روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    ثبوت استغلال العين المؤجرة مدرسة خاصة . أثره . تحقق الامتداد القانونى لعقد الإيجار بمجرد انتهاء مدته الأصلية

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    ثبوت استغلال العين المؤجرة مدرسة خاصة . أثره . تحقق الامتداد القانونى لعقد الإيجار بمجرد انتهاء مدته الأصلية Empty ثبوت استغلال العين المؤجرة مدرسة خاصة . أثره . تحقق الامتداد القانونى لعقد الإيجار بمجرد انتهاء مدته الأصلية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس نوفمبر 03, 2016 10:23 pm

    ثبوت استغلال العين المؤجرة مدرسة خاصة . أثره . تحقق الامتداد القانونى لعقد الإيجار بمجرد انتهاء مدته الأصلية . بقاء المستأجر فى العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد الاتفاقية . امتداد للعقد بقوة القانون وليس تجديداً ضمنياً . عدم جواز إنهاء العقد ولو كانت الإجارة متعلقة باعتبارات شخصية .
    إذ كان الواقع في الدعوى – أخذاً مما حصله الحكم المطعون فيه – أن العلاقة الإيجارية مثار النزاع قد نشأت في ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 وأن الغرض منها هو استغلال المكان مدرسة خاصة ، فإن الامتداد القانونى لعقد الإيجار يتحقق بمجرد انتهاء مدته الأصلية ، ولو كان العقد ينص على أن يمتد لمدد أخرى إذا لم يُخْطِر أحد الطرفين الأخر بعدم رغبته في التجديد ، ولا يعتبر بقاء المستأجر في العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد الاتفاقية تجديداً ضمنياً للعقد وإنما يعتبر العقد بعد انتهاء تلك المدة ممتداً بقوة القانون ، وبالتالى فلا محل للقول في هذا الصدد بجواز إنهاء عقد الإيجار من قبل المؤجر إذا كانت الإجارة معقودة لاعتبارات متعلقة بشخص المستأجر .
    إن قوانين إيجار الأماكن السابقة على صدور القانون رقم 49 لسنة 1977 – حسبما يبين من استقراء نصوصها – قد خلت من تنظيم أثر وفاة مستأجرى الأماكن المؤجرة لغير السكنى التى امتدت عقودُها امتداداً قانونياً ، وذلك من حيث تحديد المستفيدين من هذا الامتداد ومداه
    قد أصدر المشرع القانون رقم 49 لسنة 1977 فحدد بنص الفقرة الثانية من المادة 29 منه المستفيدين من الامتداد القانونى عند وفاة مستأجرى الأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، وإذ صدر القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 المشار إليها فقد حدد بنص المادة الأولى منه المستفيدين من الامتداد القانونى بعد وفاة مستأجرى الأماكن المؤجرة لمزاولة الأنشطة الأربعة سالفة الذكر وأورد حدوداً زمنيةً لهذا الامتداد دون أن يمتد حُكْمُه إلى الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى والتى لا تدخل في عداد تلك الأنشطة ، ولما كان هذا القانون الأخير – وعلى ما أفصحت عنه مناقشات مجلس الشعب – قد جاء ليواجه ما ترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فقد اقتصر على وضع ضوابط موضوعية وحدود زمنية لعقود إيجار الأماكن المؤجرة لمزاولة الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية ، يترتب على انتهائها عودة العلاقات الإيجارية إلى ما كانت عليه قبل صدور قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية من حيث خضوعها لِما يتراضى عليه أطرافُها
    إن نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 من الوضوح بحيث يُفْهَم منه بجلاء أنه لا يتَّسع لغير الأنشطة الأربعة سالفة البيان ، فإنه يكون قد خلا من وضع حكم لحالة المستفيدين من الامتداد القانونى عند وفاة مستأجرى الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى والتى لا تدخل في عداد الأنشطة المذكورة والمدى الزمنى لهذا الامتداد ، وإلى أنْ يَتَدَخَّل المشرع لتنظيم أثر وفاة مستأجرى هذه الأماكن الأخيرة والتى امتدت عقودُها امتداداً قانونياً فإنه يجب الرجوع إلى أحكام القانون المدنى في هذا الخصوص باعتبارها القواعد الأساسية التى يجب الرجوع إليها فيما فات القانون الخاص من أحكام
    إذ كان الغرض من الإجارة مثار النزاع هو استغلال المكان مدرسة خاصة ، وكان هذا النشاط بحسب طبيعته لا يدخل في عداد الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية ، فإن وفاة مستأجر العين ولو بعد انتهاء مدة العقد الأصلية وامتداده بقوة القانون لا ينهيه كقاعدة عامة ، بل ينتقل الحق في الامتداد لورثته من بعده ، ومنهم الطاعنان ، ويكون قضاء الحكم المطعون فيه ، وقد أُقيم على سندٍ من أنَّ وفاة المستأجر الأصلى لعين النزاع تُنهى عقد الإيجار بمجرد وقوعها ولا تجعل لورثته حقاً في الانتفاع بالعين المؤجرة ، منطوياً على خطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . (الطعن رقم 14558 لسنة 84 جلسة 2016/04/27)

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 4:26 pm