روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    مناط مسئولية جهة الإدارة عن القرارات الإدارية التي تصدرها :

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مناط مسئولية جهة الإدارة عن القرارات الإدارية التي تصدرها : Empty مناط مسئولية جهة الإدارة عن القرارات الإدارية التي تصدرها :

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت أكتوبر 27, 2018 11:34 am

    مناط مسئولية جهة الإدارة عن القرارات الإدارية التي تصدرها :
    ـ تقدير التعويض المستحق
    للمضرور هو من إطلاقات محكمة الموضوع - بحسب ما تراه - مستهدية فى ذلك بكافة
    الظروف والملابسات فى الدعوى

    تطبيق : " من حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن
    القرارات الإدارية التى تصدرها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري
    غير مشروع بسبب عيب لحقه من عيوب عدم المشروعية المنصوص عليها فى قانون مجلس
    الدولة رقم 47 لسنة 1972، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقة
    السببية بين الخطأ والضرر، فركن الخطأ يتمثل فى صدور قرار من الإدارة
    بالمخالفة للقانون، وركن الضرر يقصد به الأذى المادى أو الأدبى الذى يلحق
    صاحب الشأن من جراء صدور القرار، وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر تؤكد
    وتفيد أنه لولا الخطأ المنسوب للإدارة ما تحقق الضرر على النحو الذى حدث به,
    ويجب على المضرور أن يبين عناصر الضرر المادى والأدبى التى يطالب على
    أساسها بالتعويض ويقــع على عاتقه عبء إثبــات حجم الأضرار التى حاقت به

    ومن
    حيث إنه لا وجه لما ذهبت إليه الجهة الإدارية الطاعنة من القول
    بانتفاء ركن الخطأ فى جانب
    الإدارة بدعوى أن القرارين المطعون فيهما قد صدرا مشروعين فى ظل العمل بأحكام المادة
    الرابعة من القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى وأن
    العبرة عند بحث مشروعية القرار الإداري بوقت صدوره لا بما يطرأ عليه بعد
    ذلك وذلك على النحو الوارد بتقرير طعنها رقم 3437 لسنة 36 ق.عليا ذلك
    أن واقعاً قانونياً
    قد تكشف منشؤه وقوامه الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 56 لسنة 6ق. دستورية
    بجلسة 21/6/1986 ويقضى بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 33 لسنة 1978
    بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى – والتى كانت تقضى بأنه لا
    يجوز الانتماء إلى الأحزاب السياسية أو مباشرة الحقوق أو الأنشطة السياسية
    – لكل من اشترك فى قيادة الأحزاب أو إدارتها وذلك قبل 23 يوليو سنة 1952 ما
    عدا الحزب الوطنى والحزب الاشتراكى، ومتى كان ذلك وكان الأصل فى الأحكام
    القضائية أنها كاشفة وليست منشئة، إذ هى لا تستحدث جديداً ولا تنشئ
    مراكز أو أوضاعاً لم تكن موجودة من قبل، بل إنها تكشف عن حكم الدستور أو
    القانون الأمر الذى يستتبع أن يكون للحكم بعدم الدستورية أثر رجعى كنتيجة
    حتمية لطبيعته الكاشفة، فضلاً عن أن نص المادة 49 من قانون المحكمة
    الدستورية العليا، قضى بعدم جواز تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته من اليوم
    التالى لتاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية فى الجريدة الرسمية، ومن ثم
    بات متعيناً على قاضى الموضوع - إعمالاً لهذا النص - ألا ينزل حكم
    القانون المقضى بعدم دستوريته على المنازعة المطروحة عليه.

    ومن
    حيث إنه بالترتيب على ما نشأ من واقع قانونى كشف عنه حكم المحكمة
    الدستورية العليا المشار إليه
    يكون القراران المطعون فيهما الصادران من المدعى العام الاشتراكى بتاريخ 12/6/1978
    بحرمان مورثى الطاعنين فى الطعن رقم 3373 لسنة 36ق.عليا من الانتماء إلى الأحزاب
    السياسية أو مباشرة الحقوق أو الأنشطة السياسية تطبيقاً لنص المادة الرابعة
    من القانون رقم 33 لسنة 1978 سالف الذكر – وهما القراران موضوع النزاع
    الماثل – قد افتقدا السند القانونى الذى مصدره نص تشريعى قضى بعدم دستوريته
    مما يصم هذين القرارين بعدم المشروعية الأمر الذى يتحقق به ركن الخطأ
    فى المسئولية الإدارية الذى يستوجب مسئولية جهة الإدارة عن تعويض
    الضرر المترتب عنهما.

    ومن
    حيث إنه لا محاجة فيما ذهب إليه الطاعنان فى الطعن رقم 3373 لسنة 36ق. عليا من أن محكمة أول درجة أجحفت بحقوق
    مورثيهما بتقديرها للتعويض المستحق لهما عن الأضرار التى أصابتهما من جراء القرارين المطعون
    فيهما بمبلغ خمسين ألف جنيه – ذلك أنه طبقاً لما جرى عليه قضاء هذه
    المحكمة – أن تقدير التعويض المستحق للمضرور متى استقامت أركان المسئولية
    الإدارية هو من إطلاقات محكمة الموضوع - بحسب ما تراه - مستهدية فى ذلك
    بكافة الظروف والملابسات فى الدعوى , بحسبان أن تقدير التعويض- متى
    قامت أسبابه - من مسائل الواقع التى تستقل بها، لأنه لا يوجد فى القانون
    نص يلزمها باتباع معايير معينة، وعليها وهى تقدر التعويض أن تزن بميزان
    القانون ما يقدم إليها من أدلة وبيانات عن قيام الضرر وعناصره، فإذا ما
    صدر حكمها محيطاً بكافة عناصر الضرر الناتج عن خطأ جهة الإدارة، شاملاً ما
    لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، فإنها تكون قد أصابت صحيح حكم
    القانون فيما انتهت إليه من تقدير قيمة التعويض، وبغير معقب عليها فيما هو
    متروك لتقديرها ووزنها لمدى الضرر وقيمة التعويض الجابر، مادام هذا
    التقدير سائغاً ومستمداً من أصول مادية تنتجه ومردوداً إلى عناصره
    الثابتة بالأوراق ومبرراته التى يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه
    بحيث يبدو متكافئاً
    مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه وكانت الأسباب التى استندت إليها فى شأن تقدير التعويض كافية لحمل
    قضائها

    ومن
    حيث إنه متى كان الأمر كذلك، وكان الثابت أن الحكم الطعين قد قضى
    بالتعويض المستحق لمورثى
    الطاعنين الذى رآه جابراً للأضرار التى أصابتهما من جراء حرمانهما من الانتماء إلى الأحزاب
    السياسية أو مباشرة الحقوق أو الأنشطة السياسية نتيجة صدور القرارين المطعون فيهما،
    وكان هذا التعويض مناسباً للفترة التى عاشاها محرومين من المشاركة فى
    الحياة العامة ومباشرة حقوقهما السياسية ومتكافئاً مع الأضرار التى أصابتهما
    نتيجة هذا العدوان الصارخ و الافتئات السافر من جانب جهة الإدارة على
    حقوقهما السياسية التى كفلها الدستور، ولم يقدم الطاعنان ثمة دليلاً على وجود
    أضرار أخرى لم يتم جبرها، كما لم يتضمن تقرير طعنهما أى وجه من أوجه الضرر
    لم يكن مطروحاً على محكمة أول درجة، فضلاً عن أنه لم يثبت بالأدلة
    القاطعة أن هناك ضررًا لحقهما يقتضى تعويضهما بمبلغ أكبر من مبلغ التعويض
    المقضى به.

    ولما كان ما تقدم وكان الحكم
    المطعون فيه قد جاء صحيحاً فيما قضى به وبنى على أسباب كافية لحمل قضائه وقد التزم صحيح
    حكم القانون ولم يَشٌبْه خطأ أو عوار يفسده وأن ما ساقه كل طاعن من أوجه نعى فى تقرير
    طعنه لا تنال من سلامة الحكم المطعون فيه ولم يستند إلى أوجه دفاع جديدة
    فى جوهرها عما قدمه أمام محكمة أول درجة بما يمكن معه إجابته إليه ومن
    ثم يكون الطعن على هذا الحكم فى غير محله جديراً بالرفض ، الأمر الذى تؤيد
    معه هذه المحكمة الحكم الطعين فى النتيجة التى انتهى إليها وللأسباب التى
    قام عليها وتحيل إلى ما جاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى أو فى الأسباب
    التى قام عليها، وتعتبرها أسباباً لحكمها.

    (الطعنين رقمي 3373 و 3437 لسنة 36 ق . عليا ـ
    جلسة 10/1/2004 م – الدائرة الأولى)


    * تعويـــض

    المبدأ : عــدم
    مسئولية الإدارة عن إزالة الأدوار المخالفة حتى سطح الأرض :

    تطبيق : " من حيث أن مناط قيام مسئولية الجهة
    الإدارية عن التعويض عن قراراتها غير المشروعة , هو توافر أركان المسئولية
    المدنية المتمثلة فى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما .

    ومن حيث إنه عن ركن الخطأ : فإن
    أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976م بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته تقضي
    بأنه لا إنشاء مبان أو لإقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو
    هدمها أو غير ذلك من الأعمال الخاصة بالبناء إلا بعد الحصول على ترخيص
    بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، ولا يجوز الترخيص
    بالمباني أو الأعمال المشار إليها إلا في حدود أحكام القانون وأن تكون متفقة
    مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحيةالتي
    حددتها اللائحة التنفيذية لقانون توجه وتنظيم أعمال البناء ، وفي حالة
    مخالفة الأحكام المشار إليها توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري
    بقرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ويصدر المحافظ المختص أو
    من ينيبه قراراً مسبباً بإزالة هذه الأعمال

    ومن حيث أنه بإنزال ما تقدم على
    واقعات الطعن الماثل فإن الثابت من الأوراق أن جميع القرارات الصادرة من جهة الإدارة
    والمتضمنة إزالة العقار محل الطعن قد صدرت صحيحة ومتفقة مع صحيح أحكام القانون
    وذلك لقيام مالك العقار بتعلية الأدوار من الثالث حتى الثاني عشر دون
    الحصول على الترخيص اللازم لذلك بالمخالفة لأحكام القانون والتي تعطي لجهة
    الإدارة الحق في إزالة تلك الأعمال ، وأن التقارير الهندسية التي قررت
    الإزالة حتى سطح الأرض هي تقارير وضعت لصالح السكان والأرواح نظراً لأن
    إزالة عشرة أدوار لابد وأن تؤثر على الدورين الباقين والذين عدلت أساساتهم
    على أساس استيعاب الأدوار المخالفة .

    وحيث أنه انتفى ركن الخطأ فقد أصبحت
    دعوى التعويض غير قائمة على أساس صحيح من الواقع والقانون مما يقتضي رفض هذا الطلب
    دون بحث باقي أركان المسئولية السالف بيانها .

    ( الطعن رقم 1328 لسنة 47 ق 0عليا ـ جلسة 4/12/2004م ـ الدائرة
    الخامة عليا )

    * تعويـــض

    المبدأ : إذا تدخل
    المشرع وقدَّر التعويض المستحق على نوع خاص من الضرر ، فإنه يتعين على القاضي أن يتقيد به ولا يخرج
    عليه ـ مثال ذلك التعويض المستحق التأخير في صرف المبالغ النقدية

    تطبيق : " من
    حيث أنه بالنسبة لطلب الطاعن بإلزام الجهة الإدارية بتعويضه عن الأضرار المترتبة عن صرف بقية مستحقاته
    فقد جرى قضاء المحكمة على أنه إذا تدخل المشرع وقدَّر التعويض المستحق على نوع خــاص
    من الضرر ، وأياً كان هذا التعويض فإنه يتعين على القاضي أن يتقيد به ولا
    يخرج عليه ، وهو الأمـر في النزاع الماثل حيث قدَّر المشرع التعويض
    المستحق عن التأخير في صرف المبالغ النقدية المستحقة طبقاً للمادة (226) من
    القانون المدني ، وهو ما قضت به المحكمة

    ( الطعن رقم 6064 لسنة 48 ق 0عليا ـ
    جلسة 12/4/2005م ـ الدائرة الثالثة عليا )

    * تعويـــــض

    المبدأ : التعويض عن
    القرارات الإدارية لا يكون إلا عن القرارات الغير مشروعة ـ بيــان ذلك :

    تطبيق : " من حيث أنه من المقرر أن القضاء
    الإداري لا يحكم بالتعويض عن القرار الإداري إلا إذا كان القرار غير مشروع أى مشوباً
    بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة ، وأن يترتب
    عليه ضرر، وأن تقوم علاقة سببية بين عدم مشروعية القرار و الضرر الذي
    أصاب الفرد ، فإذا كان القرار الإداري سليماً مطابقاً للقانون فلا تسأل
    الإدارة عن نتيجته مهما بلغت الأضرار التي قد تلحق بالفرد من جراء تنفيذه

    ومن حيث إنه يتبين من الرجوع
    إلى أحكام القانون رقم 87 لسنة 1960م في شأن التعبئة العامة أن القانون لم يضع أي قيد على
    سلطة الإدارة في اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة (24) من القانون
    المذكور ومن بينها إصدار قرارات الاستيلاء على العقارات أو شغلها (البند
    رابعاً من المادة المذكورة ) إلا أن يكون للمجهود الحربي ، ومن ثم فإنه
    يتعين ـ وقد خلت تلك النصوص من أية شروط أو قيود يتعلق التصرف الإداري بتحقيق
    واحد منها أو أكثر ـ أن يكون النظر في مشروعية القرار الذي صدر
    مستنداً إليها على أساس أن سلطة الإدارة في هذا الشأن لا يحدها إلا التزام
    الغاية التي استهدفها القانون وخولها تلك السلطة من أجل تحقيقها . ذلك أن
    الرقابة القضائية على تصرفات الإدارة وإن اتحدت في طبيعتها بالنسبة لجميع
    التصرفات الإدارية ، فإنها لا شك تختلف في مداها بحسب الشروط و القيود التي
    تلازم السلطة المخولة لمصدر القرار ، ومتى تحررت هذه السلطة من كل قيد
    أو شرط كما هى الحال في قانون التعبئة الذي يعالج الخطير من المسائل
    المتعلقة بالمجهود الحربي فليس للقاضي الإداري في هذه الحالة أن يقيد هذه
    السلطة بغير قيد من القانون أو يخصصها بغير مخصص منه . وهدياً على ما تقدم ،
    فإنه لما كان الثابت من مطالعة قرار الاستيلاء مثار النزاع أنه صدر من
    وزير الدفاع استناداً إلى قانون التعبئة العامة سالف الذكر ، وأنه
    تضمن الاستيلاء على أرض التداعي لأغراض المجهود الحربي وهو الغرض الذي من
    أجله منح المشرع للسلطة المختصة إصدار قرار الاستيلاء على العقارات أو
    شغلها ، ولما كان الثابت من مطالعة مذكرة الدفاع المقدمة من هيئة قضايا
    الدولة أمام محكمة الدرجة الأولى جلسة 17/11/1988م أنها بينت تفصيلاً الغرض
    من الاستيلاء على أرض التداعي ذلك أنها تقع داخل حدود المدينة العسكرية
    بالعامرية وأنها ملاصقة لقيادة الفوج 711 حرب إلكترونية ، وأن أي وجود
    مدني أو إقامة أي إنشاءات تتصف بالارتفاع يتعارض مع النواحي الأمنية
    والفنية لعمل معدات الفوج ، كما أن هذه المنطقة يمر بها جميع الكوابل الخطية
    المدفونة التي تحقق الاتصال الخطي بين قيادة المنطقة الشمالية العسكرية
    وجميع الوحدات العسكرية المتمركزة بالمدينة العسكرية بالعامرية ، فمن
    ثم فإنه وبالبناء على ما تقدم كله يكون قرار الاستيلاء على أرض التداعي قد
    صدر من السلطة المختصة بإصداره ، ومبتغياً تحقيق أغراض ذات صلة
    بالمجهود الحربي ، وهى الأغراض التي من أجلها أجاز قانون التعبئة العامة للجهة
    الإدارية اتخاذ التدبير المطعون فيه ، الأمر الذي يكون معه قرار
    الاستيلاء مثار المنازعة صدر صحيحاً ولا مطعن عليه ، ودون أن ينال من ذلك ما
    أثاره الطاعن من أن الهدف من إصدار قرار الاستيلاء المشار إليه تعطيل تنفيذ
    أحكام قضائية صادرة لصالحة ، فذلك مردود بأن الثابت من الأوراق أن
    الأحكام التي يستند إليها الطاعن صادرة من القاضي المستعجل في دعوى حيازة
    والتي لا يصدر فيها الحكم على أساس ثبوت الحق أو نفيه في شأن الملكية حيث
    يحظر عليه التعرض لـه ، ولذلك فإن هذه الأحكام ليست مانعاً من إصدار الجهة
    الإدارية لقرار الاستيلاء مثار المنازعة بحسبان أن واقع الحال ينبئ عن
    أن الإدارة بعد أن كانت قد تنكبت السبيل في بداية الأمر ولم تقم باتخاذ
    إجراءات إخلاء أرض التداعي والاستيلاء عليها ارتكاناً إلى سند قانوني صحيح
    ، فإنها قامت – ولا تثريب
    عليها في ذلك بالاستيلاء عليها متكئة على سند قانوني صحيح ومبتغية المصلحة العامة المتمثلة في أغراض
    المجهود الحربي .

    ومن حيث إنه بالبناء على ما
    تقدم تكون مسئولية الإدارة عن الأضرار التي ذهب الطاعن إلى أنها أصابته من جراء قرار
    الاستيلاء رقم 22 لسنة 1988 غير قائمة لانتفاء ركن الخطأ الركن الأول من أركان المسئولية
    الإدارية لصدور القرار المذكور مبرءاً مما يعيبه .

    ومن حيث إن هذه المحكمة تؤيد
    الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن قرار الاستيلاء المشار إليه ، إلا
    أنها تحل أسبابها الواردة في الحكم الراهن محل أسباب الحكم المطعون فيه الواردة في
    هذا الخصوص

    ( الطعن رقم 1157 لسنة41 ق0عليا ـ جلسة
    18/12/2004م ـ الدائرة الأولى عليا

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 11:53 am