دائرة توحيد المبادئ - طلب الإعفاء من الرسوم يغني عن التظلم في دعاوى الإلغاء
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة
وعضوية كل من :
السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط
السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا
السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت
السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف
السيد الأستاذ المستشار/ محمد معروف محمد
السيد الأستاذ المستشار/ محمد مجدى خليل هارون
السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود أحمد فرحات
السيد الأستاذ المستشار/ محمد أبو الوفا عبد المتعال
السيد الأستاذ المستشار/ حسنى سيد محمد حسن
السيد الأستاذ المستشار/على رضا عبد الرحمن
نواب رئيس مجلس الدولة
الإجراءات
بتاريخ 1990/6/17 أودع الأستاذ / "………………… المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بجلسة 23/4/1990 فى الدعوى رقم 1829 لسنة 1 ق، والذى قضى بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم سابقة التظلم من القرارين المطعون عليهما وإلزام المدعية المصروفات .
وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون في وبقبول الدعوى شكلا وفى موضوعها أصليا بإلغاء القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من تخطيها فى التعيين بوظيفتى مدرس وأستاذ مساعد بكلية الطب بجامعة أسيوط مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات واحتياطيا بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بأسيوط للفصل فى موضوعها مجددا من هيئة أخرى مغايرة وإلزام الجامعة المصروفات .
وبتاريخ 27/6/1990 أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وبإعادتها إلى محكمة القضاء الإدارى بأسيوط للفصل فى موضوعها مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قررت بجلسة 28/12/1992 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - وحددت لنظره جلسة 9/1/1993 وقد تدوول نظره أمام الدائرة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 27/3/1993 إحالة الطعن إلى الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 للفصل فيما إذا كان طلب المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم القضائية يحل محل التظلم فى قبول دعوى إلغاء القرارات الإدارية. التى يشترط القانون التظلم منها قبل طلب إلغائها.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه أن طلب الإعفاء من الرسوم القضائية يحل محل التظلم فى قبول دعوى إلغاء القرارات الإدارية التى يشترط القانون التظلم منها قبل إلغائها.
وقد حدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 6/5/1993 وقد تداول على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 5/5/1994 وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزومه من إيضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على الأسباب لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسما ع الإيضاحات والمداولة :
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 1/9/1987 أقامت الدكتورة / ……………………. الدعوى رقم 1829 لسنة 1 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط ضد السيد الدكتور رئيس جامعة أسيوط طالبة الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى موضوعها بإلغاء القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من تخطيها فى التعيين بوظيفتى مدرس وأستاذ مساعد بكلية الطب بجامعة أسيوط مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المصروفات .
وقالت المدعية شرحاً لدعواها - إنه صدر لصالحها حكم محكمة القضاء الإدارى بهيئة استئنافية في الطعن رقم 695 لسنة 15 ق.س جلسة 8/5/1986 يقضي بإلغاء قرار جامعة أسيوط الصادر بتاريخ 7/8/1974 فيما تضمنه من تخطيها فى التعيين فى وظيفة معيد بقسم الأمراض الباطنية الخاصة (أمراض القلب ) بكلية الطب بجامعة أسيوط ما مع يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المصروفات وقدمت المدعية خلال ستين يوما من تاريخ صدور هذا الحكم طلب إعفاء إلى هيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإدارى قيد تحت رقم 109 لسنة 41 ق بتاريخ 8/6/1986 طعنا على قرارى مجلس الجامعة رقمى 776 بتاريخ 22/3/1981 بتعيين الدكتور ………………. بوظيفة مدرس، 2968 بتاريخ 22/10/1985 المعدل بالقرار رقم 5077 لسنة 1985 بتعيينه بوظيفة أستاذ مساعد وذلك فيما تضمنه هذان القراران من تخط للمدعية فى وظيفتى مدرس وأستاذ مساعد بكلية الطب بجامعة. أسيوط مع ما يترتب على ذلك من آثار - وأضافت المدعية أنها أوضحت بطلب الإعفاء عدم مشروعية هذين القرارين لأنه متوافر فى شأنها شروط شغل الوظيفتين المذكورتين فى تاريخ سابق على تاريخ استيفاء زميلها لهذه الشروط فقد حصلت قبله -على الدكتوراه كما حصلت قبله على وظيفتى زميل واستشارى مساعد بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وهى هيئة تسرى على وظائفها العلمية ذات الشروط والأوضاع التى تسرى على وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ونظرا لأن طلب الإعفاء لم يبت فيه وكسبا للوقت فإنها بادرت إلى إقامة دعواها الماثلة ابتغاء إلغاء القرارين سالفى الذكر وهى تنعى عليهما مشوبتهما بمخالفة القانون لأن الحكم الصادر لصالحها كشف عن عدم مشروعية تخطيها فى التعيين فى وظيفة معيد وبالتالى أحقيتها فى التعيين بوظيفة معيد منذ تاريخ قرار التخطى الصادر فى 7/8/1974 وهو ما اعترفت به الجامعة عندما أصدرت القرار رقم 874 فى 24/3/1987 - الصادر تنفيذا للحكم - باعتبار المدعية شاغلة وظيفة معيد من 4/9/1974 وبديهى أن ترتيب أقدميتها فى هذه الوظيفة سابق على زميلها المذكور وتاريخ حصولها على الدكتوراه فى مايو سنة 1979 وزميلها فى يناير سنة 1981 وتاريخ حصولها على مدرس هو 24/11/1979 وزميلها فى 22/3/1981 وتاريخ حصولها على أستاذ مساعد وإن كان فى 7/1/1986 وزميلها فى 18/8/1985 إلا أنها أسبق باعتيار أن الحد الأدنى للترقية إلى هذه الوظيفة فى الجامعات الإقليمية هو 4 سنوات أما فى الهيئة التى تعمل بها فهو 5 سنوات كبقية الجامعات واستطردت المدعية أنها قدمت طلب الإعفاء فى الميعاد القانونى وهو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم فى الطعن رقم 695 لسنة 15 ق.س وهو يغنى عن التظلم من القرارين المطعون ضدهما وأنها لا تؤسس أحقيتها فى وظيفتى مدرس، أستاذ مساعد كنتيجة حتمية لتنفيذ الحكم وإنما تستند إلى الحكم للطعن على القرارين سالفى الذكر وقد حرصت منذ البداية على زعزعتهما بطلب الإعفاء المشار إليه.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بإيداع حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم إعمالا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن مجلس الدولة واحتياطيا برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات .
وبجلسة 23/4/1990 حكمت محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم سابقة التظلم من القرارين المطعون عليهما وإلزام المدعية المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أنه ولئن كانت المدعية لم تقف على حقيقة مركزها القانونى بالنسبة للقرارين المطعون عليهما إلا من تاريخ الحكم الذى صدر لصالحها من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الطعن رقم 695 لسنة 15 ق س بجلسة 8/5/1986 إلا أنه كان عليها التظلم من القرارين خلال ستين يوما من هذا التاريخ وذلك إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرارين أو إلى الهيئات الرئاسية وإذ الثابت من الأوراق أنها لم تتقدم بهذا التظلم قبل رفع دعواها الماثلة فإنها تكون مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ويكون دفع الجامعة المدعى عليها بعدم قبول الدعوى شكلا بناء على ذلك قائما على سببه حريا بالقبول ولا يقدح فى صحة ما تقدم ما ساقته المدعية بصحيفة دعواها ومذكرة دفاعها المودعة بتاريخ 28/2/1988 من أنها كانت قد تقدمت بتاريخ 2/7/1986 - أى خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم الصادر لصالحها بجلسة 8/5/1986 - بطلب إعفاء إلى هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة قيد تحت رقم 109 لسنة 40 ق وأن الفقه والقضاء مستقران على أن هذا الطلب يغنى عن التظلم الوجوبى - وذلك لأن طلب المساعدة القضائية إجراء لم يسنه المشرع ليكون بديلا للتظلم الوجوبى إنما رصده أصلا لمواجهة الحالات الاستثنائية التى يحجب فيها القضاء عن المتقاضى الذى يثبت عجزه المالى عن رفع دعواه أمام القضاء ولم يكن ذلك هو الغرض بالنسبة لحالة المدعية التى اكتفت بمجرد تقديم هذا الطلب دون أن تتابعه أو تتخذ بشأنه أى إجراء إلى أن انقضت مدة أربعة عشر شهراً حتى تاريخ رفع الدعوى الماثلة والتى أقيمت رغم عدم إجابتها إلى طلب الإعفاء وورد بصحيفة الدعوى أنه قد حرصت المدعية.على زعزعة القرارين المطعون فيهما بتقديم طلب الإعفاء فى الميعاد وهو الستون يوما التالية لصدور الحكم فى الطعن رقم 695 لسنة 15 ق س وهو ما يكشف عن أن غرض المدعية من طلب الإعفاء المذكور ليس هو الغرض الذى قصده المشرع انما الوصول إلى زعزعة القرارين خلال فترة تزيد على ميعاد الستين يوما المقررة قانونا وبالتالى يكون طلب الإعفاء صوريا، ولما كانت القاعدة أن العمل الصورى لا يولد أثرا قانونيا لذلك لا يجوز للمدعية أن تحتج بطلب الإعفاء المشار إليه لاعفائها من شرط التظلم الوجوبى من القرارين المطعون عليهما ولا تنفتح مواعيد الطعن عليهما خاصة وأن ما حرصت عليه المدعية من زعزعة للقرارين المطعون عليهما وللمراكز القانونية التى تولدت عنهما أمر لم يجزه المشرع إلا استثناء وفى أضيق نطاق وقضى من أجل ذلك بالا تمتد فترة زعزعة القرار الإدارى لأكثر من ستين يوم بعد مدة الستين يوما فإن هذه الغاية لم تتحقق فى المنازعة الماثلة بعدم إعلان الجامعة المدعى عليها بطلب الإعفاء المشار إليه وهو ما أكدته الجامعة فى مذكرتى دفاعها ولم تقدم المدعية الدليل على عكسه .
