روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

4 مشترك

    الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها - صفحة 2 Empty الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين مارس 22, 2010 5:46 pm

    تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

    الحضانة

    الحضانة
    تعريفها: الحضانة هي القيام بحفظ الصغير أو الصغيرة، أو المعتوه الذي لا يميز، ولا يستقل بأمره، وتعهده بما يصلحه، ووقايته مما يؤذيه ويضره، وتربيته جسميا ونفسيا وعقليا، حتى يقوي علي النهوض بتبعات الحياة والاضطلاع بما عليه من مسئوليات.
    حكمها:
    والحضانة واجبة للصغير والصغيرة، لأن المحضون يهلك بتركها، فوجبت حفاظًا عليه من المهالك والمخاوف.
    لمن حق الحضانة:
    للأم حق الحضانة مادام الولد صغيرًا، فعن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني. فقال: "أنت أحق به مالم تنكحي[أحمد وأبو داود]
    وعن القاسم بن محمد قال:"كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار، فولدت له عاصم بن عمر، ثم إن عمر فارقها، فجاء عمر قباء، فوجد ابنه عاصمًا يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضده، فوضعه بين يديه علي الدابة، فأدركته جدة الغلام، فنازعته إياه حتى أتيا أبا بكر الصديق. فقال عمر: ابني. وقالت المرأة: ابني. فقال أبو بكر: خَلِّ بينها وبينه، فما راجعه عمر الكلام. [مالك].
    وقال بعض العلماء: إن الحضانة تتعلق بها ثلاثة حقوق معًا: حق الحاضنة، وحق المحضون، وحق الأب أو من يقوم مقامه، فإن أمكن الجمع بين الحقوق، وجب العمل بها، وإلا فيعتبر الأوفق للمحضون، وتعتبر أمور- تجبر الأم علي حضانة ولدها إذا لم يوجد غيرها، أما إذا وجد غيرها فهي الأولي إلا أن يكون عندها مانع­ لا يصح أن يأخذ الأب الولد لحضانته من الأم إلا لأمر شرعي، كأن تكون الأم قد تفسد الولد في التربية، والأب سيصلحه.
    ترتيب أصحاب الحقوق في الحضانة:
    تقدم الأم علي الأب في الحضانة، وقد فهم كثير من العلماء من ذلك أنه يقدم أقارب الأم علي أقارب الأب في الحضانة أيضًا، ورتبوا أصحاب الحقوق في الحضانة علي النحو التالي: الأم، فإن وجد مانع، فأم الأم وإن علت، فإن وجد مانع فأم الأب ثم إلي الأخت الشقيقة، ثم إلي الأخت لأم ثم الأخت لأب، ثم بنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، ثم الخالة الشقيقة، فالخالة لأم، فالخالة لأب، ثم بنت الأخت لأب ثم بنت الأخ الشقيقة فبنت الأخ لأم، فبنت الأخ لأب، ثم العمة الشقيقة، فالعمة لأم، فالعمة لأب، ثم خالة الأم، فخالة الأب، فعمة الأم، فعمة الأب، وتقدم الشقيقة علي غيرها في كل ذلك.
    فإن لم يكن للصغير قريبات من هذه المحارم، أو وجدت وليست أهلا للحضانة، انتقلت الحضانة إلي العصبات من المحارم من الرجال، علي النحو التالي: الأب ثم أب الأب، وإن علا، ثم إلي الأخ الشقيق، ثم إلي الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، فالعم لأب، ثم عم أبيه الشقيق، ثم عم أبيه لأب،فإذا لم يوجد من عصبته من الرجال المحارم أحد، أو وجد وليس فيهم من هو أهل للحضانة، انتقلت الحضانة إلي محارمه من الرجال غير العصبة، وهم علي النحو التالي.
    الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الخال الشقيق، ثم الخال لأب، ثم الخال لأم، فإذا لم يكن للصغير قريب من ذلك كله عين القاضي له من يقوم بحضانته.
    شروط الحضانة:
    تنقسم الشروط التي تعتبر في الحضانة إلي ثلاثة أقسام: قسم مشترك بين الرجال والنساء، وقسم خاص بالنساء، وقسم خاص بالرجال.
    الشروط المشتركة:
    يشترط فيمن له حق الحضانة من الرجال والنساء البلوغ والعقل والقدرة علي تربية المحضون، واشترط البعض الأمانة والخلق، فيمنع الفاسق والفاسقة من الحضانة، وقيد بعض علماء الحنفية الفسق الذي يضيِّع الولد، ويري الإمام ابن القيم أن هذا الشرط غير معتبر لأمور.
    1- أن اشتراط العدالة في الحضانة فيه ضياع لأطفال العالم، لمانع ذلك من المشقة علي الأمة.
    2- انتزاع الطفل من أبويه بسبب الفسق فيه من عسر وحرج علي الأمة، لأن الفسق منتشر وهو موجود مادامت الحياة باقية.
    3- لم يمنع النبي ( ولا أحد من الصحابة فاسقًا في تربية ابنه أو حضانته له.
    4- العادة تشهد أن الفاسق يكون حريصًا علي ابنته، فهو يحتاط لها ويحرص علي ما ينفعها.
    5- لو كان الفسق مانعًا للحضانة، لاشتهر هذا الأمر بين الأمة لأنه مما تعم به البلوي.
    واشترط الشافعية والحنابلة الإسلام، لأن الحضانة ولاية، ولم يجعل الله ولاية للكافر علي المؤمن؛ لقوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً)[النساء: 141]. كما أنه يخشي عليه أن يغير دينه، ويري الأحناف وابن القاسم من المالكية وأبو ثور أن الحضانة لا يشترط فيها الإسلام لأن مناط الحضانة الشفقة، وهي لا تختلف باختلاف الدين، لكن الأحناف يشترطون ألا تكون مرتدة لأن المرتدة تحبس حتى ترجع إلي الإسلام أو تموت في الحبس، كما أنهم اشترطوا أن يكون الصغير معها حتى سن السابعة، كي لا يتأثر بها في عقائدها، وأن تغذيه لحم الخنزير وتسقيه الخمر، وقالت المالكية يبقي عندها مدة الحضانة شرعًا، لكنها تمنع من إطعامه ما حرم الله، أو أن تذهب به إلي المعابد ونحو ذلك.
    شروط خاصة في النساء:
    يشترط في المرأة ألا تكون متزوجة بأجنبي عن الصغير أو بقريب غير محرم منه، لأن الزوج قد يعامله بقسوة، لانشغالها به عن حق الزوج، ولقول الرسول ( :"أنت أحق به مالم تنكحي"[أحمد وأبو داود]. فإن كانت قد تزوجت بقريب محرم للمحضون كعمه وابن عمه فلا يسقط عنها حق الحضانة، وأن تكون ذات رحم محرم كأمه وأخته وجدته، فلا حضانة لبنات العم والعمة ولا لبنات الخال والخالة بالنسبة للصبي، خلافًا للحنفية فهم يجوزون ذلك، إلا أن تكون قد امتنعت عن حضانته مجانًا، بسبب عسر الأب، فإن قبلت أخري الحضانة، سقط حق الأولي، وألا تقيم الحاضنة بالصغير في بيت يبغضه ويكرهه.
    شروط خاصة بالرجال:
    يشترط في الرجل الحاضن أن يكون محرمًا للمحضون إذا كانت أنثي تشتهي، وقد حدد الفقهاء سنها بسبع سنين، حذرًا من الخلوة بها، وإن لم تبلغ حد الشهوة، أعطيت له بلا خلاف، وتعطي لغير المحرم إذا لم يوجد غيره وكان مأمون الجانب، وأن يكون عند الحاضنة من النساء من تقوم علي خدمة المحضون.
    شروط حق الحضانة:
    يسقط حق الحضانة بأربعة أسباب؛ هي:
    1- أن يسافر الحاضن سفر نقلة وانقطاع إلي مكان بعيد، قدره العلماء بمائة وثلاثة وثلاثين كيلو مترًا، فأكثر.
    2- أن يكون في جسد الحاضن ضرر كالجنون والجذام والبرص.
    3- أن يكون الحاضن فاسقًا غير الأب.
    4- أن تتزوج الحاضنة، إلا أن تكون جدة الطفل زوجًا لجده، أو تتزوج الأم عمًا له، فلا يسقط حق الحضانة، لأن الجد أو العم محرم للصغير.
    أجر الحضانة:
    يري جمهور الفقهاء غير الأحناف أنه ليس للحاضن أجرة علي الحضانة، سواء كانت الحاضن أمّا أم غيرها، لأن الأم تستحق النفقة إن كانت زوجة، وغير الأم نفقتها علي غيرها وهو أبوها، لكن إذا احتاج المحضون إلي خدمة، فللحاضن الأجرة.
    ويري الأحناف أن الأم لا تستحق الأجرة إلا إذا طلقت طلاقًا بائنًا، وانقضت عدتها، أما إذا كانت الحاضنة غير الأم فلها أجرتها.
    مدة الحضانة:
    يري الأحناف أن الحاضنة أحق بالغلام حتى يستغني عن خدمة النساء، وقدر زمن استقلاله بسبع سنين، والحاضنة أحق بالفتاة الصغيرة حتى تبلغ سن الحيض أو الإنزال أو بعد تسع سنين أو إحدي عشرة سنة، ويري المالكية أن الحضانة تستمر في الغلام حتى البلوغ، وفي الأنثي إلي الزواج ودخول الزوج بها، ولو كانت الأم كافرة، وليس هناك تخيير للولد عند الأحناف والمالكية، لأنه قد يتبع من يتركه يفعل ما يشاء، وليس هو أقدر علي معرفة ما يصلحه، وعند الشافعية يخير الولد عند سن التمييز، وعند الحنابلة يخير الغلام غير المعتوه عند سبع سنين، ويكون التخيير شرطين: أن يكون الأبوان أو غيرهما من أهل الحضانة، فإن كان أحدهما غير أهل للحضانة، فلا تخيير، وألا يكون الغلام معتوهًا، فإن كان معتوهًا فيعطي للأم ولا يخير.
    أما الفتاة إذا بلغت سبع سنين، فالأب أحق بها، ولا تخير، لأن الأب يرعي مصلحتها عند هذه السن أكثر من الأم.


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الخميس يناير 31, 2013 1:15 am عدل 1 مرات

    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009

    الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها - صفحة 2 Empty رد: الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة أبريل 16, 2010 11:39 pm

