روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

3 مشترك

    احكام نقض فى مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص

    محمد محمود
    محمد محمود
    مشرف قسم أول
    مشرف قسم أول


    عدد المساهمات : 217
    نقاط : 471
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 03/02/2010
    العمل/الترفيه : محامى

    احكام نقض فى مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص Empty احكام نقض فى مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص

    مُساهمة من طرف محمد محمود الأحد فبراير 28, 2010 3:20 pm

    ( القانون رقم 415 لسنة 1954 )


    1) الاصل ان أى مساس بجسم المجنى علية يحرمة قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب وانما

    يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصولة على اجازة علمية طبقا للقواعد واللوائح وهذه

    الاجازة هى اساس الترخيص الذى تتطلب القوانين الخاصة بالمهنة الحصول عليها قبل مزاولتها

    فعلا ويتبنى على القول أساس عدم مسئولية الطبيب استعمال الحق المقرر بمقتضى القانون أن

    من لايملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عما يحدثة بالغير من جروح وما اليها باعتباره معتديا

    أى على أساس العهد _ ولا يعفى من العقاب الا عند قيام حالة الضرورة بشروطها القانونية


    ( الطعن رقم 2260 لسنة 50 ق _ جلسة 2 / 3 / 1981 )

    2) اباحة عمل الطبيب أو الصيدلى مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقا للاصول العلمية المقررة

    فاذا فرط أحدهما فى اتباع هذة الاصول أو خالفها حقت علية المسئولية الجنائية بحسب تعمده

    الفعل ونتيجتة أو تقصيره وعدم تحرزه فى أداء عمله.



    ( الطعن رقم 81 لسنة 27 ق _ جلسة 11 / 3 / 1957)

    3) من المقرر أن اباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجرية مطابقا للاصول العلمية المقرره

    فاذا فرط فى اتباع هذه الاصول أو خالفها حقت علية المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل

    ونتيجتة أو تقصيره وعدم تحرزه فى أداء عملة .


    ( الطعن رقم 1566 لسنة 42 ق _ جلسة 11/ 2 / 1973 )

    4) مؤدى نص المادة الاولى من القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب أنة لا

    يمكن مزاولة هذه المهنة ومباشرة الافعال التى تدخل فى عداد ما ورد بها بأية صفة كانت الا

    من كان طبيبا مقيدا اسمه بسجل الاطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الاطباء البشريين وذلك

    مع مراعاة الاحكام المنظمة لمهنة التوليد .



    ( الطعن رقم 1927 لسنة 37 ق _ جلسة 20 / 2 / 1968 )


    5) من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عما يحدثة للغير من جروح وما اليها باعتباره

    معتديا على اساس العمد ولا يعفى من العقاب الا عند قيام حالة الضرورة وبشروطها

    القانونية .




    ( الطعن رقم 3287 لسنة 2 ق _ جلسة 24 / 10/1932)


    7) ان معالجة المتهم للمجنى بوضع المساحيق والمراهم المختلفة على مواضع الحروق وهو غير مرخص

    لة بمزاولة مهنة الطب تعد جريمة تنطبق عليها المادة الاولى من القانةن رقم 142 لسنة

    1948 ( السابق )بشأن مزاولة مهنة الطب .



    ( الطعن رقم 550 لسنة 27 ق _ جلسة 15 /10 / 1957 )


    Cool الأصل أن أى مساس بجسم المجنى علية يجرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب .

    وانما يبيح القانون فعل الطبيب بسب حصولة على اجازة علمية طبقا للقواعد والاوضاع

    التى نظمتها القوانين واللوائح وهذه الاجازه هى اساس الترخيص الذى تتطلب القوانين

    الخاصة بالمهن الحصول علية قبل مزاولتها فعلا وينبنى على القول بأن اساس عدم مسئولية

    الطبيب هو استعمال الحق المقرر تخفيض القانون _ ان من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب

    يسأل عما يحدثة للغير من الجروح وما اليها باعتباره معتديا _ أى على أساس العمد

    ولا يعفى من العقاب الا عند قيام حالة الضرورة بشروطها القانونية ومن ثم يكون

    سديا فى القانون ما قرره الحكم من انة لا تغنى شهادة الصيدلة أو ثبوت دراية

    الصيدلى بعملية الحقن عن ترخيص بمزاولة مهنة الطب وهو ما يلزم عنه مساءلتة

    عن جريمة احداثة بالمجنى علية جرحا عمديا مادام أنة كان فى مقدورة ان يمتنع

    عن حق المجنى علية مما تنتفى بة حالة الضرورة .




    جمع وترتيب

    محمد محمود حامد
    المحامى

    وعضو رابطة المحافظة على
    قيم ونقاليد المحاماه


    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام نقض فى مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص Empty رد: احكام نقض فى مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد فبراير 28, 2010 3:41 pm

    ايه الجمال دا يا ابوحميد مزيد من النجاح ومزيد من التألق
    محمد محمود
    محمد محمود
    مشرف قسم أول
    مشرف قسم أول


    عدد المساهمات : 217
    نقاط : 471
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 03/02/2010
    العمل/الترفيه : محامى

    احكام نقض فى مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص Empty رد: احكام نقض فى مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص

    مُساهمة من طرف محمد محمود الإثنين مارس 01, 2010 12:16 am

    شكرا للأستاذنا الفاضل محمد راضى مسعود وهذا من بعض ما عندكم وكما علمتنا ونشكر مروركم الكريم
    avatar
    مصطفى سيد
    .
    .


    عدد المساهمات : 6
    نقاط : 12
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 22/02/2010

    احكام نقض فى مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص Empty رد: احكام نقض فى مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص

    مُساهمة من طرف مصطفى سيد الإثنين مارس 01, 2010 8:39 pm

    الاستاذ المحامى : محمد حامد نشكركم اولا على هذة الملحوظة وثم نقدر المجهود الظيم الذى تقومون بة
    محمد محمود
    محمد محمود
    مشرف قسم أول
    مشرف قسم أول


    عدد المساهمات : 217
    نقاط : 471
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 03/02/2010
    العمل/الترفيه : محامى

    احكام نقض فى مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص Empty رد: احكام نقض فى مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص

    مُساهمة من طرف محمد محمود الثلاثاء مارس 02, 2010 1:19 am

    شكر للاخ والزميل الفاضل مصطفى سيد والمحامى الدولى مستقبلا ان شاء الله على المرور الطيب
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام نقض فى مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص Empty رد: احكام نقض فى مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء مارس 24, 2010 2:42 pm

    أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
    الجزء الأول - السنة 33 صـ 465
    جلسة 7 من إبريل سنة 1982
    برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسن رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
    (94)
    الطعن رقم 914 لسنة 52 القضائية
    طب. قانون "تطبيقه". نشر. عقوبة "العقوبة التكميلية". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". محكمة النقض "سلطتها".
    مهنة الطب. شروط مزاولتها؟
    جريمة مزاولة مهنة الطب على وجه يخالف أحكام القانون. عقوبتها؟
    لما كان القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب قد حظر في مادته الأولى مزاولة مهنة الطب على من لم يكن اسمه مقيداً بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين، ونص في المادة العاشرة منه على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون. وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معاً. وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة. ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه". فإن الحكم المطعون فيه إذا أغفل القضاء بالنشر يكون قد خالف القانون بما يوجب تصحيحه والقضاء بنشر الحكم وفقاً للقانون..
    الوقائع
    اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولاً: أحدث عمداً بـ.... الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي بأن عالج ذراعها دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة الطب فأحدث به غرغرينا نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي بتر معظم الطرف العلوي الأيسر مما يقلل من كفاءة المجني عليها للعمل بنحو 65% خمسة وستون في المائة.. ثانياً: زوال مهنة الطب دون أ، يكون اسمه مقيداً بسجل الأطباء وبجدول نقابة الأطباء البشريين. وطلبت إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة... ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضورياً عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية وبالمواد 1، 10 من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب المعدل بالقوانين 491 لسنة 1955، 29 لسنة 1965، 41 لسنة 1965 والمادة 75 من القانون رقم 40 لسنة 1969: أولاً: ببراءة المتهم من التهمة الأولى المسندة إليه.. ثانياً: بتغريمه مبلغ خمسين جنيهاً عن التهمة الثانية المسندة إليه..
    فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.
    المحكمة
    من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذا دان المطعون ضده بجريمة مزاولة مهنة الطب دون أن يكون اسمه مقيداً بسجل الأطباء وبجدول نقابة الأطباء البشريين قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أغفل القضاء بنشر الحكم عملاً بنص المادة العاشرة من القانون رقم 415 لسنة 1954..
    ومن حيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة مزاولة مهنة الطب دون أن يكون اسمه مقيداً بسجل الأطباء وبجدول نقابة الأطباء البشريين، وقضى بتغريمه خمسين جنيهاً. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب قد حظر في مادته الأولى مزاولة مهنة الطب على من لم يكن اسمه مقيداً بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين، ونص في المادة العاشرة منه على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون. وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معاً. وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة. ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه". فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بالنشر يكون قد خالف القانون بما يوجب تصحيحه والقضاء بنشر الحكم وفقاً للقانون..
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام نقض فى مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص Empty رد: احكام نقض فى مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء مارس 24, 2010 3:00 pm

    قانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب
    باسم الأمة
    رئيس الجمهورية

    - بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة و قائد ثورة الجيش 0
    - و على الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيو سنه 1953 0
    - و على القانون رقم 142 لسنه 1948 بمزاولة مهنة الطب و المعدل بالقانون رقم 67 لسنه 1949 و المرسوم بقانون رقم 48 لسنه 1953 0
    - و على ما أرتآه مجلس الدولة 0
    - و بناء على ما عرضه وزير الصحة و موافقة مجلس الوزراء 0
    أصدر القانون الآتي
    مادة ( 1 )
    لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من العينات التي تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية من جسم المرضى الآدميين للتشخيص الطبي المعملي بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية و بوجه عام مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب بها وكان اسمه مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية و بجدول نقابة الأطباء البشريين و ذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة لمهنة التوليد 0
    و يستثنى من شرط الجنسية الأجانب الذين التحقوا بإحدى الجامعات المصرية قبل العمل بأحكام القانون رقم 142 لسنه 1948 0
    مادة ( 2 )
    يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبي معادلا لها و جاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة 0
    و تعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة من الأطباء البشريين يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الأساتذة الأطباء بإحدى كليات الطب المصرية 0
    مادة ( 3 )
    يكون امتحان الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الأجنبية وفقا لمنهج الامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس في الطب من إحدى الجامعات المصرية و يؤدي الامتحان أمام لجنة مؤلفة من أطباء يختارهم وزير الصحة العمومية قبل كل امتحان من بين من ترشحهم مجالس كليات الطب المصرية 0
    و يجب على من يرغب في دخول الامتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلبا على النموذج المعد لذلك و يرفق معه أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسمية منه الشهادة المثبتة لتلقي مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها و عليه أن يؤدي رسما للامتحان قدرة عشرة جنيهات و يرد هذا الرسم في حالة عدوله عن دخول الامتحان أو عدم الأذن له بدخوله 0
    و يؤدي الامتحان باللغة العربية و يجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية فإذا رسب الطالب في الامتحان لا يجوز له أن يتقدم إليه أكثر من ثلاث مرات أخرى خلال سنتين و تعطى وزارة الصحة العمومية من جاز الامتحان بنجاح شهادة بذلك 0
    مادة ( 4 )
    يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفي من أداء الامتحان الأطباء المصريين الحاصلين على درجة أو دبلوم من إحدى الجامعات الأجنبية المعترف بها من الحكومة المصرية معادلة لدرجة بكالوريوس الطب و الجراحة المصرية إذا كانوا حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو ما يعادلها و كانوا مدة دراستهم الطبية حسن السير و السلوك و مواظبين على تلقي دروسهم العلمية طبقا لبرنامج المعاهد التي تخرجوا فيها 0
    مادة ( 5 )
    يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة العمومية طلبا موقعا عليه منه يبين فيه اسمه و لقبه و جنسيته و محل إقامته و يرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال 0
    و عليه أن يؤدي رسما للقيد بسجل الوزارة قدره جنيه واحد 0
    و يقيد في السجل اسم الطبيب و لقبه و جنسيته و محل إقامته و تاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه و الجهة الصادر منها و تاريخ شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال و تعطى صورة من هذا القيد مجانا إلى المرخص له في مزاولة المهنة 0
    مادة ( 6 )
    لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن بفتح أكثر من عيادتين – و عليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته و بكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير 0
    مادة ( 7 )
    كل قيد في سجل الأطباء بالوزارة تم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية و يشطب الاسم المقيد نهائيا منه و تخطر نقابة الأطباء البشريين و النيابة العامة بذلك و على النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيأتها التأديبية بوقف طبيب عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه 0
    مادة ( 8 )
    تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمي لأسماء الأطباء و المرخص لهم في مزاولة المهنة و تقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه تعديلات 0
    مادة ( 9 )
    يجوز لوزير الصحة العمومية عند حدوث الأوبئة في أحوال الأخطار العامة أن يسمح بصفة استثنائية و للمدة التي تتطلبها مكافحة هذه الأوبئة و الأخطار لأطباء لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى بالقيام بالأعمال الطبية التي يؤذن لهم بمباشرتها 0
    كما يجوز له بعد أخذ رأي مجلس الأطباء البشريين أن يرخص لطبيب أخصائي في مزاولة مهنة الطب في جهة معينة بمصر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد وفقا للشروط المبينة في هذا الترخيص 0
    و يجوز له بعد أخذ رأي مجلس نقابة الأطباء البشريين أن يرخص لطبيب لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى في مزاولة مهنة الطب في مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة على ألا تجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة إذا كان هذا الطبيب من المشهود لهم بالتفوق في فرع من فروع الطب و كانت خدمته لازمة لعدم توافر أمثاله في مصر 0
    و يجوز له أيضا أن يرخص للأطباء الذين يعينون أساتذة أو أساتذة مساعدين في إحدى كليات الطب المصرية في مزاولة مهنة الطب مدة خدمتهم و لو لم تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى 0
    مادة ( 10 )
    يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين و بغرامة لا تزيد على مائتي جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون و في حالة العود يحكم بالعقوبتين معا 0
    و في جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات و اللافتات و مصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة و يأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه 0
    مادة ( 11 )
    يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة 0
    أولا : كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب و كذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب.
    ثانيا : كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب 0
    مادة ( 12 )
    يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة و إذ1 كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح به منهما 0
    مادة ( 13 )
    يصدر وزير الصحة العمومية قرارات تنظيم مهنتي التمريض و التدليك الطبي و إدارة المستشفيات و المصحات و المستوصفات و العيادات الشاملة و غير ذلك من المهن و المؤسسات ذات الارتباط بمهنة الطب 0
    و تبين هذه القرارات الشروط الواجب توافرها في تلك المؤسسات للترخيص بها و الرسوم الواجبة الأداء للنظر في ذلك الترخيص و نظير التفتيش السنوي 0
    و لوزير الصحة العمومية أن يأمر بإغلاق تلك المحال إداريا إذا كانت الشروط غير متوفرة فيها كما له أن يندب للتفتيش عليها من يعينهم من موظفي وزارة الصحة العمومية أو غيرهم من موظفي المجالس البلدية المختصة 0
    و يعاقب كل من يخالف أحكام تلك القرارات بالعقوبات المنصوص عليها فيها بحيث لا تجاوز العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون 0
    مادة ( 14 )
    الأطباء المقيدون بسجلات وزارة الصحة العمومية عند صدور هذا القانون يستمرون في ممارسة مهنتهم و لو لم تتوافر فيهم بعض الشروط المنصوص عليها فيه 0
    مادة ( 15 )
    يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي مجلس نقابة الأطباء البشريين أن يرخص للأطباء الفلسطينيين اللاجئين الذين أجبرتهم الظروف القهرية الدولية على مغادرة بلدهم و الاتجاه إلى مصر و الإقامة فيها و الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية في مزاولة المهنة بمصر مدة أقصاها سنه قابلة للتجديد مع إعفائهم من تأدية الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة عند الاقتضاء
    مادة ( 16 )
    يلغى القانون رقم 142 لسنه 1948 المشار إليه على أن يستمر للعمل باللوائح و القرارات الصادرة تنفيذا له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون 0
    كما يلغى جميع ما يخالف هذا القانون من أحكام 0
    مادة ( 17 )
    على وزيري الصحة العمومية و العدل تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه و يصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذه و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
    صدر بقصر الجمهورية في 22 ذي القعدة سنه 1373 ( 22 يوليو 1954 ) 0
    محمد نجيب


    قانون رقم 51 لسنه 1981
    بتنظيم المنشآت الطبية
    المعدل بالقانون 153 لسنة 2004
    باسم الشعب :
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه و قد أصدرناه :
    مادة (1) ( مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2004 )
    في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر منشأة طبية كل مكان أعد للكشف علي المرضي
    أو علاجهم أو تمريضهم أو أقامة الناقهين أو إجراء الفحوصات الطبية وتشمل ما يأتي :
    ‌أ- العيادة الطبية الخاصة :
    كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق في استعمالها قانوناً و يديرها طبيب
    أو طبيب أسنان كل حسب مهنته المرخص له في مزاولتها ولا تمنعه أي قواعد أخري عن هذه المزاولة ومعدة لاستقبال المرضي ورعايتهم طبياً ويجوز أن يكون بها أسرة للملاحظة وليست للإقامة علي ألا يجاوز عددها ثلاثة أسرة ، ويجوز أن يساعده أو يقوم مقامة في حالة غيابة طبيب أو طبيب أسنان أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة من ذات التخصص .
    ويعتبر في حكم العيادة الطبية الخاصة عيادة الأشعة والمعمل التي يمتلكها أو يديرها طبيب .
    ‌ب- العيادات التخصصية :
    وهي كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق في استعمالها قانوناً طبيب أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة وتكون معده لاستقبال المرضي ورعايتهم طبياً ، ويجوز أن يكون بها أسرة لا يتجاوز عددها خمسة أسرة ، ويعمل بالعيادات المتخصصة أكثر من طبيب من تخصصات مختلفة تجمعهم إدارة مشتركة يكون أحدهم هو المدير الفني المسئول عن العيادات 0
    و يجوز إجراء عمليات صغري فقط في غرفة عمليات مجهزة طبقاً للوائح المنظمة لذلك 0
    كما يجوز الترخيص بإنشاء العيادات المتخصصة لجمعية خيرية مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية أو لهيئة عامة يكون من بين أغراضها إنشاء وإدارة هذه العيادات المتخصصة
    أو شركة لعلاج العاملين بها أو المقيمين في منشأتها ، وتخضع هذه العيادات لأحكام الفقرتين السابقتين من هذا البند .



    ‌ج- المركز الطبي التخصصي :
    وهي كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق في استعمالها قانوناً طبيب أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة ومعده لاستقبال المرضي ورعايتهم طبياً ، ويقتصر العمل بالمركز علي تخصص واحد بفروعه الدقيقة وما يرتبط به من تخصصات مكملة ، وتجمعهم إدارة مشتركة يكون أحدهم المدير الفني المسئول ، ويجوز أن يكون بها أسرة لا تجاوز عددها خمسة وعشرون سرير كما يجوز إجراء عمليات جراحية بها في غرفة عمليات كبري مجهزة طبقاً للوائح المنظمة لذلك.
    ‌د- المستشفي الخاص :
    وهي كل منشأة أعدت لاستقبال المرضي والكشف عليهم وعلاجهم ويوجد بها علي الأقل خمسة عشر سريراً كما يلزم أن يوجد بها غرفتان للعمليات علي الأقل وغرفة إفاقة وأخري رعاية مركزة ، ويكون مجهزاً طبقاً للوائح المنظمة لذلك وحسب التخصصات الموجودة بالمستشفي ، وعلي أن يدير المستشفي ويشرف عليها طبيب مرخص له بمزاولة المهنة ، كما يلزم أن يكون للمستشفي الذي يرخص له لأول مرة طبقاً لأحكام هذا القانون مدخل خاص به منفصل عن المدخل الخارجي للعقار الموجود به .
    ولا يتم الترخيص للمستشفي إلا بعد متابعة استكمال تجهيزاتها وكفاءة العاملين بها بما يضمن توفير الجودة الشاملة بصدور شهادة من الجهة المختصة بوزارة الصحة والسكان نظير مبلغ ألف جنيه يورد لحساب صندوق تحسين أداء العمل في الإدارة المشرفة علي تنفيذ هذا القانون بوزارة الصحة والسكان ويصدر بإنشائه قرار من رئيس الجمهورية يحدد فيه موارده ونظام العمل به .
    هـ. دار النقاهة :
    وهي كل منشأة أعدت لإقامة المرضي ورعايتهم طبياً أثناء فترة النقاهة من الأمراض ، علي أن يكون ذلك تحت أشراف وإدارة طبيب مرخص له بمزاولة المهنة كما يعتبر صاحب المنشأة هو من صدر باسمة ترخيص بمزاولة نشاط المنشأة .
    مادة (2) ( مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2004 )
    لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في
    النقابة الطبية المختصة مقابل رسم تسجيل يؤدي للنقابة ويحدد علي النحو التالي :
    1- (100) مائة جنيه للعيادة الطبية الخاصة .
    2- (250) مائتين وخمسون جنيهاً للعيادات المتخصصة .
    3- (100) مائة جنيه عن كل سرير بالمستشفي الخاصة أو دار النقاهة أو المركز الطبي التخصصي .
    علي أن يخصص 30% منها لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة علي تنفيذ القانون بوزارة الصحة والسكان وإدارات العلاج الحر بالمحافظات .
    ويجوز بقرار من وزير الصحة والسكان مضاعفة هذه الرسوم بعد أخذ رأي النقابة المختصة .
    وتقوم المحافظة المختصة عند الترخيص للمنشأة الطبية بمزاولة نشاطها بإخطار وزارة الصحة والسكان بالبيانات اللازمة لتسجيلها في سجل مركزي ينشأ لهذا الغرض .

    مادة (3) ( مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2004 )
    يجب أن تكون إدارة المنشأة الطبية لطبيب مرخص له في مزاولة المهنة علي أن
    تكون إدارة المنشأة الطبية المخصصة لطب وجراحة الأسنان لطبيب مرخص له في
    مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان .
    وإذا تغير مدير المنشأة وجب علي صاحب المنشأة إخطار الجهة الصحية المختصة بالمحافظة والنقابة الطبية الفرعية المختصة بذلك خلال أسبوعين بخطاب موصي عليه بعلم الوصول وعليه أن يعين لها مديراً فنياً جديداً خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار علي أن يخطر الجهة الصحية المختصة باسمة و إلا وجب عليه التوقف عن ممارسة نشاط المنشأة فإذا لم يتم قامت الجهة المختصة بإغلاقها إدارياً لحين تعيين المدير .

    مادة (4)
    إذا توفي صاحب المنشأة جاز إبقاء الرخصة لصالح الورثة مدة عشرين عام تبدأ ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة ويشترط في هذه الحالة تعيين مدير للمنشأة يكون طبيباً مرخصاً له بمزاولة المهنة وعليه أخطار الجهة الإدارية ونقابة الأطباء المختصة بذلك 0 فإذا تخرج أحد أبناء المتوفى من إحدى كليات الطب خلال هذه الفترة نقل ترخيص المنشأة باسمه فإذا كان لا يزال بإحدى سنوات الدراسـة بالكليــة عنـــد انتهاء المدة منح المهلة
    اللازمة لحين تخرجه لتنقل إليه الرخصـــة ، أما إذا انقضت المــدة دون أن يكون من بين أبناء صاحب المنشأة طبيب أو طالب بإحدى كليات الطب وجب علي الورثة التصرف فيها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة قبل انقضاء المدة ، و إلا تم التصرف فيها بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بمنح الترخيص 0
    مادة ( 5 )
    لا ينتهي عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركة العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال ويجوز له ولورثته من بعدة التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة و في جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين
    (ملغاة بحكم المحكمة الدستورية لمخالفتها
    لحكم المادتين 18 ، 19 من القانون رقم 136 لسنه 1981 بتحديد العلاقة بين المالك و المستأجر و يسري في شأنها نص المادة 20 من القانون رقم 36 لسنه 1981 )
    مادة (6)
    ( مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2004 )
    ويجوز للطبيب أن يمتلك أكثر من عيادة خاصة ، وإنما لا يجوز له أن يدير أكثر من
    منشأة طبية واحدة بخلاف العيادات الطبية الخاصة .
    مادة (7) ( مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2004 )
    يجب أن يتوافر في المنشأة الطبية الاشتراطات الصحية والطبية التي يصدر بها قرار
    من وزير الصحة والسكان وتشمل كل ما يتعلق بالتجهيزات وكيفية أداء الخدمة الطبية
    ، مع مراعاة استيفاء الشروط والمواصفات الخاصة بغرفة العمليات في حالة إجراء
    جراحات وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1960 في شأن تنظيم
    العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها ، في حالة وجود جهاز أشعة .
    وكذلك القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن تنظيم مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية .

    مادة ( 8 )
    يشترط في الطبيب الذي يعمل في إحدى المنشآت الطبية ما يأتي :
    1. أن يكون مصريا
    2. أن يكون اسمه مقيدا في سجلات نقابة الأطباء
    و مع ذلك يجوز لغير المصريين العمل في المنشآت المذكورة في الحالتين الآتيتين :
    1. الأطباء غير المصريين الذين يجيز قانون نقابة المهن الطبية تسجيلهم في سجلاتها ، و يشترط المعاملة بالمثل و موافقة السلطات المختصة 0
    2. الترخيص للخبراء الأجانب الذين لا يتوفر نوع خبرتهم في مصر أو الخبرة التي تحتاجها طبيعة ممارسة المهنة ، و في هذه الحالة يجب الحصول على موافقة مسبقة من وزير الدولة للصحة و من مجلس نقابة الأطباء ، و أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، و يسجل في سجل خاص بنقابة الأطباء بعد تسديد الرسوم المقررة وفي جميع الأحوال يجب إلا تقل المرتبات و الأجور و الامتيازات التي تقرر للأطباء المصريين عما يتقرر لنظرائهم من الأطباء الأجانب العاملين بالمنشأة
    مادة (9) ( مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2004 )
    تحدد بقرار من وزير الصحة والسكان نسبة عدد الأطباء المقيمين وأعضاء هيئة
    التمريض والفنيين الواجب توافرهم في كل منشأة طبية بالنسبة إلي عدد الأسرة
    المخصصة للعلاج الداخلي بها علي أن يكونوا من المرخص لهم بمزاولة المهنة .
    مادة (10) ( مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2004 )
    تلتزم كل منشأة طبية بلائحة آداب المهن الطبية في جميع تصرفاتها وخاصة في
    وسائل الدعاية والإعلان بحيث لا يتم الإعلان عن منشأة إلا بعد الحصول علي
    موافقة وزارة الصحة والسكان وعلي آلا يتضمن الإعلان طرق التشخيص أو
    العلاج . و يلزم الحصول علي موافقة النقابة إذا ما أراد الطبيب أن يعلن عن نفسه
    أو عن نشاطه .
    مادة (11)
    يجب التفتيش على المنشأة الطبية مرة على الأقل سنويا للتثبت من توافر الاشتراطات المقررة في هذا القانون و القرارات المنفذة له ، فإذا كشف التفتيش عن أي مخالفة يعلن مدير المنشأة بها لإزالتها في مهلة أقصاها ثلاثون يوما و في حالة المخالفات الجسيمة يجوز للمحافظ المختص بناءا على عرض من السلطة الصحية المختصة أن يأمر بإغلاق المنشأة إداريا للمدة التي يراها و لا يجوز العودة إلى إدارتها إلا بعد التثبت من زوال أسباب الإغلاق 0
    مادة (12) :تشكل بقرارمن وزير الدولة للصحة لجنة تمثل فيها نقابـة الأطباء ووزارة الصحة وممثل لأصحاب المنشآت الطبية وتختص اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة ، ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص علي أن يؤخذ في الاعتبار عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عليها عند الترخيص 0
    وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها وبأخطار النقابة العامة للأطباء ومديرية الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديها 0
    مادة (13) ( مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2004 )
    يلغي الترخيص بالمنشأة الطبية في الأحوال الآتية :
    1. إذا طلب المرخص له إلغاءه ، أو إذا أوقف العمل بالمنشأة مدة تزيد علي عام وفي حالة العيادات الطبية الخاصة يوقف الترخيص في حالة تغيب المرخص له بها أكثر من عام ويتم إعادة سريانه بعد عودته وعلية إخطار النقابة الفرعية والإدارة المختصة بمديرية الشئون الصحية في الحالتين .
    2. إذا نقلت المنشأة من مكانها إلي مكان أخر أو أعيد بناؤها .
    3. إذا أجري تعديل في المنشأة يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ولم تعد الحالة إلي ما كانت عليه قبل التعديل في المدة التي تحددها السلطة المختصة.
    4. إذا أديرت المنشأة لغرض أخر غير الغرض الذي منح من أجله الترخيص .
    5. إذا صدر حكم بإغلاق المنشأة نهائياًَ أو بإزالتها .
    6. إذا تكررت المخالفة من المنشأة رغم توقيع العقوبات المقررة بالقانون ولم ترتدع المنشأة عن المخالفة .
    7. إذا زاول بالمنشأة الطبية أشخاص غير حاصلين علي ترخيص بمزاولة مهنة الطب وكذا المهن الطبية الأخرى .

    مادة (14) ( مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2004 )
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد
    علي عشرين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن
    صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق .

    مادة (15) ( مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2004 )
    يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بأحدي
    هاتين العقوبتين كل من حصل علي ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل
    أو باستعارة أسم طبيب لهذا الغرض ، ويعاقب بذات العقوبات الطبيب الذي أعار أسمة
    للحصول علي الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة ، وإلغاء
    الترخيص الممنوح لها وللقاضي أن يأمر بتنفيذ حكم الإغلاق فوراً ولو مع المعارضة
    فيه أو استئنافه .
    وفي جميع الأحوال ينفذ الحكم الصادر بالإغلاق ولا يؤثر استشكال صاحب المنشأة أو الغير في التنفيذ ، وكل ذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر .

    مادة (16) ( مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2004 )
    كل مخالفة أخري لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا
    تزيد علي عشرين ألف جنيه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال المهلة الممنوحة
    لذلك يجوز للقاضي أن يحكم بناء علي طلب السلطة الصحية المختصة بإغلاق المنشأة
    نهائياً أو للمدة التي يحددها الحكم وينفذ الحكم فوراً ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه ،
    وينفذ حكم الإغلاق دون الاعتداد بما قد يزاول فيها من أنشطة أخري متي كانت حالة
    المنشأة لا تسمح بقصر الإغلاق علي الجزء الذي وقعت فيه المخالفة .
    وفي حالة تكرار ارتكابها لمخالفات مهنية يجوز وضع المستشفي تحت أشراف الوزارة مباشرة .
    مادة (16 مكرر ) ( مضافة بالقانون 153 لسنة 2004 )
    مع مراعاة أحكام المادة (14) من هذا القانون إذا زاولت المنشأة نشاطها قبل
    الحصول علي الترخيص ، يتم غلقها بقرار من السلطة الصحية المختصة
    مباشرة ، ويجوز للقاضي أن يحكم بناء علي طلبها توقيع غرامة لا تقل عن
    ألف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه علي المنشأة المخالفة ولا يتم مزاولة
    النشاط إلا بعد الحصول علي الترخيص .

    مادة (17) ( مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2004 )
    يكون الأطباء العاملين بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص
    وكذا مديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والإدارات الصحية والعلاج الحر
    بها وكذا مديري إدارات طب الأسنان ومن ينتدبهم وزير الصحة والسكان بالاتفاق مع
    وزير العدل من بين الأطباء المتفرغين صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم
    التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ولهم في سبيل ذلك حق
    دخول المنشآت الطبية هم ومرافقيهم والتفتيش عليها في أي وقت .

    مادة (18) ( مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2004 ثم إستبدلت بالقانون 141 لسنة 2006)
    " يستمر العمل بالتراخيص السابق إصدارها للمنشآت الطبية قبل العمل بهذا القانون ، على أن يتم توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به ، ويجوز المد فترة أخرى بقرار من وزير الصحة " .

    مادة (19)
    يلغى القانون رقم 490 لسنه 1955 بتنظيم إدارة المؤسسات العلاجية 0
    مادة (20)
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرة
    يختم هذا القانون بختم الدولة و ينفذ كقانون من قوانينها 0
    صدر برئاسة الجمهورية في 18 شعبان سنه 1401 ( 20يونية سنه 1981 )
    أنور السادات


    قرار وزير الصحة رقم 216 لسنة 1982
    باللائحة التنفيذية للقانون رقم 51 لسنة 1981

    ووزير الدولة للصحة :
    - بعد الإطلاع علي القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية 0
    - وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 268 لسنة 1975 بتنظيم مسئوليات و اختصاصات وزير الصحة 0
    قــــــــرر
    أولاً / بشأن الاشتراطات اللازمة للترخيص بتشغيل منشأة طبية
    مادة (1)
    يتعين للترخيص بتشغيل منشأة طبية توافر الاشتراطات الآتية :
    (أ‌) أن تكون حجرات المنشأة الطبية جيدة التهوية والإضاءة 0
    (ب‌) أن تكون المنشأة مزودة بوسائل تغذيتها بالمياه النقية بصفة مستمرة 0
    (ج‌) أن تكون المنشأة مزودة بوسائل الصرف الصحي المناسبة
    ( د ) أن تزود المنشأة بالوسائل والأدوات الصحية اللازمة للتخلص من القمامة والفضلات 0
    (هـ) أن تزود المنشأة بالأجهزة اللازمة لإطفاء الحرائق 0
    (و‌) أن تكوون المنشأة مجهزة بوسائل الإسعاف الأولية 0
    مادة (2)
    تقوم اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 12 من القانون رقم 51 لسنة 1981 المشار إليه بوضع مستويات للمستشفيات الخاصة طبقاً
    لتكامل الخدمات الصحية والخدمات الفندقية التي تقوم بها 0
    مادة (3)
    تنقسم غرف أقامه المرضي في المنشآت الطبية التي بها أسرة للعلاج إلي المستويات الآتية :
    أ‌- جناح ويشمل غرفة نوم بها سرير واحد وملحق بها صالون ودورة مياه مستقلة 0
    ب- الدرجة الأولي الممتازة وتتكون من غرفة واحدة بها سرير واحد ولها دورة مياه مستقلة 0
    ج- الدرجة الأولي وتتكون من غرفة واحدة بها سرير واحد ولها دورة مياه مشتركة0
    د- الدرجة الثانية وتتكون من غرفة واحدة بها سريران ولها دورة مياه مستقلة أو مشتركة 0
    هـ- الدرجة الثالثة ولا يزيد عدد الأسرة بالغرفة الواحدة عن أربعة أسرة ولها دورة مياه خاصة بها أو مشتركة 0
    مادة (4)
    تزود كل غرفة من غرف المرضي بالمنشأة بأثاث سهل التنظيف لا يعوق التهوية والإضاءة ولا تقل المساحة المخصصة لكل
    سرير عن 8 متر ، علي أن تنشأ دورة مياه وحمام لكل عشرة أسرة علي الأكثر في حالة عدم تزويد الغرفة بدورة مياه مستقلة
    مادة (5)
    يجب علي المنشأة تخصيص محطــة تمريض مجهــزة لكل أربعين سريراً علي أن تمد هذه المحطة بأثاثات خاصة بحفظ
    الملفات والسجلات وأخري لحفظ الأدوية والمهمات والآلات الطبية اللازمة للعمل التمريضي وكذلك بجهاز استدعاء 0
    مادة (6) (البند أ من المادة معدل بالقرار الوزارى رقم 284 لسنة 1985 )
    يشترط توافر الاشتراطات الآتية في حجرة العمليات بالمنشأة :-
    - أ- ألا تقل مساحة الحجرة التي تجرى بها العمليات الصغرى و المتوسطة عن 12 متر مربع على الأقل على ألا يقل طول أحد الأضلاع عن 3 متر أما الحجرة التي تجرى بها عمليات كبرى فلا تقل مساحتها عن 20 متر مربع و يجوز التجاوز عن الأبعاد الموضحة بنسبة 10% بالنسبة للمنشآت القائمة فعلا وقت العمل بهذا القرار 0
    ب- أن تكون الأبواب والنوافذ جيدة الصنع ومحكمة وأن يكون زجاجها سليماً دائماً وفي حالة استعمال جهاز التكيف يفضل
    استعمال نظام التكيف المركزي المزود بالمرشحات 0
    ج- أن تكون الحجرة مزودة بضوء صناعي كاف فوق منضدة العمليات وأن تكون هناك أجهزة إضاءة احتياطية للعمل في حالة
    انقطاع التيار الكهربائي 0
    د- تزود الحجرة بالحد الأدنى على الأقل من الآلات الجراحية و أجهزة التخدير و الإفاقة و وسائل الإسعاف التي تتناسب
    مع نوع العمليات التي تجرى بها 0
    هـ- يلحق بالحجرة في حاله إجراء عمليات جراحية كبرى غرفة أو مكان للإفاقة يكون مجهزا بالتجهيزات المناسبة
    و – في حالة عدم وجود قسم للتعقيم المركزي بالمنشأة الطبية التي بها جناح للعمليات يلحق بحجرة العمليات غرفة للتعقيم
    تكون مزودة على الأقل بأتوكلاف يعمل بالبخار و فرن تعقيم بالهواء الساخن و عدد مناسب من علب التعقيم 0
    ز- يلحق بالحجرة مكان لتغيير الملابس و غسل الأيدي للجراحين و هيئة التمريض 0
    مادة (7)
    يجب أن تتوافر بكل منشأة طبية بها مائة سرير فأكثر صيدلية يطبق عليها الاشتراطات الواردة بالقانون رقم 127 لسنه
    1955بشأن مزاولة مهنة الصيدلة 0
    مادة (Cool
    يجب على المنشأة الطبية مراعاة أحكام قرار وزير الصحة رقم 630 لسنه 1962 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
    رقم 59 لسنه 1960 في حالة وجود أجهزة للتشخيص أو العلاج بالإشعاعات المؤينة 0
    مادة (9)
    في حالة وجود عيادة خارجية بالمنشآت يجب أن تتوافر بها الاشتراطات الآتية :
    1. أن يكون لها مدخل خاص
    2. أن تكون بها أماكن انتظار مناسبة و مزودة بـأثاث جيد و ملحق بها عدد كاف من دورات المياه
    3. أن يكون بها عدد كاف من غرف الكشف المزودة بوسائل التشخيص المناسبة 0
    مادة (10)
    يجب على المنشأة الطبية مراعاة أحكام قرار وزير الصحة رقم 291 لسنه 1980 و القرارات المعدلة له بشأن جمع و تخزين
    و توزيع الدم ـ في حالة وجود مركز بها لهذا الغرض 0
    مادة (11)
    تسرى أحكام القانون رقم 367 لسنه 1954 في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية و البكتريولوجيا و الباثولوجيا و تنظيم
    معامل التشخيص الطـبي و معـامل الأبحاث العلـمية و معامل المستحـضرات الحــيوية و القوانين المعدلة له و اللـوائح
    و القرارات المنفذة على معامل الفحوص البكتريولوجية و الباثولوجية الموجودة بالمنشآت الطبية 0
    مادة (12)
    يجب أن يزود المطبخ بتغذية مياه نقية و الوسائل المناسبة للصرف و للتخلص من الفضلات و أن تكون التهوية و الإضاءة
    جيدة و أن تزود الأبواب و الشبابيك بسلك ناموسية 0
    مادة (13)
    يجب ألا يقل مستوى التجهيزات الطبية بالمنشأة عن مستوى التجهيزات الطبية بمستشفى وزارة الصحة المماثلة 0
    مادة (14)
    يجب أن يتوفر بكل منشأة طبية بها عشرون سريرا فأكثر عدد مناسب من الأطباء المقيمين على ألا يقل عددهم عن طبيب
    مقيم لكل عشرين سريرا 0

    مادة (15)
    يجب أن يتوفر بكل منشأة طبية بها أسرة للعلاج العدد المناسب من الممرضات المرخص لهن بمزاولة المهنة على ألا يقل
    عددهن عن ممرضة للعيادة الخاصة بأسرة و ممرضة على الأقل لكل خمسة أسرة بالعيادة المشتركة و المستشفيات و ذلك
    خلال ال 24 ساعة 0
    مادة (16)
    لا يجوز لصاحب المنشأة الطبية تدوين أية بيانات على اللافتة أو الروشتة تخالف أو تجاوز البيانات الواردة بالترخيص 0
    ثانيا / في شأن إجراءات تسجيل و ترخيص المنشآت الطبية
    مادة (17)
    يقدم طلب الترخيص للمنشأة الطبية إلى مدير الشئون الصحية المختصة موضحا به البيانات الآتية طبقا لنوع المنشأة :
    أ - العيادة الخاصة :
    اسم العيادة و اسم مالك مقر العيادة و عنوان العيادة و رقم التليفون و اسم صاحب العيادة المطلوب أن يصدر باسمه ترخيص مزاولة نشاط العيادة و رقم ترخيصه لمزاولة المهنة و تخصصه و عدد الأسرة ( لا يتجاوز ثلاثة أسرة ) و أسماء الأطباء المساعدين و عدد هيئة التمريض و نوعيتها و بيان ما إذا كان يوجد طبيب آخر يشغل جزء من العيادة
    و رقم ترخيصه 0
    ب – العيادة المشتركة :
    اسم العيادة و اسم مالك مقر العيادة و عنوان العيادة و رقم التليفون و اسم صاحب العيادة المطلوب أن يصدر باسمه الترخيص لمزاولة نشاط العيادة و رقم ترخيصه لمزاولة المهنة و عدد الاسره ( لا يتجاوز عددها خمسة أسره ) و اسم المدير الفني المسئول عن العيادة و رقم ترخيص مزاولة المهنة له و تخصصه و أسماء الأطباء العاملين بالعيادة و تخصصاتهم و أرقام ترخيص مزاولة المهنة لهم ( الاسم ـ رقم الترخيص ـ التخصص و عدد هيئة التمريض و نوعيتها و الخدمات المكملة بالعيادة و أرقام ترخيصها ( معمل تحاليل ـ صيدلية خاصة ـ أجهزة أشعة ـ أو مصنع أو معمل أسنان )
    ج – المستشفيات الخاصة :
    - اسم المستشفى و اسم مالك مقر المستشفى و عنوان المستشفى و رقم التليفون و اسم مدير المستشفى المطلوب أن يصدر باسمه ترخيص مزاولة نشاط المستشفى و رقم ترخيصه لمزاولة المهنة و عدد الأسرة ( أكثر من خمسه أسره )
    و التخصصات الموجودة بالمستشفى و اسم المدير الفني المسئول عن المستشفى و رقم ترخيص مزاولة المهنة و عدد
    الأطباء المقيمين بها و عدد هيئة التمريض و نوعيتها و الخدمات الطبية المكملة بالمستشفى و أرقام تراخيصها ( معمل تحاليل طبية ـ صيدلية خاصة أجهزة أشعة ـ مصنع أو معمل أسنان )
    د – دور النقاهة :
    اسم الدار واسم مقر الدار وعنوان الدار ورقم التليفون واسم صاحب الدار المطلوب أن يصدر باسمه ترخيص مزاولة نشاط
    الدار وعدد الأسرة واسم المدير الفني المسئول عن نشاط الدار ورقم ترخيص مزاولة المهنة له وعدد الأطباء المقيمين وأرقام
    مزاولة المهنة لهم وعدد هيئة التمريض ونوعيتها والخدمات المكملة بالدار وأرقام ترخيصهم ( معمل تحاليل طبية – -
    صيدلية خاصة - مصنع أو معمل أسنان – بنك دم ) 0

    ويرفق مع طلب الترخيص المستندات الآتية :-
    أ‌. شهادة تسجيل النقابة للمنشأة 0
    ب‌. رسم هندسي موقع عليه من مهندس نقابي للمنشاة بمقياس رسم ا:150 سم يبين الموقع وتفاصيل محتويات كل
    دور علي حدة
    ج. بيان بالتجهيزات الطبية 0

    مادة 18 ( مستبدلة بالقرار الوزارى رقم 284 لسنة 1985 )
    تقوم لجنة مشكلة من "
    1. مدير العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية المختصة 0
    2. مدير الإدارة الصحية المختصة 0
    و ذلك لمعاينة المكان الذي أعد كمنشأة طبية للتثبت من استيفاء الشروط و المواصفات المنصوص عليها في القانون رقم 51 لسنه 1981 المشار إليه ، على أن يضم إلى هذه اللجنة مهندس من مديرية الشئون الصحية أو من مديرية الإسكان المختصة و ذلك في حالة معاينة المستشفيات و دور النقاهة 0

    مادة (19)
    علي كل صاحب منشأة طبية أن يتقدم بطلب لتسجيل المنشأة في النقابة الفرعية المختصة ( بشري – أسنان ) باسم رئيس
    النقابة العامة للأطباء أو لأطباء الأسنان حسب نوع المنشأة و ذلك طبقا لنموذج تعده النقابة المختصة 0
    مادة (20)
    يؤدي طالب التسجيل إلى النقابة الفرعية المختصة رسم تسجيل باسم النقابة العامة المختصة نظير إيصال كالآتي :
    ( أ ) 20 جنيها لتسجيل العيادة الخاصة
    ( ب ) 50 جنيها لتسجيل العيادة المشتركة
    ( ج ) 20 جنيها عن كل سرير بالمستشفى الخاص أو دور النقاهة 0
    مادة (21)
    تقوم النقابات الفرعية المختصة بإرسال الطلب للنقابة العامة بعد التأكد من صحة البيانات المدونه به طبقا للمادة ( 1 )
    و أداء الرسوم طبقا للمادة ( 2 ) و تقوم النقابة العامة بإرسال شهادة تسجيل المنشأة الطبية في مدة أقصاها شهرين من
    تاريخ تقديم الأوراق للنقابة الفرعية 0
    مادة (22)
    يقدم صاحب المنشأة طلباً الى اللجنة المشار إليها في المادة (22) من هذا القرار في خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ
    الحصول على الترخيص لتقدير أجور الإقامة و الخدمات التي تقدمها المنشاة و مرفق بها المستندات المطلوبة على أن تنتهي
    هذه اللجنة من أعمالها خلال شهر من تقديم الطلب ثم ترسل توصياتها للسيد المحافظ المختص لاصدار القرار اللازم 0
    مادة (23)
    تتولى لجنة تحديد أجور الإقامة و الخدمات التي تقدمها المنشآت الطبية الصادر بشأنها القانون رقم 51 لسنه 1981 قبل
    إرسال توصيتها الى المحافظين لإصدار القرارات اللازمة ، والتي تشكل على النحو التالي :
    1. أحد وكلاء وزارة الصحة يختاره وزير الدولة للصحة ( رئيسا ) 0
    2. السيد الأستاذ الدكتور ـ نقيب الأطباء ( أو من ينيبه ) 0
    3. السيد الدكتور وكيل وزارة الصحة لقطاع طب الأسنان ( أو من ينيبه ) 0
    4. السيد الدكتور مدير الإدارة العامة للطب العلاجي 0
    5. اثنان من أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء 0 أعضاء

    6. السيد الدكتور مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية 0
    7. ممثل لاصحاب المنشآت الطبية يختاره نقيب الأطباء 0

    و للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة و أن تختار اللجنة من بين أعضائها مقررا لها و يكون لها حق تشكيل لجان
    فرعيـــة بالمحافظات و تختص هــذه اللجنـة بتلقي طلبات أصحاب المنشآت الطبية بتحديد أجور الإقامة و الخدمات التي

    تقدمها المنشأة مرفقا بهــا مستندات عنـــاصر التكلفة التي تمت الموافقة عليها عند الترخيص و لهذه اللجنة مناقشة صاحب
    المنشأة 0
    مادة (24)
    على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار
    مادة (25)
    ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ـ و يعمل به من تاريخ صدوره في 28/4/1982
    وزير الدولة للصحة



    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام نقض فى مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص Empty رد: احكام نقض فى مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء مارس 24, 2010 3:04 pm

