حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 11234 لسنة 48 قضائية عليا بجلسة 14/4/2007
ميعاد رفع الدعوى طعنا على القرارات الإدارية من تاريخ صدور توصية من اللجنة بشأن هذه القرارات
المبدأ: عمل اللجان المشار إليها وما يتضمنه من تقديم الطلب من صاحب الشأن مصحوبا ببيانات ومستندات وتحديد ميعـــاد لنظـــره وما قد يستلزمه من أجال وتكليف أى من طرفى النزاع بالمثول أمام اللجنة لتقديم الإيضاحات والمستندات , وما يستوجبه المشرع من ضرورة حضور أعضاء اللجنة حضورا صحيحا بجميع أعضائها , وكتابة المحضر وأسبابه متضمنا التوصية , كل هذه الإجراءات مع ما هو معلوم من بطء الإجراءات الإدارية وتراخيها يجعل من هذه المواعيد مواعيد تنظيمية , فإذا ألزم صاحب الشأن – أخذا بعكس هذا النظر - بضرورة إقامة دعواه بعد انقضاء ميعاد الستين يوما المشار إليه فإن ذلك يعنى تحول عمل هذه اللجان إلى مجرد إجراء شكلى لقبول الدعوى وتجريد هذا العمل من الهدف الذى تغياه المشرع من إنشاءها للمساهمة فى حل المنازعات وتخفيف العبء عن كاهل القضاء , مع ما فى ذلك أيضا من إعنات لصاحب الشأن وتكليفه بما يجاوز السعه بالتربص باللجنة وترصد خطواتها وقد لا يكون ذلك فى مكنته لعدم معرفته بتاريخ إصدار التوصية وتاريخ إخطار طرفى النزاع – لكل ذلك فإن ما يتفق وهدف المشرع من إنشاء هذه اللجنة وأخذا بنصوص القانون رقم 7 لسنة 2000 فى مجموعها وعلى وجهها الصحيح يجعل من المواعيد المقررة فى نص المادة التاسعة من هذا القانون مجرد مواعيد تنظيمية لعمل اللجان وليست مواعيد سقوط .
ومن حيث إنه لا يحاج فى هذا الشأن بأنه يترتب على الأخذ بهذ النظر عدم استقرار المراكز القانونية إذا تراخت اللجنة فى إصدار التوصية إلى ما بعد الستين يوما المشار إليها وتراخى صاحب الشأن بالتالى فى اللجوء للقضاء ذلك أن الوقت لن يطول بصدور التوصية أو اللجوء للقضاء على نحو يؤدى إلى عدم استقرار المراكز القانونية , كما أن البت فى مشروعية القرارات الإدارية – وهى أهم المنازعات التى تطرح على اللجنة يعلو فى هذا الشأن ووصم القرارات الإدارية بالمشروعية هو الذى يؤدى بالضرورة إلى استقرار المراكز القانونية على الوجه المقرر قانونا .
من كل ما تقدم فإن ميعاد الستين يوما المقررة فى المادة التاسعة من القانون المشار إليه إنما هو ميعاد تنظيمى فى خطاب من المشرع إلى اللجنة ويكون ميعاد رفع الدعوى طعنا على القرارات الإدارية من تاريخ صدور توصية من اللجنة بشأن هذه القرارات.
نص الحكم كاملا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
دائرة توحيد المبادئ
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 14 /4 /2007 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد أحمد عطية إبراهيم وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وأحمد محمد شمس الدين عبد الحليم خفاجى والسيد محمد الســـــيد الطحــــــان وعبد البارى محمد شكرى وعصام الدين عبد العزيز جاد الحق ويحيى عبد الرحمن يوسف وحسين على شحاته السماك وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم والسعيد عبده جاهين . نــواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد القادر قنديل نائب رئيس مجلس الدولة و مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب رمسيس سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 11234 لسنة 48 القضائية عليا
المقدم إلى دائرة توحيد المبادئ المنصوص عليها بالمادة 54 مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة المعدل
بالقانون رقم 136 لسنة 1984
الإجــــــراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 16/7/2002 أودع الأستاذ ........ المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 11234 لسنة 48 ق . ع طلب فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 2001 فيما تضمنه من ترك الطاعنة فى التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية وتخطيها فى ذلك وما يترتب على ذلك من آثار.
