حكم في سقوط الدعوي التأديبية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ فاروق عبد القادر وعلى فكرى حسن صالح وعبد السميع عبد الحميد بريك ومحمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الخميس الموافق 28/5/1992 أودع الأستاذ/ ................... المحامى بالمحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن ................... بالتوكيل الرسمى العام رقم 2211أ لسنة 1989 توثيق القاهرة سكرتارية المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1911 لسنة 38قضائية عليا-فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 31/3/1992 فى الدعوى رقم 586- لسنة 33 ق والذى قضى بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه، ومجازاة ................... بعقوبة الإنذار وطلب الطاعن للأسباب المبينة فى تقرير الطعن- الحكم اولاً: بقبول الطعن شكلاً، وثانياً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وفى الموضوع، بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه.
وبتاريخ 6/6/1992اعلن قرير الطعن إلى الهيئة المطعون ضدها. وفى يوم السبت الموافق 30/5/1992 أودع الأستاذ/............ المحامى بالمحكمة الإدارية العليا- عن نفسه وبصفته مدير إدارة قانونية بشركة الشرق للتأمين - سكرتارية المحكمة تقرير الطعن - قيد بجدولها برقم 1938 لسنة 38ق عليا - فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بجلسة 31/3/1992 فى الدعوى التأديبية رقم 586لسنة 33ق والذى قضى بمجازاة الطاعن بعقوبة الإنذار - وطلب الطاعن للأسباب المبينة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فى شقه الثانى حتى يفصل فى موضوع الطعن، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فى شقه الثانى والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة مفوضى الدولة، تقريراً مسببا - بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم اولاً: بقبول الطعن رقم 1911 لسنة 38ق عليا- شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه ممن مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه وللمحكمة مجازاته بأحد الجزاءات المناسبة المنصوص عليها فى القانون رقم 47 لسنة 1973 لما ثبت فى حقه من مخالفات، ثانيا: بقبول الطعن رقم 1938لسنة 38 شكلاً وفى الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصروفات، كما قدمت هيئة النيابة الإدارية المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طالبت فيها رفض الطعنين.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعنين على النحو المبين فى محاضر الجلسات حيث قررت الدائرة ضم الطعن رقم 1938 لسنة 38 ق إلى الطعن رقم 1911 لسنة 38ق عليا ليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة 28/9/1993 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 16/11/1993 حيث نظرته المحكمة على النحو المبين فى محاضر الجلسات إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الأيضاًحات اللازمة
وبعد المداولة ومن حيث ان كلا من الطعنين قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة - فى كل من الطعنين- تتلخص حسبما يبين من الحكم المطعون وسائر الأوراق المرفقة به، فى انه بتاريخ 19/1/1989 تقدم مدير عام الشئون القانونية، بشركة الشرق للتأمين بشكوى إلى مدير إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية، بوزارة العدل نسبت فيها إلى الطاعن/..................المحامى بالشركة إهماله وتراخيه فى أداء العمل، وفى 14/2/1989 أحال مدير إدارة التفتيش هذه الشكوى إلى النيابة الإدارية المختصة لتحقيقها حيث انتهت إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية ضد كل من ............... و ............. لما نسب إليهما من مخالفات تضمنتها مذكرة النيابة الإدارية والمبينة بتقرير الاتهام، ثم ارسلت الإدارية الأوراق إلى إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل لإجراء شئونها نحو إحالة المتهمين إلى المحكمة التأديبية وتولت إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل فحص ما تضمنته الأوراق وتحقيق ما ورد بها وانتهت إلى طلب إحالة المتهمين إلى المحكمة التأديبية بعد موافقة الوزير المختص لما نسب إليهما من أنهما خلال الفترة من 1984 حتى يناير 1989، خرجا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة بأن:-
الأول : تراخى فى انجاز الاعمال المسندة إليه والوارد بيانها بالأوراق وتخلف عن الحضور فى الدعوى رقم 376 لسنة 1988 مدنى كلى جنوب القاهرة بجلسة 2/4/1988، 5/11/1988مما نجم عنه شطب الدعوى ولم يقدم مستندات ملكية الشركة فى الدعوى رقم 6992 لسنة 1981مدنى كلى جنوب القاهرة رغم استلامها - كما قام بتسليم ملفات الدعاوى أرقام 275، 18411، 321 لسنة 1988 المرفوعة من الشركة ضد الغير دون إرفاق صحف الدعوى - كما انه سلم ملفات موضوعات باعتبارها ملفات حفظ رغم مخالفة ذلك القانون.
الثانى : أهمل فى الإشراف والرقابة على أعمال الأول مما نجم عنه ارتكابه لتلك المخالفات.
وبتاريخ 29/11/1990 وافق وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية على إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية لمحاكمتهما عما ثبت فى حقهما من مخالفات.
وبناء على ذلك أقامت النيابة الإدارية التأديبية رقم 586 لسنة 33ق، بتقرير اتهام أودع سكرتارية المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بتاريخ 10/2/91ضد كل من الطاعن الأول والطاعن الثانى - الأول بصفته محام ثان بشركة الشرق للتأمين درجة ثانية والثانى بصفته مدير إدارة قانونية بشركة الشرق للتأمين (درجة أولى) لانهما خلال الفترة من 1984 وحتى عام 1989 بشركة الشرق للتأمين. الأول: 1- تراخى فى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فحص الموضوعات المحالة إليه وإبداء الرأى بشأنها مما أدى إلى بقائها لديه دون ثمة إجراء قانونى اتخذ فيها.
2- أهمل فى مباشرة الدعاوى محل التحقيق والتى نيط به مباشرتها مما أدى إلى تأخير الفصل فيها من جانب المحاكم المنظورة أمامها تلك الدعاوى.
3- تولى مباشرة القضايا المبينة بالأوراق بأسلوب خاطئ دون الرجوع لرؤسائه مما كان من شأنه تهديد مصالح الشركة بالضياع.
4- أشر بحفظ الملفات والموضوعات الموضحة تفصيلاً بالأوراق مما أدى إلى حفظها دون اتخاذ ثمة إجراء فيها مما ترتب عليه تأخر اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة.
الثانى : أهمل فى الإشراف على أعمال المخالف الأول مما أدى إلى عدم اكتشافه ما ارتكبه من مخالفات واستمراره فى ارتكاب ما أسند إليه من مخالفات وبذلك يكون المخالفان ارتكبا المخالفات الإدارية المنصوص عليها فى المادة 20/6 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر والمواد 92/1، 5، 94، 196، 197من اللائحة الموحدة لنظام العاملين بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين وشركات التأمين التابعة للقطاع العام ..............
وبجلسة 31/3/1992 قضت المحكمة بمجازاة ............ - الطاعن الأول فى الطعن 1911لسنة 38ق عليا - بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه ومجازاة.......... الطاعن الثانى بعقوبة الإنذار وأسست المحكمة قضاءها بالنسبة للطاعن الأول ........... - ثبوت المخالفات الأولى والثانية والرابعة الواردة بقرار الاتهام وبراءته من المخالفات الثالثة - واستندت فى اثبت المخالفة الأولى إلى انه بتاريخ 2/12/1986 تسلم اخطارا من إدارة العقارات يطلب رفع دعوى ضد/.............. لاغتصابه احدى الغرف بالعقار رقم10 شارع النقالين ومع ذلك لم يقم برفع الدعوى الا فى آخر ديسمبر 1988 وأرجع المتهم (الطاعن) تأخيره فى رفع الدعوى إلى أن الإدارة العقارية لم توافيه بالمستندات المطلوبة، كما انه بتاريخ 20/10/1987 تسلم اخطاراً من إدارة العقارات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد/.............لتأخره فى سداد الأقساط المستحقة عليه ولكنه لم يقم برفع الدعوى ضد المذكور إلا فى شهر ديسمبر 1988 وارجع ذلك إلى ان استيفاء الأوراق اللازمة لرفع الدعوى استغرق المدة المشار إليها، وبتاريخ 20/10/1987 تسلم اخطاراً من إدارة العقارات برفع دعوى ضد/............ لتأخرها فى سداد الأقساط المستحقة عليها ورغم ذلك لم يقم برفع الدعوى الا فى شهر ديسمبر 1988 وارجع ذلك إلى ان الشقة كانت مباعة لزوج المذكورة الذى تنازل لها عنها وعندما طلب منه رفع الدعوى لم يكن ذلك واضحاً أمامه فطلب موافاته بمذكرة تفصيلية عن الموضوع والمستندات المؤيدة وخلصت المحكمة من ذلك إلى ثبوت تقاعس المتهم فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى الموضوعات المحالة إليه وهو ما يشكل فى حقه ذنباً إدارياً، وقالت المحكمة نه لا ينال من ذلك ما ساقه المتهم من أسباب تبرر تأخيره لأن الأسباب التى ذكرها المتهم لا تعد مبررا مقبولاً للتأخير، لانه فضلاً عن أقواله قد جاءت مرسلة بلا دليل مادى يؤيدها، فانه من غير المقبول عقلاً ومنطقاً ن يستمر المتهم فى استيفاء الأوراق والمستندات اللازمة لإقامة الدعوى الخاصة بالشركة لمدة تزيد عن العامين ومتى كان ذلك تكون المخالفة ثابتة فى حقه - بإقراره على النحو المتقدم.