    من فتاوى دار الافتاء المصرية فى مسألة الحضانة
    الرقـم المسلسل6719الموضوع سقوط حق الأم في الحضانة بزواجهاالتاريخ10/08/2008 الســــؤال اطلعنا على الطلب المقيد برقم 1364 لسنة 2008م المتضمن:
    لنجل موكلتي بنتان عمرهما ثماني وعشر سنوات، وهما في حضانة أمهما المطلّقة، وقد تزوجَت برجل أجنبي عن البنتين، وجدتُهما لأمٍّ متوفاة, وليس لهما أخوات ولا خالات، فهل لموكلتي الحق في الحضانة إذا كانت قادرةً عليها، وهل يتعارض مع حضانتها لهما كونُ زوج أمهما رجلا يحسن معاملتهما ويحقق مطالبهما وأن موكلتي (جدتهما لأب) أُمِّيّة على حين أنهما متفوقتان في دراستهما وأن أمهما ترعى دراستهما؟ وهل يكون ما كتبه ابن عابدين في حاشيته من قوله: [الأصوب التفصيل: وهو أن الحاضنة إذا كانت تأكل وحدها وابنُها معها فلها حق؛ لأن الأجنبي لا سبيل له عليها ولا على ولدها، بخلاف ما إذا كانت في عيال ذلك الأجنبي أو كانت زوجة له وأنها علمت أن سقوط الحضانة بذلك لدفع الضرر عن الصغير، فينبغي للمفتي أن يكون ذا بصيرة ليراعي الأصلح للولد؛ فقد يكون له قريب مبغض له يتمنى موته ويكون زوجُ أمه شفيقًا عليه يعز عليه فراقُه فيريد قريبُه أخذَه منها ليؤذيه ويؤذيها أو ليأكل من نفقته أو نحو ذلك، وقد يكون له زوجة تؤذيه أضعاف ما يؤذيه زوج الأم الأجنبي، وقد يكون له أولاد يخشى على البنت منهم الفتنة لسكناها معهم، فإذا علم المفتي أو القاضي شيئا من ذلك لا يحل له نزعه من أمه؛ لأن مدار الحضانة على نفع الولد] اهـ هل يكون هذا مانعا موكلتي من حقها الشرعي في الحضانة، علما بأن زوجها هو جد المحضونتين؟الـجـــواب
    أمانة الفتوى الحضانة شريعة شريفة مقصودها الأساس هو المحضون؛ ذكرا كان أو أنثى، والأليق بها هن النساء؛ لأنهن بالمحضون أشفق، وعلى القيام بالحضانة أصبر، وبأمر التربية أبصر، وأولاهنّ الأم ثم أمها وإن عَلَت، وبعد ذلك هناك خلاف بين أهل العلم، والمختار في الفتوى والقضاء في الديار المصرية هو أن الأَولى بالحضانة بعد الجدة لأمِّ أمُّ الأب، والمعروف شرعا وقانونا أيضا أن حق الأم في الحضانة يسقط بزواجها من أجنبي عن المحضون، وعلى ذلك كل المذاهب المتبوعة؛ ففي فقه الحنفية قال صاحب "الجوهرة النيرة": [(قَولُه وكُلّ مَن تَزَوَّجَت مِن هؤُلاء سَقَطَ حَقُّها) أَي تَزَوَّجَت بأَجنَبِيٍّ مِن الصَّبِيِّ فإنَّه تَسقُطُ حَضانَتُها وتَصِيرُ كالمَيِّتةِ؛ لأنَّ الصَّبِيَّ يَلحَقُه الجَفاءُ مِن زَوجِ أُمِّه إذا كان أَجنَبِيًّا؛ لأَنَّه يَنظُرُ إليه شَزرًا ويُعطِيهِ نَزرًا، الشَّزَرُ نَظَرُ الغَضبانِ بمُؤَخِّرِ العَينِ، والنَّزرُ الشَّيءُ القَلِيلُ جِدًّا] اهـ. وقال في "تنقيح الفتاوي الحامدية": [(سُئِلَ) في حاضِنةٍ لِوَلَدَيها تَزَوَّجَت بأَجنَبِيٍّ ولها أُمٌّ، تُرِيدُ أُمُّها تَربِيةَ الوَلَدَينِ في بَيتِ الرّابِّ زَوجِ أُمِّ الوَلَدَينِ وأبوهما لا يَرضى بذلك فهل له مَنعُها مِن ذلك؟ (الجوابُ): نعم، لأَنَّ الرّابَّ -وهو زَوجُ أُمِّهِما- أَجنَبِيٌّ عَنهُما يَنظُرُ إليهِما شَزرًا ويُعطِيهِما نَزرًا، فتَسقُطُ الحَضانةُ بتَزَوُّجِ الغيرِ الرَّحِمِ المَحرَمِ وبالسُّكنى عندَ المُبغِضِ كما صَرَّحَ بذلك في البَحرِ وغيرِه] اهـ.
    وفي "روضة الطالبين" للنووي في فقه الشافعية: في شروط الحاضنة: [الشرط الخامس كونها فارغة خلية؛ فلو نكحت أجنبيا سقطت حضانتها؛ لاشتغالها بحقوق الزوج، فلو رضي الزوج لم يؤثر؛ كما لا يؤثر رضا السيد بحضانة الأمة؛ فقد يرجعان؛ فيتضرر الولد] اهـ.
    ومن "مغني" ابن قدامة في الفقه الحنبلي المقارن: [ولا يُشارِكُها –أي الأم في الحضانة- في القُربِ إلا أَبُوه، وليس له مِثلُ شَفَقَتِها، ولا يَتَوَلّى الحَضانةَ بنَفسِه، وإنما يَدفَعُه إلى امرأته، وأمه أَولى بِه مِن امرأة أَبِيهِ. مَسألةٌ: قال: (فإن لم تَكُن أُمٌّ، أَو تَزَوَّجَت الأمُّ، فأمُّ الأبِ أَحَقُّ مِن الخالةِ). في هذه المَسألةِ: فَصلانِ: الفَصلُ الأوَّلُ: أَنَّ الأمَّ إذا تَزَوَّجَت، سَقَطَت حَضانَتُها؛ قال ابنُ المُنذِرِ: أَجمَعَ على هذا كُلُّ مَن أَحفَظُ عَنه مِن أَهلِ العِلمِ: قَضى بِه شُرَيحٌ، وهو قَولُ مالِكٍ والشّافِعِيِّ وأصحاب الرأي، وحُكِيَ عن الحَسَنِ أَنَّها لا تَسقُطُ بالتَّزوِيجِ ونَقَلَ مُهَنّا عَن أَحمَدَ: إذا تَزَوَّجَت الأمُّ وابنُها صَغِيرٌ أُخِذَ مِنها، قِيلَ له: فالجارِيةُ مِثلُ الصَّبِيِّ؟ قال: لا، الجارِيةُ تَكُونُ معها إلى سَبعِ سِنِينَ. فظاهِرُ هذا أَنَّه لم يُزِل الحَضانةَ عن الجارِيةِ لتَزوِيجِ أُمِّها، وأزالها عن الغُلامِ، ووَجهُ ذلك ما رُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا وجَعفَرًا وزَيدَ بنَ حارِثةَ تَنازَعُوا في حَضانةِ ابنةِ حَمزةَ، فقال عَلِيٌّ: ابنةُ عَمِّي، وأنا أَخَذتُها، وقال زَيدٌ: بِنتُ أَخِي -لأَنَّ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم آخى بينَ زَيدٍ وحَمزةَ، وقال جَعفَرٌ: بِنتُ عَمِّي، وعِندِي خالَتُها، فقال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم: "الخالةُ أُمٌّ"، وسَلَّمَها إلى جَعفَرٍ. رَواهُ أَبُو داوُد بنَحوِ هذا المَعنى، فجَعَلَ لها الحَضانةَ وهي مُزَوَّجةٌ. والرِّوايةُ الأولى هي الصَّحِيحةُ؛ قال ابنُ أَبي مُوسى: وعليها العَمَلُ؛ لقَولِ رسولِ الله صلى اللهُ عليهِ وسلم للمَرأةِ: "أنتِ أَحَقُّ بِه ما لم تَنكِحِي"؛ لأَنَّها إذا تَزَوَّجَت اشتَغَلَت بحُقُوقُ الزَّوجِ عن الحَضانةِ، فكان الأبُ أَحظَ له، ولأَنَّ مَنافِعَها تَكُونُ مَملُوكةً لغيرِها، فأشبهت المَملُوكةَ، فأما بِنتُ حَمزةَ فإنما قَضى بها لخالَتِها لأَنَّ زَوجَها مِن أَهلِ الحَضانةِ، ولأَنَّهُ لا يُساوِيه في الاستِحقاقِ إلاّ عَلِيٌّ، وقد تَرَجَّحَ جَعفَرٌ بأَنَّ امرأتَه مِن أَهلِ الحَضانةِ، فكان أَولى، وعلى هذا متى كانَت المَرأةُ مُتَزَوِّجةً لرَجُلٍ مِن أَهلِ الحَضانَةِ -كالجَدّةِ تَكُونُ مُتَزَوِّجةً لِلجَدِّ- لم تَسقُط حَضانَتُها؛ لأَنَّه يُشارِكُها في الوِلادةِ والشَّفَقةِ على الوَلَدِ، فأشبه الأمَّ إذا كانَت مُتَزَوِّجةً للأبِ، ولو تَنازَعَ العَمّانِ في الحَضانةِ وأحَدُهُما مُتَزَوِّجٌ لِلأمِّ أَو الخالةِ فهو أَحَقُّ؛ لحَدِيثِ بِنتِ حَمزةَ، وكذلك كُلُّ عَصَبَتَينِ تَساوَيا وأحَدُهُما مُتَزَوِّجٌ بمَن هي مِن أَهلِ الحَضانةِ قُدِّمَ بها لذلك، وظاهِرُ قَولِ الخِرَقِيِّ أَنَّ التَّزوِيجَ بأَجنَبِيٍّ يُسقِطُ الحَضانةَ بمُجَرَّدِ العَقدِ وإن عَرِيَ عن الدُّخُولِ، وهو قَولُ الشّافِعِيِّ، ويَحتَمِلُ أَن لا تَسقُطَ إلاّ بالدُّخُولِ، وهو قَولُ مالِكٍ؛ لأَنَّ بِه تَشتَغِلُ عن الحَضانةِ، ووَجهُ الأوَّلِ قَولُ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم: "أَنتِ أَحَقُّ به ما لَم تَنكِحِي" وقد وُجِدَ النِّكاحُ قبلَ الدُّخُولِ، ولأَنَّ بالعَقدِ يَملِكُ مَنافِعَها ويَستَحِقُّ زَوجُها مَنعَها مِن حَضانَتِه، فزالَ حَقُّها، كما لو دَخَلَ بِها] اهـ.
    وليس معنى كون الحضانة لأحد الوالدَين خلوَّ الطرف الآخر عن رعاية المحضون ومباشرة مصالحه التي يجب عليه القيام بها أو التي يحتاج إليها المحضون، وكذلك ليس معنى كون الحضانة للجدة -سواء أكانت لأم أو لأب- انفضاضَ يد الوالدَين عن حقهما في رعاية المحضون والنصح له والقيام بمصالحه التي لا يقوم بها إلا هما، وكذلك بعد انتهاء سن الحضانة واختيار المحضون مَن مِن أبوَيه يريد الالتحاق به؛ يقول البيجوري في "الحاشية": [وإذا اختار الذكر أباه لم يمنعه زيارةَ أمه ويكلفها المجيء لزيارته؛ فيحرم عليه ذلك؛ لئلا يكون ساعيا في العقوق وقطع الرحم، وهو أولى منها بالخروج... أو اختار أمَّه فعندها ليلا وعند الأب نهارا؛ ليعلمه الأمور الدينية والدنيوية على ما يليق به وإن لم تكن صنعة أبيه] اهـ.
    وعليه وفي واقعة السؤال فإن موكلتك جدة البنتَين لأبيهما أولى بالحضانة من أمهما بعد أن تزوجت بأجنبي عنهما، ولا يكون إحسان معاملته لهما مانعا من انتقال الحضانة إلى موكلتك المستحقة لها شرعا؛ لأن المذكور من كون زوج الأم ينظر إليهما شَزرًا ويعطي نَزرًا وما شابه من هذه العبارات ليست علة للمنع يدور معها الحكم وجودا وعدما، بل هي حكمة فقط، كما أن الأمر في المنع قائم على أولوية حقه مقارنة بحق المحضون على زوجته أم المحضون، وهذا الحق متجدد غير منفك.

    وكون موكلتك أميّة لا يعني تضييع المحضونتين إذا تربيا معها؛ فهذه أمور إجرائية يمكن أخذ الضمانات لمراعاتها بالتراضي بين الأطراف المعنية من الأم والأب وغيرهما، أو بالتحاكم إلى القضاء ليطمئن القاضي إلى الحفاظ على مصلحة المحضونتين من غير مسيس بحق الحاضنة التي يجب أن تتعهد بعدم التقصير في حقهما التعليمي وغيره وأن تتعاون لإكمال مسيرتهما التعليمية وغيره مما فيه نفعهما؛ ولا يصح مع تعهدها بذلك وتعاونها فيه أن تُحرَم من حقها الشرعي في الحضانة.
    وأما النصّ المنقول عن "حاشية ابن عابدين" ففي غير محل النزاع؛ حيث إنه نصيحة للمفتي -ومثله القاضي- في المقارنة بين زوج أم شفيق وبين قريب شانئ أو زوجة أب مؤذية قاسية، وهذا خارج عن المسألة محل الطلب؛ لأن موكلتك غير متهمة بذلك وليس معها شخص غريب عن المحضونتين.

    والله سبحانه وتعالى أعلم

    الرقم المسلسل: 693. التاريخ: 25/03/1933 م.
    المفتي: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.

    المراجع:

    1- إذا ترتب على فسق الحاضنة ضياع الولد عندها سقط حقها في الحضانة وإلا فهي أحق به ما لم يعقل ذلك وانتقل الحق إلى من يليها فيه.
    2 - للأب ضم ابنته إليه ليقوم بشئونها حتى يطلب صاحب الحق في الحضانة بعد الأم ضمها إليه.
    3 - مذهب الشافعي أن الفسق بترك الصلاة مسقط عنده للحضانة.

    الجواب:

    اطلعنا على هذا السؤال وعلى ما جاء بجواب هذا السائل لدار الإفتاء بتاريخ 16 مارس سنة 1933 زيادة عما في هذا السؤال من أن المطلقة المذكورة تزوجت بشخص آخر الآن.

    ونفيد بأنه قد جاء في (رد المحتار) بعد كلام ما نصه: والحاصل أن الحاضنة إن كانت فاسقة فسقا يلزم منه ضياع الولد عندها سقط حقها، وإلا فهي أحق به إلى أن يعقل فينزع منها كالكتابية.