وقالت شرحا لطعنها أنها تخرجت فى كلية الحقوق جامعة القاهرة دور يونيو 1998 بمجموع 60% ولما أعلنت هيئة النيابة الإدارية عن حاجتها لشغل وظائف معاونى النيابة الإدارية الشاغرة بها من خريجى عام 1998 كانت الطاعنة أولى المتقدمين نظرا لاستيفائها كل الشروط المقررة واستكمالها كل عناصر الصلاحية والجدارة لذلك . واجتازت كل الاختبارات المقررة , وبعد أن وردت التحريات الأمنية كاشفة عن جدارتها بشغل هذه الوظيفة , الأمر الذى رشح لاعتقادها أن الدور لن يخطئها فى هذا التعيين , غير أنها علمت فى يناير سنة 2002 بصدور قرار رئيس الجمهورية المطعون عليه رقم 445 لسنة 2001 المؤرخ 23/12/2001 بالتعيين فى وظائف معاونى النيابة الإدارية المعلن عنها , تاركا إياها فى ذلك متخطيا لها بمن لا يفضلها لا فى عناصر الصلاحية والجدارة لشغل تلك الوظائف ولا فى مجموع الدرجات , لذلك بادرت إلى التظلم من هذا القرار طالبة سحبه فيما تضمنه من تركها فى هذا التعيين , إلا أنها لم تجد استجابة من الجهة الإدارية , الأمر الذى ألجأها إلى التقاضى سبيلا للحصول على حقها الذى أنكرته الجهة الإدارية عليها بغير الحق .
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وقد نظر الطعن أمام الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وقد صدر أثناء نظر الطعن القرار الجمهورى رقم 200 لسنة 2004 متضمنا تعيين الطاعنة بوظيفة معاون للنيابة الإدارية ومن ثم عدلت الطاعنة طلباتها إلى طلب الحكم برد أقدميتها فى وظيفة معاون نيابة إدارية إلى تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 445 لسنة 2001 فى 23/12/2001 , كما طلبت إلغاء القرار الجمهورى رقم 210 لسنة 2003 فيما تضمنه من تخطيها فى الترقية لوظيفة مساعد نيابة إدارية أسوة بزملاءها المعينين بالقرار الجمهورى رقم 445 لسنة 2001 , وقد أحالته الدائرة السابعة إلى الدائرة الخامسة عليا لنظره , وقد نظر الطعن أمام الدائرة الخامسة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 20/5/2006 إحالته إلى الدائرة المشكلة طبقا للمادة (54) مكــــررا من القانــــون رقم 47 لسنــــة 1972 بشأن مجلس الدولـــة معــــدلا بالقــــانون رقم 136 لسنة 1984 وذلك للأسباب التى تضمنها قرار الإحالة والمتمثلة فى أن طلب الطاعنة إرجاع أقدميتها إلى تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 445 لسنة 2001 بتاريخ 23/12/2001 يقتضى بالضرورة التعرض لاحتساب المواعيد المقررة لإقامة الطعن , فى ضوء الأحكام الواردة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات أو الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها , وأن قضاء الدائرة الخامسة فى الطعن رقم 6551 لسنة 48 ق بجلسة 3/12/2005 أن ميعاد إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة يبدأ أو يستكمل بحسب الأحوال من تاريخ انقضاء الستين يوما المقررة لإصدار لجنة فض المنازعات لتوصيتها وعدم صدور هذه التوصية أو صدورها بعد ذلك , بحيث يسرى ميعاد دعوى الإلغاء أو يستكمل بعد ذلك مباشرة دون أن يترتب على صدور التوصية بعد ذلك الميعاد أى أثر فى حساب المواعيد بحسبان أنه يترتب على تقديم طلب التوثيق وقف سير تلك الدعوى ومن ثم تستكمل سيرها من تاريخ انقضاء الستين يوما المشار إليها .
فى حين أن الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا سبق أن قضت فى الطعن رقم 11253 لسنة 49 ق بجلسة 3/7/2003 بأن ميعاد الستين يوما الذى قرره المشرع لتصدر لجنة فض المنازعات توصيتها خلاله إنما هو ميعاد تنظيمى يجوز امتداده طبقا لظروف كل طلب يقدم إلى اللجنة وقد قرره المشرع لحثها على الإسراع فى إصدار توصيتها وعليه فإن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة لا يبدأ إلا من التاريخ الذى تصدر فيه اللجنة توصيتها وليس من انقضاء الستين يوما المقررة لإصدار التوصية .
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا رأت فيه أن يبدأ الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء اعتبارا من تاريخ انقضاء مدة الستين يوما المقررة لإصدار لجنة فض المنازعات لتوصيتها خلالها .
وقد تحدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 17/9/2006 والجلسات التالية على الوجه المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن المسألة القانونية المثارة تنحصر فيما إذا كان ميعاد إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة يبدأ أو يستكمل بحسب الأحوال من تاريخ انقضاء الستين يوما المقررة لإصـــدار لجنـــة التوفيق فى بعض المنازعــــات لتوصيتها , أم أن ميعـــاد رفع الدعـــــوى لا يبدأ إلا من التاريخ الذى تصدر فيه اللجنة توصيتها وليس بعد انقضاء الستين يوما المقرر لإصدار التوصية .
ومن حيث إن المادة السادسة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجـــــان التوفيق فى بعض المنازعات تنص على أن " يقدم ذو الشأن طلب التوفيق إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة , ويتضمن الطلب ....... وتقرر اللجنة عدم قبول الطلب إذا كان متعلقا بأى من القرارات الإدارية النهائية المشار إليها فى الفقرة (ب) من المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 إلا إذا قدم خلال المواعيد المقـررة للطعن فيه بالإلغاء . وبعد تقديم التظلم منه وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه وفق أحكام الفقرة المذكورة " . وتنص المادة السابعة على أن : " يحدد رئيس اللجنة ميعادا لنظر الطلب يخطر به أعضاءها , ويكون لـه تكليف أى من طرفى النزاع بتقديم ما يراه لازما من الإيضاحات والمستندات قبل الميعاد المحدد لنظر الطلب ولكل من طرفى النزاع أن يحضر أمام اللجنة بشخصه أو بوكيل عنه لتقديم دفاعه . وتنظر اللجنة طلب التوفيق دون تقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضى " .
وتنص المادة التاسعة على أن " تصدر اللجنة توصيتها فى المنازعة , مع إشارة موجزة لأسبابها تثبت بمحضرها وذلك فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها . وتعرض التوصية - خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها - على السلطة المختصة والطرف الآخر فى النزاع , فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون لـه قوة السند التنفيذى , ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه " .
وتنص المادة العاشرة على أنه " إذا لم يقبل أحد طرفى النزاع توصية اللجنة خلال المدة المشار إليها فى المادة التاسعة من هذا القانون أو انقضت هذه المدة دون أن يبدى الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض , أو لم تصدر اللجنة توصيتها خلال ميعاد الستين يوما يكون لكل من طرفى النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة .
ويترتب على طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وقف المدد المقررة قانونا لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها , وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة السابقة .... " .
وتنص المادة الحادية عشرة على أنه " عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل , ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض , والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ , لا تقبل الدعوى التى ترفع إبتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانــــون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنــــة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية , أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة " .
ومن حيث إن مفـــاد النصوص السابقة أن المشرع حين أصـــدر القانــــون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان للتوفيق فى بعض المنازعات التى تنشأ بين الجهات الإدارية وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الخاصة كان ذلك بغرض التخفيف من عبء القضايا وكثرتها أمام جهات القضاء فأسند إلى هذه اللجان إصدار التوصيات بحل تلك المنازعات , ونص على كيفية تشكيلها وحدد الإجراءات أمامها على نحو يكفل سرعة الفصل فيما يطرح عليها من طلبات .
وحين نص فى المادة التاسعة من هذا القانون على أن تصدر اللجنة توصيتها فى المنازعة مع إشارة موجزة لأسبابها تثبت بمحضرها وذلك فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها إنما هو فى حقيقته خطاب من المشرع إلى هذه اللجان لحثها على سرعة الفصل فى هذه الطلبات على النحو الذى يحقق الغرض من إنشائها , وهذا الخطاب من المشرع إلى اللجنة أتبعه بقيامها بعرض التوصية خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها على السلطة المختصة وعلى الطرف الآخر فى النزاع , فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون لـه قوة السند التنفيذى ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه , فالخطاب موجه إلى اللجنة وليس لمقدم الطلب لتنظيم العمل داخل اللجنة حتى تصدر توصيتها فى وقت مناسب وتحقيقا للغرض من إنشائها .
وإذا كان القانون المشار إليه قد نص فى المادة العاشرة منه على أنه فى حالة عدم قبول طرفى النزاع لتوصية اللجنة خلال المدة المشار إليها فى المادة التاسعة أو انقضت هذه المدة دون أن يبدى الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو بالرفض أو لم تصدر اللجنة توصيتها خلال ميعاد الستين يوما يكون لكل من طرفى النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة , فهذه المواعيد على ما يبين من سياق النصوص والغرض من إنشاء اللجنة هى مواعيد تنظيمية لحسن قيام اللجنة بعملها , خاصة أن اختصاص اللجنة يشمل المنازعات الإدارية والمدنية والتجارية - على تفاوت إجراءات ومواعيد كل نوع من تلك الدعاوى , وآية القول بأنها مواعيد تنظيمية أن المشرع لم يرتب أثرا أو جزاء على عدم عرض التوصية خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها هذا من ناحية ومن ناحية أخرى كان نص المادة العاشرة صريحا " يكون لكل من طرفى النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة " فجعلها لإرادة صاحب الشأن وليس بصيغة اللزوم , كذلك فإن المتأمل لبعض النصـــوص التشريعيـــة ومنها على سبيل المثال نص المــادة (25) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بإلزام قلم الكتاب بإعلان عريضة الدعوى ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوى الشأن فى ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها والملاحظ عدم التزام قلم الكتاب بهذا النص بهذا الميعاد فى العديد من الدعاوى ولم ترتب أحكام المحاكم على هذا الإخلال بالميعاد ثمة أثر .
ويتساند أيضا مع ما تقدم أنه بالنسبة للتظلمات الإدارية وخاصة الوجوبية منها والتى جعل المشرع فى نص صريح وقاطع بأن ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستون يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة بنص المادة 24 من قانون مجلس الدولة المشار إليه ومع ذلك فإن بعض أحكام المحكمة الإدارية العليا خرجت على هذه المواعيد حين تكون الجهة الإدارية وهى تبحث تظلم صاحب الشأن فى سبيل الاستجابة لطلباته حتى لو تراخت الجهة الإدارية فى بحث التظلم شهورا ومع ذلك حكمت بقبول الدعوى شكلا بالمخالفة لهذه المواعيد , بل أن القضاء الإدارى عموما إذا أقام صاحب الشأن طلبا بإعفائه من الرسوم القضائية يقبل دعواه خلال ستين يوما من تاريخ البت فى طلب الإعفاء ولو تراخى الفصل فيه شهورا وسنوات .
كل ذلك يؤكد ميل المشرع والقضاء الإدارى عموما إلى التيسير على أصحاب الشأن فيما يتعلق بميعاد إقامة الدعوى خاصة أن الأمر ينصرف فى معظمه إلى بحث مدى مشروعية القرارات الإدارية أو عدم مشروعيتها بما لا يوصد الباب أمام أصحاب الشأن فى الالتجاء إلى القضاء .
وبالإضافة إلى ما تقدم فإذا لوحظ أن عمل اللجان المشار إليها وما يتضمنه من تقديم الطلب من صاحب الشأن مصحوبا ببيانات ومستندات وتحديد ميعـــاد لنظـــره وما قد يستلزمه من أجال وتكليف أى من طرفى النزاع بالمثول أمام اللجنة لتقديم الإيضاحات والمستندات , وما يستوجبه المشرع من ضرورة حضور أعضاء اللجنة حضورا صحيحا بجميع أعضائها , وكتابة المحضر وأسبابه متضمنا التوصية , كل هذه الإجراءات مع ما هو معلوم من بطء الإجراءات الإدارية وتراخيها يجعل من هذه المواعيد مواعيد تنظيمية , فإذا ألزم صاحب الشأن – أخذا بعكس هذا النظر - بضرورة إقامة دعواه بعد انقضاء ميعاد الستين يوما المشار إليه فإن ذلك يعنى تحول عمل هذه اللجان إلى مجرد إجراء شكلى لقبول الدعوى وتجريد هذا العمل من الهدف الذى تغياه المشرع من إنشاءها للمساهمة فى حل المنازعات وتخفيف العبء عن كاهل القضاء , مع ما فى ذلك أيضا من إعنات لصاحب الشأن وتكليفه بما يجاوز السعه بالتربص باللجنة وترصد خطواتها وقد لا يكون ذلك فى مكنته لعدم معرفته بتاريخ إصدار التوصية وتاريخ إخطار طرفى النزاع – لكل ذلك فإن ما يتفق وهدف المشرع من إنشاء هذه اللجنة وأخذا بنصوص القانون رقم 7 لسنة 2000 فى مجموعها وعلى وجهها الصحيح يجعل من المواعيد المقررة فى نص المادة التاسعة من هذا القانون مجرد مواعيد تنظيمية لعمل اللجان وليست مواعيد سقوط .
ومن حيث إنه لا يحاج فى هذا الشأن بأنه يترتب على الأخذ بهذ النظر عدم استقرار المراكز القانونية إذا تراخت اللجنة فى إصدار التوصية إلى ما بعد الستين يوما المشار إليها وتراخى صاحب الشأن بالتالى فى اللجوء للقضاء ذلك أن الوقت لن يطول بصدور التوصية أو اللجوء للقضاء على نحو يؤدى إلى عدم استقرار المراكز القانونية , كما أن البت فى مشروعية القرارات الإدارية – وهى أهم المنازعات التى تطرح على اللجنة يعلو فى هذا الشأن ووصم القرارات الإدارية بالمشروعية هو الذى يؤدى بالضرورة إلى استقرار المراكز القانونية على الوجه المقرر قانونا .
من كل ما تقدم فإن ميعاد الستين يوما المقررة فى المادة التاسعة من القانون المشار إليه إنما هو ميعاد تنظيمى فى خطاب من المشرع إلى اللجنة ويكون ميعاد رفع الدعوى طعنا على القرارات الإدارية من تاريخ صدور توصية من اللجنة بشأن هذه القرارات .
فلهـــــــذه الأســــــــباب
حكمت المحكمة : بأن ميعاد رفع الدعوى طعنا على القرار المطعون فيه يكون من تاريخ إصدار اللجنة توصيتها فى المنازعة المعروضة عليها وليس من تاريخ انتهاء ميعاد الستين يوما المشار إليها بالمادة التاسعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه .
ميعاد رفع الدعوى طعنا على القرارات الإدارية من تاريخ صدور توصية من اللجنة بشأن هذه القرارات
المبدأ: عمل اللجان المشار إليها وما يتضمنه من تقديم الطلب من صاحب الشأن مصحوبا ببيانات ومستندات وتحديد ميعـــاد لنظـــره وما قد يستلزمه من أجال وتكليف أى من طرفى النزاع بالمثول أمام اللجنة لتقديم الإيضاحات والمستندات , وما يستوجبه المشرع من ضرورة حضور أعضاء اللجنة حضورا صحيحا بجميع أعضائها , وكتابة المحضر وأسبابه متضمنا التوصية , كل هذه الإجراءات مع ما هو معلوم من بطء الإجراءات الإدارية وتراخيها يجعل من هذه المواعيد مواعيد تنظيمية , فإذا ألزم صاحب الشأن – أخذا بعكس هذا النظر - بضرورة إقامة دعواه بعد انقضاء ميعاد الستين يوما المشار إليه فإن ذلك يعنى تحول عمل هذه اللجان إلى مجرد إجراء شكلى لقبول الدعوى وتجريد هذا العمل من الهدف الذى تغياه المشرع من إنشاءها للمساهمة فى حل المنازعات وتخفيف العبء عن كاهل القضاء , مع ما فى ذلك أيضا من إعنات لصاحب الشأن وتكليفه بما يجاوز السعه بالتربص باللجنة وترصد خطواتها وقد لا يكون ذلك فى مكنته لعدم معرفته بتاريخ إصدار التوصية وتاريخ إخطار طرفى النزاع – لكل ذلك فإن ما يتفق وهدف المشرع من إنشاء هذه اللجنة وأخذا بنصوص القانون رقم 7 لسنة 2000 فى مجموعها وعلى وجهها الصحيح يجعل من المواعيد المقررة فى نص المادة التاسعة من هذا القانون مجرد مواعيد تنظيمية لعمل اللجان وليست مواعيد سقوط .
ومن حيث إنه لا يحاج فى هذا الشأن بأنه يترتب على الأخذ بهذ النظر عدم استقرار المراكز القانونية إذا تراخت اللجنة فى إصدار التوصية إلى ما بعد الستين يوما المشار إليها وتراخى صاحب الشأن بالتالى فى اللجوء للقضاء ذلك أن الوقت لن يطول بصدور التوصية أو اللجوء للقضاء على نحو يؤدى إلى عدم استقرار المراكز القانونية , كما أن البت فى مشروعية القرارات الإدارية – وهى أهم المنازعات التى تطرح على اللجنة يعلو فى هذا الشأن ووصم القرارات الإدارية بالمشروعية هو الذى يؤدى بالضرورة إلى استقرار المراكز القانونية على الوجه المقرر قانونا .
من كل ما تقدم فإن ميعاد الستين يوما المقررة فى المادة التاسعة من القانون المشار إليه إنما هو ميعاد تنظيمى فى خطاب من المشرع إلى اللجنة ويكون ميعاد رفع الدعوى طعنا على القرارات الإدارية من تاريخ صدور توصية من اللجنة بشأن هذه القرارات.
نص الحكم كاملا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
دائرة توحيد المبادئ
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 14 /4 /2007 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد أحمد عطية إبراهيم وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وأحمد محمد شمس الدين عبد الحليم خفاجى والسيد محمد الســـــيد الطحــــــان وعبد البارى محمد شكرى وعصام الدين عبد العزيز جاد الحق ويحيى عبد الرحمن يوسف وحسين على شحاته السماك وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم والسعيد عبده جاهين . نــواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد القادر قنديل نائب رئيس مجلس الدولة و مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب رمسيس سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 11234 لسنة 48 القضائية عليا
المقدم إلى دائرة توحيد المبادئ المنصوص عليها بالمادة 54 مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة المعدل
بالقانون رقم 136 لسنة 1984
الإجــــــراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 16/7/2002 أودع الأستاذ ........ المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 11234 لسنة 48 ق . ع طلب فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 2001 فيما تضمنه من ترك الطاعنة فى التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية وتخطيها فى ذلك وما يترتب على ذلك من آثار.
وقالت شرحا لطعنها أنها تخرجت فى كلية الحقوق جامعة القاهرة دور يونيو 1998 بمجموع 60% ولما أعلنت هيئة النيابة الإدارية عن حاجتها لشغل وظائف معاونى النيابة الإدارية الشاغرة بها من خريجى عام 1998 كانت الطاعنة أولى المتقدمين نظرا لاستيفائها كل الشروط المقررة واستكمالها كل عناصر الصلاحية والجدارة لذلك . واجتازت كل الاختبارات المقررة , وبعد أن وردت التحريات الأمنية كاشفة عن جدارتها بشغل هذه الوظيفة , الأمر الذى رشح لاعتقادها أن الدور لن يخطئها فى هذا التعيين , غير أنها علمت فى يناير سنة 2002 بصدور قرار رئيس الجمهورية المطعون عليه رقم 445 لسنة 2001 المؤرخ 23/12/2001 بالتعيين فى وظائف معاونى النيابة الإدارية المعلن عنها , تاركا إياها فى ذلك متخطيا لها بمن لا يفضلها لا فى عناصر الصلاحية والجدارة لشغل تلك الوظائف ولا فى مجموع الدرجات , لذلك بادرت إلى التظلم من هذا القرار طالبة سحبه فيما تضمنه من تركها فى هذا التعيين , إلا أنها لم تجد استجابة من الجهة الإدارية , الأمر الذى ألجأها إلى التقاضى سبيلا للحصول على حقها الذى أنكرته الجهة الإدارية عليها بغير الحق .
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وقد نظر الطعن أمام الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وقد صدر أثناء نظر الطعن القرار الجمهورى رقم 200 لسنة 2004 متضمنا تعيين الطاعنة بوظيفة معاون للنيابة الإدارية ومن ثم عدلت الطاعنة طلباتها إلى طلب الحكم برد أقدميتها فى وظيفة معاون نيابة إدارية إلى تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 445 لسنة 2001 فى 23/12/2001 , كما طلبت إلغاء القرار الجمهورى رقم 210 لسنة 2003 فيما تضمنه من تخطيها فى الترقية لوظيفة مساعد نيابة إدارية أسوة بزملاءها المعينين بالقرار الجمهورى رقم 445 لسنة 2001 , وقد أحالته الدائرة السابعة إلى الدائرة الخامسة عليا لنظره , وقد نظر الطعن أمام الدائرة الخامسة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 20/5/2006 إحالته إلى الدائرة المشكلة طبقا للمادة (54) مكــــررا من القانــــون رقم 47 لسنــــة 1972 بشأن مجلس الدولـــة معــــدلا بالقــــانون رقم 136 لسنة 1984 وذلك للأسباب التى تضمنها قرار الإحالة والمتمثلة فى أن طلب الطاعنة إرجاع أقدميتها إلى تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 445 لسنة 2001 بتاريخ 23/12/2001 يقتضى بالضرورة التعرض لاحتساب المواعيد المقررة لإقامة الطعن , فى ضوء الأحكام الواردة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات أو الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها , وأن قضاء الدائرة الخامسة فى الطعن رقم 6551 لسنة 48 ق بجلسة 3/12/2005 أن ميعاد إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة يبدأ أو يستكمل بحسب الأحوال من تاريخ انقضاء الستين يوما المقررة لإصدار لجنة فض المنازعات لتوصيتها وعدم صدور هذه التوصية أو صدورها بعد ذلك , بحيث يسرى ميعاد دعوى الإلغاء أو يستكمل بعد ذلك مباشرة دون أن يترتب على صدور التوصية بعد ذلك الميعاد أى أثر فى حساب المواعيد بحسبان أنه يترتب على تقديم طلب التوثيق وقف سير تلك الدعوى ومن ثم تستكمل سيرها من تاريخ انقضاء الستين يوما المشار إليها .
فى حين أن الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا سبق أن قضت فى الطعن رقم 11253 لسنة 49 ق بجلسة 3/7/2003 بأن ميعاد الستين يوما الذى قرره المشرع لتصدر لجنة فض المنازعات توصيتها خلاله إنما هو ميعاد تنظيمى يجوز امتداده طبقا لظروف كل طلب يقدم إلى اللجنة وقد قرره المشرع لحثها على الإسراع فى إصدار توصيتها وعليه فإن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة لا يبدأ إلا من التاريخ الذى تصدر فيه اللجنة توصيتها وليس من انقضاء الستين يوما المقررة لإصدار التوصية .
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا رأت فيه أن يبدأ الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء اعتبارا من تاريخ انقضاء مدة الستين يوما المقررة لإصدار لجنة فض المنازعات لتوصيتها خلالها .
وقد تحدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 17/9/2006 والجلسات التالية على الوجه المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن المسألة القانونية المثارة تنحصر فيما إذا كان ميعاد إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة يبدأ أو يستكمل بحسب الأحوال من تاريخ انقضاء الستين يوما المقررة لإصـــدار لجنـــة التوفيق فى بعض المنازعــــات لتوصيتها , أم أن ميعـــاد رفع الدعـــــوى لا يبدأ إلا من التاريخ الذى تصدر فيه اللجنة توصيتها وليس بعد انقضاء الستين يوما المقرر لإصدار التوصية .
ومن حيث إن المادة السادسة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجـــــان التوفيق فى بعض المنازعات تنص على أن " يقدم ذو الشأن طلب التوفيق إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة , ويتضمن الطلب ....... وتقرر اللجنة عدم قبول الطلب إذا كان متعلقا بأى من القرارات الإدارية النهائية المشار إليها فى الفقرة (ب) من المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 إلا إذا قدم خلال المواعيد المقـررة للطعن فيه بالإلغاء . وبعد تقديم التظلم منه وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه وفق أحكام الفقرة المذكورة " . وتنص المادة السابعة على أن : " يحدد رئيس اللجنة ميعادا لنظر الطلب يخطر به أعضاءها , ويكون لـه تكليف أى من طرفى النزاع بتقديم ما يراه لازما من الإيضاحات والمستندات قبل الميعاد المحدد لنظر الطلب ولكل من طرفى النزاع أن يحضر أمام اللجنة بشخصه أو بوكيل عنه لتقديم دفاعه . وتنظر اللجنة طلب التوفيق دون تقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضى " .
وتنص المادة التاسعة على أن " تصدر اللجنة توصيتها فى المنازعة , مع إشارة موجزة لأسبابها تثبت بمحضرها وذلك فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها . وتعرض التوصية - خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها - على السلطة المختصة والطرف الآخر فى النزاع , فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون لـه قوة السند التنفيذى , ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه " .
وتنص المادة العاشرة على أنه " إذا لم يقبل أحد طرفى النزاع توصية اللجنة خلال المدة المشار إليها فى المادة التاسعة من هذا القانون أو انقضت هذه المدة دون أن يبدى الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض , أو لم تصدر اللجنة توصيتها خلال ميعاد الستين يوما يكون لكل من طرفى النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة .
ويترتب على طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وقف المدد المقررة قانونا لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها , وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة السابقة .... " .
وتنص المادة الحادية عشرة على أنه " عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل , ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض , والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ , لا تقبل الدعوى التى ترفع إبتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانــــون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنــــة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية , أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة " .
ومن حيث إن مفـــاد النصوص السابقة أن المشرع حين أصـــدر القانــــون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان للتوفيق فى بعض المنازعات التى تنشأ بين الجهات الإدارية وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الخاصة كان ذلك بغرض التخفيف من عبء القضايا وكثرتها أمام جهات القضاء فأسند إلى هذه اللجان إصدار التوصيات بحل تلك المنازعات , ونص على كيفية تشكيلها وحدد الإجراءات أمامها على نحو يكفل سرعة الفصل فيما يطرح عليها من طلبات .
وحين نص فى المادة التاسعة من هذا القانون على أن تصدر اللجنة توصيتها فى المنازعة مع إشارة موجزة لأسبابها تثبت بمحضرها وذلك فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها إنما هو فى حقيقته خطاب من المشرع إلى هذه اللجان لحثها على سرعة الفصل فى هذه الطلبات على النحو الذى يحقق الغرض من إنشائها , وهذا الخطاب من المشرع إلى اللجنة أتبعه بقيامها بعرض التوصية خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها على السلطة المختصة وعلى الطرف الآخر فى النزاع , فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون لـه قوة السند التنفيذى ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه , فالخطاب موجه إلى اللجنة وليس لمقدم الطلب لتنظيم العمل داخل اللجنة حتى تصدر توصيتها فى وقت مناسب وتحقيقا للغرض من إنشائها .
وإذا كان القانون المشار إليه قد نص فى المادة العاشرة منه على أنه فى حالة عدم قبول طرفى النزاع لتوصية اللجنة خلال المدة المشار إليها فى المادة التاسعة أو انقضت هذه المدة دون أن يبدى الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو بالرفض أو لم تصدر اللجنة توصيتها خلال ميعاد الستين يوما يكون لكل من طرفى النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة , فهذه المواعيد على ما يبين من سياق النصوص والغرض من إنشاء اللجنة هى مواعيد تنظيمية لحسن قيام اللجنة بعملها , خاصة أن اختصاص اللجنة يشمل المنازعات الإدارية والمدنية والتجارية - على تفاوت إجراءات ومواعيد كل نوع من تلك الدعاوى , وآية القول بأنها مواعيد تنظيمية أن المشرع لم يرتب أثرا أو جزاء على عدم عرض التوصية خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها هذا من ناحية ومن ناحية أخرى كان نص المادة العاشرة صريحا " يكون لكل من طرفى النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة " فجعلها لإرادة صاحب الشأن وليس بصيغة اللزوم , كذلك فإن المتأمل لبعض النصـــوص التشريعيـــة ومنها على سبيل المثال نص المــادة (25) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بإلزام قلم الكتاب بإعلان عريضة الدعوى ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوى الشأن فى ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها والملاحظ عدم التزام قلم الكتاب بهذا النص بهذا الميعاد فى العديد من الدعاوى ولم ترتب أحكام المحاكم على هذا الإخلال بالميعاد ثمة أثر .