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون للأسباب الآتية:-
-1 أنه خالف المبدأ القانونى المستقر فى الفقه والقضاء الإداريين وهو أن طلب الإعفاء يغنى عن تقديم التظلم وأنه يقطع الميعاد لأنه ابلغ فى معنى الاستمساك بالحق والمطالبة بأدائه.
-2 أنه خالف المبدأ المستقر عليه من أن أثر طلب الإعفاء فى قطع الميعاد يظل قائما لحين صدور القرار فى الطلب سواء بالقبول أو الرفض وذلك لأن نظر الطلب - على حد تعبير المحكمة الإدارية العليا قد يستغرق زمنا يطول أو يقصر بحسب الظروف وحسبما تراه الجهة القضائية التى تنظر الطلب تحضيرا له حتى يصبح مهيئا للفصل فيه.
-3 أن طلب الإعفاء يقطع الميعاد حتى ولو لم يتوافر أحد شروطه وهو العجز المالى وما دام أن الأثر القاطع للميعاد يظل قائما إلى حيث البت فى الطلب سواء بالقبول أو الرفض فإنه يكون لصاحب الشأن من باب أولى - أن يقيم دعواه ودفع رسومها وذلك قبل البت فى طلب الإعفاء وذلك لسبب واضح هو أن الدعوى فى هذه الحالة ترفع والميعاد مقطوع وتكون الدعوى مقبولة شكلا فى هذه الحالة كما أن إعلان طلب الإعفاء لجهة الإدارة لا شأن للمدعية به لأن الإعلان تقوم به سكرتارية لجنة المساعدة القضائية عند تحديد جلسة لنظر طلب الإعفاء.
ومن حيث إن مقطع النزاع المعروض للفصل فيه هو ما إذا كان طلب المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم القضائية يحل محل التظلم فى قبول دعوى إلغاء القرارات الإدارية التى يشترط القانون التظلم منها قبل طلب إلغائها .
ومن حيث إن المادة ( 0 1) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية أولاً : …………… ثانياً : ……………… ثالثاً : الطلبات التى يقدمها ذوى الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح علاوات. رابعاً: الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التاديبى ……… تاسعاً : الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية ……." وتنص المادة (12) منه على أن "لا تقبل الطلبات الآتية أ - …………… ب - الطلبات المقدمة رأسا بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعاً وتاسعا من المادة ( 10) وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة.
وتنص المادة (24) من ذات القانون على أن "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به وينقطع سريان الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه. ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة اطرد واستقر على أن الحكمة من التظلم الوجوبى السابق على رفع دعوى الإلغاء سواء أكان التظلم إلى الجهة الإدارية التى أصدرت القرار متى كانت هى التى تمتلك سحبه أو الرجوع فيه أم إلى الهيئات الرئاسية إن كان المرجع إليها فى هذا السحب - وهو التظلم الذى جعله المشرع شرطا لقبول طلب إلغاء القرارات الخاصة بالموظفين العموميين التى عينها وقرنه بوجوب انتظار.المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم الوجوبى - أن الحكمة من هذا التظلم هى الرغبة فى التقليل من المنازعات بإنهائها فى مراحلها الأولى بطريق أيسر للناس وذلك بالعدول عن القرار المتظلم منه إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق فى تظلمه - ولاشك أنه يقوم مقام هذا التظلم - بل يغنى عنه - ذلك الطلب الذى يتقدم به صاحب الشأن إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المختصة لإعفائه من رسوم دعوى قضائية بإلغاء قرار إدارى معين لتحقق الغاية التى قصدها المشرع حين نص على لزوم التظلم من مثل هذا القرار لأن طلب الإعفاء يعلن إلى الجهة الإدارية المختصة ببحثه وبذلك ينفتح أمامها الباب لسحب هذا القرار إن رأت الإدارة أن طالب الإعفاء على حق وهى ذات الحكمة التى انبنى عليها استلزام التظلم الوجوبى.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم فإن طلب المعافاة لا يخرج عن كونه نوعا من التظلم أشد أثرا من شكوى تحمل اعتراض صاحب الشأن على القرار الإدارى لأنه يعتبر مظهرا قضائيا للطعن على هذا القرار فى الموعد القانونى إذ لولا عجز الطالب عن الوفاء بالرسوم لاتخذ هذا الطلب سبيله إلى المحكمة وإذ كان نظر هذا الطلب قد يطول ويستغرق زمنا فإنه لا حيلة للمدعى فى ذلك بعد أن أعلن عزمه وكشف عن مراده وأصبح الأمر فى يد الهيئة المختصة بنظر الطلب وبهذه المثابة فإن أثر هذا الطلب يظل قائما - وهو قطع الميعاد - إلى أن يبت فيه بالرفض أو القبول .
ومن حيث إنه لكل ما تقدم فإن طلب المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم القضائية يقوم مقام التظلم الوجوبى - بل يغنى عنه - فى قبول دعوى إلغاء القرارات الإدارية التى يشترط القانون التظلم منها قبل طلب إلغائها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بأن طلب المساعدة للإعفاء من الرسوم القضائية يحل محل التظلم ويغنى عنه - فى قبول دعوى إلغاء القرارات الإدارية التى يشترط القانون التظلم منها قبل طلب إلغائها وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه .