روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    الدفع بترك المدعى المدنى لدعواه امام المحكمه الجنائية

    محمد نبيه
    محمد نبيه
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 55
    نقاط : 134
    السٌّمعَة : 3
    تاريخ التسجيل : 27/07/2009

    الدفع بترك المدعى المدنى لدعواه امام المحكمه الجنائية Empty الدفع بترك المدعى المدنى لدعواه امام المحكمه الجنائية

    مُساهمة من طرف محمد نبيه السبت مارس 10, 2018 6:29 am


    الاخ الفاضل الاستاذ فوزى حبيبى البحيرى لدى جنحة تبديد منقولات تم الحكم فيها فى اول درجه بسنة حبس لصالحنا و1000 جنيه كفاله الحكم حضورى ومضى اكثر من شهر لم يستانف المتهم ولم يدفع الكفالة توجهت الى المحكمه المدنية ورفعت دعوى المطالبة بالمنقولات وتعويض وايضا لحس المتهم على الاستئناف وفعللا دفع الكفاله واستانف . اول جلسة فى الاستئناف محاميه حضر وطلب تاجيل لاستخراج صورة رسمية من الدعوى المدنية واظن انه يريد ان يدفع بترك الدعوى المدنية فى الجنحه والاتجاه للقضاء المدنى ... علما بان الدعوى امام القضاء المدنى لم يحضر فيها احد واخذت قرار شطب. ماهو دفاعنا امام هذا الدفع فى الجلسه القادمه مع الشكر الجزيلالجمعة 10:47 م
    .......

    عزيزى محمد باشا نبيه .. تعجلت فى رفع الدعوى المدنية لكون الحكم الجنائى ليس نهائيا ولا باتا ومن ثم فان عليك اولا تجديد الدعوى المدنية من الشطب ، وفى اول جلسه فيها اطلب وقف الدعوى تعليقا حتى يتم الفصل فى الجنحة المباشرة المرفوعة منك كمدعى مدنى ضد المتهم ، وحين تتحدد جلسة للمتهم امام محكمة الجنح المستأنفة اثبت حضورك واطلب تصميمك على الحقوق المدنية
    ........

    اما اذا كان موعد تجديد الدعوى من الشطب قد انتهى بفوات موعد التجديد فانك مضطر الى رفع دعوى مدنية جديدة ويفضل رفعها بعد ان يصير الحكم الجنائى نهائيا
    غالبا المتهم سيضطر الى طلب التصالح معك كى يفلت من العقاب فاذا فعل وحصلت على المنقولات او مقابلها نقدا فستنتهى الجنحة بالانقضاء
    تحياتى .
    اما طلب وكيل المتهم التأجيل لاستخراج صورة من الدعوى المدنية فهذا غباء حيث لن يفيدة ذلك
    صمم على استمرار الحقوق المدنية امام محكمة الجنح وعدم التنازل عنها حتى لو تم التصالح فى جريمة التبديد0
    ...................
    ...................
    انا يهمنى الجنحة الان .. اما الدعوى المدنية بعد ان يسير الحكم نهائى وبات .. انا فاهمه كويس .. وحتى لو دى تم شطبها ارفعها من جديد مفيش مشكله . لكن انا قرات حكم نقض عن ترك الدعوى المدنيه امام المحكمه الجنائية ينطبق على حالتى .... ويعد هذا تنازلا منى وطالما تم التنازل عن الدعوى المدنيه التابعه للجنحه فلا يتم بحث الدعوى الجنائية بالتبعيه الا اذا طلبت النيابه ذلك وطبعا مش هاتتطلب بالاضافه ان التعديل الجديد اشار صراحة ان الادعاء المباشر ان تم ترك الدعوى المدنيه يترك البحث فى الدعوى الجنائية . لكن .... انا عايز اقول ان حكم اول درجة صدر حضورى فى 18 / 11 //2017 ولم يستانف المتهم خلال العشرة ايام فاصبح الحكم نهائى .. وتم رفع الدعوى المدنيه بعد شهر من تاريخ صدور الحكم ... ومع ذلك لم يحضر المدعى او المدعى عليه فى الدعوى المدنيه ولم تنعقد الخصومه وتم صدور قارر بشطبها اى انها هى والعدم سواء وليس لها اى اثر قانونى .... وعندما عاود المتهم واستانف عاودت الاتصال بالدعوى الجنائية ولم يتم اى مظهر من مظاهر الترك للدعوى التابعه ... خاصة انى استانفت الدعوى المدنيه التابعه قبل انتهاء العشرة ايام من تاريخ صدور الحكم .... علما بانى قرات ان الترك يحتاج لتحقيق موضوعى من القاضى .. ايه رايك اقرا هذا الحكم لما كان المستفاد من نص المادتين 262 ، 264 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعى بالحقوق المدنية يعد تاركاً لدعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية ، إذا قام برفعها من يعد أمام المحكمة المدنية ، متى أتحدت الدعويان خصوماً و سببا و موضوعاً ، لأنه بذلك يكون قد أفصح عن إرادته في التنازل عن الحق في سلوك طريق التداعى أمام المحكمة الجنائية . (الطعن رقم 2726 لسنة 51 جلسة 1982/01/27 س 33 ص 92 ق 17)
    ..............
    نرجوا ابداء الراى من بنك المعلومات استاذنا محمد راضى مسعود
    محمد نبيه
    محمد نبيه
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 55
    نقاط : 134
    السٌّمعَة : 3
    تاريخ التسجيل : 27/07/2009

    الدفع بترك المدعى المدنى لدعواه امام المحكمه الجنائية Empty رد: الدفع بترك المدعى المدنى لدعواه امام المحكمه الجنائية

    مُساهمة من طرف محمد نبيه الإثنين مارس 12, 2018 10:11 pm

    لا حظ ان الدعوى التي تم رفعها اما المحكمه المدنيه تختلف عن الدعوى المدنية امام المحكمه الجنائية في السبب والموضوع .. الدعوى امام المحكمه المدنيه أساسها طلب رد المشغولات الذهبية عينا او تعويض بسعر اليوم اما الدعوى امام الحكمة الجنائية أساسها التعويض عن الضرر من تبديد المشغولات الذهبية ... كما انى اتجهت للمحكمة المدنيه بعد حكم اول درجه بالادانه وفوات مواعيد الطعن على الحكم الحضورى اكثر من عشرة أيام ومع ذلك تم شطب الدعوى لعدم حضور المدعى والمدعى عليه وأصبحت هي والعدم سواء وليس لها اى اثر قانونى ....... والسؤال هل ينفع ان يدفع المتهم تركى للدعوى المدنيه امام القضاء الجنائى .
    مع بالغ تحياتى
    [/font]
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الدفع بترك المدعى المدنى لدعواه امام المحكمه الجنائية Empty رد: الدفع بترك المدعى المدنى لدعواه امام المحكمه الجنائية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس مارس 15, 2018 12:00 am

    * من المقرر أن حق المدعي المدني في الخيار لا يسقط إلا إذا رفع دعواه أولاً أمام المحكمة المدنية وكانت هذه الدعوى متحدة مع تلك التي يريد إثارتها أمام المحكمة الجنائية من حيث الخصوم والسبب والموضوع.

    (نقض جلسة 4/5/1980 س31 ق108 ص565)

    الالتجاء إلى الطريق المدني الذي يسقط به حق اختيار الطريق الجنائي إنما يكون برفع دعوى التعويض فعلا أمام المحاكم الجنائية وهي لا تعد مرفوعة إلا بإعلان عريضتها إعلاناً صحيحاً أمام جهة مختصة، ومن ثم فإن بروتستو عدم الدفع لا يسقط به حق اختيار الطريق الجنائي.

    (نقض جلسة 14/5/1975 س8 ق136 ص496)

    الأصل هو أن المجني عليه حر في الالتجاء ـ بخصوص تعويض الضرر الذي أصابه من الجريمة ـ إلى المحاكم المدنية بحسب أصول القانون العامة أو إلى المحاكم الجنائية بحسب الحق المخول له بمقتضى المادتين 52 و54 تحقيق جنايات، وأنه إذا التجأ إلى أيهما وترك دعواه فله الحق في أن يلتجأ إلى الآخر ما دام لم يترك نفس الحق، وأن المادة 239 من هذا القانون ليست إلا استثناء من المبدأ المقرر بالمادتين 52 و54 سالفتي الذكر، وكل استثناء يجب تفسيره وحصر نتائجه في الدائرة الضيقة التي لا نزاع في سريانه، ومسألة إمكان الرجوع إلى المحكمة الجنائية بعد صدور حكم بعدم الاختصاص من المحكمة المدنية هي مسألة خلافية يرى فيها بعض الفقهاء السير فيها بحسب أصل الحرية المتقدم ذكرها من التصريح للمجني عليه بالالتجاء إلى المحكمة الجنائية، ويرى البعض الآخر عدم التصريح له بتلك ما دام قد اختار الطريق المدني. ولكن ما دام حكم عدم الاختصاص الصادر من المحكمة المدنية لا يمنعه من لتقدم بدعواه للمحكمة المدنية المختصة، وما دام منشأ الخلاف هو نص استثنائي فالأول الأخذ بالرأي الأول والرجوع إلى الأصل العام وهو حرية الاختيار وعدم التوسع في تفسير ذلك النص الاستثنائي وتوسيع نطاق انطباقه، وبناء عليه إذا رفع شخص دعوى مدنية يطلب فسخ عقد بيع فدفع المدعي عليه بعدم اختصاص المحكمة نظرا لقيمة العقد المطلوب فسخه وأخذت المحكمة بهذا الدفع وقضت بعدم الاختصاص، فإن هذا الحكم لا يمنع المدعي من الادعاء بحق مدني أمام المحكمة الجنائية في دعوى استعمال عقد البيع المدعي بتزويره.

    (نقض 16/5/1932 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق350 ص540)

    * متى كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فهي أن المدعي بالحقوق المدنية أسس دعواه أمام المحكمة المدنية على المطالبة بقيمة الدين المثبت في أحد الشيكين موضوع الدعوى، كما أسس دعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية على المطالبة بتعويض الضرر الفعلي الناتج من عدم قابلية الشيك للصرف، وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء له بهذا التعويض باعتباره ناشئاً عن الجريمة التي دان الطاعن بها فإن ما يثيره الطاعن من دفع بسقوط حق المجني عليه بالمطالبة بالتعويض المدني أمام القضاء الجنائي لسبق التجائه للقضاء المدني يكون غير سديد لاختلاف موضوع الدعويين.

    (نقض 18/1/1971 مجموعة المكتب الفني س 22 ص 78)

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الدفع بترك المدعى المدنى لدعواه امام المحكمه الجنائية Empty رد: الدفع بترك المدعى المدنى لدعواه امام المحكمه الجنائية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس مارس 15, 2018 12:01 am

    https://www.facebook.com/groups/438037376267506/permalink/1951306731607222/
    محمد نبيه
    محمد نبيه
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 55
    نقاط : 134
    السٌّمعَة : 3
    تاريخ التسجيل : 27/07/2009

    الدفع بترك المدعى المدنى لدعواه امام المحكمه الجنائية Empty رد: الدفع بترك المدعى المدنى لدعواه امام المحكمه الجنائية

    مُساهمة من طرف محمد نبيه الخميس مارس 15, 2018 12:59 am

    https://www.facebook.com/groups/438037376267506/permalink/1951306731607222/

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 2:16 pm