ويتساند أيضا مع ما تقدم أنه بالنسبة للتظلمات الإدارية وخاصة الوجوبية منها والتى جعل المشرع فى نص صريح وقاطع بأن ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستون يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة بنص المادة 24 من قانون مجلس الدولة المشار إليه ومع ذلك فإن بعض أحكام المحكمة الإدارية العليا خرجت على هذه المواعيد حين تكون الجهة الإدارية وهى تبحث تظلم صاحب الشأن فى سبيل الاستجابة لطلباته حتى لو تراخت الجهة الإدارية فى بحث التظلم شهورا ومع ذلك حكمت بقبول الدعوى شكلا بالمخالفة لهذه المواعيد , بل أن القضاء الإدارى عموما إذا أقام صاحب الشأن طلبا بإعفائه من الرسوم القضائية يقبل دعواه خلال ستين يوما من تاريخ البت فى طلب الإعفاء ولو تراخى الفصل فيه شهورا وسنوات .
كل ذلك يؤكد ميل المشرع والقضاء الإدارى عموما إلى التيسير على أصحاب الشأن فيما يتعلق بميعاد إقامة الدعوى خاصة أن الأمر ينصرف فى معظمه إلى بحث مدى مشروعية القرارات الإدارية أو عدم مشروعيتها بما لا يوصد الباب أمام أصحاب الشأن فى الالتجاء إلى القضاء .
وبالإضافة إلى ما تقدم فإذا لوحظ أن عمل اللجان المشار إليها وما يتضمنه من تقديم الطلب من صاحب الشأن مصحوبا ببيانات ومستندات وتحديد ميعـــاد لنظـــره وما قد يستلزمه من أجال وتكليف أى من طرفى النزاع بالمثول أمام اللجنة لتقديم الإيضاحات والمستندات , وما يستوجبه المشرع من ضرورة حضور أعضاء اللجنة حضورا صحيحا بجميع أعضائها , وكتابة المحضر وأسبابه متضمنا التوصية , كل هذه الإجراءات مع ما هو معلوم من بطء الإجراءات الإدارية وتراخيها يجعل من هذه المواعيد مواعيد تنظيمية , فإذا ألزم صاحب الشأن – أخذا بعكس هذا النظر - بضرورة إقامة دعواه بعد انقضاء ميعاد الستين يوما المشار إليه فإن ذلك يعنى تحول عمل هذه اللجان إلى مجرد إجراء شكلى لقبول الدعوى وتجريد هذا العمل من الهدف الذى تغياه المشرع من إنشاءها للمساهمة فى حل المنازعات وتخفيف العبء عن كاهل القضاء , مع ما فى ذلك أيضا من إعنات لصاحب الشأن وتكليفه بما يجاوز السعه بالتربص باللجنة وترصد خطواتها وقد لا يكون ذلك فى مكنته لعدم معرفته بتاريخ إصدار التوصية وتاريخ إخطار طرفى النزاع – لكل ذلك فإن ما يتفق وهدف المشرع من إنشاء هذه اللجنة وأخذا بنصوص القانون رقم 7 لسنة 2000 فى مجموعها وعلى وجهها الصحيح يجعل من المواعيد المقررة فى نص المادة التاسعة من هذا القانون مجرد مواعيد تنظيمية لعمل اللجان وليست مواعيد سقوط .
ومن حيث إنه لا يحاج فى هذا الشأن بأنه يترتب على الأخذ بهذ النظر عدم استقرار المراكز القانونية إذا تراخت اللجنة فى إصدار التوصية إلى ما بعد الستين يوما المشار إليها وتراخى صاحب الشأن بالتالى فى اللجوء للقضاء ذلك أن الوقت لن يطول بصدور التوصية أو اللجوء للقضاء على نحو يؤدى إلى عدم استقرار المراكز القانونية , كما أن البت فى مشروعية القرارات الإدارية – وهى أهم المنازعات التى تطرح على اللجنة يعلو فى هذا الشأن ووصم القرارات الإدارية بالمشروعية هو الذى يؤدى بالضرورة إلى استقرار المراكز القانونية على الوجه المقرر قانونا .
من كل ما تقدم فإن ميعاد الستين يوما المقررة فى المادة التاسعة من القانون المشار إليه إنما هو ميعاد تنظيمى فى خطاب من المشرع إلى اللجنة ويكون ميعاد رفع الدعوى طعنا على القرارات الإدارية من تاريخ صدور توصية من اللجنة بشأن هذه القرارات .
فلهـــــــذه الأســــــــباب
حكمت المحكمة : بأن ميعاد رفع الدعوى طعنا على القرار المطعون فيه يكون من تاريخ إصدار اللجنة توصيتها فى المنازعة المعروضة عليها وليس من تاريخ انتهاء ميعاد الستين يوما المشار إليها بالمادة التاسعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه .