روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    "لا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل الخبير الفني في مسألة فنية،

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    "لا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل الخبير الفني في مسألة فنية، Empty "لا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل الخبير الفني في مسألة فنية،

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس يوليو 05, 2018 11:32 am

    المسائل الفنية - على المحكمة تحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها - الحقائق العلمية الثابتة - جواز إستناد المحكمة إليها - الآراء العلمية - لا تغنى عن واجب التحقيق.
    على المحكمة متى واجهت مسألة فنية أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً الأمر فيها، وأنه وأن كان لها أن تستند فى حكمها إلى الحقائق الثابتة علمياً، إلا أنه لا يحق لها أن تقتصر - على قولها (أن إصابة الرأس أما أن تحدث تهشماً بالجمجمة أو تمزقاً كبيراً فى الدفاع وفى هذه الحالة تصحبها غيبوبة تنتهى بالوفاة وأما ينتج عنها كسر منخسف ونزيف بالمخ أو خارج الأم الجافية وفى هذه الحالة ربما تنقضى عدة ساعات بعد الإصابة إلى أن تصير الغيبوبة تامة).
    وإذن فمتى كان الدفاع عن المتهم قد نازع فى قدرة المجنى عليه على النطق بعد إصابته، تأسيساً على أن الكسر المنخسف الذى صاحب إصابة رأسه تعقبه غيبوبة تمنعه من الكلام، فردت المحكمة على ذلك بقولها (أن إصابة الرأس أما أن تحدث تهشماً بالجمجمة أو تمزقاً كبيراً فى الدماغ وفى هذه الحالة تصحبها غيبوبة تنتهى بالوفاة، وأما ينتج عنها كسر منخسف ونزيف بالمخ أو خارج الأم الجافية وفى هذه الحالة ربما تنقضى عدة ساعات بعد الإصابة إلى أن تصير الغيبوبة تامة) وأحالت فى ذلك إلى صفحتى 135 و 136 من مؤلف الدكتور سيدنى سميث، ثم استطردت إلى أن (الواضح من تقرير الصفة التشريحية أن جوهر مخ المجنى عليه وجد سليماً ولم يوجد سوى نزيف بين الغشاء العظمى للمخ وبين جوهر المخ ذاته ومن ثم فإنه يكون فى استطاعته الكلام) متى كان ذلك فإن هذا الحكم يكون معيباً بما يتعين معه نقضه.
    (طعن رقم 1754 لسنة 31 ق جلسة 10/4/1962 س 13 ص 336)

    سلطة محكمة الموضوع إذا واجهت مسألة فنية.
    من المقرر أن على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحته أن تتخذ ما تراه من وسائل تحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها. وهى وإن كان لها أن تستند فى قضائها إلى الحقائق العملية الثابتة إلا أن شرط ذلك الا تلجأ إلى ما يحوطه منها خلاف فى الرأى ولما كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه بأن هناك أنواعاً من زيت بذرة الكتان ذات طعم حلو المذاق وقدم شهادة من إحدى شركات عصر الزيوت تؤيد هذا الرأى. وكان الحكم قد أطرح دفاعه استناداً إلى المفاهيم العلمية تقضى بأن زيت بذرة الكتان - على إطلاقه - لاذع المذاق بغير أن يكشف عن المصدر العلمى الذى إستقى منه هذه الحقيقة حتى يتضح وجه استشهاده به وعلى الرغم من اختلاف الرأى فيما استند إليها. ودون أن تستعين المحكمة بخبير فنى يخضع رأيه لتقديرها أو أن تجرى تحقيقا تستجلى به وقائع الأمر فى حقيقة نوع الزيت المضبوط، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع متعيناً نقضه والإحالة.
    (طعن رقم 690 سنة 37 ق جلسة 22/5/1967 س 18 ص 690)

    منازعة المتهم فى قدرة المجنى عليه على الجرى والنطق - عقب إصابته بطلق نارى مزق القلب - مسألة فنية بحت ودفاع جوهرى - وجوب تحقيقها عن طريق المختص فنياً - مخالفة ذلك - إخلال بحق الدفاع.
    لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن حول قدرة المجنى عليه على الجرى والنطق عقب إصابته بالمقذوف النارى الذى مزق قلب يعد دفاعاً جوهرياً فى صورة الدعوى ومؤثراً فى مصيرها إذ قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأى فيها، وهو يعد من المسائل الفنية البحت التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء الرأى فيها، فقد كان يتعين عليها ان تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها، وذلك عن طريق المختص وهو الطبيب الشرعى، أما وهى لم تفعل فأنها تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفنى فى مسألة فنية، ولما كان الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابة الطاعن على طلبه تحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق الخبير الفنى، واستند فى الوقت نفسه إلى أقوال شاهدى الإثبات التى يعارضها الطاعن ويطلب تحقيق دفاعه فى شأنها للقطع بحقيقة الأمر فيها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أنطوى على إخلال بحق الدفع، فضلاً عما شابه من قصور مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.
    (طعن رقم 882 لسنة 46ق جلسة 26/12/1976 س 27 ص 991)

    المحكمة هى الخبير الأعلى فى غير المسائل الفنية البحتة.
    من المقرر أن محكمة الموضوع هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها مادامت المسائل المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع أن تشق فيها طريقها بنفسها لإبداء الراى فيها وان لها كامل السلطة فى عدم الإستعانة برأى خبير فى أمر ما تبينته من عناصر الدعوى وما باشرته بنفسها من إجراءات ولما كان ما فصل فيه الحكم المطعون فيه فى شأن تقدير مناسبة الزمن الذى استغرقه شاهد الإثبات فى تنفيذ إذن التفتيش وأبدى الرأى فيه مستهدياً بالإجراء الذى اتخذته المحكمة بانتقالها لمكان الضبط لا يدخل فى عداد المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة تبيانها بنفسها مع ما يقتضيه من مقارنة وموازنة بين الظروف التى لابست الانتقال لإجراء الضبط فى الماضى وتلك التى لابست انتقال المحكمة للمعاينة وإنما هو لا يعدو أن يكون أمراً من أمور الواقع العادية مما تملك المحكمة كامل السلطة التقديرية فى بحثه وتمحيصه ولا يصح ان ينغلق دونها طريق إبداء الرأى فيه بنفسها ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذا ما هى استدلت على صحة تقديرها فى هذا الشأن بما باشرته بنفسها من انتقال دون الاستعانة برأى خبير واستمدت فيه ما يبرر اقتناعها بتصوير شاهد الإثبات بما لا تعسف فيه ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق فيكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد غير سديد.
    (طعن رقم 591 لسنة 49 ق جلسة 1/10/1979 س 30 ص 735)

    لا يسوغ للمحكمة أن تبدى رأيها فى مسألة فنية - مثال.
    لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه أقوال المجنى عليه - شاهد الإثبات فى الدعوى - قد قام على القطع فى مسألة فنية بحتة هى ضرورة أن تكون الإصابة الناتجة عن الضرب بسن الفأس قطعية وليست راضية كما جاء فى التقرير الطبى الشرعى وهو أمر لا يسوغ للمحكمة أن تشق طريقها إليه بنفسها لتبدى الرأى فيه لما يحتاجه ذلك من دراية فنية ليست من العلم العام.
    (نقض 2/4/1985 - الطعن 7570 لسنة 54ق)

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 11:28 am