    فعلم أن الفاسقة بالزنا يسقط حقها في الحضانة بأحد أمرين: الأول أن يلزم من بقاء الولد عندها ضياعه باشتغالها عنه بالخروج من المنزل ونحوه، والثاني أن يعقل فجورها، فإذا وجد أحد هذين الأمرين سقط حقها في الحضانة، وانتقل حق الحضانة إلى من بعدها ممن له الحق فيها، وظاهر أنه إذا عقل الولد الفجور كان ذلك مسقطاً حضانة أمه ولحضانة حدته التي تسكن مع أمه، لأن المناط في سقوط حضانة الأم رؤية الفجور مع التمييز، وكما يسقط حق الحاضنة بما ذكر يسقط حقها أيضا بتزويجها بأجنبي من الصغيرة، فإذا كان زوج هذه المطلقة الثاني أجنبياً من الصغيرة بأن لم يكن ذا رحم محرم للصغيرة سقط حق أمها في حضانتها، وانتقل إلى من له الحق بعدها هذا، وللأب أن يطلب تسلمها من الأم ساقطة الحضانة ليقوم بشئونها إلى أن يطلب حضانتها من له الحق فيها.

    هذا كله على مذهب الحنفية، وقد نقل (صاحب الدر) أن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن الفاسقة بترك الصلاة لا حضانة لها، وعليه يكون الزنا مطلقا مسقطا للحضانة في مذهب الإمام الشافعي سواء ترتب عليه ضياع الولد أم لا، وسواء أعقل الولد أم لا. وبما ذكر ظهر الجواب عن هذا السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.

    الرقم المسلسل: 697.
    التاريخ: 26/05/1942 م.
    المفتي: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.

    المراجع:

    بلوغ من تستحق الحضانة سنا لا تستطيع معه القدرة والمحافظة على المحضون مسقط لحقها في الحضانة، وينتقل الحق في الحضانة إلى من يليها متى تحققت شروطها.

    الجواب:

    اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر به لم يكن لأم أم أم الأولاد حق في حضانتهم لانعدام قدرتها على حفظ الأولاد وتربيتهم، وقد اشترط في الحاضنة أن تكون قادرة على تربية الأولاد وحفظهم.

    وإذا لم يكن لها حق في الحضانة كان الحق لمن يليها في الحضانة إذا توافرت شروط الحضانة فيها، والله أعلم.

    الرقم المسلسل: 691. التاريخ: 16/03/1926 م.
    المفتي: فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.

    المراجع:

    الجدة لأب أحق بحضانة الصغيرة من الخالة متى كانت مستوفية شرائط الحضانة الشرعية.

    الجواب:

    متى لم يكن للصغير المذكورة من الأقارب سوى جدتها أم أبيها وخالتها الشقيقة المذكورتين بالسؤال، وكانت الجدة المذكورة أهلا للحضانة ومستوفية شرائطها الشرعية، وكانت الصغيرة في سن الحضانة كما ذكر:
    كانت الجدة أحق بحضانتها من الخالة، وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال، والله تعالى أعلم.

    الرقم المسلسل: 695.
    التاريخ: 22/03/1941 م.
    المفتي: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.

    المراجع:

    إذا لم يكن للصغير سوى عمة شقيقة وأم جده لأمه فحضانته للعمة شقيقة والده، لا لأم أبى الأم.

    الجواب:

    اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قد جاء في (البحر) عن الخصاف ما نصه: فإن كان للصغير جدة الأم من قبل أبيها وهي أم أبى أمه فهذه ليست بمنزلة من كانت من قرابة الأم من قبل أمها.

    وكذلك كل من كان من قبل أبى الأم فليس بمنزلة قرابة الأم من قبل أمها.

    وجاء فيه أيضا نقلا عن الولواجية جدة الأم من قبل الأب وهي أم أبى الأم لا تكون بمنزلة من كانت من قرابة الأم، لأن هذا الحق لقرابة الأم. قال في (البحر) بعد هذا وظاهره تأخير أم أبى الأم عن أم الأب بل عن الخالة أيضا، وقد صارت حادثة للفتوى في زماننا انتهت عبارة البحر وكما أن ظاهر ما نقله صاحب البحر عن الخصاف والولوالجية تأخير أم أبى الأم عن الخالة. فظاهره تأخير أم أبى الأم عن العمة أيضا، ولعل اقتصار صاحب البحر على تأخيرها عن الخالة لأنها كانت حادثة الفتوى في زمانه. وإلا فالأمر كما قلنا من أن الظاهر تأخيرها عن العمات أيضا، وقد بحثنا في كثير من الكتب عن تقديمها على العمة فلم نجد ما يفيد ذلك.

    وعلى هذا يكون الظاهر أن الحضانة في السؤال للعمة شقيقة والد الصغيرة لا لأم أبى الأم، هذا ما ظهر لنا، والله سبحانه وتعالى أعلم.


    الرقم المسلسل: 689. التاريخ: 17/04/1920 م.
    المفتي: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي.

    المراجع:

    إسقاط الزوجة حقها في حضانة الابن لا يمنع من رجوعها في الحضانة وأخذ الولد، لأن حق الحضانة يثبت شيئاً فشيئاً مراعاة لأقوى الحقين في الحضانة وهو حق الولد.

    الجواب:

    بعد الاطلاع على الأوراق تبين من صورة الحكم الشرعي المرفقة أن المدعية رفعت دعوى تطلب نفقة لولديها وأجرة حضانة من المدعى عليه وبعد المرافعة اصطلح الخصمان على أن سلمت المدعية للمدعى عليه ابنه واكتفت بأن يكون معها ابنها الآخر بناء على طلب الخصمين والمحكمة قررت اعتبار هذا الصلح.

    ونفيد أنه في تنقيح الحامدية بصحيفة 58 جزء أول طبعة أميرية سنة 1300 أن الحاضنة لو أسقطت حقها في الحضانة وتريد الآن أخذ الصغار لتربيتهم وهي أهل لذلك كان لها ذلك، لأنها لا تقدر على إبطال حق الصغير في الحضانة.

    وقال في (شرح الدر)، و(متن التنوير): وإذا أسقطت الأم حقها صارت كميته أو متزوجة فتنقل للجدة، ولا تقدر الحاضنة على إبطال حق الصغير فيها حتى لو اختلفت على أن تترك ولدها عند الزوج صح الخلع وبطل الشرط.

    وقال في (رد المحتار) بصحيفة 983 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1286 عند قوله: وإذا أسقطت الأم حقها صارت كميتة أو متزوجة فتنقل للجدة، الخ ما نصه: (أي تنتقل الحضانة لمن يلي الأم في الاستحقاق كالجدة إن كانت وإلا فلمن يليها فيما يظهر، واستظهر الرحمتي أن هذا الإسقاط لا يدوم فلها الرجوع لأن حقها يثبت شيئاً فشيئاً، فسقط الكائن لا المستقبل، أي فهو كإسقاط القسم لضرتها فلا يرد أن الساقط لا يعود لأن العائد غير الساقط بخلاف إسقاط حق الشفعة).

    ثم رأيت بخط بعض العلماء عن المفتى أبو السعود في رجل طلق زوجته ولها ولد صغير منه وأسقطت حقها في الحضانة وحكم بذلك حاكم فهل لها الرجوع بأخذ الولد؟

    الجواب: نعم، لها ذلك، فإن أقوى الحقين في الحضانة للصغير، ولئن أسقطت الزوجة حقها فلا تقدم على إسقاطه أبدا.

    ثم نقل في (رد المحتار) بالصحيفة المذكورة الخلاف في أن الحضانة حق الحاضنة أو حق الولد، فقيل بالأول فلا تجبر إذا امتنعت ورجحه غير واحد وعليه الفتوى، وقيل بالثاني فتجبر، واختاره الفقهاء الثلاثة أبو الليث والهندوانى وجواهر زاده، وأيده في الفتح بما في كافي الحاكم الشهيد الذي هو جمع كلام محمد من مسألة الخلع المذكورة. قال فأفاد -أي كلام الحاكم- أن قول الفقهاء جواب ظاهر الرواية.

    قال في (البحر): فالترجيح قد اختلف، والأولى الإفتاء بقول الفقهاء الثلاثة. ثم استدرك بما في (الظهيرية) لأن محل جبر الأم بأن لا يكون للصغير ذو رحم محرم، أما لو كانت له جدة رضيت بإمساكه دفع إليها وبعد نقل ما ذكر قال قلت. ويؤخذ من هذا توفيق بين القولين. وذلك أن ما في المحيط يدل على أن لكل من الحاضنة والمحضون حقا في الحضانة، فقول من قال إنها حق الحاضنة فلا تجبر محمول على ما إذا لم تتعين لها، واقتصر على أنها حقها لأن المحضون حينئذ لا يضيع حقه. ومن قال أنها حق المحضون فتجبر محمول على ما إذا تعينت واقتصر على أنها حقه بعدم من يحضنه غيرها. ملخصا.

    ومن ذلك يعلم أن إسقاط الزوجة المذكورة حقها في حضانة الابن المذكور وتسليمها له في ذلك الوقت -أي وقت الصلح- لا يمنع من رجوعها في الحضانة وأخذ الولد، لأنها بمطالبتها باستلام الولد لم تكن ممتنعة عن حضانتها، والخلاف المذكور إنما هو فيما إذا امتنعت ولم تطلب، وأما إذا طلبت فلا كلام في أن لها ذلك لأن الحضانة تثبت شيئاً فشيئاً، فيصح الإسقاط في الكائن لا في المستقبل لأنها لا تقدر على إسقاطها على الدوام، مراعاة لأقوى الحقين في الحضانة وهو حق الولد، وبذلك يعلم أن الحكم الصادر من المحكمة فيما اسقطه من حق الحضانة إنما هو في الحق الكائن عند صدور الحكم، وأما حق الحضانة المتجدد بعد ذلك فلا يسقط إلا بإسقاط جديد، ولها حق المطالبة به، ولا يسرى الحكم المذكور على ذلك الحق المتجدد فلا وجه لتنفيذه عليها في الحق المتجدد والذي لم يدخل تحت الحكم، وهذا إذا كان الولد لا يزال في سن الحضانة.


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الخميس أبريل 22, 2010 2:18 pm عدل 1 مرات

    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009

    الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها - صفحة 2 Empty رد: الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت أبريل 17, 2010 12:01 am

    الرقم المسلسل: 674. التاريخ: 25/12/1900 م.
    المفتي: فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده..

    المراجع:

    يراعى فيمن يقوم بتربية الصغار القدرة على حفظ أبدانهم وصيانة عقائدهم وآدابهم إذا عقلوا سواء كان من جهة النساء أو العصبة.

    الجواب:

    الذي تقتضيه القواعد الفقهية في كفالة الصغار وتربيتهم أن يراعى فيمن يقوم عليهم من الأقارب القدرة على حفظ أبدانهم وصيانة عقائدهم وآدابهم إذا عقلوا فقد صرحوا في الحضانة إذا فقدت الأم أو لم تصلح للقيام بشئون صبيتها تنتقل العصبة الأقرب فالأقرب واستثنوا من العصبة الفاسق والماجن وكذلك قالوا فيمن مضى عليه سن الحضانة ولكن لم يبلغ من العقل والقدرة على صون نفسه ما يسمح بتركه يسكن حيث يحب إن للأولياء حق ضمه وشرطوا في ذلك أن لا يكون الولى مفسدا يخشى منه على من يريد ضمه وبالجملة فإن الشريعة تطلب دائما صون الأبدان والأرواح فإن خشى الشر والفساد على بدن أو نفس سقط حق من يخشى منه ذلك في طلب ضم الصبى وعلى ذلك فمتى أثبتت الجدة أن الأب ليس أهلا لضم البنت إليه كان للقاضى أن يضعها عند من يتمكن من صيانتها فإذا كانت جدتها قادرة على ذلك ساغ للقاضى أن يبقيها عندها والله أعلم.


    الرقم المسلسل: 683. التاريخ: 06/08/1916 م.
    المفتي: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي.

    المراجع:

    1- إذا أسلم أحد الأبوين وبينهما صغير تبعه ذلك الصغير.
    2 - يشترط في العصبة اتحاد الدين.

