الاخ الفاضل الاستاذ فوزى حبيبى البحيرى لدى جنحة تبديد منقولات تم الحكم فيها فى اول درجه بسنة حبس لصالحنا و1000 جنيه كفاله الحكم حضورى ومضى اكثر من شهر لم يستانف المتهم ولم يدفع الكفالة توجهت الى المحكمه المدنية ورفعت دعوى المطالبة بالمنقولات وتعويض وايضا لحس المتهم على الاستئناف وفعللا دفع الكفاله واستانف . اول جلسة فى الاستئناف محاميه حضر وطلب تاجيل لاستخراج صورة رسمية من الدعوى المدنية واظن انه يريد ان يدفع بترك الدعوى المدنية فى الجنحه والاتجاه للقضاء المدنى ... علما بان الدعوى امام القضاء المدنى لم يحضر فيها احد واخذت قرار شطب. ماهو دفاعنا امام هذا الدفع فى الجلسه القادمه مع الشكر الجزيلالجمعة 10:47 م
.......
عزيزى محمد باشا نبيه .. تعجلت فى رفع الدعوى المدنية لكون الحكم الجنائى ليس نهائيا ولا باتا ومن ثم فان عليك اولا تجديد الدعوى المدنية من الشطب ، وفى اول جلسه فيها اطلب وقف الدعوى تعليقا حتى يتم الفصل فى الجنحة المباشرة المرفوعة منك كمدعى مدنى ضد المتهم ، وحين تتحدد جلسة للمتهم امام محكمة الجنح المستأنفة اثبت حضورك واطلب تصميمك على الحقوق المدنية
........
اما اذا كان موعد تجديد الدعوى من الشطب قد انتهى بفوات موعد التجديد فانك مضطر الى رفع دعوى مدنية جديدة ويفضل رفعها بعد ان يصير الحكم الجنائى نهائيا
غالبا المتهم سيضطر الى طلب التصالح معك كى يفلت من العقاب فاذا فعل وحصلت على المنقولات او مقابلها نقدا فستنتهى الجنحة بالانقضاء
تحياتى .
اما طلب وكيل المتهم التأجيل لاستخراج صورة من الدعوى المدنية فهذا غباء حيث لن يفيدة ذلك
صمم على استمرار الحقوق المدنية امام محكمة الجنح وعدم التنازل عنها حتى لو تم التصالح فى جريمة التبديد0
...................
...................
انا يهمنى الجنحة الان .. اما الدعوى المدنية بعد ان يسير الحكم نهائى وبات .. انا فاهمه كويس .. وحتى لو دى تم شطبها ارفعها من جديد مفيش مشكله . لكن انا قرات حكم نقض عن ترك الدعوى المدنيه امام المحكمه الجنائية ينطبق على حالتى .... ويعد هذا تنازلا منى وطالما تم التنازل عن الدعوى المدنيه التابعه للجنحه فلا يتم بحث الدعوى الجنائية بالتبعيه الا اذا طلبت النيابه ذلك وطبعا مش هاتتطلب بالاضافه ان التعديل الجديد اشار صراحة ان الادعاء المباشر ان تم ترك الدعوى المدنيه يترك البحث فى الدعوى الجنائية . لكن .... انا عايز اقول ان حكم اول درجة صدر حضورى فى 18 / 11 //2017 ولم يستانف المتهم خلال العشرة ايام فاصبح الحكم نهائى .. وتم رفع الدعوى المدنيه بعد شهر من تاريخ صدور الحكم ... ومع ذلك لم يحضر المدعى او المدعى عليه فى الدعوى المدنيه ولم تنعقد الخصومه وتم صدور قارر بشطبها اى انها هى والعدم سواء وليس لها اى اثر قانونى .... وعندما عاود المتهم واستانف عاودت الاتصال بالدعوى الجنائية ولم يتم اى مظهر من مظاهر الترك للدعوى التابعه ... خاصة انى استانفت الدعوى المدنيه التابعه قبل انتهاء العشرة ايام من تاريخ صدور الحكم .... علما بانى قرات ان الترك يحتاج لتحقيق موضوعى من القاضى .. ايه رايك اقرا هذا الحكم لما كان المستفاد من نص المادتين 262 ، 264 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعى بالحقوق المدنية يعد تاركاً لدعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية ، إذا قام برفعها من يعد أمام المحكمة المدنية ، متى أتحدت الدعويان خصوماً و سببا و موضوعاً ، لأنه بذلك يكون قد أفصح عن إرادته في التنازل عن الحق في سلوك طريق التداعى أمام المحكمة الجنائية . (الطعن رقم 2726 لسنة 51 جلسة 1982/01/27 س 33 ص 92 ق 17)
..............
نرجوا ابداء الراى من بنك المعلومات استاذنا محمد راضى مسعود