وبالنسبة للمخالفة الثانية وهى إهماله فى مباشرة الدعاوى التى نيط به مباشرتها مما ادى إلى تأخير الفصل فيها فقد استندت فى ثبوتها إلى ما هو ثابت بالأوراق وبأقوال المتهم أنه تخلف عن حضور جلسة 2/4/1988 والمحددة لنظر الدعوى رقم 376لسنة 1988مدنى كلى جنوب القاهرة فقررت المحكمة شطبها فقام بتجديدها ثم تخلف عن الحضور بجلسة 5/11/1988، فقررت المحكمة شطبها مرة أخرى ثم قام بتجديدها على نفقته وتحددت لها جلسة 21/1/1989، وبالنسبة للدعوى 6962 لسنة 1980 مدنى كلى جنوب المقامة من المستأجر/.................. ضد الشركة بعدم تعرضها له فى ملكية الحديقة الملحقة بالعقار المؤجر له فإن الثابت من أقوال المتهم ان هذه الدعوى اقيمت من المستأجر ضد الشركة بصفتها مؤجرة له وذلك لمنع تعرض هيئة الكهرباء له فى الانتفاع بالحديقة وقد حضر المتهم أمام المحكمة ودفع بعدم مسئولية الشركة عن إقامة المنشآت الكهربائية بهذه الأرض - وطلب إخراجها من الدعوى ولما كانت الأرض موضوع تلك الدعاوى مملوكة للشركة وليست مملوكة للمدعى فى تلك الدعوى وهو ما لم يشر إليه المتهم وكان من شأنه ضياع حق من حقوق الشركة لولا تدارك الأمر وأيضاًح ذلك للمحكمة بعد نقل المتهم - ومن ثم تكون هذه المخالفة ثابتة فى حقه.
أما المخالفة الثالثة فقد قضت المحكمة ببراءته منها.
وبالنسبة للمخالفة الرابعة وهى قيامه بالتأشير على بعض الملفات بالحفظ- مما أدى إلى حفظها دون اتخاذ إجراء فيها فقد استندت المحكمة فى ثبوتها فى حقه بإقراره حيث ذكر بالتحقيقات أنه بخصوص المذكرة المؤرخة 28/4/1984فقد قام المتهم بتوجيه اكثر من إنذار إلى وزارة الاقتصاد الشاغلة للعين موضوع هذه المذكرة لسداد مستحقات الشركة طرفها، ونظرا لقيام الوزارة بسداد الأجرة كاملة دون اجرة البواب ومصاريف الصيانة فقد رأى الاكتفاء بالمطالبة الودية خاصة وأن العلاقة بين الشركة والوزارة علاقة وثيقة لان الشركة تتبع الوزارة ون التحكيم يتطلب مصاريف باهظة - وأضاف المتهم بأنه لهذه الأسباب رأى الاكتفاء بالمطالبة الودية بعد التأشير على هذه المذكرة بالحفظ - أما بالنسبة للمذكرة المؤرخة 27/12/1986 فقد ذكر المتهم انه استفسر من الإدارة العقارية عما إذا كانت المساحة المطلوب إلزام المشترين بثمنها مملوكة للشركة من عدمه وظل الأمر كذلك حتى تاريخ نقله فى شهر يناير 1989، وبالنسبة للمذكرة المؤرخة 26/8/1986 فقرر المتهم بشأنها أنه بمجرد تسلمه لها طلب موافاته بعقود الايجار، وما يثبت مصاريف الصيانة حتى يمكن المطالبة بها وذلك بموجب كتابين مؤرخين 9/9/1986، 24/1/1988 بالإضافة إلى التليفونات ورغم ذلك لم يستجب احد لطلباته حتى تاريخ نقله - وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن المذكرات التى أحيلت إلى المتهم والمبينة سلفاً وغيرها قد استمرت فى حوزته ما يزيد على الثلاثة أعوام وقام بالتأشير على ملفاتها بالحفظ دون اتخاذ إجراء قانونى بشأنها فمن ثم تكون المخالفة ثابتة فى حقه.
وبالنسبة للمخالفة المنسوبة إلى المتهم الثانى ................... (الطاعن) فى الطعن رقم 1938لسنة 38ق وهى إهماله فى الإشراف على اعمال المتهم الأول - (الطاعن فى الطعن رقم 1911لسنة 38ق) مما ادى إلى عدم اكتشاف ما ارتكبه من مخالفات انتهت المحكمة إلى ان هذه المخالفة ثابتة فى حقه بإقراره فى التحقيقات التى اجراها التفتيش الفنى على الإدارات القانونية- حيث اعترف المتهم بأنه هو الذى أحال الموضوعات محل المخالفات المنسوبة للمتهم الأول وذلك بوصفه رئيساً له وكان يتعين عليه متابعة انجاز مرؤسيه للاعمال التى تحال إليهم -وخلصت المحكمة مما تقدم إلى أن المتهم الأول قد أهمل فى أداء عمله، ولم يتخذ المتهم الثانى - بوصفه رئيساً- له ثمة إجراء قانونى حياله فمن ثم يكون مسلكه المتقدم يشكل فى حقه مخالفة تأديبية تستوجب مؤاخذته تأديبياً وأضافت المحكمة أنه لا ينال من ذلك ما ذكره المتهم بالتحقيقات ومذكرات الدفاع من أن مدير عام الشئون القانونية سلبه الاختصاص المنوط به ممارسته وهو الإشراف على المتهم الأول عندما أصدر الأمر الإدارى رقم 2 لسنة 1985، وذلك لان الثابت أن الأمر المشار إليه انما ينصب على تنظيم العمل للمندوبين القضائين بإدارة العقود والفتوى وقضايا الاستثمار ولم يتطرق الأمر إلى تنظيم عمل المحامين بالشركة هذا فضلا عن ان الأمر الإدارى المشار إليه عمله من 1/6/1985 فى حين ان المتهم يعترف بأنه أحال الموضوعات محل المخالفات إلى المتهم الأول فى غضون عام 1986 وما بعدها وفى وقت لاحق لصدور الأمر المشار إليه ومن ثم يعدو ما يثيره المتهم غير قائم على أساس سليم جديرا بالالتفات عنه.
ومن حيث ان مبنى الطعن رقم 1911 لسنة 38 ق المقام من/............ يقوم على أسباب ثلاثة هى:
1- مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
2- بطلان الحكم المطعون فيه لالتفاته عن دفاع الطاعن بالنسبة للدفع بسقوط الدعوى وبطلان التحقيقات.
3-الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب.
وحيث انه عن السبب الأول من أسباب الطعن - وهو مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه فقد أسسه الطاعن على ما يلى:
أولاً: أن الطاعن دفع بسقوط الدعوى التأديبية ضده أمام المحكمة المطعون فى حكمها، استناداً إلى نص المادة 102 من اللائحة الموحدة لنظام العاملين بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين وشركات التأمين التابعة للقطاع العام والتى نصت على أنه تسقط الدعوى التأديبية بمضى سنة من علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها يهما أقرب "وأن حكم هذه المادة يسرى على جميع الموضوعات ومنها موضوع الاتهام الأول تأسيساً على أن مدير عام الشئون القانونية هو الذى يقوم باعتماد جميع الخطابات المتبادلة المحررة من أعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية ومن بينهم الطاعن والموجهة إلى إدارة العقارات المختصة لموافاة الطاعن بالمستندات والمعلومات الخاصة بالموضوعات المحالة إليه - وكذلك بالنسبة للموضوع الثانى الوارد بالمخالفة الثانية بأسباب الحكم والمتعلق بالدعوى رقم 6962/80 مدنى كلى جنوب القاهرة وذلك لمضى اكثر من ثلاث سنوات على النحو الذى يتضح من رقم الدعوى الا أن الحكم المطعون فيه خالف اللائحة والتفت عن الدفع منتهيا إلى مساءلة الطاعن رغم سقوط الدعوى التأديبية.
ومن حيث إن هذا السبب مردود عليه بأن الطاعن ساق هذا الدفع فى عبارات عامة ومجهلة دون بيان أو تحديد الموضوعات التى سقطت بالتقادم وتاريخ حدوثها على وجه التحديد أو تاريخ علم الرئيس المباشر بها ودليل ذلك حتى يمكن اعمال التطبيق القانونى، مكتفيا بذكر النص الخاص بالتقادم لانه يسرى على جميع المخالفات دون بيان أو تحديد يبين فيه وجه تطبيق النص الخاص بالتقادم الأمر الذى يكون معه هذا السبب من أسباب الطعن ورد مجهلاً دون بيان مما يتعين معه رفضه.