    الجواب:

    نفيد أن المنصوص عليه شرعاً أنه إذا أسلم أحد الزوجين وكان بينهما ولد قاصر فإن الولد يتبع من أسلم منهما، فيكون مسلماً تبعاً له متى كان الولد مقيماً في دار الإسلام، سواء كان من أسلم من أبويه مقيماً بها أو بغيرها، ومتى انتهت مدة حضانة الغلام بأن بلغ سبع سنين يسلم إلى العصبة على ترتيب الإرث: فيقدم الأب، ثم الجد، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم بنو الأخ الشقيق، ثم بنو الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب.

    ولكن يشترط في العصبة اتحاد الدين، فلا يسلم الولد الغير المسلم للعصبة المسلم، ولا يسلم الولد المسلم للعصبة غير المسلم.

    ▪️ وحيث إن الولد المذكور يبلغ من العمر عشر سنوات فلا يجوز تسليمه لعمه القبطي ولا لغيره من العصبات الذين ليسوا مسلمين.


    الرقم المسلسل: 681. التاريخ: 10/02/1915 م.
    المفتي: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي.

    المراجع:

    ليس للحضانة غير الأم نقل المحضون إلا بإذن من أبيه.

    الجواب:

    أما الولد الذي بلغ سنه تسع سنين فقد انتهت مدة حضانته فيضمه أبوه إليه، وليس لجدته أن تسافر به.

    وأما الولد الذي عمره سنة وثلاثة أشهر، والبنت التي عمرها أربع سنوات فهما في سن الحضانة، وتنتقل حضانتهما بعد موت أمهما إلى أمها إن كانت أهلاً للحضانة، لكن ليس لها الحق بأى حال أن تنقلهما من محل حضانتهما إلا بإذن أبيهما، والله أعلم.

    ▪️ تعليق:
    نصت المادة رقم 20 من القانون 44 لسنة 1979 على جعل مدة الحضانة للصغير عشر سنوات، وللصغيرة اثنتي عشرة سنة، وبعد هذا السن للقاضي إبقاء الصغير في يد الحاضنة إلى خمس عشرة سنة، وللصغيرة إلى الزواج متى كانت المصلحة في ذلك.



    الرقم المسلسل: 678. التاريخ: 26/05/1903 م.
    المفتي: فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده.

    المراجع:

    1 - يسقط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت بغير محرم للصغير ومتى سقط حقها في الحضانة انتقل إلى أمها التي تليها متى كانت أهلا لها.
    2 - يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمه أو أخذه منها أو نقل الحاضنة من بلدتها بدون رضاها ما بقيت حضانتها.

    الجواب:

    مقتضى كلامهم أن الأم إذا تزوجت بزوج غير محرم للصغير سقط حقها في الحضانة، ومتى سقط حقها انتقل إلى أمها التي تليها في الاستحقاق، وأن الأب يمنع من إخراج الولد من بلد أمه بلا رضاها ما دامت في حضانتها، واستظهروا أن غير الأم من الحاضنات كذلك.

    ومما ذكر يتبين آن حضانة البنت المذكورة في هذه الحادثة لجدتها أم أمها حيث كانت أهلا لها وأنه ليس لأب البنت أخذها من جدتها المذكورة ولا إخراجها من بلدها بدون رضاها. ما بقيت حضانتها فلها الحق في بقائها بها في بلدتها ولا تجبر على الانتقال بها من هذه البلدة، والله أعلم.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها - صفحة 2 Empty رد: الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس أبريل 22, 2010 10:36 pm

    من احكام النقض المصرية فى الحضانة :ـ
    الموجز:

    امتناع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر . للقاضي إنذاره . حالة تكرار الامتناع . جواز القضاء بحكم واجب النفاذ بنقل الحصانة مؤقتا الي من يلي الممتنع عن التنفيذ من أصحاب الحقفيه لمدة يقدرها القاضي . الفقرة الثالثة من المادة 20 من مرسوم رقم 25 سنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 سنة 1985 .

    القاعدة:

    1- لما كانالمطعون ضده قد أقام دعواهضد الطاعنهبطلب ضمالصغير اليهتاسيسا عليعدم تنفيذها حكم الرؤية عملابالفقرة الثالثة من المادة عشرينمنالمرسومبقانونرقم25لسنة1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 التي نظمت هذه الحالة باحكام خاصة مؤداها أنهاذا امتنعمن بيده الصغير عن تنفيذ حكمالرؤية بغير عذر أنذره القاضي فان تكرر ذلك جاز للقاضي بحكم واجبالنفاذ نقل الحضانة مؤقتا الي من يليهذا الممتنع عن تنفيذ حكمالرؤية من اصحابالحق فيهل مدة يقدرها .
    ( المادة 20 مرسوم ق 25 لسنة 1929 المعدل بعد 100 لسنة 1985 )
    ( الطعن رقم 215 لسنة 63 ق جلسة 17-5-1994 س 45 ج اص 857 )

    لموجز:

    طلب ضم الصغير لبلوغه السن الذي يستغني فيه خدمة النساء . الفقرة الاولي من المادة 20 من المرسوم رقم 25 سنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 سنة 1985 . طلب جديد . إختلافه في الموضوع عن طلب الضم المؤقت المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من ذات المادة . أثر ذلك . عدم قبول هذاالطلب أمام محكمة الاستئناف . م 321 من مرسوم بق 78 سنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية .

    القاعدة:

    ولما كان أضافه المطعون ضده امام محكمة الاستئناف وهو ضم الصغير اليه لبلوغه السن يستغني فيها عن خدمة النساء يعد طلبا جديدا يختلف في موضوعه عن الطلب الاول وتحكمة الفقرة الاولي منالمادة عشرين من المرسوم بقانون رقم 25لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وقد راعي المشرع فيها مصلحة الصغار واستقرارهم حتي يتوفر لهم الامان والاطمئنان - وبالتالي فلا يجوز قبول هذا الطلب الجديد امام محكمة الاستئناف عملا بما تقضي به المادة 321 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أنه لا يجوز للخصوم أن يقدموا في الاستئناف طلبات بدعاوي جديدة غير الدعاوي الاصلية إلا بطريق الدفع للدعوي الاصلية . وهي من المواد التي أبقي عليها القانون رقم 462 لسنة 1955 -وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديللطلب الجديد المبدي لاول مرة امام محكمة الاستئناف فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
    ( المواد 20 مرسوم بعد 25 لسنة 1929 المعدل بعد 100 لسنه 1985 و 235 مرافعات و 4 من مواد إصدار و 56 , 58 ق 1 لسنه 2000 )
    ( الطعن رقم 215 لسنة 63 ق جلسة 17-5-1994 س 45 ج اص 857 )

    الموجز:

    الحضانة التي تخول الحاضنة شغل مسكن الزوجية مع من تحضنهم دون الزوج المطلق . ماهيتها . سقوط حقها في شغل هذا المسكن ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتي عشرة سنة . إذن القاضي بإبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر . لا أثر له . علة ذلك .

    القاعدة:

    مفاد الفقرتين الأولي والرابعة من المادة 18 مكررا ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والفقرة الأولي من المادة 20 من المرسوم بقانون المذكور المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، أن الحضانة التي تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هي الحضانة التي تقوم عليها النساء لزوما خلال المرحلة التي يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم . وهو ما مؤداه أن مدة الحضانة التي عناها الشارع بنص الفقرتين الأولي والرابعة من المادة 18 مكررا ثالثا المشار إليها ، والتي جعل من نهايتها نهاية لحق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية هي المدة المقررة لحضانة النساء . وإذ تنتهي هذه المدة ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتي عشرة سنة طبقا لنص الفقرة الأولي من المادة 20 فان حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكرا كان أو أنثي ، ولا يغير من ذلك ما أجازه نص الفقرة الأولي من المادة 20 بعد انتهاء مدة حضانة النساء ـ للقاضي في أن يأذن بإبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج في يد من كانت تحضنها دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضي ذلك ، لأن هذه المدة لم ترد في النص حدا لمدة حضانة النساء ، ولا هي تعتبر امتداد لها وانما هي مدة استبقاء بعد أن أصبح في مقدور الأولاد الغناء عن حضانة وخدمة النساء ، وهي بالنسبة للبنت التي لم تتزوج قد تطول إلى ما بعد أن تكون قد بلغت سن الرشد كاملة الأهلية وتملكت وحدها القرار في شئونها ، ويخضع الإذن بهذه المدة لتقدير القاضي من حيث دواعيها والعائد منها . فإذا ما رخص بها لمن اختارت لنفسها أن تشارك الأب مهامه الأصلية في مرحلة حفظ وتريبة أولاده متبرعة بخدماتها لهم فلا التزام علي الأب نحوها إلا بأجر حضانة لها ولا بسكناها ، ويقع عليها أن تسكن الأولاد معها السكن المناسب مقابل أجر المسكن من مالهم إن كان لهم مال أو من مال من يحب عليه نفقتهم وفي القول علي خلاف ذلك تحميل للنصوص المعينة بما لا تتسع له وتكاثر للمنازعات بسبب حيازة مسكن الزوجية بما يعود علي الأولاد بالأذى النفسي والاجتماعي ، وهو ما يتأباه الشرع والشارع .
    ( المادتان 18 ، 20 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 )
    ( الطعن رقم 86 لسنة 56 ق - أحوال شخصية - جلسة 1989/3/28 س 40 ص 891 ع 1 )

    الموجز:

    الحضانة كأثر للزواج ، سريان القانون المصري وحده عليها . إذا كان . أحد الزوجين مصريا وقت إنعقاده . م 14 مدني .

    القاعدة:

    نص القانون المدني في المادة 13 منه علي أن " يسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج علي الآثار التي يرتبها عقد الزواج ..... " الا أنه استثني من ذلك حالة ما اذا كان أحد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج ، فنص في المادة 14 منه علي سريان القانون المصري وحده في هذه الحالة فيما عدا شرط الأهلية للزواج ، مما مفاده أن الحضانة باعتبارها من الآثار المترتبة علي الزواج يسري عليها . القانون المصري وحده اذا كان أحد الزوجين مصريا وقت انعقاده 36 الطعن رقم 75 لسنة 53 ق " أحوال شخصية " جلسة 1985/3/19 س ) ( 422 ع 1 ص

    الموجز:

    حضانة النساء للصغير تنتهي ببلوغ الصغير سن العاشرة والصغيرة سن اثني عشر سنة للقاضي إبقاء الصغير حتي سن الخامسة عشرة والصغيرة حتي تتزوج في يد الحاضنة بدون أجر ، إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك .

    القاعدة:

    25 النص في الفقرة الأولي من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1979 علي أن " ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثني عشرة سنة ويجوز للقاضي بعد هذا السن بابقاء الصغير حتي سن الخامسة عشرة والصغيرة حتي تتزوج في يد الحاضنة بدون أجر حضانة اذا تبين أن مصلحتهما تقتضي . " ذلك 36 الطعن رقم 75 لسنة 53 ق " أحوال شخصية " جلسة 1985/3/19 س ) ( 422 ع 1 ص
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها - صفحة 2 Empty رد: الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة أبريل 23, 2010 5:21 pm

    47شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
    ت : 23918458 المحامى بالنقض
    محكمة
    مذكره بدفاع : السيد /................................ المدعى
    ضد
    السيده /..........................................المدعى عليها
    فى الدعوى رقم لسنة المحدد لنظرها جلسة / / 2010

    مقدمة واجبة :ـ نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهمية تنشئة الطفل تنشئة صالحة، فقال: "كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوِّدانه، أوينصِّرانه، أويمجِّسانه".

    لقد سبق الإسلام الأمم والشعوب الكافرة التي انتبهت لأهمية المحاضن، وخطورتها، وتأثيرها في تكييف عقلية الناشئة على المنهج، والفلسفة، والسلوك الذي يراد منه، فكان للشيوعيين مثلاً محاضن خاصة "لتشويع" المواليد ومسخ فطرتهم، وترويضهم على المنهج الشيوعي الإباحي، وكذلك فعل الخارجي قرنق ، حيث كان يأخذ الأطفال ويربيهم في محاضن خاصة على الحقد والكراهية للإسلام والعرب، ويغرس فيهم من أصناف البغض وأسبابه ما الله به عليم؛ ينفقون عليها الأموال الطائلة، ويوكلون التخطيط والإشراف عليها لمن مردوا على بغض الإسلام والمسلمين، وأشربوا كراهية الدين.

    ولهذا فإن الحضانة في الإسلام لها أهمية خاصة، وخطورة بالغة، من أجل ذلك أوجبها الإسلام على الأب أو من ينوب عنه، في حال الوفاة أو العجز.

    وتزداد أهمية الحضانة ويعظم قدرها عندما يفترق الزوجان، وتنشأ بينهما نزاعات وخصومات تعرض الطفل لمخاطر كبيرة، ولانحرافات مثيرة، إذا لم يلتزم الطرفان المتنازعان بالأحكام الشرعية والآداب المرعية، ويتقيا الله في أنفسهما وأولادهما، ويقدما مصلحة الأولاد على حظوظ النفس.
    إذن فإن الأصل في أحكام الحضانة رعاية الأصلح للمحضون، وعليه فكل أمر يعود بالفساد على المحضون في دينه وعرضه وبدنه ونفسه وغير ذلك، ينبغي أن يمنع؛ لأنه مخالف لمقاصد الشريعة عامة، ولمقصد أحكام الحضانة خاصة.





    الموضوع :ـ
    درأ للاطالة بغير مقتضى نحيل بشأنه لصحيفة الدعوى ولن نساير المدعى عليها فى محاولاتها اغراق الحق فى خضم الباطل وابعادنا عن موضوع الدعوى باثخان ملفها وتحبيله وتحميله بعشرات الاوراق التى لاطائل من ورائها الا اثقال كاهل العدالة بغير حق وفاتها ان كل هذه المحاولات من جانبها لاتنطل على فطنة العدالة فبصيرة العدالة كالشمس الساطعة تشرق على الحق فتجليه وتظهره وتحرق الباطل وتهدمه لذا فإننا سنسوق دفاعنا فى نقاط بسيطه بغير بعد اوتحريف للحق و غاية امرنا الحق والعدل من عدالة الارض ومن قبل الرضا والقبول من عدالة السماء التى لاتخفى عليها خافية .

    الدفاع
    ونقصره فى بيان النقاط والوقائع الجوهرية التى تقطع بيقين بافتقاد المدعى عليها للشروط الواقعية والشرعية لحضانة الصغار على النحو الآتى :ـ

    اولا :ـ ثبوت ارتكابها واشتراكها بالاتفاق والتحريض والمساعدة فى اعمال اجرامية متمثلة فى الغدر والبلطجة والتعدى الجسيم والايذاء وفقا لما هو ثابت فى الحكم الجنائى الصادر فى الجناية رقم 279 لسنة 2009 والمستأنفه برقم 778 ،779 لسنة 2009 والتى انتهى الحكم فيها الى ادانتها بموجب الحكم الصادر فى تلك الجناية وليس بخاف على عدالة المحكمة الاحكام المستقرة التى تقضى أن للحكم الجنائى حجية على القاضى المدنى فيما فصل فيه فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الطعن رقم 178 لسنة 45 ق جلسة 25/4/ 1978 محكمة النقض المصرية ، فالحكم الجنائى له حجية مطلقة ما جاء فيه على الناس كافة ومنهم الخصوم فى الدعوى المدنية فهؤلاء لايجوز لهم أن يناقشوا حجية الحكم الجنائى والمسائل الجنائية من النظام العام ومن غير المقبول ان يقول القاضى الجنائى شيئا وينقضه القاضى المدنى ولذلك فالحكم الجنائى يقيد القاضى المدنى فى الوقائع التى فصل فيها وكان فصله فيها ضروريا الامر الذى يقطع بأن ادانتها بموجب الحكم الجنائى يحوز حجية الامر المقضى بما يمنعها من المجادلة فيما انتهى اليه من نتيجة فى هذا الشأن ويكون ماقضى به بمثابة عنوانا للحقيقة القاطعة التى يجب احترامها وعدم المساس بها ولما كان الحكم الجنائى قد استوثق وتأكد مما ارتكبته المدعى اليها من افعال مؤثمة وقد وصفها الحكم بالخطورة والاصرار والترصد وصولا للنتيجة وهى الانتقام من المجنى عليه ’’ المدعى ’’ الامر الذى يقطع بأن المدعى عليها صاحبة فكر اجرامى لايتوقف امام الضمير او العقل وان هذا الفكر يملك صاحبه ويسيطر عليه ما يجعله حابط الارادة معدوم التقدير السليم لحقيقة الافعال بما يجعل من وجود الصغار تحت يدها وهى كما هى فى الفكر والافكار نذير خطر بأن الصغار وهم فى هذه السن الخطرة قد باتوا فى دائرة قوامها الشر والسعى الحثيث اليه مع البحث المستمر عمن يزين لها صنيع ماتفكر فيه مع سوئه وخبثة و مخالفته لقواعد الدين والاخلاق والنزاهة وابسط قواعد الرحمة والرفق التى يحض عليها ديننا الحنيف وليس بخاف على عدالة المحكمة ما ذكره الفقهاء – رحمهم الله –ان شروطاً كثيرة يجب توافرها فيمن تثبت له الحضانة، وكلها تدور على مقصد واحد، وهو توفير البيئة الصالحة لرعاية المحضون. واهم هذه الشروط. استقامة السلوك.فلا حضانة في حال الانحراف السلوكي الظاهر المؤثر في رعاية المحضون. فضلا عن الأمانة: بأن تكون أمينة عليه، فتكون أمينة على نفسه وأدبه وخلقه، فإن كانت فاسقة مستهترة، لا تؤمن على أخلاق الطفل وأدبه، ولا على نفسه، فإنها لا تكون أهلا للحضانة.

    ومن المبادئ المستقرة فقها وقضاء و في الهدى النبوى إذا كان الأب أصون من الأم وأخير منها قدم عليها ، ولا التفات إلى اختيار الطفل في هذه الحال لأنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب ، فإذا اختار من يمكنه من ذلك فلا التفات إلى اختياره وكان عند من هو أنفع له ، ولا تحتمل الشريعة غير هذا ، والله عز وجل يقول : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ )[التحريم:6].

    فالحضانة شريعة شريفة مقصودها الأساسى هو المحضون؛ ذكرا كان أو أنثى وعلى القاضي إن يحقق في الاصلحية بالنظر إلى كل الشروط الواردة في الحضانة نمرة القضية: قرار الاستئناف 171/1992م
    المحكمة: محكمة الإستئناف السودان
    وقد قضت محكمة الازبكية الشرعية بمصر ق 524 /29 مس 1/ 722 ’’ تسوية الفاسقة بالكتابية فى الامساك الى ان يعقل لايقتضى التسوية بينهما فى التقدير فإن الصغير يعقل اشياء قبل الاخرى وتعقله الاسلام وتصوره اصعب من تعقل الافعال الشائنة التى يحس بها الاطفال فى ديارنا فى سن الرابعة او الخامسة ويذكرون كثيرا من اثارها وينبغى ايضا ان نسوى الفاسقة بالكتابية إذا خيف على الصغير أن يألف ما عليه الام من سيرة فاسدة فقد نص على أن المناط فى الحضانة هو رعاية صالح الصغير والذى اراه ان فقه هذه المسألة يقضى بسقوط حضانة الفاسقة إذا خيف الضياع وكان الصغير بحيث يعقل ما تأتيه الحاضنة و إن لم يبلغ سبعا أو خيف عليه أن يألف ما تأتيه وإن لم يعقل .
    وقد ذهبت دار الافتاء المصرية الى القول :
    الشريعة تطلب دائما صون الأبدان والأرواح فإن خشى الشر والفساد على بدن أو نفس سقط حق من يخشى منه ذلك في طلب ضم الصبى وعلى ذلك فمتى أثبتت الجدة أن الأب ليس أهلا لضم البنت إليه كان للقاضى أن يضعها عند من يتمكن من صيانتها فإذا كانت جدتها قادرة على ذلك ساغ للقاضى أن يبقيها عندها والله أعلم.

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
    ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس له نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقاً، بل لا يقدم المعتدي، أوالمفرط على العادل البار مطلقاً، فكل من قدناه إنما نقدمه إذا حصل به مصلحة الحضانة، واندفعت به مضرتها، فأما مع وجود فساد من أحدهما فالآخر أولى بها بلا ريب).


    والخلاصة
    أن كل ما يخاف منه على الولد في بدنه أوأخلاقه في الحال أوالمال يسقط حق الحضانة.

    ثانيا :ـ ثبوت ارتكابها افعالا تضرر بمصلحة الصغار وتعرض صحتهم وحياتهم للخطر .
    بالرجوع لاسباب الحكم الصادر فى الجناية سالفة البيان ص4 حكم اول درجة وكذا تحقيقات هذه القضية يبين ان المدعى عليها فى هذه الدعوى قد وضعت لابنائها المطلوب اسقاط حضانتها عنهم منوما حتى يتسنى لشركائها تنفيذ مخططهم الاجرامى وهذا الذى ذهبت اليهع من الناحية الطبية كان من الممكن أن يؤدى الى نتائج يتعذر تداركها بشأن صحة الصغار وتعريض ابدانهم وانفسهم للخطر واخطر مافى الامر انه يأتى من الجانب الاكثر امنا واطمئنانا فهل بعد الام امن ولاامان اللهم الطف اللهم الطف ولكن هذه السيدة تجردت منمشاعر الامومة ولم يبق لها الا مشاعر الانتقام والغدر التى سيطرت عليها فاقدتها مشاعر الام والانسان .
    أمانة الفتوي بدار الإفتاء المصرية تقول إن الحضانة وتنظيمها إنما هي وسيلة لحماية المحضون ورعايته. بل هي ولاية للتربية غرضها الاهتمام بالصغير وضمان مصلحته وأمنه في شخصه ودينه وخلقه.. والقانون المنظم للحضانة والمستمد من الشريعة مقصده تحقيق ذلك بتعويد النفس علي العطاء والبذل وإنكار الذات. وعندما لا تسعف حرفية القوانين هذا تبقي روح القانون مطية للقاضي المتمكن المتشبع بأغراض الشارع ومقاصده للوصول إلي تحقيق المصلحة والعدل. فعند القاضي من الصلاحية المخولة له ما يجعله يقضي بذلك وهو مرتاح الضمير مطمئن البال.
    فتوي دار الإفتاء تقول أيضاً إن أحكام القلب المستمدة من الشريعة تسبق أحكام القانون المدعمة بالأوراق والمستندات الرسمية فالحضانة مسئولية أخلاقية وعاطفية واجتماعية.. وقبل كل ذلك مسئولية أمام الله سوف نحاسب عليها يوم لا ينفع مكر أو خداع..

    فالأصل في أحكام الحضانة رعاية الأصلح للمحضون، وعليه فكل أمر يعود بالفساد على المحضون في دينه وعرضه وبدنه ونفسه وغير ذلك، ينبغي أن يمنع؛ لأنه مخالف لمقاصد الشريعة عامة، ولمقصد أحكام الحضانة خاصة..

    ثالثا : ثبوت ارتكابها لافعال شائنة بالمخالفة لقواعد الدين الحنيف واالاعراف الاجتماعية بضبط صورها وملابسها وبعض اغراضها طرف المدعو هشام شريكها فى الجريمة سالفة الذكر واحد العاملين لديها بشركاتها ووفقا للثابت من التحقيقات ان هذه الاشياء قد تم ضبطها بمعرفة ادارة البحث الجنائى بعد اكتشاف جريمتهم مما والقرينة هذه تنبىء عن استهتار غير مسبوق فى مجتماعتنا العربية والاسلامية ووضعت نفسها موضع الشبهات والاستهتار وايتاء الشبهات يضعان صاحبهما فى موضع الهلاك والتلف بما يجعله غير مؤتمن على نفسه فمن باب اولى كيف يؤتمن على غيره .
    فقد حرص النبيُّ صلى الله عليه وسلم ألا يضع نفسه موضع شبهة، وأن يوضِّح لأصحابه الحقيقة حتى لا يدع مجالاً لوساوس الشيطان. روى البخاري ومسلم من عدة طرق عن النعمان بن البشير قال
    سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما
    مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، من
    وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى ، يوشك أن يرتع فيه ، ألا
    وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه ، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت
    صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب)) .
    [ [أخرجه البخاري ج 1ص 116 ، ومسلم 1599 . قضت محكمة استئناف الكويت
    ان مجتمعنا الكويتي والتقاليد التي تحيطه وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف لا تقبل مثل هذه التصرفات من الزوجة التي كان يجب عليها ان تحفظ زوجها ولا تقيم علاقة مع شخص أجنبي عنها بما ينافي أحكام الشريعة الإسلامية وأعراف المسلمين ويلقي في الوقت ذاته ظلالاً من الشك والريبة على سلوك الزوجة وحسن خلقها وينأى بها عن الصلاحية لحضانة الأولاد الصغار .. إذ لابد من توافر الصلاحية للحاضن ومنها القدرة على صيانة الصغير خلقياً وان زوجة مثل تلك الأم لا يمكن ان يكون لديها القدرة على بث القيم الحميدة بهؤلاء الأبناء الأمر الذي يوجب معاودة النظر في هذا الحكم الطعين .. أوردها وكيل الزوج قد نالت قناعة محكمة الاستئناف فأردفت قائلة بمسببات حكمها ان الاستئناف الماثل قام على سند صحيح حيث ثبت للمحكمة من تحقيقات جناية الزنا التي تم حفظها بحق الزوجة انها أقرت بعلاقتها برجل أجنبي منذ سنتين وانها كانت تلتقي به خارج البيت في الأسواق والمطاعم بمفردها وكان يعطيها نقوداً ورضيت له بأن يقبلها عدة مرات داخل كبينة بأحد المطاعم وهو فعل غير جائز شرعاً وقانوناً .

    ويخل بدينها وخلقها وأمانتها على نفسها وانتهاك لحرمة الزوجية وعدم امتثالها لقواعد الشريعة الإسلامية من وجوب ان تحفظ الزوجة زوجها في ماله ونفسها فلا يتوافر فيها شرط الأمانة.

    ولذلك فالمحكمة تقضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إثبات الحضانة للزوجة وتقرر إسقاط حضانتها للأبناء وبضم الأولاد لوالدهم المستأنف ليرعاهم ويقوم بشؤونهم مع إسقاط النفقات المقررة لهم.

    رابعا :ـ ثبوت مخالفتها لقواعد الشريعة الغراء ولقواعد الاخلاق والاداب العامه والتقاليد والاعراف الاجتماعية بتبادلها لرسائل الغزل الصريح والهيام والغرام مع رجال اجانب لاتربطها بهم ثمة علاقة شرعية .
    بالرجوع لاوراق الدعوى مستند رقم 2 حافظتنا يستبين لعدالة المحكمة ومن خلال الرسائل ـ التى فرغت بمعرفة النيابة العامة فى الجناية التى ادينت المدعى عليها فيها ـ مدى ماحوته تلك الرسائل من الفاظ خادشه لايصح أن تتلقاها وتتبادلها سيدة مسلمة محافظة شريفة من شخص لايرتبط معها برباط الزوجية المقدس وعلى سبيل المثال لا الحصر حضنك دفاى .... لمسة ايدك تجننى .... يا سناء كيف اسميك بالورد وهو يذبل من حلاك وكيف اسميك بالبدر ونور عينى من ضياك وكيف اسميك بالمسك وهو نسمة من هواك ، ...... موت فيك ياروح القلب بحبك حبك بحبك ومن الرسائل المرسلة منها الله لايحرمنى منك يامعانى الرجولة والنخوة ياريت منك فى حياتى اثنين ..... تونى شفت الماسج بحب تكون بعض الاحيان مراهق لانى انا كمان بكون بعض الاحيان مراهقة ثم هاهى تخاطب شريكها هشام هشام ياشريك همى ودربى يالى لا اعرف فين يوصلنى ........ وبقلب يخاف عليك يا انظف وارق قلب أكبد أنا مثلك حتى جمعنى الخالق فيك ....... أى ساعة ستشرفنا بطلتك البهيه المهم ما تتأخر ياحلو ..............ما فى عمل عملته الاطلعت فيه روحى ودخان من رأسى ودموع ونار من عيونى مع توسلات ورجاء وشكر وشكوى وصراخ من فمى ورجفة وتاتاه بشفايفى وسخونة فى جسمى واسهال فى بطنى ولرعشة فى ندى .... انا كمان على طريقتى الخاصة تعودت عليك يا لغالى وبحتاجلك فى الليل والنهار نصيبك كده ...
    مش معقول اخرج بكره وبعده اولاد عليهم مدارس .... ثم عادت وارسلت رسالة اخرى غدا وسأخذ الاولاد لزيارة جدهم ..... آواه من هذا الفحش اللهم الطف اللهم الطف .
    جاء في (رد المحتار) بعد كلام ما نصه: والحاصل أن الحاضنة إن كانت فاسقة فسقا يلزم منه ضياع الولد عندها سقط حقها، وإلا فهي أحق به إلى أن يعقل فينزع منها كالكتابية.

    فعلم أن الفاسقة يسقط حقها في الحضانة بأحد أمرين: الأول أن يلزم من بقاء الولد عندها ضياعه باشتغالها عنه بالخروج من المنزل ونحوه، والثاني أن يعقل فجورها، فإذا وجد أحد هذين الأمرين سقط حقها في الحضانة، وانتقل حق الحضانة إلى من بعدها ممن له الحق فيها، وظاهر أنه إذا عقل الولد الفجور كان ذلك مسقطاً حضانة لأن المناط في سقوط حضانة الأم رؤية الفجور مع التمييز ، هذا كله على مذهب الحنفية، وقد نقل (صاحب الدر) أن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن الفاسقة بترك الصلاة لا حضانة لها، وعليه يكون الزنا مطلقا مسقطا للحضانة في مذهب الإمام الشافعي سواء ترتب عليه ضياع الولد أم لا، وسواء أعقل الولد أم لا.
    وفى مثل هذا قضت محكمة التمييز الكويتية الى تأييد إسقاط حضانة أم لأولادها وضمهم لأبيهم

    انتهت محكمة أول درجة للأحوال الشخصية إلى عدم أمانة الأم لأن تكون حاضنة لأولادها لما ارتكبته من أعمال ماسة بالشرف والأخلاق وصفتها المحكمة بارتكابها الرذيلة مما تكفي أن تكون سبباً في القضاء بإسقاط حضانتها عن أولادها لاتهامها في واقعة ارتكاب جريمة الزنا وذلك بما قرره شهود الإثبات العاملين بمنزلها وذلك بمقابلتها كثيراً أشخاص لا يعرفونهم في أماكن مختلفة يتقابلون فيها أحياناً بعيداً عن منزلها وأحياناً تأخذهم معها بسيارتها ويدخلون أحد الفنادق أو الشقق المعدة للإقامة بالفنادق والسياحة ، وقد تم ضبطها مع شريكها ذات مرة واعترفت بجريمتها تفصيلاً ودلت تحريات المباحث على اعتيادها مقابلة أشخاص مختلفة في هذا الفندق في الأوقات التي يكون زوجها في عمله أو مسافراً لأداء عمله خارج البلاد وأنها تأخذ معها أولادها وخادمتها للتمويه وإبعاد الشك عنها وتتركهم في مكان اللعب وتعود لهم بعد حوالي ساعتين وأنها تستخدم خطا لا تمتلكه للتمويه عن زوجها أو أي أحد آخر وذلك في المكالمات التي تقدم بها في أعمالها المشبوهة. وخلصت المحكمة إلى عدم توافر شروط الحضانة الواردة في مفهوم نص المادة 190 من قانون الأحوال الشخصية التي تعني أن من يقوم بحضانة الصغير يجب أن يكون أميناً عليه وأن يحافظ على الصغير وأن يصونه من كل ما من شأنه أن يضر بشخصه أو يؤثر في تقويمه النفسي وسلوكه الاجتماعي أو دينه أو بأخلاقه ولا يفترض في فاسق أن يعتني بصغار ولا يستحق أن يكون حاضناً وفاقد الشيء لا يعطيه ، وقضت المحكمة بإسقاط حضانة الأم لأولادها وضمهم لأبيهم ليتولى رعايتهم والمحافظة عليهم وأمرت بعدم تعرضها لهم في ذلك وإلغاء حكم النفقة الخاص بالصغار الذي استصدرته ضد الأب وخصم المبالغ التي تسلمتها الأم منها وذلك من مستحقاتها الشخصية.
    وأيدت محكم الاستئناف الحكم وطعنت الأم على حكم الاستئناف بطريق التمييز وأودعت النيابة العامة مذكرة بالرأي برفض الطعن ومحكمة التمييز رفضته وأيدت القضاء الموضوعي الذي رأته أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في ضم الواقع وتقديره ومدى توافر شروط الحضانة في الحاضنة وصلاحيتها وجدية مقتضيات حرمانها منها
    الحكم منشور بجريدة الرؤية بتاريخ 16/10/2008.

    خامسا :ـ ثبوت خروجها المستمر من دارها واحترافها للتجارة بامتلاكها شركات ومشاريع تجارية مع ثبوت تبسطها مع العاملين لديها وتدخلها لرعاية علاقات بعضهم المشبوهه ومحاولاتها انهاء المشاكل والتقريب بين اصحابها مع ثبوت استخدام بعضهم لها فى تلك العلاقات لتضليل اطراف اخرى بشهادة مكذوبة منها على حسن سلوكه وسيرته الطيبه مع ثبوت اقرارها بأنهم يستخدمون تليفونها للقيام باجراء اتصالات تنظيما لتلك العلاقات المشبوهه ثم فى النهاية ثبوت فشل اختياراتها لتابعيها بعد ان ثبت ان شريكها هشام وصديقها التى كانت تتغزل فيه وفى رجولته من قبل قد قام بسرقتها وتعريض شركاتها للافلاس نلتمس الرجوع لمذكرة دفاع المدعى عليها ص 22 مما يقطع باضطراب الشخصية وتقلبها وعدم اتزانها بما لاتصلح معها لحفظ الصغار وحمايتهم ولايخفى على فطنة العدالة القواعد الاصولية الت تقضى تثبت الحضانة للام بعد الفرقة الا ان تكون مرتدة او فاجرة او غير مأمونة ذكره فى المجتبى بأن تخرج كل وقت وتترك الولد ضائعا علق على عبارة بأن تخرج كل وقت بقوله المراد كثرة الخروج لأن المدار على ترك الولد ضائعا والولد فى حكم الامانة عندها ومضيع الامانه لايستأمن وجاء فى الجزء الاول من فتاوى المهديه الام احق حضانة الصغير قبل الفرقة وبعدها الا ان تكون فاجر فجورا يضيع به الولد او غير مأمونة على الصغير بأن تخرج كل وقت وتترك الولد ضائعا وليس مجرد كون الام لها صنعة مسقطا لحضانتها يلاحظ أن علة السقوط المذكور لدى الفقهاء هو مانص عليه من انه لو كانت الحاضنة كثيرة الصلاة وقد استولت عليها محبة الله وخوفه حتى شغلاها عن الولد ولزم ضياعه نزع منها .

    سادسا :ـ ثبوت اهلية المدعى لضم اولادة مع ثبوت حسن اخلاقه ويكفى لتأكيد هذا الامر الرجوع لمقالة المدعى عليها فى حقه فى هذا الشأن وفقا للثابت على لسانها بأول الصفحة 2 من مذكرة دفاعها إذ أقرت بأن المدعى يحج ويعتمر كل سنه ويقوم بافطار الصائم فى المساجد فى شهر رمضان فكون لنفسه مصداقية بمحيطة ونحمد الله على انها لم تقل على المدعى انه سكيرا اوعربيدا فتهمته فى نظرها هى الافعال التى وصفته بها وهى انه يفطر الصائم ويحج ويعتمر بارك الله له واحسن عمله ولذا فإن عمله الصالح هو من وقف معه وانقذه من الفعلة الدنيئة التى أتتها المدعى عليها وشركائها الخمسة فبحول الله نجا من بطشهم وسوء ما اتفقوا عليه ويكف لتأكيد ذلك ان الله قد جعلها تصرخ ففر شركاؤها وهم الذين اتحدت نوايهم للفتك بالرجل والحاق الأذى به عنتا واقتدارا وبغير حق وقل حسبنا الله .

    لذ لـــك
    نصمم على الطلبات :ـ بإسقاط حضانة المدعى عليها للأولاد ساره ومجمد ويوسف أولاد المدعى والزامها بتسليمهم إياه لتربيتهم التربية القويمة المتفقة مع الشرع والدين ومنع تعرضها له فى ذلك مع الزامها المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .
    ولله الامر من قبل ومن بعد
    وكيل المدعى
    محمد راضى مسعود
    المحامى


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الأحد أبريل 25, 2010 10:34 pm عدل 1 مرات
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها - صفحة 2 Empty رد: الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة أبريل 23, 2010 6:16 pm

    لحمد لله الذي لم يخلق العباد عبثاً، ولم يتركهم سدى، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، محمد بن عبد الله صادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

    الفرد الصالح هو أساس الأسرة الفاضلة، والأسرة الفاضلة هي نواة المجتمع الخير، ولهذا فإن الإسلام عُني بالفرد منذ نعومة أظفاره، بل قبل ذلك عندما أمر الرجل أن يختار الزوجة الصالحة والنبت الحسن.

    وقد نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهمية تنشئة الطفل تنشئة صالحة، فقال: "كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوِّدانه، أوينصِّرانه، أويمجِّسانه".

    لقد سبق الإسلام الأمم والشعوب الكافرة التي انتبهت لأهمية المحاضن، وخطورتها، وتأثيرها في تكييف عقلية الناشئة على المنهج، والفلسفة، والسلوك الذي يراد منه، فكان للشيوعيين مثلاً محاضن خاصة "لتشويع" المواليد ومسخ فطرتهم، وترويضهم على المنهج الشيوعي الإباحي، وكذلك فعل الخارجي قرنق ، حيث كان يأخذ الأطفال ويربيهم في محاضن خاصة على الحقد والكراهية للإسلام والعرب، ويغرس فيهم من أصناف البغض وأسبابه ما الله به عليم؛ ينفقون عليها الأموال الطائلة، ويوكلون التخطيط والإشراف عليها لمن مردوا على بغض الإسلام والمسلمين، وأشربوا كراهية الدين.

    ولهذا فإن الحضانة في الإسلام لها أهمية خاصة، وخطورة بالغة، من أجل ذلك أوجبها الإسلام على الأب أو من ينوب عنه، في حال الوفاة أو العجز.

    وتزداد أهمية الحضانة ويعظم قدرها عندما يفترق الزوجان، وتنشأ بينهما نزاعات وخصومات تعرض الطفل لمخاطر كبيرة، ولانحرافات مثيرة، إذا لم يلتزم الطرفان المتنازعان بالأحكام الشرعية والآداب المرعية، ويتقيا الله في أنفسهما وأولادهما، ويقدما مصلحة الأولاد على حظوظ النفس.

    وبعد...

    فهذا بحث عن تعريف الحضانة، وحكمها، ومن الذي تجب له الحضانة؟ ومن أولى الناس بالحضانة؟ وعن شروط الحاضن، ونحو ذلك.

    والله أسأل أن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يهديهم سبل الرشاد، وأن يجعلنا وإياهم ممن لا ينسون الفضل بينهم، لأن الفضل لا يذهب ولا يضيع بين الله والناس، وأن يحلينا وإياهم بالسماحة في تعاملنا مع إخواننا المسلمين، لندخل في دعائه صلى الله عليه وسلم: "رحم الله امرءاً سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا اقتضى".

    وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين.

    تعريف الحضانة وحكمها
    لغة: الحضانة لغة من الحضن، وهو الجنب ، لأن الحاضن يضم الطفل المحضون إلى جنبه.

    وشرعاً: حفظ صغير أو معتوه أومعاق عما يضره، وتربيته ورعاية مصالحه، إلى أن يكبر، أويصح؛ والحضانة والكفالة سواء.

    حكم الحضانة
    الوجوب.

    دليل الحكم
    دليل وجوب الحضانة للصغير قوله تعالى عن مريم عليها السلام: "فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً وكفلها زكريا".

    وقوله صلى الله عليه وسلم: "بحسب المرء من الإثم أن يضيع من يعول".

    قال ابن قدامة رحمه الله: (كفالة الطفل ووحضانته واجبة، لأنه يهلك بتركه، فيجب حفظه من الهلاك، كما يجب الإنفاق عليه، وإنجاؤه من المهالك، ويتعلق بها حق القرابة، لأن فيها ولاية على الطفل واستصحاباً له، فتعلق بها الحق ككفالة اللقيط).1

    من تجب لهم الحضانة
    الحضانة تجب للصغير حتى يكبر، وللمجنون والمعتوه إلى أن يفيقا، وللمعاق.

    من لا تثبت لهم الحضانة
    الحضانة ولاية وكفالة وسلطان، فلا تثبت لهؤلاء اتفاقاً:

    1. الطفل.

    2. المعتوه.

    3. الفاسق.

    4. المبتدع.

    ولا لهؤلاء، مع اختلاف في ذلك:

    1. العبد.

    2. الكافر .

    3. الأم إذا تزوجت.

    قال ابن قدامة رحمه الله: (ولا تثبت الحضانة لطفل، ولا معتوه، لأنه لا يقدر عليها، وهو محتاج إلى من يكفله فكيف يكفل غيره! ولا فاسق، لأنه غير موثوق به في أداء الواجب من الحضانة، ولا حظ للولد في حضانته لأنه ينشأ على طريقته).2

    المبتدع أشد خطراً على الولد من الفاسق، لأن الفاسق قد يؤثر على سلوك الطفل، ولكن المبتدع يؤثر في اعتقاده، عن طريق تأثيره على عقله الباطن.

    مذاهب أهل العلم في حضانة الرقيق
    ذهب أهل العلم في ثبوت الحضانة للمملوك مذهبين:

    1. لا تثبت له الحضانة، وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، وبه قال عطاء، والثوري، رحمهم الله.

    2. وقال مالك بثبوت الحضانة للرقيق.

    قال ابن شاس في "عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة"3: (ولا يشترط الحرية، بل للأمة حضانة ولدها من زوجها عبداً كان أم حراً).

    وقد علل الجمهور، وهم المانعون من حضانة الرقيق، بأن المملوك لا يملك أمر نفسه، فقد يباع، أويمنعه أويشغله سيده عن ذلك ، وهذا تعليل سائغ لعدم ثبوت الحضانة للمملوك، رجلاً كان أوامرأة.

    وقال ابن قدامة: (ولا الرقيق، وبهذا قال عطاء، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي4، وقال مالك في حر له ولد حر من أَمَة: الأم أحق به، إلا أن تباع فتنقل، فيكون الأب أحق بها؛ لأنها أم مشفقة أشبهت الحرة، ولنا، أنها لا تملك منافعها التي تحصل الكفالة بها، لكونها مملوكة لسيدها، فلم يكن لها حضانته كما لو بيعت ونقلت).5

    مذاهب أهل العلم في حضانة الكافر للمسلم
    ذهب أهل العلم في ذلك مذهبين كذلك:

    1. لا حضانة لكافر على مسلم، وهذا مذهب مالك في المشهور عنه، والشافعي، وأحمد.

    2. وذهب أبو حنيفة ومن وافقه إلى ثبوت الحضانة للكافر على المسلم.

    استدل المانعون لحضانة الكفار للمسلم بأن الحضانة ولاية وسلطنة ولا تحل ولاية الكافر على المسلم ، قال الله تعالى :" ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ".6

    وإذا منع الفاسق من الحضانة فمن باب أولى وبالأحرى أن يحرم من ذلك الكافر، إذ يخشى أن يطعم الصغير الحرام كلحم الخنزير والخمر، ونحو ذلك.

    واستدل المجيزون لحضانة الكافر للمسلم بما رواه أبو داود في سننه7 عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده رافع بن سنان: "أنه أسلم، وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ابنتي، وهي فطيم، أوشبهه. وقال رافع: ابنتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقعد ناحية؛ وقال لها: اقعدي ناحية؛ وقال: ادعواها؛ فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم اهدها؛ فمالت إلى أبيها، فأخذها".

    قلت: قوله صلى الله عليه وسلم عندما رأى الصبية تميل إلى أمها الكافرة: "اللهم اهدها"، أقوى دليل على عدم جواز حضانة الكافر للمسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة، فجبر خاطر الأم في أول الأمر بتخيير الصبية، وحسمه بدعائه أخيراً، هذا مع العلم أن الحديث ضعيف.

    قال ابن شاس المالكي رحمه الله: (لكن بشرط أن تكون الأم عاقلة، ولا يشترط كونها مسلمة على المشهور، بل للذمية من الحضانة ما للمسلمة إن كانت في حرز، وتمنع أن تغذيهم بخمر أوخنزير، فإن خيف أن تفعل بهم ذلك ضمت بهم إلى ناس من المسلمين، وروى ابن وهب8 أن لا حضانة لها).9

    وقال الإمام الماوردي الشافعي في كتابه الحاوي الكبير10 وهو يعدد شروط الحاضن: (الشرط الثالث : الإسلام في الولد المسلم، فإن كان أحد أبويه كافراً سقطت كفالته بكفره، وقال أبو سعيد الإصطخري: لا تبطل كفالته بكفره، حكاه ابن أبي هريرة11 عن أبي حنيفة.

    إلى أن قال:

    وهذا خطأ، لقول الله تعالى: "ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيـلاً"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا بريء من كل مسلم مع مشرك"، ولأن افتراق الأديان يمنع من ثبوت الولاية كما يمنع منها على المال، وفي النكاح، لايؤمن أن يفتنه في دينه، وربما ألف من كفرها ما يتعذر انتقاله عنه بعد بلوغه).

    وقال ابن مودود الحنفي: (والذمية أحق بولدها المسلم ما لم يخف عليه الكفر).12

    قلت: قوله "ما لم يخف عليه الكفر"، هذا الاستثناء لا قيمة له، لأن الخوف من الكفر متوقع من أي كافر، وإلا لا يكون كافراً، وليس لهذا مثل إلا قول القائل:

    ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء

    علماً أن كل الكفار اليوم محاربون، ولو كانوا يعيشون في بلاد إسلامية، وذلك لعدم تطبيق أحكام أهل الذمة عليهم، ولا أحكام الإسلام على أهله.

    وقال ابن قدامة: (ولا تثبت لكافر ـ أي الحضانة ـ على مسلم، وبهذا قال مالك، والشافعي، وسوار، والعنبري، وقال ابن القاسم، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: تثبت له.

    إلى أن قال:

    ولنا أنها ولاية، فلا تثبت لكافر على مسلم، كولاية النكاح والمال، ولأنها لم تثبت للفاسق فالكافر أولى، فإن ضرره أكثر، فإنه يفتنه عن دينه، ويخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفر، وتزيينه له، وتربيته عليه ، وهذا أعظم الضرر، والحضانة إنما تثبت لحظ الولد، فلا تشرع على وجه يكون فيه هلاكه وهلاك دينه، فأما الحديث فقد روي على غير هذا الوجه، ولا يثبته أهل النقل، وفي إسناده مقال، قاله ابن المنذر، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنها تختار أباها بدعوته، فكان ذلك خاصاً في حقه).13

    الذي يحدث في هذا العصر لمن ابتلي بزواج الكافرات، خاصة من يسكن في ديار الكفر، عكس ما عليه الإسلام تماماً، إذ الطفل في تلك البلاد ملك للدولة، سيما إذا حدث فراق بين الزوج والزوجة، فإن الأب يمنع منعاً باتاً من مقابلة أبنائه، دعك عن أخذهم وحضانتهم، فمن عاش في تلك البلاد أوتزوج من نسائها الكافرات فلا يلومن إلا نفسه، لأنه جعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً، علماً أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية إلا إذا كانت:

    1. ذمية تعيش في ديار الإسلام.

    2. وخشي الوقوع في الزنا.

    3. طمع في إسلامها.

    مذاهب أهل العلم في حق الأم في الحضانة إذا تزوجت
    الأم أولى من الأب في حضانة ولدها ما لم تتزوج، فإذا تزوجت فأقوال لأهل العلم:

    1. منهم من أثبت لها الحضانة حتى بعد الزواج، إذا قبل زوجها بذلك.

    2. ومنهم من لم يثبت لها الحضانة لعدم تفرغها لولدها.

    3. ومنهم من أثبت لها حضانة البنت ومنعها من حضانة الولد.

    قال ابن قدامة رحمه الله: (إن الأم إذا تزوجت سقطت حضانتها، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ من أهل العلم، قضى به شريح، وهو قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، وحكي عن الحسن ـ البصري ـ أنها لا تسقط بالتزويج، ونقل مهنا عن أحمد: إذا تزوجت الأم، وابنها صغير، أخذ منها. قيل له: فالجارية مثل الصبي؟ قال: لا، الجارية تكون معها إلى سبع سنين. فظاهر هذا أنه لم يزل الحضانة عن الجارية لتزوج أمها، وأزاله عن الغلام، ووجه ذلك ما روي أن علياً وجعفراً وزيد بن حارثة تتنازعوا في حضانة ابنة حمزة، فقال علي: ابنة عمي، وأنا أخذتها. وقال زيد: بنت أخي. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين زيد وحمزة، وقال جعفر: بنت عمي، وعندي خالتها. فقال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: "الخـالة أم"، وسلمها لجعفـر، رواه أبـو داود14 بنحو هذا المعنى، فجعل لها الحضانة وهي متزوجة، والرواية الأولى هي الصحيحة، قال ابن أبي موسى: وعليها العلم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنتِ أحق به ما لم تنكحي"15، ولأنه إذا تزوجت اشتغلت بحقوق الزوج عن الحضانة، فكان الأب أحفظ له... وأما بنت حمزة ، فإما قضى بها لخالتها لأن زوجها من أهل الحضانة، ولأنه لا يساويه في الاستحقاق إلا علي ، ولقد ترجح جعفر بأن امرأته من أهل الحضانة، فكان أولى. وعلى هذا متى كانت المرأة متزوجة لرجل من أهل الحضانة كالجدة تكون متزوجة للجد لم تسقط حضانتها).16

    وقال ابن شاس: (ويشترط أيضاً كونها فارغة، فإن كانت متزوجة، أونكحت ودخلت بطل حقها، إلا إذا كان الزوج جد الطفل، فإنها لا تسقط حضانتها، وقـال ابن وهب: تسقط. قال أصبغ والحـارث بن مسكين: العمل على ما قال مالك، ولا يؤثر رضى الزوج، ولا يرجع حقها إن طلقت، وقيل يرجع، وإذا كانت في مسكن الزوج، فللزوج ألا يرضى بدخول الطفل داره).17

    الذي يترجح لدي والله أعلم أن الأم إذا وافقت على حضانة ولدها بعد الزواج وقبل زوجها ذلك فهي أولى، وإن لم يقبل زوجها فقد سقط حقها في ذلك.