    قانون رقم 367 لسنة 1954
    في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا
    والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي
    ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية
    باسم الأمة
    رئيس الجمهورية
    بعد الإطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش.
    وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 18 يونية سنة 1953: وعلي ما رآه مجلس الدولة. وبناء علي ما عرضه وزير الصحة العمومية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
    أصدر القانون الأتي
    الفصل الاول مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا
    1- شروط مزاولة المهنة
    مادة1: لا يجوز لغير الأشخاص المقيدة أسماؤهم في السجل الخاص بوزارة الصحة العمومية القيام بالأعمال الأتية.
    أ) الأبحاث أو التحاليل أو الاختيارات الكيميائية الطبية وإبداء أراء في مسائل أو تحاليل كيميائية طبية ويوجه عام مزاولة مهنة الكيمياء الطبية بأية صفة عامة كانت أو خاصة.
    ب) الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات البكترويولوجية أو تحضير أي نوع من أنواع المستحضرات الحيوية، أو إبداء أراء في مسائل أو تحاليل بكترويولوجية، ويوجه عام مزاولة مهنة البكتريولوجيا بأية صفة عامة أو خاصة.
    ج) الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الباثولوجية أو تحضير أي نوع من أنواع المستحضرات الحيوية أو إبداء أراء في مسائل أو تحاليل باثولوجية ويوجه عام مزاولة مهنة الباثولوجية بأية صفة عامة كانت أو خاصة.
    مادة2: استثناء من أحكام المادة الأولي يجوز للطبيب البشري المصرح له في مزاولة مهنته في الدولة المصرية أن يجري في عيادته بعض الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الأولية التي تساعده علي تشخيص المرض بالنسبة إلي مرضاه الخصوصيين فقط ويجب عليه اتباع أحكام المادة (26) من هذا القانون عند الاشتباه في أ؛د الأمراض الوبائية الواردة بيانها في تلك المادة.
    مادة3: يشترط للقيد في السجل المنصوص عليه في المادة(1) أن تتوافر في الطالق الشروط الأتية.
    1- أن يكون مصري الجنسية أو من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة المهن المنصوص عليها في المادة الأولي بها.
    2- أن يكون حاصلا علي:
    أ) بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية وكذا علي دبلوم في الباثولوجيا الإكلينيكية.
    ب) أو بكالوريوس في الطب والجراحة أو في الصيدلة أو في العلوم (الكيمياء) أو في الطب البيطري أو في الزراعية من إحدى الجماعات المصرية، وكذا علي درجة أو شهادة تخصص من إحدى الجامعات المصرية في الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو البكتريولوجيا أو في الباثولوجيا حسب الأحوال.
    ج) أو درجة أو شهادة أجنبية في الطب أو الجراحة أو في الصيدلة أو في العلوم الكيمياء أو في الطب البيطري أو في الزراعة تكون معادلة لبكالوريوس الجامعات المصرية وكذا علي دبلوم الباثولوجيا الإكلينيكية أو علي درجة أو شهادة تخصص في الكيمياء الطبية أو في البكتريولوجيا أو الباثولوجيا حسب الأحوال واجتاز الامتحان المنصوص عليه في المادة (5).
    3- أن يكون حسن السير والسلوك ولم يكن قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو في إحدى الجنح المعتبرة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
    مادة4: تقدر قيمة شهادات التخصص وكذا الدرجات أو الشهادات الأجنبية باعتبارها معادلة للدرجات المصرية لجنة مكونة من وكيل وزارة الصحة العمومية رئيسا ومن أربعة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من وزير الصحة العمومية أثنان منهم من الأستاذة الأخصائيين بإحدى الجامعات المصرية والاثنان الآخران من الموظفين الأخصائيين بوازرة الصحة العمومية.
    مادة5: تقوم اللجنة المشكلة وفقا للمادة (4) بإجراء الامتحان المنصوص عليه في الفقرة (ج) من البند (2) من المادة (3).
    وعلي من يرغب في أداء هذا الامتحان أن يقدم إلي وزارة الصحة العمومية طلبا بذلك علي الوجه الذي يقرره وزير الصحة العمومية ويرفق بالطلب الأوراق الاتية.
    أ) أصل الدرجة أو الشهادة الحاصل عليها الطالب أو صورة رسمية منها.
    ب) شهادة التخصص أو صورة رسمية منها.
    ج) شهادة تثبت أنه تلقي مقر الدراسة أو الدراسات التكميلية أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها.
    د) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق من الجهة المختصة بوزارة الداخلية بشرط ألا تكون قد انقضي ستون يوما علي تاريخ استخراجها.
    وعلي الطالب أن يدفع عند تقديم الطلب رسما للامتحان قدره عشرة جنيهات يرد إليه في حالة عدوله عن أداء الامتحان أو عدم الإذن له بأدائه. ويؤدي الامتحان باللغة العربية وبلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة.
    فإذا رسب الطالب في الامتحان جاز له أن يتقدم إليه أكثر من مرة وتعطي وزارة الصحة العمومية من يجتاز الامتحان بنجاح شهادة بذلك.
    2- قيد أسماء الكيمائيين الطبيين والبكترويولوجيين والباثولوجيين.
    مادة6: تنشأ بوزارة الصحة العمومية أربعة سجلات لقيد أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم الاشتراطات المنصوص عليها في المواد السابقة علي أن يخصص سجل لكل من الكيميائيين الطبيين والبكتريولوجيين والإكلينيكية من الأطباء البشريين.
    ويجوز قيد الاسم في أكثر من سجل متي توافرت في صاحبه الشروط اللازمة لقيده فيه. وعلي طالب القيد بالسجلات المذكورة أن يقدم إلي وزارة الصحة العمومية طلبا بذلك موقعا عليه منه يذكر فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته والسجل الطالب قيد أسمه فيه ويرفق بالطلب الأوراق الأتية.
    أ) أصل الدرجة أو الشهادة الحاصل عليها أو صورة رسمية منها.
    ب) شهادة التخصص أو دبلوم الباثولوجيا الإكلينيكية أو صورة رسمية منها.
    ج) شهادة النجاح في الامتحان عند الاقتضاء.
    د) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق من الجهة المختصة بوزارة الداخلية بشرط ألا يكون قد انقضي ستين يوما علي تاريخ استخراجها.
    هـ) شهادة من النقابة المهنية الخاصة بالطلب تدل علي قيده بها وعلي الطلب أن يدفع رسما للقيد قدره جنيه واحد.
    ويثبت في القيد اسم الكيميائي أو البكثريولوجي أو الباثولوجي ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الشهادة الحاصل عليها والجهة الصادرة منها وتاريخ شهادة الامتحان.
    مادة7: علي كل من قيد اسمه في أحد السجلات المنصوص عليها في المادة (6) أن يبلغ وزارة الصحة العمومية عنوان محل عمله خلال شهر من تاريخ القيد، وعليه كذلك إبلاغ الوزارة كل تغيير في مدي شهر من تاريخ هذا التغيير.
    فإذا لم يقم بذلك يكون للوزارة الحق في شطب اسمه من السجل بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تنبيهه إلي وجوب الإبلاغ وذلك بخطاب مرسل إليه في أخر عنوان معروف لدي الوزارة.
    ويجوز دائما لمن شطب اسمه علي الوجه المتقدم أن يحصل علي إعادة قيد اسمه في السجل إذا أبلغ الوزارة عنوانه مقابل رسم يدفعه قدره جنيه واحد.
    3- إنشاء نقابة للكيميائيين الطبيين والبكتريولوجيين والباثولوجيين
    مادة8: ملغاة
    مادة9: ملغاة
    الفصل الثاني
    معامل التشخيص الطبي
    مادة10: لا يجوز فتح معمل للتشخيص الطبي سواء أكان هذا المعمل مستقلا أم كان ملحقا بأحد المعاهد العلاجية الأهلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ولا يعطي الترخيص إلا لشخص مقيدا اسمه بأحد السجلات المنصوص عليها في المادة (6).
    ولا يجوز إشراك أي شخص بأية صفة كانت في ملكية المعمل إلا إذا كان اسمه مقيدا في أحد السجلات المتقدم ذكرها. ولا يجوز منح الترخيص بفتح معمل للأشخاص الأتي ذكرهم.
    1) من صدر ضده حكم ترتب عليه غلق معمل أو عيادة أو صيدلية ولم تمض علي تنفيذ هذا الحكم خمس سنوات.
    2) من سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو إحدى الجنح المعتبرة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
    مادة11: يقدم طلب الترخيص إلي الوزارة علي الوجه الذي يقرره وزير الصحة العمومية ويرفق له.
    1- رسم هندسي من صورتين علي ورقة قماش زرقاء موقع عليه من مهندس نقابي ويشمل ما يأتي.
    أ) رسم إرشادي يبين موقع المحل بالنسبة لبعض الشوارع أو الميادين المعروفة.
    ب) مسقط أفقي لا يقل مقياس رسمه عن 1: 100 وتبين عليه أبعاد المحل والفتحات الموجودة به وموارد المياه وطريقة الصرف.
    ج) قطاع رأسي يبين ارتفاع المحل وأي صندلة به.
    2- شهادة تحقيق شخصية وصحيفة عدم وجود سوابق باسم صاحب المحل وباسم كل من الشركاء في ملكيته صادرة من الجهة المختصة بوزارة الداخلية، بشرط ألا يكون قد انقضي ستين يوما علي تاريخ استخراجهما ويؤدي طالب الترخيص رسما قدره أربعة جنيهات لفحص الطلب.
    مادة12: يجب أن يكون المعمل مستوفيا الاشتراطات الصحية والفنية ومزودا بالأدوات والأجهزة الفنية والعلمية اللازمة للعمل فيه وذلك وفقا لما يصدره وزير الصحة العمومية من قرارات ولا يجوز استعمال المحال المخصصة للعمل في غير الغرض الذي منح الترخيص من أجله ولا يجوز أن يكون للمعمل باب دخول مشترك ولا أبواب موصلة إلي محل عيادة أو محل تجاري أو محل سكن أو أي مكان أخر.
    مادة13: يعتبر الترخيص بفتح المعمل شخصيا لصاحب المعمل فإذا تغير لأي سبب من الأسباب وجب علي من حل محله أن يحصل علي ترخيص جديد به.
    مادة 14: إذا توفي صاحب المعمل جاز لوزراء الصحة العمومية بناء علي طلب الورثة التصريح باستغلال المعمل لمدة لا تجاوز خمس سنوات يديره وكيل عن الورثة تعتمده هذه الوزارة وفي نهاية المدة يغلق المعمل إداريا ما لم يكن قد رخص به وفقا لأحكام هذا القانون.
    مادة 15: يشترط لنقل المعمل من مكان إلي أخر الحصول مقدما علي ترخيص بذلك من الوزارة وفقا لأحكام المادتين (11، 12).
    مادة16: يجب علي المرخص له في فتح المعمل إبلاغ وزارة الصحة العمومية عن كل تغيير يراد إجراؤه في أوضاع المعمل المبينة في الرسومات الهندسية المعتمد وذلك قبل إجرائه بخمسة وأربعين يوما علي الأقل ويكون هذا البلاغ مصحوبا برسم هندسي عن التعديلات المرغوب عملها ويجوز البدء في إجراء التعديلات في اليوم السادس والأربعين من تاريخ الإبلاغ السابق ذكره، وذلك ما لم تكن الوزارة قد أبلغت صاحب الشأن خلال هذه المدة معارضتها في التعديلات إذا رأت أن المعمل يصبح بعد إجرائها غير مستوف للاشتراطات المقررة بالنسبة له.
    مادة17: يجب علي المرخص له فتح المعمل إبلاغ وزارة الصحة العمومية تاريخ غلق المعمل غلقا نهائيا أو مؤقتا خلال شهر من تاريخ الغلق ويجب إبلاغها تاريخ إعادة الفتح خلال أسبوع من تاريخ الفتح.
    مادة18: يجوز الجمع بين ملكية أكثر من نوع من أنواع المعامل مما تسرى عليه أحكام هذا القانون.
    ويجوز الترخيص بأنواع معامل التشخيص الطبي في مكان مشترك متى توافرت فيه الشروط اللازمة لكل نوع منها علي أنه لا يجوز لأي شخص ممن يشتغلون في المعمول المشترك أن يقوم بأي عمل لا يدخل في المهنة المرخص له في مزاولتها وفقا لما هو مقيد في السجلات المنصوص عليها في المادة(6).
    ولا يجوز الترخيص بأي نوع من أنواع معامل التشخيص الطبي في مبني واحد مع معمل من معامل المستحضرات الحيوية.
    مادة19: يعتبر الترخيص في فتح المعمل ملغي في الحالتين الآتيتين:
    أ) إذا لم يعمل به خلال سنة من تاريخ الحصول عليه.
    ب) إذا أغلق المعمل سنة إلا إذا كان ذلك لأسباب يقرها وزير الصحة العمومية.
    وفي هاتين الحالتين لا يجوز إعادة فتحه إلا بمقتضى ترخيص جديد تتبع في شأنه أحكام المادتين (11،12).
    مادة20: يجب أن توضع علي مدخل كل معمل مما تسرى عليه أحكام هذا القانون لافتة مكتوب عليها بحروف ظاهرة باللغة العربية نوع العمل واسم المرخص له واسم مديره المسئول.
    مادنة21: لا يجز لغير المشتغلين بالمعمل دخول الأماكن المخصصة فيه للفحص أو تحفظ الميكروبات ويجب أن توضع علي مدخل تلك الأماكن لافتة مكتوب عليها بخط واضح عبارة (ممنوع الدخول).
    وعلي مدير المعمل أن يحفظ مزارع الميكروبات وجميع المواد السامة والخطرة في أماكن أمينة بعيدة عن متناول أيدي غير المسئولين ويجب ألأن توضع علي تلك الأماكن مكتوبا عليها بخط واضح عبارة (مواد معدومة) أو مواد خطرة (حسب الأحوال).
    مادة22: يكون لكل معمل مدير مسئول عن الأشخاص المقيدة أسماؤهم في أ؛د السجلات المنصوص عليها في المادة (6).
    ولا يجوز الجمع بين إدارة أي نوع من أنواع معامل التشخيص الطبي وإداري أي نوع أخر من الأنواع المعامل.
    وإذا قرر المدير ترك إدارة المعمل وجب عليه وعلي المرخص له في الفتح إبلاغ ذلك للوزارة كتابة خلال ثماني وأربعين ساعة من وقت ترك الإدارة وعلي المرخص له إغلاق المعمل فورا إلي أن يعين له مدير جديد ما لم يكن هو ممن يجوز لهم إدارته.
    وعلي المرخص له في فتح المعمل أن يبلغ وزارة الصحة العمومية تعيين المدير الجديد مع إرفاق الترخيص للتأشير عليه باسم هذا المدير وعلي الأخير إبلاغ الوزارة تاريخ استلامه العمل خلال ثلاثة ايام من هذا التاريخ.
    مادة23: لا يجوز استعمال حيوانات لعمل تجارب تدخلها مواد معدية إلا إذا كان ذلك بإذن من وزارة الصحة العمومية وفي هذه الحالة يجب أن تشيد لتلك الحيوانات حظائر خاصة ملحقة بالمعمل تكون منفصلة عن المساكن وعن غرف المرضي وتتوافر فيها الاشتراطات التي تقررها الوزارة عند إعطاء الإذن كما يجب إتلاف جثث الحيوانات التي استعملت بمجرد الانتهاء من الأبحاث المطلوبة.
    وفي غير ذلك من الأحوال يجوز في تلك المعامل استعمال الحيوانات لإجراء الأبحاث غير المعدية بشرط أن تخصص لها غرف خاصة.
    مادة24: يجب إعدام جميع ميكروبات الأمراض المعدية التي تفصل من العينات التي تؤخذ من المرضي بمجرد الانتهاء من فحصها للتشخيص.
    مادة 25: إذا ظهر من فحص أية عينية من العينات في المعمل أن هناك اشتباها في أ؛د أمراض الكوليرا أو الطاعون أو الجمرة الخبيثة أو السقاوة أو الحمي القلاعية والببغاوية أو الكلب أو الحمي الصفراء أو الأمراض الويكتمية أو أي مرض من الأمراض التي يصدر بتعيينها قرار من وزير الصحة العمومية يجب علي مدير المعمل إبلاغ وزارة الصحة العمومية فورا عن الحالة والبيانات الخاصة بها كما يجب عليه عدم الاستمرار في فحصها والمحافظة علي العينة إلي أن يتسلمها المسئولون بوزارة الصحة العمومية وتسجيل الإجراءات التي اتخذها في الدفتر المنصوص عليه في المادة (26).
    مادة 26: علي مدير المعمل أن يمسك دفترا تكون صفحاته مرقومة يدون فيها البيانات الأتية:
    1) اسم صاحب العينية وعنوانه بشرط ألا يتعارض هذا مع سرية المهنة.
    2) نوع العينة والفحص المطلوب.
    3) تاريخ ورودها.
    4) تاريخ الفحص.
    5) تاريخ تسليم النتيجة.
    مادة 27: يجب أن تحرر التقارير الخاصة بنتائج الفحص الصادر من المعمل من أصل وصورة موقعا عليها من المدير المسئول.
    مادة 28: بجل حفظ جميع الدفاتر المنصوص عليها في هذا القانون مدة لا تقل عن خمس سنوات ابتداء من تاريخ أخر قيد بها كلما يجب حفظ صور التقارير المختلفة لنفس هذه المدة.
    الفصل الثالث
    معامل الأبحاث العلمية
    مادة 29: لا يجوز فتح معمل للأبحاث العلمية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويعتبر معملا للأبحاث العلمية في تطبيق أحكام هذا القانون كل معمل أو معهد غير حكومي يقوم بالأبحاث في مواضيع الكيمياء الطبية أو البكتريولوجيا أو الباثولوجيا لأغراض عملية فقط.
    علي ألا يقوم بأعمال التشخيص إلا إذا نص علي ذلك في الترخيص الممنوح له من وزارة الصحة العمومية.تسرى علي هذه المعامل أحكام المواد (11و12و13و14و20و22و23) من هذا القانون.


    الفصل الرابع
    معامل المستحضرات الحيوية
    1- أحكام عامة
    مادة 30: يعتبر معملا للمستحضرات الحيوية في تطبيق هذا القانون كل معمل يقوم بتحضير أمصال لقاحات أو غيرها من المستحضرات الحيوية وكذلك كل كيميائي يقوم بصناعة المستحضرات الكيميائية الحيوية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة العمومية.
    مادة 31: لا يجوز فتح معمل للمستحضرات الحيوية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية.
    مادة 32: يقدم طلب الترخيص إلي الوزارة وفقا لأحكام المادة (11) من هذا القانون ويبين في الطلب نوع أو أنواع المستحضرات الحيوية المراد صنعها في المعمل المطلوب الترخيص به.
    مادة33: تبدي الوزارة رأيها بموافقتها أو عدم موافقتها علي موقع المحل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإيصال الدال علي أداء مصاريف فحص الطلب المنصوص عليها في المادة (11).
    فإذا وافقت علي الموقع أبلغت طالب الترخيص ذلك وصرحت له بإقامة المباني أو بتعديل المباني القائمة وفقا للرسومات المقدمة ولما تطلب إليه الوزارة إدخاله عليها من تعديلات مع مراعاة الاشتراطات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون والاشتراطات الخاصة بالمعامل الإنتاجية التي يقررها وزير الصحة العمومية بقرار يصدره، وكذا ما ترى وزارة الصحة العمومية فرضه عليه من اشتراطات إضافية تبلغه إياها كتابة وقت إبلاغه الموافقة علي الموقع.
    مادة34: علي طالب الترخيص أن يقيم المباني ويستوفي الاشتراطات المنصوص عليها علي المادة السابقة خلال سنة من تاريخ إبلاغه الموافقة علي الموقع فإذا تأخر عن ذلك جاز للوزارة اعتبار موافقتها علي الموقع كان لم تكن.
    وعلي إخطار الوزارة بأنه استوفي جميع الاشتراطات ويعطي إيصالا بهذا الإخطار وعلي الوزارة أن تتثبت من إتمام الاشتراطات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ هذا الإيصال فإذا تحققت من ذلك سلمت صاحب الشأن ترخيصا في فتح المعمل مبينا به نوع المستحضرات المرخص بصنعها فيه.
    مادة 35: تسرى علي معامل المستحضرات الحيوية أحكام المواد (من 12 إلي 21) من هذا القانون.
    مادة 36: لا يجوز إطلاقاً إجراء أبحاث علي الأمراض في معامل المستحضرات الحيوية إلا إذا كان ذلك في مبني خاص وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة (18).
    مادة37: لا يجوز استعمال المعمل إلا لصنع المستحضرات الحيوية الوارد بيانها في الترخيص الصادر عنه والتي علي أساسها وضعت الاشتراطات اللازمة.
    فإذا رغب المرخص إليه في صنع مستحضر حيوي أخر وجب عليه الحصول علي إذن خاص بذلك ويضاف بيان هذا المستحضر الجديد إلي الترخيص الصادر بفتح المعمل.
    مادة 38: يجب أن يخصص في المعمل مكان خاص لكل نوع من أنواع المستحضرات الحيوية المرخص بتجهيزها فيه وأن يكون ملء الأنابيب الصغيرة والزجاجات وتهيئتها للتسليم في المكان المخصص لتجهيز المستحضر ذاته.
    مادة40: يعهد بإدارة المعمل إلي مدير مسئول من الأشخاص المقيدة أسماؤهم في السجل المنصوص عليه في المادة (6) وعلاوة علي ما تقدم يجب أن يكون المدير سبق أن اشتغل في معهد أو معمل معترف به في تحضير المستحضر المطلوب الترخيص به لمدة خمس سنوات علي الأقل ويشترط فيمن تسند إليه عملية تجهيز المستحضرات الحيوية من مواد معدية أ، يكون ذا خبرة ودراية خاصتين بالأمراض المعدية.
    وتقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة (4) بالاعتراف بالمعامل أو المعاهد المشار إليها في الفقرة السابقة وبتقدير قيمة الشهادات المقدمة من صاحب الشأن ولها أ، تطلب منه تقديم ما تراه من مستندات لإثبات مؤهلاته الخاصة.
    مادة41: يكون بكل مهمل للمستحضرات الحيوية وكيل يقوم مقام المدير المسئول عند غيابه ويجب أ، تتوافر في الوكيل الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
    وتعين وزارة الصحة العمومية الحد الأدنى لعدد الفنيين الذين يشتغلون بالمعمل ووفقا لما يقتضيه العمل فيه.
    مادة42: علي المرخص إليه في فتح المعمل أن يبلغ وزارة الصحة قبل البدء بالعمل أسماء مدير المعمل ووكيله والفنيين الذين يعملون فيه وكذا أي تعديل في تلك الأسماء خلال أسبوع من تاريخ حدوث التعديل.
    مادة43: مدير المعمل مسئول شخصيا عن تنفيذ جميع الاشتراطات الخاصة بالمعمل والتعليمات الخاصة بإدارته وبالأخص ما يتعلق منها بالإجراءات والاحتياطات الواجب اتخاذها للوقاية من العدوي عند تداول المواد المعدية سواء كانت هذه التعليمات أو الاشتراطات مما ينص عليه في هذا القانون أو في الترخيص الصادر بفتح المعمل أو في قرارات وزارة الصحة العمومية أو في نشرات إدارة المعمل.
    وتطبع هذه التعليمات والاشتراطات وتوضع في مكان مناسب بشكل واضح في كل غرف المعمل وملحقاته وتسلم نسخة منها لكل من يشتغل به.
    مادة44: يجب تحصين جميع موظفي المعمل ضد الأمراض المعدية وضد مرض السل وعلي جميع الأشخاص الذين يشتغلون في المعمل إبلاغ مدير المعمل عند إصابتهم بأي مرض، وعند الاشتباه بأن المرض معد وجب علي المدير إبلاغ الجهات الصحية المختصة فوراً.
    مادة45: يجب أن تتوافر في المستحضرات الحيوية التي تصنع في المعمل جميع المواصفات والاشتراطات ومعايير القوة التي نصت عليها الدساتير الطبية المعترف بها، وما تضعه وزارة الصحة العمومية من اشتراطات ومواصفات ومعايير في هذا الشأن.
    مادة 46: يجب علي مدير المعمل أن يخطر وزارة الصحة العمومية عن الطريق العملية المعتمدة التي يتبعها في تحضير المستحضرات التي يقوم المعمل بتجهيزها، وذلك للحصول علي موافقة وزارة الصحة مقدما عليها وكذا بالنسبة إلي المواد الحافظة التي تستعمل فيها ونسبة كل منها.
    مادة47: يجب أن توضع بطاقة مميزة علي كل أنبوبة من أنابيب المزارع والمواد الأخرى المستعملة في تحضير المستحضرات الحيوية.
    مادة 48: يجب أن يقيد في دفاتر خاصة تاريخ كل مرحلة من مراحل التحضير والاختبار والتخزين والتسليم لكل مجموعة من مجموعات كل مستحضر من المستحضرات الحيوية كما تبين في تلك الدفاتر الطرق التي أتبعت في تقنين المستحضر ومعايرته وعدد حيوانات الاختيار إلي استعملت في اختبار المستحضرات وأنواعها وإثبات الظواهر المختلفة التي شوهدت علي هذه الحيوانات.
    كما يجب أن يثبت في الدفاتر البيانات المتعلقة بكل مستحضر اشترك في إتمام صناعته أكثر من معمل واحد.
    ويجب أيضا أن يقيد في الدفاتر قرار سحب واعدام أي مجموعة من مجموعات مستحضر لم توافق وزارة الصحة العمومية عليها مع ذكر أسباب عدم الموافقة عند الاقتضاء.
    مادة49: يجب أن تمسك بكل معمل للمستحضرات الحيوية الدفاتر الآتية:
    1) دفتر لقيد مراحل تحضير كل مستحضر.
    2) دفتر لمزارع الميكوربات والفيروسات.
    3) دفتر العينات التي تؤخذ للفحص بمعرفة مندوب وزارة الصحة العمومية.
    4) دفتر العينات التي رفضتها السلطات المختصة بوزارة الصحة العمومية لعدم صلاحيتها.
    5) دفتر قيد حيوانات التجارب التي استعملت لاختبار المستحضر.
    6) دفتر العينات التي تقرر الاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.
    7) دفتر المجموعات التي اشترك في تحضيرها أكثر من معمل واحد.
    ويجب أ، تقيد بها البيانات المطلوبة أول بأول ويكون مدير المعمل مسئولا عن انتظام القيد فيها وتحفظ بالمعمل لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ أخر قيد بها.
    مادة50: يجب أن تلصق علي كل أنبوبة أو زجاجة بطاقة يبين بها اسم المستحضر المذكور في الترخيص وأن يكون هذا الاسم مكتوبا بوضوح تام في مكان ظاهر من البطاقة.
    مادة51: مع عدم الإخلال بأحكام المواد (50) ، (56) ، (68).
    يجب أن تتضمن البطاقة التي تلصق علي الزجاجة البيانات المقررة في دساتير الأدوية المعترف بها أو ما يقرره وزير الصحة العمومية في حالة المستحضرات التي لم ينص عليها في الدساتير المذكورة.
    مادة52: لا يجوز التصرف في أي نوع من أنواع المستحضرات الحيوية إلا بعد أن تقوم وزارة الصحة العمومية باختبار عينة أو أكثر من كل مجموعة منها وتقرر صلاحيتها للاستعمال.
    مادة53: تسرى في معامل المستحضرات الحيوية أحكام المواد (20)، (23)، (24) من هذا القانون.
    2- أحكام خاصة باللقاحات.
    مادة54: تشمل اللقاحات ما هو بكتيري وما هو فيروسي ويعتبر لقاحا بكتيريا أو فيروسيا كل مادة أو مزيج من المواد المجهزة من الجراثيم العرضية البكترية أو الفيروسية أو مستحضرات مشتقة منها بقصد استعمالها في الحقن للإنسان أو الحيوان ويطلق علي كل نوع من أنواع اللقحات اسم الجرثومة أو أنواع الجراثيم البكتيرية أو الفيروسية التي استخدمت في تحضيره مسبوقة بكلمة "لقاح".
    مادة55: يجب اختبار مزارع الجراثيم جيدا قبل استخدامها في تحضير اللقاحات للتحقق من طبيعتها وفقا للطرق العلمية المصطلح عليها لاختبارهم ويجب أن يذكر في سجل خاص أصل المزرعة وطبيعتها.
    مادة56: يجوز أن تحتوى زجاجة لقاح نوعا واحدا من اللقاح أو مزيجا من اللقاحات علي أن يبين علي البطاقة عدد الجرائم في كل سنتيمتر مكعب منها أو وزن المادة الجافة في كل سنتيمتر مكعب.
    وفيما يتعلق بمزيج اللقاحات يجب أن يذكر علي البطاقة عدد الجراثيم أو وزن المادة الجافة التي يحتوي كل سنتيمتر مكعب من كل نوع من أنواع الجراثيم الداخلة في المزيج. وفي حالة ما إذا كان اللقاح ممزوجا بأي مادة أخرى غير المادة المخففة البسيطة وحب أن يذكر بالضبط نوعها وقوتها علي البطاقة.
    مادة57: يجب أن يكون اللقاح عقيما إذا حضر من جراثيم سبق قتلها أو من منتجات هذه الجراثيم أما إذا حضر اللقاح من جراثيم حية فيجب أن يكون اللقاح غير ملوث بالجراثيم العرضية.
    3- أحكام خاصة بالأمصال
    مادة58: تعتبر مصلا طبيعيا المادة المستخلصة من دم الإنسان أو الحيوان بنزع الجلطة الدموية بحيث يكون خاليا من الخلايا الدموية.
    مادة59: المصل المضاد العلاجي هو المصل المستخرج من دم الحيوانات المحصنة بسموم الميكروبات أو بمستخلصاتها أو بالميكروبات ذاتها، وهو إما أن يكون طبيعياً أو نقيا وتكون تنقيته بمعالجة المصل الطبيعي بالطرق البيولوجية أو الكيمياوية المختلفة لاستخلاص مادة الجلويولين المحتوية من الأجسام المضادة بحالة نقية.
    مادة60: يجب أن تتوافر في المصل السائل الشروط الأتية:
    1) أن يكون شفافا خاليا من العكارة أو الرواسب العالقة.
    2) أن يكون لونه أصغر أو بني إذا كان المصل طبيعيا أو أصفر خفيف، أو مائلا إلي الخضرة أو لا لون له إذا كان المصل نقيا.
    3) ألا تكون له رائحة المادة الحافظة المضافة إليه.
    4) ألا تحتوى علي مواد تزيد علي (10%) من وزنه.
    مادة61: يجب أن تتوافر في المصل الجاف الشروط الأتية
    1) أن يكون مسحوقا أبيضا مائلا إلي الاصفرار.
    2) أن يكون سهل الذوبان في عشرة أمثاله بالوزن من الماء.