ثانياً: ان الحكم المطعون فيه قضى بمساءلة الطاعن تأديبياً عن افعال اسماها ذنباً إدارياً ورغم عدم ثبوتها فهى لا تشكل ذنباً أو جريمة تستأهل العقاب - وقال الطاعن شارحاً ذلك، أنه بالنسبة للمخالفة الأولى فهى غير متكاملة الأركان اذ أثبت الطاعن انه فور تكليفه باتخاذ قام بمخاطبة الإدارة المختصة لموافاته بالمستندات اللازمة لاتخاذ الإجراءات والتى بدونها لا يستطيع الطاعن اتخاذ اى إجراءات وخاصة ان الدعاوى ترفع مؤيدة بالمستندات اعمالاً لأحكام قانون المرافعات وقرارات السادة رؤساء المحاكم على مستوى القاهرة والجيزة حالياً-كما ان موظفى الإدارة المختصة - إدارة العقارات- يحيلون الموضوعات للإدارة القانونية دون اى مستندات وذلك من قبيل التخلص من المسئولية ثم يهملون فى طلبات الإدارة القانونية بارسال المستندات أو البيانات أو المعلومات اللازمة للإجراءات القانونية.
ومن حيث ان هذا الوجه من أوجه الطعن مردود عليه بأنه لايكفى لاعفاء الطاعن من المسئولية ان تطلب منه إدارة معينة اتخاذ الإجراءات القانونية، دون أن ترفق بهذا الطلب المستندات اللازمة والتى لا يستطيع الطاعن بدونها اتخاذ أية إجراءات خاصة بالدعاوى، كما لا يكفى لذلك أن يرسل خطابات من الإدارة القانونية إلى الإدارة المختصة - إدارة العقارات-يطلب تلك المستندات أو العقود، فقد كان عليه فى ضوء تقاعس الإدارة المختصة للاستجابة إلى طلبه بإرسال المستندات المطلوبة فى وقت مناسب وفترة معقولة ان يلجأ إلى الجهات الرئاسية للشركة أو الجهة الرئاسية للإدارة المطلوب منها المستندات للتنبيه عليها بإرسال المستندات المطلوبة والتحقيق معها فى ذلك كما كان يمكن عرض الأمر على رئاسته هو لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأن هذا التقاعس من جانب الإدارات الأخرى - واذ خلت الأوراق مما يفيد تصرف الطاعن على هذا النحو، وانه لم يشر بالأوراق أنه فعل ذلك، فإنه يكون مسئولاً عن تأخير اتخاذ الإجراءات القانونية ولو كان ذلك بسبب تأخير إرسال المستندات من الإدارة المختصة التى كان يجب عليه ان يتخذ ضدها الإجراء المناسب لدى الجهات الرئاسية بالشركة فى الوقت المناسب، دون ان يرتكن على مجرد إرسال الخطابات أو الاتصالات الشخصية - طالما أن تلك الإدارة لم تستجب إلى تلك المكاتبات أو الاتصالات حتى لا تترك حقوق الشركة للضياع - لمجرد عدم رد الإدارة المختصة على مكاتبات الطاعن بشأن المستندات واذ لم يفعل الطاعن ذلك فإنه يكون مسئولاً عن التأخير المنسوب إليه.
ثالثاً: نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالنسبة للاتهام الأخير - الخاص بحفظ ملفات الموضوعات، انه أخطأ حين اعتبره تأشيرة الطاعن بحفظ الملف مؤقتاً حتى موافاة الإدارة القانونية بالمستندات المطلوبة أو البيانات مستندا فى ذلك إلى نص المادة 39 من لائحة المحفوظات الصادرة بالقانون رقم 121/1975ولائحة الشركة فى هذا الخصوص - التى توضح ان انواع الحفظ، من حيث ألزمن، إلى حفظ مستديم أو حفظ مؤقت.
ومن حيث ان هذا السبب من أسباب الطعن لا يستند إلى أساس سليم ذلك أن عدم ارسال الإدارة المختصة - إدارة العقارات - المستندات التى تطلبها الإدارة القانونية حتى يتسنى لها اتخاذ الإجراءات القانونية، ليس مبررا لحفظ الموضوع ولو بصفة مؤقتة، وانما كان يتعين ومع ما سلف أيضاًحه حرصاً على مصالح وحقوق الشركة - مخاطبة الجهات الرئاسية والمسئولة بالشركة فى الوقت المناسب ورفع الأمر إليها، بشأن عدم تزويد إدارة العقارات- الإدارة القانونية- أو الطاعن بالمستندات المطلوبة حتى تتصرف تلك الرئاسات مع المسئول عن التقصير وإلزامه بارسال المستندات المطلوبة بمقتضى مالها من صلاحيات وسلطات فى الشركة، والقول بغير ذلك يجعل كل إدارة تعمل مستقلة بغير حساب وبغير نظام أو توجيه من الجهات الرئاسية لها والتى تشرف عليها، ولو ان الطاعن فعل ذلك لتغير الأمر على ضوء تصرف الجهات الرئاسية بالشركة وبذلك يكون هذا الوجه من أوجه الطعن فى غير محله متعيناً رفضه.
رابعاً: وحيث انه عما أثاره الطاعن ببطلان التحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية والتفتيش الفنى على الادارات القانونية لاتسامها بعدم الحيدة والموضوعية والتزامها جانب المجاملة والتحيز للمدير العام ضد الطاعن، فإنه وإن كان يجب أن يتوافر فى التحقيقات الضمانات الأساسية ومنها توافر الحيدة التامة فيمن يقوم بالتحقيق وتمكين العامل من اتخاذ كل ما يلزم لتحقيق دفاعه، إلا ن القانون لم يترك هذا الموضوع بغير تنظيم فقد نصت القوانين الإجرائية كقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية على الاحوال التى يجب فيها على القاضى - وقياسا عليها المحقق التنحى عن نظر الدعوى، كما اعطى المشرع لصاحب الشأن حق رد القضاء - واذا قبل بالاخذ بذلك بالنسبة للمحقق فلابد من ان توافر احدى الحالات الواردة فى القانون - بشأن الرد- حتى يستقيم دفع الطاعن، وإذ لم يقدم الطاعن ما يثبت توافر حالة من حالات رد المحقق - واكتفى بالقول بعدم حيدة المحقق سواء فى النيابة الإدارية أو فى التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل - فإن دفعه جاء على غير سند من القانون - واذ قال الطاعن بأن المحقق أخل بحقه فى الدفاع فلا يتصور ان يستمر هذا الإخلال من محقق النيابة الإدارية وأيضاً فى تحقيق التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل - ومع ذلك - فإنه مع هذا الفرض، فإنه فى امكان الطاعن تدارك ذلك، بما يتاح له من فرصة للدفاع عن نفسه أمام المحكمة التأديبية عندما يحال الأمر إليها، ليبدى أمامها ما فاته من دفاع، أو ما يرى انه كان إخلالا من جهات التحقيق بحقه فى الدفاع، وعلى ذلك فإن هذا الوجه من أوجه الطعن يكون فى غير محله متعيناً رفضه.
خامساً: وحيث انه عما أثاره الطاعن فى أسباب طعنه من عدم تناسب الجزاء مع درجة خطورة الذنب حيث يتسم الجزاء بالغلو وعدم الملائمة، بالإضافة إلى ما أثاره أيضاً من مخالفة الحكم المطعون فيه لمبدأ الشرعية لانه أنزل بالطاعن عقوبة غير منصوص عليها بلائحة جزاءات الشركة التى يعمل بها مع الفرض الجدلى بقيام المخالفة- فتحدد لائحة جزاءات الشركة عقوبة خصم يوم واحد لمخالفة تأدية العامل للعمل المنوط به فى المرة الأولى ويتضاعف الجزاء فى حالة التكرار والعقوبة المقضى بها تخالف ما جاء بلائحة جزاءات الشركة وهو ما يعتبر مساسا بمبدأ شرعية العقوبة بما يوصم الحكم بمخالفة القانون - وأن المادة 22من القانون رقم 47 لسنة 1973بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على ان "العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف المعنية الخاضعة لهذا النظام من درجة مدير عام ومدير إدارة قانونية هى ........ .
"أما شاغلو الوظائف الأخرى فيجوز ان توقع العقوبات الآتية:
1- الإنذار 2- الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً فى السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبات فى المرة الواحدة على خمسة أيام"
ومن حيث ان قانون الإدارات القانونية يعتبر من القوانين الخاصة التى تنظم شئون أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها ولا يرجع إلى قانون التوظف العام (قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48لسنة 1978) الذى كان ساريا وقت حدوث الوقائع محل المخالفات- الا فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، ولما كان هذا القانون قد حدد العقوبات التى يجوز توقيعها على المخاطبين به ونص فىالمادة22 منه - السابق بيانها بالنسبة لعقوبة الخصم من المرتب ألا تزيد تلك العقوبة على خمسة عشر يوما فى السنة وألا تزيد مدة العقوبات فى المرة الواحدة على خمسة أيام بالنسبة لشاغلى الوظائف الفنية الادنى من درجة إدارة قانونية وتطبيق حكم هذا النص يوجب ألا يوقع على عضو الإدارة القانونية - فى المرة الواحدة عقوبة الخصم اكثر من خمسة ايام والا كان الجزاء مخالفا للقانون - وإذ قضى الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعن بالخصم من مرتبه لمدة تزيد على خمسة أيام فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بشأن العقوبة الجائز تطبيقها فى هذا الصدد وفقاً لنص المادة 22 من القانون رقم 47 لسنة 1973، السابق بيانها الأمر الذى يتعين معه تعديل الحكم المطعون فيه إلى مجازاة الطاعن بخصم أجر خمسة أيام من مرتبه، وباعتبارها أيضاً الجزاء المناسب للمخالفات المنسوب إلى الطاعن فى ضوء الظروف التى تمت فيها والتى تخفف من مسئولية الطاعن - والخاصة بالمستندات التى كان يجب على الإدارة المختصة - إدارة العقارات ارسالها- حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة، ومن ثم فإن المسئولين فى تلك الإدارة يشاركون فى الخطأ وفى المسئولية وليس الطاعن وحده.
وحيث ان الطعن رقم 1938ق لسنة 38ق يقوم على الأسباب الآتية:
أولاً: عدم تقدم جهة العمل لتى يتبعها الطاعن بشكوى ضده إلى إدارة التفتيش القضائى التابعة لوزارة العدل يجعل الدعوى التأديبية المطعون على الحكم الصادر فيها غير مقبول قانوناً - على أساس أن المخالفات الإدارية أو المسلكية التى تنسب إلى أعضاء الإدارات القانونية لا تفحص إلا إذا قدمت شكوى فى العضو المنسوب إليه المخالفات ويقتصر دورها عند حد فحصها وتحقيقها ويظل الاختصاص فى توقيع الجزاء عنها للجهة المختصة سواء داخل الجهة التى يتبعها العضو أو بواسطة المحكمة التأديبية المختصة بحسب الأحوال طبقاً لما تنص عليه المادة 20 من اللائحة المشار إليها - وأن المخالفات المنسوبة إليه ليست مخالفات فنية وإنما هى حسب قيد الاتهام مخالفات إدارية ولم يثبت أن جهة العمل التى يتبعها العضو ممثلة فى رئيس مجلس إدارتها أن طلب التحقيق فى هذه المخالفات الإدارية ومن ثم لا يحق لجهة التفتيش الفنى التابع لوزارة العدل ان تجرى تحقيقاً فيها مع الطاعن.
ومن حيث ان هذا السبب مردود عليه بأنه فى قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973ولا اللائحة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 731 لسنة 1977 بشأن التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام، نص يوجب بأن يكون التحقيق مع أعضاء الإدارات القانونية بناء على شكوى من السلطة المختصة بل إن المادة 2 من اللائحة المشار إليها نصت على أن "تختص إدارة التفتيش الفنى
أ - بالتفتيش على سير العمل الفنى وانتظامه بجميع الإدارات القانونية .
ب- التفتيش على اعمال مديريها وأعضائها عدا شاغلى وظيفة مدير عام إدارة قانونية وذلك لجمع البيانات التى تؤدى إلى معرفة درجة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم من الناحيتين الفنية والإدارية.
جـ- فحص وتحقيق الشكاوى التى تقدم من مديرى وأعضاء الإدارة القانونية أو ضدها.
د- لإدارة التفتيش الفنى ان تجرى تفتيشاً عاجلاً أو مفاجئا على سير العمل فى الإدارات القانونية وعلى تصرفات مديريها وأعضائها."
وحيث ان مؤدى النص المتقدم أن اختصاص إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل لا يقتصر على التفتيش على سير العمل الفنى وانتظامه فقط، بل يشمل أيضاً التفتيش على اعمال مديرى وأعضاء الإدارة - عدا شاغلى وظيفة مدير عام إدارة قانونية - لمعرفة مدى كفايتهم وحرصهم على أداء واجبات وظيفتهم من الناحيتين الفنية و الإدارية - كصريح نص الفقرة "ب" من نص المادة الثانية من اللائحة المشار إليها. وبذلك يشمل التفتيش الاعمال الإدارية أيضاً - وأن لها إجراء التفتيش المفاجئ على سير العمل وعلى تصرفات مديريها وأعضائها، ولقد تأكد ذلك أيضاً بنص المادة 8/د من اللائحة على ان يضع المفتش تقريراً يتضمن من بين ما يتضمنه - مدى سلامة إشرافه على الاعمال الإدارية والكتابية، ولا شك أن للتفتيش صلاحية التحقيق فى المخالفات التى قد تنكشف له أثناء التفتيش - الذى يشمل الاعمال الفنية والإدارية - ومن ثم فإن القول بأن التحقيق مع أحد أعضاء الإدارة القانونية - بالنسبة للاعمال الإدارية - مرتبط بتقديم شكوى ضده قول لا سند له من القانون ويكون هذا السبب من أسباب الطعن فى غير محله متعيناً رفضه.
وحيث ان السبب الثانى من أسباب الطعن وهو أن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الطاعن مرتكبا لذنب إدارى يستوجب المساءلة ويتمثل فى إهماله فى الإشراف على اعمال المتهم الأول مما ادى إلى عدم اكتشاف ما ارتكبه من مخالفات مستندا فى ذلك إلى ان تكييف الواقعة واعتبارها من الذنوب الإدارية الموجبة للعقاب انما مرجعه إلى تقدير الجهة الإدارية والثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية التى يتبعها الطاعن لم تراع فى الواقعة المنسوبة إليه ذنباً إدارياً يستوجب المساءلة- فقد قرر مدير عام الشئون القانونية ورئيس القطاع القانونى بالشركة والتى تقدمت بالشكوى ضد المتهم الأول فى التحقيق أن المتهم الأول كان يباشر القضايا بأسلوب خاطئ وانه لا توجد قواعد ملزمة بالشركة تلزم المحامى بالرجوع إلى رؤسائه قبل مباشرة القضايا لذلك فلم تتقدم الشركة ضده بشكوى بشأن عمله - وأضاف - الطاعن أن طبقاً لقانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 وقرار وزير العدل رقم 569 لسنة 77 بلائحة تنظيم العمل بالادارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام، فإن عضو الإدارة القانونية مسئول وحده عما يعهد إليه من اختصاصات وعليه مباشرة الأعمال الفنية بثقة ويراقب عضو الإدارة القانونية أعمال الموظفين الذين يعاونونه فى العمل للتثبت من تنفيذ تأشيراته فور صدورها والتحقق من حسن قيامهم بواجبات وظيفتهم وتبليغ مدير الإدارة القانونية كتابة بكل تقصير فى هذا الشأن وأن مدير الإدارة القانونية يراجع بنفسه الأعمال الفنية الهامة التى يباشرها الأعضاء- وبذلك فان مدير الإدارة القانونية يراجع فقط الاعمال الفنية الهامة التى يباشرها الأعضاء، وأضاف أن أى من نظام العمل بالشركة وكذا قانون الإدارات القانونية لم يتضمن أية واجبات وظيفية على الطاعن بمتابعة مرؤسيه من المحامين فيما يسند إليهم من أعمال هذا بالإضافة إلى كثرة القضايا الهامة المسندة إليه وكذا عدد المحامين التابعين له وما يخص كل منهم من قضايا.
ومن حيث ان هذا السبب مردود عليه بأنه وفقاً لقواعد وإجراءات اعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالادارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973 الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 والتى تضمنت فى الملحق رقم "3" بطاقات التوصيف التى أوضحت فى البند أولاً الوصف العام وبيان الواجبات للوظائف الرئاسية والتى يتولاها أحد شاغلى وظائف مدير عام إدارة قانونية أو مدير إدارة قانونية أو محام ممتاز يكون أقدم أعضاء الإدارة - وورد تحت بند الوصف العام ان ينهض شاغلو هذه الوظيفة بمسئولية الإشراف والمراجعة - لاعمال الوحدات التابعة له من المستويات الادنى - وورد فى بيانات واجبات تلك الوظائف - ومنها وظيفة الطاعن كمدير إدارة قانونية - فى البند "15" - الإشراف على متابعة أعمال الوحدات التابعة له، وبذلك يكون - واضحاً ان من مسئوليات وواجبات مدير الإدارة القانونية وهى وظيفة الطاعن الإشراف على متابعة أعمال الوحدات التابعة له والعاملين بها - هذا بالإضافة إلى نص المادة السادسة من لائحة تنظيم العمل بالادارات القانونية الصادر بها قرار وزير العدل 569 لسنة 1977 المشار إليه نصت على أن يقوم مدير الإدارة القانونية بالإشراف على جميع أعمالها الفنية والإدارية .. وبذلك يكون ما قاله الطاعن بأن ذلك ليس من مسئولياته وواجباته قول لا سند له فى القانون ومن ثم يكون هذا السبب من أسباب الطعن على الحكم فى غير محله متعيناً رفضه.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : بقبول الطعن رقم 1911 لسنة 38ق عليا شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون مجازاة الطاعن/ .................... بخصم أجر خمسة أيام من راتبه.
ثانيا: بقبول الطعن رقم1938 لسنة 38ق عليا شكلا ورفضه موضوعاً
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ فاروق عبد القادر وعلى فكرى حسن صالح وعبد السميع عبد الحميد بريك ومحمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الخميس الموافق 28/5/1992 أودع الأستاذ/ ................... المحامى بالمحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن ................... بالتوكيل الرسمى العام رقم 2211أ لسنة 1989 توثيق القاهرة سكرتارية المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1911 لسنة 38قضائية عليا-فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 31/3/1992 فى الدعوى رقم 586- لسنة 33 ق والذى قضى بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه، ومجازاة ................... بعقوبة الإنذار وطلب الطاعن للأسباب المبينة فى تقرير الطعن- الحكم اولاً: بقبول الطعن شكلاً، وثانياً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وفى الموضوع، بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه.
وبتاريخ 6/6/1992اعلن قرير الطعن إلى الهيئة المطعون ضدها. وفى يوم السبت الموافق 30/5/1992 أودع الأستاذ/............ المحامى بالمحكمة الإدارية العليا- عن نفسه وبصفته مدير إدارة قانونية بشركة الشرق للتأمين - سكرتارية المحكمة تقرير الطعن - قيد بجدولها برقم 1938 لسنة 38ق عليا - فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بجلسة 31/3/1992 فى الدعوى التأديبية رقم 586لسنة 33ق والذى قضى بمجازاة الطاعن بعقوبة الإنذار - وطلب الطاعن للأسباب المبينة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فى شقه الثانى حتى يفصل فى موضوع الطعن، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فى شقه الثانى والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة مفوضى الدولة، تقريراً مسببا - بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم اولاً: بقبول الطعن رقم 1911 لسنة 38ق عليا- شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه ممن مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه وللمحكمة مجازاته بأحد الجزاءات المناسبة المنصوص عليها فى القانون رقم 47 لسنة 1973 لما ثبت فى حقه من مخالفات، ثانيا: بقبول الطعن رقم 1938لسنة 38 شكلاً وفى الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصروفات، كما قدمت هيئة النيابة الإدارية المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طالبت فيها رفض الطعنين.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعنين على النحو المبين فى محاضر الجلسات حيث قررت الدائرة ضم الطعن رقم 1938 لسنة 38 ق إلى الطعن رقم 1911 لسنة 38ق عليا ليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة 28/9/1993 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 16/11/1993 حيث نظرته المحكمة على النحو المبين فى محاضر الجلسات إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الأيضاًحات اللازمة
وبعد المداولة ومن حيث ان كلا من الطعنين قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة - فى كل من الطعنين- تتلخص حسبما يبين من الحكم المطعون وسائر الأوراق المرفقة به، فى انه بتاريخ 19/1/1989 تقدم مدير عام الشئون القانونية، بشركة الشرق للتأمين بشكوى إلى مدير إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية، بوزارة العدل نسبت فيها إلى الطاعن/..................المحامى بالشركة إهماله وتراخيه فى أداء العمل، وفى 14/2/1989 أحال مدير إدارة التفتيش هذه الشكوى إلى النيابة الإدارية المختصة لتحقيقها حيث انتهت إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية ضد كل من ............... و ............. لما نسب إليهما من مخالفات تضمنتها مذكرة النيابة الإدارية والمبينة بتقرير الاتهام، ثم ارسلت الإدارية الأوراق إلى إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل لإجراء شئونها نحو إحالة المتهمين إلى المحكمة التأديبية وتولت إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل فحص ما تضمنته الأوراق وتحقيق ما ورد بها وانتهت إلى طلب إحالة المتهمين إلى المحكمة التأديبية بعد موافقة الوزير المختص لما نسب إليهما من أنهما خلال الفترة من 1984 حتى يناير 1989، خرجا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة بأن:-
الأول : تراخى فى انجاز الاعمال المسندة إليه والوارد بيانها بالأوراق وتخلف عن الحضور فى الدعوى رقم 376 لسنة 1988 مدنى كلى جنوب القاهرة بجلسة 2/4/1988، 5/11/1988مما نجم عنه شطب الدعوى ولم يقدم مستندات ملكية الشركة فى الدعوى رقم 6992 لسنة 1981مدنى كلى جنوب القاهرة رغم استلامها - كما قام بتسليم ملفات الدعاوى أرقام 275، 18411، 321 لسنة 1988 المرفوعة من الشركة ضد الغير دون إرفاق صحف الدعوى - كما انه سلم ملفات موضوعات باعتبارها ملفات حفظ رغم مخالفة ذلك القانون.
الثانى : أهمل فى الإشراف والرقابة على أعمال الأول مما نجم عنه ارتكابه لتلك المخالفات.
وبتاريخ 29/11/1990 وافق وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية على إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية لمحاكمتهما عما ثبت فى حقهما من مخالفات.
وبناء على ذلك أقامت النيابة الإدارية التأديبية رقم 586 لسنة 33ق، بتقرير اتهام أودع سكرتارية المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بتاريخ 10/2/91ضد كل من الطاعن الأول والطاعن الثانى - الأول بصفته محام ثان بشركة الشرق للتأمين درجة ثانية والثانى بصفته مدير إدارة قانونية بشركة الشرق للتأمين (درجة أولى) لانهما خلال الفترة من 1984 وحتى عام 1989 بشركة الشرق للتأمين. الأول: 1- تراخى فى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فحص الموضوعات المحالة إليه وإبداء الرأى بشأنها مما أدى إلى بقائها لديه دون ثمة إجراء قانونى اتخذ فيها.
2- أهمل فى مباشرة الدعاوى محل التحقيق والتى نيط به مباشرتها مما أدى إلى تأخير الفصل فيها من جانب المحاكم المنظورة أمامها تلك الدعاوى.
3- تولى مباشرة القضايا المبينة بالأوراق بأسلوب خاطئ دون الرجوع لرؤسائه مما كان من شأنه تهديد مصالح الشركة بالضياع.
4- أشر بحفظ الملفات والموضوعات الموضحة تفصيلاً بالأوراق مما أدى إلى حفظها دون اتخاذ ثمة إجراء فيها مما ترتب عليه تأخر اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة.
الثانى : أهمل فى الإشراف على أعمال المخالف الأول مما أدى إلى عدم اكتشافه ما ارتكبه من مخالفات واستمراره فى ارتكاب ما أسند إليه من مخالفات وبذلك يكون المخالفان ارتكبا المخالفات الإدارية المنصوص عليها فى المادة 20/6 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر والمواد 92/1، 5، 94، 196، 197من اللائحة الموحدة لنظام العاملين بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين وشركات التأمين التابعة للقطاع العام ..............
وبجلسة 31/3/1992 قضت المحكمة بمجازاة ............ - الطاعن الأول فى الطعن 1911لسنة 38ق عليا - بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه ومجازاة.......... الطاعن الثانى بعقوبة الإنذار وأسست المحكمة قضاءها بالنسبة للطاعن الأول ........... - ثبوت المخالفات الأولى والثانية والرابعة الواردة بقرار الاتهام وبراءته من المخالفات الثالثة - واستندت فى اثبت المخالفة الأولى إلى انه بتاريخ 2/12/1986 تسلم اخطارا من إدارة العقارات يطلب رفع دعوى ضد/.............. لاغتصابه احدى الغرف بالعقار رقم10 شارع النقالين ومع ذلك لم يقم برفع الدعوى الا فى آخر ديسمبر 1988 وأرجع المتهم (الطاعن) تأخيره فى رفع الدعوى إلى أن الإدارة العقارية لم توافيه بالمستندات المطلوبة، كما انه بتاريخ 20/10/1987 تسلم اخطاراً من إدارة العقارات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد/.............لتأخره فى سداد الأقساط المستحقة عليه ولكنه لم يقم برفع الدعوى ضد المذكور إلا فى شهر ديسمبر 1988 وارجع ذلك إلى ان استيفاء الأوراق اللازمة لرفع الدعوى استغرق المدة المشار إليها، وبتاريخ 20/10/1987 تسلم اخطاراً من إدارة العقارات برفع دعوى ضد/............ لتأخرها فى سداد الأقساط المستحقة عليها ورغم ذلك لم يقم برفع الدعوى الا فى شهر ديسمبر 1988 وارجع ذلك إلى ان الشقة كانت مباعة لزوج المذكورة الذى تنازل لها عنها وعندما طلب منه رفع الدعوى لم يكن ذلك واضحاً أمامه فطلب موافاته بمذكرة تفصيلية عن الموضوع والمستندات المؤيدة وخلصت المحكمة من ذلك إلى ثبوت تقاعس المتهم فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى الموضوعات المحالة إليه وهو ما يشكل فى حقه ذنباً إدارياً، وقالت المحكمة نه لا ينال من ذلك ما ساقه المتهم من أسباب تبرر تأخيره لأن الأسباب التى ذكرها المتهم لا تعد مبررا مقبولاً للتأخير، لانه فضلاً عن أقواله قد جاءت مرسلة بلا دليل مادى يؤيدها، فانه من غير المقبول عقلاً ومنطقاً ن يستمر المتهم فى استيفاء الأوراق والمستندات اللازمة لإقامة الدعوى الخاصة بالشركة لمدة تزيد عن العامين ومتى كان ذلك تكون المخالفة ثابتة فى حقه - بإقراره على النحو المتقدم.