    3) أن يكون بعد الذوبان شفافا خاليا من الرواسب العالقة به.
    مادة62: يجب أن توضع الحيوانات المعدة لتحضير الأمصال في أمكنة تتوافر فيها الشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية.
    مادة63: يجب أن توضع الحيوانات التي تستخدم في تحضير الأمصال تحت الرقابة المستمرة لطبيب بيطري وأن تكون خالة من الأمراض المعدية أو من أغراضها ويجب وضعها أسبوعين تحت الحجر والتثبت من أنها غير مصابة بأمراض معدية وذلك قبل وضعها مع الحيوانات الأخرى في مكان واحد.
    مادة64: يجب أن تعطي الخيول المعدة لتحضير الأمصال تفاعلا سلبيا لاختيار الحالبين.
    مادة65: يجب أن تعطي الخيول المعدة لتحضير الأمصال تفاعلا سلبيا للتيتانوس مرة كل ستة أشهر.
    مادة66: لا يجوز استخدام الحيوانات التي تستعمل في الأمصال لأي غرض أخر.
    مادة67: يجب أن تدون في دفتر خاص جميع البيانات الآتية الخاصة بالحيوانات التي تستعمل في تحضير الأمصال.
    1) نوع الحيوان (ذكر أو أنثي) وجميع الأوصاف الميزة له.
    2) تاريخ شرائه.
    3) تاريخ حقنه لأول مرة.
    4) نوع المصل الذي سيحقن منه.
    5) بيان ما إذا كان حقن بجراثيم حية أو ميتة.
    6) تاريخ نفق الحيوان إعدامه بعد استخدامه في عملية التحضير.
    مادة 68: يحدد تاريخ تحضير المصل بالطرق الأتية.
    1- فيما يتعلق بالأمصال التي حددت لها معايير رسمية للقوة يعتبر تاريخا للتحضير التاريخ نفسه الذي أجرى فيه أخر اختيار لمعايرة قوتها وأسفرت عن نتيجة نتيجة مرضية.
    2- فيما يتعلق بالأمصال التي ليست لها معايير رسمية للقوة يعتبر تاريخ التحضير نفس تاريخ استخراجها من الحيوان.
    الفصل الخامس
    أحكام عامة وعقوبات وأحكام وقتية وختامية
    1- أحكام عامة
    مادة69: يجوز لمفتشي وزارة الصحة العمومية الذين يندبهم الوزير بقرار يصدره لهذا الغرض دخول أي معمل مما تسرى عليه أحكام هذا القانون في ساعات العمل بدون إخطار سابق ولهم أن يعاينوا منشآت المعمل وملحقاته من حظائر وغيرها وأثاثات وأجهزته للتثبت من استمرار مطابقتها للاشتراطات والمواصفات المقررة لها، كما لهم أن يفتشوا أي جزء من المعمل وملحقاته وأن يطلعوا علي السجلات والدفاتر والتقارير وأن يقفوا علي الطرق المستعملة في الفحص وفي تحضير المستحضرات واختبارها وأن يأخذوا ما يرونه من عينات وذلك لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون.
    ويجوز لهم أن يضبطوا كل ما كان محلا للمخالفة وكذا كل ما يساعد علي إثباتها وتسلم الأشياء المضبوطة فورا إلي النيابة العمومية مع محضر المخالفة ويكون لهم في هذا الشأن صفة رجال الضبط القضائي.
    مادة70: لا يجوز إجراء أي تفتيش علي المعامل لمراقبة تنفيذ سائر القوانين التي تنطبق عليها إلا إذا كان ذلك بحضور أحد المفتشين المشار إليهم في المادة السابقة.
    مادة71: يجب علي مدير المعمل وعلي المشتغلين به أن يقدموا إلي مفتشي الوزارة كل مساعدة في أداء مأموريتهم وأن يدلو إليهم بما يطلب منهم من بيانات وعلي مدير المعمل أو من يقوم مقامه أن يقدم إلي المفتشين أو أن يرسل إلي معامل وزارة الصحة العمومية إذا طلبت ذلك عينات من المستحضرات التي يقوم المعمل بتجهيزها.
    مادة72: يجب علي المفتشين إغلاق المعمل إداريا في الحالتين الأتيين:
    1- إذا ثبت أنه غير مرخص في فتحه قانونا.
    2- إذا لم يكن معينا للمعمل مدير مسئول أو وكيل بحسب الأحوال وفي هذه الحالة لا يجوز إعادة فتح المعمل إلا بحضور المدير الجديد أو الوكيل وأحد مفتشي الوزارة.
    مادة73: يجوز لوزارة الصحة العمومية أن تأمر بإغلاق المعمل إداريا في الحالين الأتيتين.
    1- إذا ثبت لها أ، المعمل أصبح بعد الترخيص به غير مستوف للاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في المادتين (12و23) حسب الأحوال في هذه الحالة يجب علي صاحب الشأن استيفاء الاشتراطات والمواصفات التي تعلنه بها وزارة الصحة العمومية قبل التصريح له بإعادة فتحه.
    2- بالنسبة إلي معامل المستحضرات الحيوانية إذا تكرر أكثر من ثلاث مرات خلال ثلاث سنوات تجهيز مستحضرات يتضح للوزارة عند اختبارها عدم صلاحيتها للاستعمالز
    مادة74: لا تخل أحكام المادتين السابقتين بالحق في تحرير محاضر مخالفات ضد مرتكبها وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو غيره.
    مادة75: لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القوانين الأتية أو أي قانون أخر يحل محلها.
    أ) القانون رقم 5 لسنة 1941 الصادر بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار في المواد السامة.
    ب) القانون رقم 48 لسنة 1951 الصادر بقمع التدليس والغش والقوانين المعدلة له.
    ج) القانون رقم 142 لسنة 1948 الصادر بشأن مزاولة مهنة الطب والقوانين المعدلة له.
    مادة 76: جميع التبليغات التي نص عليها هذا القانون تكون بكتابة موصى عليه لترسل منها إلي وزارة الصحة العمومية بعنوان باسم مصلحة المعامل.
    2- العقوبات
    مادة 77: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد علي مائتي جنيه مصري أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الكيمياء الطبية أو مهنة البكتريولوجيا أو مهنة الباثولوجيا علي وجه يخالف أحكام هذا القانون وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معاً.
    ويأمر القاضي بنشر الحكم مرة أو أكثر في جريدتين يعينهما في الحكم ويلصقه في مكان ظاهر علي باب المعمل الذي كان المحكوم عليه يزاول فيه المهنة بدون وجه حق، كل ذلك علي نفقة المحكوم عليه.
    وعلاوة علي ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم بإغلاق المعمل أو المحل الذي كان المخالف يزاول المهنة فيه بغير وجه حق إغلاقا نهائيا أو مؤقتاً.
    مادة78: يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة.
    1- كل شخص غير مرخص له في مزاولة إحدى المهن المتقدم ذكرها يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور علي الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة إحدى هذه المهن، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب كيميائي طبي أو بكتريولوجي أو باثولوجي إكلينيكي أو غير ذلك من الألقاب التي تطلق علي الأشخاص المرخص لها بمزاولة إحدى هذه المهن.
    2- كل شخص غير مرخص له في مزاولة إحدى المهن المتقدم ذكرها وجدت عنده آلات أو أجهزة مما يستعمل فيها ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة إحداها.
    مادة 79: يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (77) كل من فتح أو نقل بدون ترخيص معملا تسرى عليه أحكام هذا القانون.
    وكذا كل من خالف أحكام المواد (21 فقرة ثانية)، (22 فقرة أولي) والمواد (23و24و25و36و37و38و39و40و52) من هذا القانون.
    مادة80: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها هذا القانون أو أي قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تزيد علي عشرة جنيهات أو إحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 22 فقرة ثانية، (26) و(41) و(44) من هذا القانون.
    مادة81: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا وبغرامة لا تزيد علي جنيه واحد أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف سائر أحكام هذا القانون.
    مادة82: علاوة علي العقوبات المتقدمة، يحكم بإغلاق المعمل في الأحوال الأتية:
    1- فتح المعمل أو نقله بدون ترخيص.
    2- مخالفة أحكام المواد (12) و(25) و(36) و(37) و(39).
    3- عدم تعيين شخص مسئول عن إدارة معمل المستحضرات الحيوية المخالفة لأحكام المادتين (25فقرة أولي) و(40).
    وكل حكم يصدر بالإغلاق يترتب عليه إلغاء الترخيص الصادر بفتح المعمل إن وجد إذا لم يقم صاحب الشأن بتصحيح الوضع من الناحية القانونية وتتثبت الوزارة من ذلك خلال سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
    مادة83: يجوز الحكم بإغلاق المعمل مدة لا تقل عن ثلاثة شهور، ولا تزيد علي سنة في الأحوال الأتية.
    1- مخالفة أحكام المواد (21 - فقرة ثانية) و (24) و(38) و(52) من هذا القانون.
    2- إذا تكرر ارتكاب مخالفة لسائر أحكام هذا القانون خلال الثلاث سنوات السابقة.
    مادة84: ينفذ حكم الغلق ضد أي شخص يكون واضعا يده علي المكان المحكوم بإغلاقه بأية صفة كانت وقت التنفيذ.
    مادة85: يحكن القاضي في جميع الأحوال بمصادرة الأشياء المضبوطة والتي تكون محلا للجريمة.
    3- أحكام وقتية وختامية
    مادة86: يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون أن يأذن بقيد أسماء الأشخاص الحاصلين علي بكالوريوس. من إحدى الجامعات المصرية في الطب والجراحة أو في الصيدلة أو في العلوم (كيمياء) أو في الطب البيطري أو في الزراعة أو علي درجة دبلوم إحدى الفروع المتقدم ذكرها من إحدى الجامعات الأجنبية تكون معادلة للبكالوريوس، ومن لم يكونوا حاصلين علي شهادة تخصص أو علي دبلوم في الباثولوجيا الإكلينيكية إذا قدموا ما يثبت أنهم زاولوا مهنة الكيمياء الطبية أو مهنة البكتريولوجيا أو مهنة الباثولوجيا الإكلينيكية مدة خمس سنوات علي الأقل بدون انقطاع عقبل العمل بهذا القانون فيقيد اسم كل منهم في السجل الخاص بالمهنة التي أثبت مزاولتها.
    فإذا كانت المدة التي زاول فيها المهنة تزيد علي ثلاث سنوات وتقل عن خمس سنوات أو إذا لم تقتنع اللجنة بجدية الشهادات المثبتة لسابقة مزاولته المهنة جاز لها أن تقرر امتحان الطالب وفقا لأحكام المادة (5) من هذا القانون فلا يقيد اسم الطالب إلا إذا جاز الامتحان بنجاح. وفي جميع الأحوال يجب أن تتوافر في الطالب أحكام البند (3) من المادة (3) من هذا القانون.
    مادة87: ملغاة.
    مادة88: يجب علي أصحاب المعامل ممن تسرى عليها أحكام هذا القانون القائمة وقت العمل به أن يبلغوا وزارة الصحة العمومية عن معاملهم خلال ستة أشهر من هذا التاريخ ويجب أن يكون الإبلاغ مصحوبا بالأوراق والبيانات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون وأن يذكر فيه تاريخ الترخيص إذا كان قد سبق الترخيص في فتحه بمقتضى القوانين المعمول بها ويعفي أصحاب المعامل هذه من دفع مصاريف فحص الطلب.
    ولوزارة الصحة العمومية أن تفرض علي المعامل ما تراه من الاشتراطات للمحافظة علي الصحة العامة أو الأمن العام فإذا ما تمت الاشتراطات سلمت الوزارة إلي صاحب المعمل ترخيصا لمتابعة العمل فيه.
    وإذا لم يقم أصحاب المعامل بهذا الإبلاغ في المهلة المتقدم ذكرها أو إذا لم يقوموا بتنفيذ الاشتراطات المشار إليها في الفقرة السابقة في المهلة التي تحدد لهم تعتبر معاملهم كأنها معامل جديدة فلا يجوز إدارتها بدون الحصول علي ترخيص بها وفقا لأحكام هذا القانون.
    مادة89: علي وزير الصحة العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 1:34 pm