وبالنسبة للمخالفة الثانية وهى إهماله فى مباشرة الدعاوى التى نيط به مباشرتها مما ادى إلى تأخير الفصل فيها فقد استندت فى ثبوتها إلى ما هو ثابت بالأوراق وبأقوال المتهم أنه تخلف عن حضور جلسة 2/4/1988 والمحددة لنظر الدعوى رقم 376لسنة 1988مدنى كلى جنوب القاهرة فقررت المحكمة شطبها فقام بتجديدها ثم تخلف عن الحضور بجلسة 5/11/1988، فقررت المحكمة شطبها مرة أخرى ثم قام بتجديدها على نفقته وتحددت لها جلسة 21/1/1989، وبالنسبة للدعوى 6962 لسنة 1980 مدنى كلى جنوب المقامة من المستأجر/.................. ضد الشركة بعدم تعرضها له فى ملكية الحديقة الملحقة بالعقار المؤجر له فإن الثابت من أقوال المتهم ان هذه الدعوى اقيمت من المستأجر ضد الشركة بصفتها مؤجرة له وذلك لمنع تعرض هيئة الكهرباء له فى الانتفاع بالحديقة وقد حضر المتهم أمام المحكمة ودفع بعدم مسئولية الشركة عن إقامة المنشآت الكهربائية بهذه الأرض - وطلب إخراجها من الدعوى ولما كانت الأرض موضوع تلك الدعاوى مملوكة للشركة وليست مملوكة للمدعى فى تلك الدعوى وهو ما لم يشر إليه المتهم وكان من شأنه ضياع حق من حقوق الشركة لولا تدارك الأمر وأيضاًح ذلك للمحكمة بعد نقل المتهم - ومن ثم تكون هذه المخالفة ثابتة فى حقه.
أما المخالفة الثالثة فقد قضت المحكمة ببراءته منها.
وبالنسبة للمخالفة الرابعة وهى قيامه بالتأشير على بعض الملفات بالحفظ- مما أدى إلى حفظها دون اتخاذ إجراء فيها فقد استندت المحكمة فى ثبوتها فى حقه بإقراره حيث ذكر بالتحقيقات أنه بخصوص المذكرة المؤرخة 28/4/1984فقد قام المتهم بتوجيه اكثر من إنذار إلى وزارة الاقتصاد الشاغلة للعين موضوع هذه المذكرة لسداد مستحقات الشركة طرفها، ونظرا لقيام الوزارة بسداد الأجرة كاملة دون اجرة البواب ومصاريف الصيانة فقد رأى الاكتفاء بالمطالبة الودية خاصة وأن العلاقة بين الشركة والوزارة علاقة وثيقة لان الشركة تتبع الوزارة ون التحكيم يتطلب مصاريف باهظة - وأضاف المتهم بأنه لهذه الأسباب رأى الاكتفاء بالمطالبة الودية بعد التأشير على هذه المذكرة بالحفظ - أما بالنسبة للمذكرة المؤرخة 27/12/1986 فقد ذكر المتهم انه استفسر من الإدارة العقارية عما إذا كانت المساحة المطلوب إلزام المشترين بثمنها مملوكة للشركة من عدمه وظل الأمر كذلك حتى تاريخ نقله فى شهر يناير 1989، وبالنسبة للمذكرة المؤرخة 26/8/1986 فقرر المتهم بشأنها أنه بمجرد تسلمه لها طلب موافاته بعقود الايجار، وما يثبت مصاريف الصيانة حتى يمكن المطالبة بها وذلك بموجب كتابين مؤرخين 9/9/1986، 24/1/1988 بالإضافة إلى التليفونات ورغم ذلك لم يستجب احد لطلباته حتى تاريخ نقله - وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن المذكرات التى أحيلت إلى المتهم والمبينة سلفاً وغيرها قد استمرت فى حوزته ما يزيد على الثلاثة أعوام وقام بالتأشير على ملفاتها بالحفظ دون اتخاذ إجراء قانونى بشأنها فمن ثم تكون المخالفة ثابتة فى حقه.
وبالنسبة للمخالفة المنسوبة إلى المتهم الثانى ................... (الطاعن) فى الطعن رقم 1938لسنة 38ق وهى إهماله فى الإشراف على اعمال المتهم الأول - (الطاعن فى الطعن رقم 1911لسنة 38ق) مما ادى إلى عدم اكتشاف ما ارتكبه من مخالفات انتهت المحكمة إلى ان هذه المخالفة ثابتة فى حقه بإقراره فى التحقيقات التى اجراها التفتيش الفنى على الإدارات القانونية- حيث اعترف المتهم بأنه هو الذى أحال الموضوعات محل المخالفات المنسوبة للمتهم الأول وذلك بوصفه رئيساً له وكان يتعين عليه متابعة انجاز مرؤسيه للاعمال التى تحال إليهم -وخلصت المحكمة مما تقدم إلى أن المتهم الأول قد أهمل فى أداء عمله، ولم يتخذ المتهم الثانى - بوصفه رئيساً- له ثمة إجراء قانونى حياله فمن ثم يكون مسلكه المتقدم يشكل فى حقه مخالفة تأديبية تستوجب مؤاخذته تأديبياً وأضافت المحكمة أنه لا ينال من ذلك ما ذكره المتهم بالتحقيقات ومذكرات الدفاع من أن مدير عام الشئون القانونية سلبه الاختصاص المنوط به ممارسته وهو الإشراف على المتهم الأول عندما أصدر الأمر الإدارى رقم 2 لسنة 1985، وذلك لان الثابت أن الأمر المشار إليه انما ينصب على تنظيم العمل للمندوبين القضائين بإدارة العقود والفتوى وقضايا الاستثمار ولم يتطرق الأمر إلى تنظيم عمل المحامين بالشركة هذا فضلا عن ان الأمر الإدارى المشار إليه عمله من 1/6/1985 فى حين ان المتهم يعترف بأنه أحال الموضوعات محل المخالفات إلى المتهم الأول فى غضون عام 1986 وما بعدها وفى وقت لاحق لصدور الأمر المشار إليه ومن ثم يعدو ما يثيره المتهم غير قائم على أساس سليم جديرا بالالتفات عنه.
ومن حيث ان مبنى الطعن رقم 1911 لسنة 38 ق المقام من/............ يقوم على أسباب ثلاثة هى:
1- مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
2- بطلان الحكم المطعون فيه لالتفاته عن دفاع الطاعن بالنسبة للدفع بسقوط الدعوى وبطلان التحقيقات.
3-الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب.
وحيث انه عن السبب الأول من أسباب الطعن - وهو مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه فقد أسسه الطاعن على ما يلى:
أولاً: أن الطاعن دفع بسقوط الدعوى التأديبية ضده أمام المحكمة المطعون فى حكمها، استناداً إلى نص المادة 102 من اللائحة الموحدة لنظام العاملين بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين وشركات التأمين التابعة للقطاع العام والتى نصت على أنه تسقط الدعوى التأديبية بمضى سنة من علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها يهما أقرب "وأن حكم هذه المادة يسرى على جميع الموضوعات ومنها موضوع الاتهام الأول تأسيساً على أن مدير عام الشئون القانونية هو الذى يقوم باعتماد جميع الخطابات المتبادلة المحررة من أعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية ومن بينهم الطاعن والموجهة إلى إدارة العقارات المختصة لموافاة الطاعن بالمستندات والمعلومات الخاصة بالموضوعات المحالة إليه - وكذلك بالنسبة للموضوع الثانى الوارد بالمخالفة الثانية بأسباب الحكم والمتعلق بالدعوى رقم 6962/80 مدنى كلى جنوب القاهرة وذلك لمضى اكثر من ثلاث سنوات على النحو الذى يتضح من رقم الدعوى الا أن الحكم المطعون فيه خالف اللائحة والتفت عن الدفع منتهيا إلى مساءلة الطاعن رغم سقوط الدعوى التأديبية.
ومن حيث إن هذا السبب مردود عليه بأن الطاعن ساق هذا الدفع فى عبارات عامة ومجهلة دون بيان أو تحديد الموضوعات التى سقطت بالتقادم وتاريخ حدوثها على وجه التحديد أو تاريخ علم الرئيس المباشر بها ودليل ذلك حتى يمكن اعمال التطبيق القانونى، مكتفيا بذكر النص الخاص بالتقادم لانه يسرى على جميع المخالفات دون بيان أو تحديد يبين فيه وجه تطبيق النص الخاص بالتقادم الأمر الذى يكون معه هذا السبب من أسباب الطعن ورد مجهلاً دون بيان مما يتعين معه رفضه.
ثانياً: ان الحكم المطعون فيه قضى بمساءلة الطاعن تأديبياً عن افعال اسماها ذنباً إدارياً ورغم عدم ثبوتها فهى لا تشكل ذنباً أو جريمة تستأهل العقاب - وقال الطاعن شارحاً ذلك، أنه بالنسبة للمخالفة الأولى فهى غير متكاملة الأركان اذ أثبت الطاعن انه فور تكليفه باتخاذ قام بمخاطبة الإدارة المختصة لموافاته بالمستندات اللازمة لاتخاذ الإجراءات والتى بدونها لا يستطيع الطاعن اتخاذ اى إجراءات وخاصة ان الدعاوى ترفع مؤيدة بالمستندات اعمالاً لأحكام قانون المرافعات وقرارات السادة رؤساء المحاكم على مستوى القاهرة والجيزة حالياً-كما ان موظفى الإدارة المختصة - إدارة العقارات- يحيلون الموضوعات للإدارة القانونية دون اى مستندات وذلك من قبيل التخلص من المسئولية ثم يهملون فى طلبات الإدارة القانونية بارسال المستندات أو البيانات أو المعلومات اللازمة للإجراءات القانونية.
ومن حيث ان هذا الوجه من أوجه الطعن مردود عليه بأنه لايكفى لاعفاء الطاعن من المسئولية ان تطلب منه إدارة معينة اتخاذ الإجراءات القانونية، دون أن ترفق بهذا الطلب المستندات اللازمة والتى لا يستطيع الطاعن بدونها اتخاذ أية إجراءات خاصة بالدعاوى، كما لا يكفى لذلك أن يرسل خطابات من الإدارة القانونية إلى الإدارة المختصة - إدارة العقارات-يطلب تلك المستندات أو العقود، فقد كان عليه فى ضوء تقاعس الإدارة المختصة للاستجابة إلى طلبه بإرسال المستندات المطلوبة فى وقت مناسب وفترة معقولة ان يلجأ إلى الجهات الرئاسية للشركة أو الجهة الرئاسية للإدارة المطلوب منها المستندات للتنبيه عليها بإرسال المستندات المطلوبة والتحقيق معها فى ذلك كما كان يمكن عرض الأمر على رئاسته هو لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأن هذا التقاعس من جانب الإدارات الأخرى - واذ خلت الأوراق مما يفيد تصرف الطاعن على هذا النحو، وانه لم يشر بالأوراق أنه فعل ذلك، فإنه يكون مسئولاً عن تأخير اتخاذ الإجراءات القانونية ولو كان ذلك بسبب تأخير إرسال المستندات من الإدارة المختصة التى كان يجب عليه ان يتخذ ضدها الإجراء المناسب لدى الجهات الرئاسية بالشركة فى الوقت المناسب، دون ان يرتكن على مجرد إرسال الخطابات أو الاتصالات الشخصية - طالما أن تلك الإدارة لم تستجب إلى تلك المكاتبات أو الاتصالات حتى لا تترك حقوق الشركة للضياع - لمجرد عدم رد الإدارة المختصة على مكاتبات الطاعن بشأن المستندات واذ لم يفعل الطاعن ذلك فإنه يكون مسئولاً عن التأخير المنسوب إليه.
ثالثاً: نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالنسبة للاتهام الأخير - الخاص بحفظ ملفات الموضوعات، انه أخطأ حين اعتبره تأشيرة الطاعن بحفظ الملف مؤقتاً حتى موافاة الإدارة القانونية بالمستندات المطلوبة أو البيانات مستندا فى ذلك إلى نص المادة 39 من لائحة المحفوظات الصادرة بالقانون رقم 121/1975ولائحة الشركة فى هذا الخصوص - التى توضح ان انواع الحفظ، من حيث ألزمن، إلى حفظ مستديم أو حفظ مؤقت.
ومن حيث ان هذا السبب من أسباب الطعن لا يستند إلى أساس سليم ذلك أن عدم ارسال الإدارة المختصة - إدارة العقارات - المستندات التى تطلبها الإدارة القانونية حتى يتسنى لها اتخاذ الإجراءات القانونية، ليس مبررا لحفظ الموضوع ولو بصفة مؤقتة، وانما كان يتعين ومع ما سلف أيضاًحه حرصاً على مصالح وحقوق الشركة - مخاطبة الجهات الرئاسية والمسئولة بالشركة فى الوقت المناسب ورفع الأمر إليها، بشأن عدم تزويد إدارة العقارات- الإدارة القانونية- أو الطاعن بالمستندات المطلوبة حتى تتصرف تلك الرئاسات مع المسئول عن التقصير وإلزامه بارسال المستندات المطلوبة بمقتضى مالها من صلاحيات وسلطات فى الشركة، والقول بغير ذلك يجعل كل إدارة تعمل مستقلة بغير حساب وبغير نظام أو توجيه من الجهات الرئاسية لها والتى تشرف عليها، ولو ان الطاعن فعل ذلك لتغير الأمر على ضوء تصرف الجهات الرئاسية بالشركة وبذلك يكون هذا الوجه من أوجه الطعن فى غير محله متعيناً رفضه.
رابعاً: وحيث انه عما أثاره الطاعن ببطلان التحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية والتفتيش الفنى على الادارات القانونية لاتسامها بعدم الحيدة والموضوعية والتزامها جانب المجاملة والتحيز للمدير العام ضد الطاعن، فإنه وإن كان يجب أن يتوافر فى التحقيقات الضمانات الأساسية ومنها توافر الحيدة التامة فيمن يقوم بالتحقيق وتمكين العامل من اتخاذ كل ما يلزم لتحقيق دفاعه، إلا ن القانون لم يترك هذا الموضوع بغير تنظيم فقد نصت القوانين الإجرائية كقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية على الاحوال التى يجب فيها على القاضى - وقياسا عليها المحقق التنحى عن نظر الدعوى، كما اعطى المشرع لصاحب الشأن حق رد القضاء - واذا قبل بالاخذ بذلك بالنسبة للمحقق فلابد من ان توافر احدى الحالات الواردة فى القانون - بشأن الرد- حتى يستقيم دفع الطاعن، وإذ لم يقدم الطاعن ما يثبت توافر حالة من حالات رد المحقق - واكتفى بالقول بعدم حيدة المحقق سواء فى النيابة الإدارية أو فى التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل - فإن دفعه جاء على غير سند من القانون - واذ قال الطاعن بأن المحقق أخل بحقه فى الدفاع فلا يتصور ان يستمر هذا الإخلال من محقق النيابة الإدارية وأيضاً فى تحقيق التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل - ومع ذلك - فإنه مع هذا الفرض، فإنه فى امكان الطاعن تدارك ذلك، بما يتاح له من فرصة للدفاع عن نفسه أمام المحكمة التأديبية عندما يحال الأمر إليها، ليبدى أمامها ما فاته من دفاع، أو ما يرى انه كان إخلالا من جهات التحقيق بحقه فى الدفاع، وعلى ذلك فإن هذا الوجه من أوجه الطعن يكون فى غير محله متعيناً رفضه.
خامساً: وحيث انه عما أثاره الطاعن فى أسباب طعنه من عدم تناسب الجزاء مع درجة خطورة الذنب حيث يتسم الجزاء بالغلو وعدم الملائمة، بالإضافة إلى ما أثاره أيضاً من مخالفة الحكم المطعون فيه لمبدأ الشرعية لانه أنزل بالطاعن عقوبة غير منصوص عليها بلائحة جزاءات الشركة التى يعمل بها مع الفرض الجدلى بقيام المخالفة- فتحدد لائحة جزاءات الشركة عقوبة خصم يوم واحد لمخالفة تأدية العامل للعمل المنوط به فى المرة الأولى ويتضاعف الجزاء فى حالة التكرار والعقوبة المقضى بها تخالف ما جاء بلائحة جزاءات الشركة وهو ما يعتبر مساسا بمبدأ شرعية العقوبة بما يوصم الحكم بمخالفة القانون - وأن المادة 22من القانون رقم 47 لسنة 1973بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على ان "العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف المعنية الخاضعة لهذا النظام من درجة مدير عام ومدير إدارة قانونية هى ........ .
"أما شاغلو الوظائف الأخرى فيجوز ان توقع العقوبات الآتية:
1- الإنذار 2- الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً فى السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبات فى المرة الواحدة على خمسة أيام"
ومن حيث ان قانون الإدارات القانونية يعتبر من القوانين الخاصة التى تنظم شئون أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها ولا يرجع إلى قانون التوظف العام (قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48لسنة 1978) الذى كان ساريا وقت حدوث الوقائع محل المخالفات- الا فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، ولما كان هذا القانون قد حدد العقوبات التى يجوز توقيعها على المخاطبين به ونص فىالمادة22 منه - السابق بيانها بالنسبة لعقوبة الخصم من المرتب ألا تزيد تلك العقوبة على خمسة عشر يوما فى السنة وألا تزيد مدة العقوبات فى المرة الواحدة على خمسة أيام بالنسبة لشاغلى الوظائف الفنية الادنى من درجة إدارة قانونية وتطبيق حكم هذا النص يوجب ألا يوقع على عضو الإدارة القانونية - فى المرة الواحدة عقوبة الخصم اكثر من خمسة ايام والا كان الجزاء مخالفا للقانون - وإذ قضى الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعن بالخصم من مرتبه لمدة تزيد على خمسة أيام فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بشأن العقوبة الجائز تطبيقها فى هذا الصدد وفقاً لنص المادة 22 من القانون رقم 47 لسنة 1973، السابق بيانها الأمر الذى يتعين معه تعديل الحكم المطعون فيه إلى مجازاة الطاعن بخصم أجر خمسة أيام من مرتبه، وباعتبارها أيضاً الجزاء المناسب للمخالفات المنسوب إلى الطاعن فى ضوء الظروف التى تمت فيها والتى تخفف من مسئولية الطاعن - والخاصة بالمستندات التى كان يجب على الإدارة المختصة - إدارة العقارات ارسالها- حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة، ومن ثم فإن المسئولين فى تلك الإدارة يشاركون فى الخطأ وفى المسئولية وليس الطاعن وحده.
وحيث ان الطعن رقم 1938ق لسنة 38ق يقوم على الأسباب الآتية:
أولاً: عدم تقدم جهة العمل لتى يتبعها الطاعن بشكوى ضده إلى إدارة التفتيش القضائى التابعة لوزارة العدل يجعل الدعوى التأديبية المطعون على الحكم الصادر فيها غير مقبول قانوناً - على أساس أن المخالفات الإدارية أو المسلكية التى تنسب إلى أعضاء الإدارات القانونية لا تفحص إلا إذا قدمت شكوى فى العضو المنسوب إليه المخالفات ويقتصر دورها عند حد فحصها وتحقيقها ويظل الاختصاص فى توقيع الجزاء عنها للجهة المختصة سواء داخل الجهة التى يتبعها العضو أو بواسطة المحكمة التأديبية المختصة بحسب الأحوال طبقاً لما تنص عليه المادة 20 من اللائحة المشار إليها - وأن المخالفات المنسوبة إليه ليست مخالفات فنية وإنما هى حسب قيد الاتهام مخالفات إدارية ولم يثبت أن جهة العمل التى يتبعها العضو ممثلة فى رئيس مجلس إدارتها أن طلب التحقيق فى هذه المخالفات الإدارية ومن ثم لا يحق لجهة التفتيش الفنى التابع لوزارة العدل ان تجرى تحقيقاً فيها مع الطاعن.
ومن حيث ان هذا السبب مردود عليه بأنه فى قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973ولا اللائحة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 731 لسنة 1977 بشأن التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام، نص يوجب بأن يكون التحقيق مع أعضاء الإدارات القانونية بناء على شكوى من السلطة المختصة بل إن المادة 2 من اللائحة المشار إليها نصت على أن "تختص إدارة التفتيش الفنى
أ - بالتفتيش على سير العمل الفنى وانتظامه بجميع الإدارات القانونية .
ب- التفتيش على اعمال مديريها وأعضائها عدا شاغلى وظيفة مدير عام إدارة قانونية وذلك لجمع البيانات التى تؤدى إلى معرفة درجة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم من الناحيتين الفنية والإدارية.
جـ- فحص وتحقيق الشكاوى التى تقدم من مديرى وأعضاء الإدارة القانونية أو ضدها.
د- لإدارة التفتيش الفنى ان تجرى تفتيشاً عاجلاً أو مفاجئا على سير العمل فى الإدارات القانونية وعلى تصرفات مديريها وأعضائها."
وحيث ان مؤدى النص المتقدم أن اختصاص إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل لا يقتصر على التفتيش على سير العمل الفنى وانتظامه فقط، بل يشمل أيضاً التفتيش على اعمال مديرى وأعضاء الإدارة - عدا شاغلى وظيفة مدير عام إدارة قانونية - لمعرفة مدى كفايتهم وحرصهم على أداء واجبات وظيفتهم من الناحيتين الفنية و الإدارية - كصريح نص الفقرة "ب" من نص المادة الثانية من اللائحة المشار إليها. وبذلك يشمل التفتيش الاعمال الإدارية أيضاً - وأن لها إجراء التفتيش المفاجئ على سير العمل وعلى تصرفات مديريها وأعضائها، ولقد تأكد ذلك أيضاً بنص المادة 8/د من اللائحة على ان يضع المفتش تقريراً يتضمن من بين ما يتضمنه - مدى سلامة إشرافه على الاعمال الإدارية والكتابية، ولا شك أن للتفتيش صلاحية التحقيق فى المخالفات التى قد تنكشف له أثناء التفتيش - الذى يشمل الاعمال الفنية والإدارية - ومن ثم فإن القول بأن التحقيق مع أحد أعضاء الإدارة القانونية - بالنسبة للاعمال الإدارية - مرتبط بتقديم شكوى ضده قول لا سند له من القانون ويكون هذا السبب من أسباب الطعن فى غير محله متعيناً رفضه.
وحيث ان السبب الثانى من أسباب الطعن وهو أن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الطاعن مرتكبا لذنب إدارى يستوجب المساءلة ويتمثل فى إهماله فى الإشراف على اعمال المتهم الأول مما ادى إلى عدم اكتشاف ما ارتكبه من مخالفات مستندا فى ذلك إلى ان تكييف الواقعة واعتبارها من الذنوب الإدارية الموجبة للعقاب انما مرجعه إلى تقدير الجهة الإدارية والثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية التى يتبعها الطاعن لم تراع فى الواقعة المنسوبة إليه ذنباً إدارياً يستوجب المساءلة- فقد قرر مدير عام الشئون القانونية ورئيس القطاع القانونى بالشركة والتى تقدمت بالشكوى ضد المتهم الأول فى التحقيق أن المتهم الأول كان يباشر القضايا بأسلوب خاطئ وانه لا توجد قواعد ملزمة بالشركة تلزم المحامى بالرجوع إلى رؤسائه قبل مباشرة القضايا لذلك فلم تتقدم الشركة ضده بشكوى بشأن عمله - وأضاف - الطاعن أن طبقاً لقانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 وقرار وزير العدل رقم 569 لسنة 77 بلائحة تنظيم العمل بالادارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام، فإن عضو الإدارة القانونية مسئول وحده عما يعهد إليه من اختصاصات وعليه مباشرة الأعمال الفنية بثقة ويراقب عضو الإدارة القانونية أعمال الموظفين الذين يعاونونه فى العمل للتثبت من تنفيذ تأشيراته فور صدورها والتحقق من حسن قيامهم بواجبات وظيفتهم وتبليغ مدير الإدارة القانونية كتابة بكل تقصير فى هذا الشأن وأن مدير الإدارة القانونية يراجع بنفسه الأعمال الفنية الهامة التى يباشرها الأعضاء- وبذلك فان مدير الإدارة القانونية يراجع فقط الاعمال الفنية الهامة التى يباشرها الأعضاء، وأضاف أن أى من نظام العمل بالشركة وكذا قانون الإدارات القانونية لم يتضمن أية واجبات وظيفية على الطاعن بمتابعة مرؤسيه من المحامين فيما يسند إليهم من أعمال هذا بالإضافة إلى كثرة القضايا الهامة المسندة إليه وكذا عدد المحامين التابعين له وما يخص كل منهم من قضايا.
ومن حيث ان هذا السبب مردود عليه بأنه وفقاً لقواعد وإجراءات اعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالادارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973 الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 والتى تضمنت فى الملحق رقم "3" بطاقات التوصيف التى أوضحت فى البند أولاً الوصف العام وبيان الواجبات للوظائف الرئاسية والتى يتولاها أحد شاغلى وظائف مدير عام إدارة قانونية أو مدير إدارة قانونية أو محام ممتاز يكون أقدم أعضاء الإدارة - وورد تحت بند الوصف العام ان ينهض شاغلو هذه الوظيفة بمسئولية الإشراف والمراجعة - لاعمال الوحدات التابعة له من المستويات الادنى - وورد فى بيانات واجبات تلك الوظائف - ومنها وظيفة الطاعن كمدير إدارة قانونية - فى البند "15" - الإشراف على متابعة أعمال الوحدات التابعة له، وبذلك يكون - واضحاً ان من مسئوليات وواجبات مدير الإدارة القانونية وهى وظيفة الطاعن الإشراف على متابعة أعمال الوحدات التابعة له والعاملين بها - هذا بالإضافة إلى نص المادة السادسة من لائحة تنظيم العمل بالادارات القانونية الصادر بها قرار وزير العدل 569 لسنة 1977 المشار إليه نصت على أن يقوم مدير الإدارة القانونية بالإشراف على جميع أعمالها الفنية والإدارية .. وبذلك يكون ما قاله الطاعن بأن ذلك ليس من مسئولياته وواجباته قول لا سند له فى القانون ومن ثم يكون هذا السبب من أسباب الطعن على الحكم فى غير محله متعيناً رفضه.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : بقبول الطعن رقم 1911 لسنة 38ق عليا شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون مجازاة الطاعن/ .................... بخصم أجر خمسة أيام من راتبه.
ثانيا: بقبول الطعن رقم1938 لسنة 38ق عليا شكلا ورفضه موضوعاً