    والخلاصة
    أن كل ما يخاف منه على الولد في بدنه أوأخلاقه في الحال أوالمال يسقط حق الحضانة.

    الأولى بحضانة الطفل
    إجمالاً، فإن:

    1. الأم مقدمة على الأب ما لم تتزوج.

    2. جنس النساء مقدم في الحضانة على جنس الرجال.

    3. جداته لأمه على جداته لأبيه.

    4. تقدم أخواته على إخوته.

    5. وخالاته على أخواله.

    6. وعماته على أعمامه.

    7. الذي يحكم على كل ذلك مصلحة الطفل المحضون.

    الأدلة على أن الأم مقدمة على الأب في الحضانة
    الأدلة على تقديم الأم على الأب كثيرة، منها:

    1. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأم: "أنت أحق به ما لم تنكحي".18

    2. وقال أبو بكر الصدق رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه بعد أن حكم بعاصم لأمه أم عاصم: "ريحها، وشمها، ولطفها، خير له منك"، وفي رواية: "من الشهد عندك".

    3. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "ريح الأم، وفراشها، وحجرها، خير له من الأب حتى يشب ويختار لنفسه".

    الترتيب في الحضانة
    1. الأم وإن علت ما لم تتزوج.

    2. الأب وإن علا.

    3. أم الأم وإن علت.

    4. وأم الأب وإن علت.

    5. الأخت الشقيقة.

    6. الأخت لأم وإن سفلت.

    7. الأخت لأب.

    8. الخالة الشقيقة، ثم لأم، ثم لأب.

    9. العمة الشقيقة، ثم لأم، ثم لأب.

    ويضبط كل هذا مراعاة مصلحة الطفل، بحيث يقدم الأدنى على الأعلى إذا ترجحت مصلحة الطفل عنده.

    قال ابن شاس رحمه الله في اجتماع الحواضن: (والنظر في أطرف:

    الأول ـ في النسوة: والأم أولى من سائرهن بالحضانة، ثم أمها، ثم جدة الأم لأمها وإن بعدت، ثم الخالة، واختلف في خالة الخالة، هل هي كالخالة عند فقدها أم لا؟ ثم الجدة لأب، ثم جدة الأب لأبيه، ثم الأخت، ثم بنت الأخت، ثم العمة، ثم بنت الأخ.

    الثاني ـ في الذكور: وأولاهم الأب، ثم الأخ، ثم الجد، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم، ثم اختلف في الموالي الأعلى والأسفل، هل لهما حق في الحضانة أم لا؟

    الثالث ـ في اجتماع الذكور والإناث: ولا شك في تقديم الأم وأمها على جميع الرجال، وتقدم جميع النساء على من عدا الأب من الرجال.

    فأما الأب ومن بعد الجدة للأم فقد اختلف أيهم يقدم:

    فمذهب الكتاب ـ المدونة ـ أنه يقدم على من سوى الأخت.

    وقيل: إن جميع النساء مقدمات عليه.

    وقيل: إنه لا يقدم عليه إلا الأم والجدة.

    وقيل: الخالة مقدمة عليه ، وهو مقدم على أمه ومن بعدها ).19

    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (الأم أصلح من الأب، لأنها أرفق بالصغير، وأعرف بتربيته، وحمله، وتنويمه، وأصبر عليه، وأرحم فهي أقدر وأصبر في هذا الموضوع، فتعينت في حق الطفل تميز المخير في الشرع.

    ثم قال: ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس له نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقاً، بل لا يقدم المعتدي، أوالمفرط على العادل البار مطلقاً، فكل من قدناه إنما نقدمه إذا حصل به مصلحة الحضانة، واندفعت به مضرتها، فأما مع وجود فساد من أحدهما فالآخر أولى بها بلا ريب).20

    وقال ابن القيم رحمه الله: (التقديم والتأخير والقرعة، لا تكون إلا إذا حصلت به مصلحة الولد، وكون كل واحد من الوالدين نظير الآخر، فلو كانت الأم أصون من الأب، وأغير منه قدمت عليه، ولا التفات إلى قرعة، ولا تخيير للصبي في هذه الحال، فإن الصبي ضعيف يؤثر البطالة واللعب فيكون عند من هو أنفع له، ولا تتحمل الشريعة غير هذا).21

    إذا بلغ الصبي المحضون غير المعتوه سبع سنين
    إذا بلغ المحضون الصغير غير المعتوه ولا المجنون ولا المعاق سن السابعة فقد ذهب أهل العلم في ذلك مذاهب، وفصلوا تفصيلات، وفرقوا بين الصبي والصبية، وإليك ملخص أقوالهم:

    ( أ ) الغلام

    ذهب أهل العلم في الغلام إذا بلغ سن السابع ولم يكن معتوهاً ولا مجنوناً ولا معاقاً مذاهب هي:

    1. يخير بين أبويه، فمن اختاره كان معه، وقد قضى بذلك عمر، وعلي رضي الله عنهما، وشريح القاضي، وهو مذهب الشافعي وأحمد.

    2. وقال مالك: الأم أولى به حتى يثغر.22

    3. وقال أبو حنيفة: إذا أكل ولبس، واستنجى بنفسه فالأب أولى به.

    استدل أصحاب المذهب الأول القائلون بالتخيير بالآتي:

    بما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاماً بين أبيه وأمه.23

    وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة24، وقد نفعني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت"، فأخذ بيد أمه فانطلقت به.25

    وبأن عمر خير غلاماً بين أبيه وأمه.26

    وروي عن عمارة الجرمي أنه قال: "خيرني علي بين عمي وأمي، وكنت ابن سبع سنين أوثمان.

    واستدل المانعون للتخير بأن الصبي لا يمكنه التمييز بين ما فيه مصالحه الدينية والدنيوية، وقد يؤثر في بعض الأحيان من يلعب عنه ويترك تأديبه، وينفر ممن يوجهه ويقوم بتأديبه.

    الذين قالوا بالتخيير اشترطوا كذلك شرطين هما:

    1. أن يكون الأب والأم من أهل الحضانة، أما إن كان أحدهما ليس من أهل الحضانة فلا حظ له في ذلك.

    2. أن لا يكون الصبي معتوهاً أو مجنوناً أو معاقاً.

    قال ابن مودود الحنفي: (ويكون الولد عندهن حتى يستغني عن الخدمة، فيأكل وحده، ويشرب وحده، ويلبس وحده، ويستنجي وحده، وقدره أبو بكر الرازي بتسع سنين، والخصاف بسبع اعتباراً للغالب، وإليه الإشارة بقول الصديق رضي الله عنه: هي أحق به حتى يشب؛ ولأنه إذا استغنى احتاج إلى التأدب بآداب الرجال، والتخلق بأخلاقهم، وتعليم القرآن والحرف، والأب على ذلك أقدر، فكان أولى وأجدر).27

    وقال ابن شاس المالكي: (ثم الأم أولى بالصغير الذكر إلى حيث يبلغ الاحتلام، وقيل إلى حيث يُثْغِر.

    وقال ابن الماجشون: إذا استغلظ أو قارب الاحتلام، أوأنبت واسود نباته، فللأب ضمه إلى نفسه).28

    وقال الإمام الماوردي الشافعي Sad وقد اختلف الفقهاء في أي أبويه أحق بكفالته بعد السبق ؟ على ثلاثة مذاهب :

    أحدها : وهو مذهب الشافعي : أن الولد يخير بينهما ، فيكون مع من اختاره منهما ، سواء كان غلاماً أو جارية ، اختار أباه أو أمه .

    والمذهب الثاني: وهو مذهب مالك أن الأم أحق بالغلام والجارية من غير تخيير.

    والمذهب الثالث: وهو مذهب أبي حنيفة أن الأم أحق بالجارية والأب أحق بالغلام).29

    وقال ابن قدامة بعد ذكر الآثار السابقة مرجحاً التخيير: (وهذه قصص في مظنة الشهرة، ولم تنكر، فكانت إجماعاً، ولأن التقديم في الحضانة لحق الولد، فيقدم من هو أشفق، لأن حظ الولد عنده أكثر، واعتبرنا الشفقة بمظنتها إذا لم يمكن اعتبارها بنفسها، فإذا بلغ الغلام حداً يعرب عن نفسه، ويميز بين الإكرام وضده فمال إلى أحد الأبوين ، دل على أنه أرفق به ، وأشفق عليه ، فقد بذلك).30

    الذي يترجح لدي أن التخيير هو الحل الأمثل لفض النزاع بين الأب والأم، ولهذا يصار إليه، إذ ليس هناك طريقة أفضل منه لفض النزاع والله أعلم.

    (ب) البنت
    أما البنت بعد السابعة إن لم تكن معتوهة أو مجنونة أو معاقة ففيها مذاهب هي:

    1. الأحناف: تكون الجارية عند الأم والجدة لأم حتى تحيض، وعند غيرهما حتى تستغني، وقيل حتى تشتهى31، وعللوا ذلك بأنها تحتاج إلى التأدب بآداب النساء، وتعلم أشغالهن، والأم أقدر على ذلك.

    2. المالكية: تكون عند أمها حتى تتزوج ويدخل بها زوجها

    3. الشافعية: تخير كما يخير الغلام.

    4. الحنابلة: لهم روايتان:

    1. المشهور منهما أن حضانة البنت بعد السبع تكون عند أبيها

    2. تكون لأمها

    الذي ينبغي أن يراعى في الحضانة للصغير والمعتوه المصلحة، فمن ترجحت مصلحته عند أحد الأبوين وجب أن يصار إليها.

    قال الشيخ البسام32: (قال الفقهاء الحنابلة: إذا تمت البنت سبع سنين ، صارت حضانتها لأبيها حتى يتسلمها زوجها ، لأنه أحفظ لها، فإن كان الأب عاجزاً عن حفظها، أويهملها لاشتغاله عنها، أو قلة دينه، والأم قائمة بحفظها قدمت.

    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا قدر أن الأب تزوج بضرة، وتركها عند الضرة، لا تعمل لمصلحتها، بل ربما تؤذيها، وتقصر في مصلحتها، وأمها تعمل مصلحتها ولا تؤذيها فالحضانة للأم قطعاً ، نظر للمصلحة إذ هو المقصود من الحضانة).33

    تنبيهات
    الأول: الذي يقولون بتخيير الغلام والجارية بعد السابعة يقولون متىاختار أحدهما يُسلم إليه، ثم إذا اختار الآخر رد إليه، وإن عاد واختار الأول رد إليه، وهكذا.

    الثاني: إذا كان الولد عند الأم يكون عندها ليلاً وبالنهار يكون مع أبيه، أما البنت فإذا كانت مع أي أحد من الأبوين أوغيرهما بقيت عنده ليلاً ونهاراً.

    الثالث: لا ينبغي لأحد الأبوين أن يمنع المحضون من زيارة الآخر.

    الرابع: إذا مرضت البنت فأمها أولى بتمريضها، فإن كانت عندها تولت ذلك، وإن كانت عند أبيها أو غيره ردت لأمها.

    الخامس: إذا سافر أحد الأبوين، دون الآخر فالمقيم أولى بالحضانة من المسافر، هذا إذا لم يكن الطريق والبلد آمناً، أما إذا كان البلد آمناً وكذلك الطريق فالأب أحق بالمحضون من الأم؛ ولا ينبغي للأب أن يحتال بالسفر ليحرم الأم من الحضانة.

    السادس : النفقة على المحضون قصر على الأب، أومن يحل محله عند موته أوعجزه، وذلك بتوفير:

    1. الأكل والشرب.

    2. الملابس.

    3. الغسيل.

    4. العلاج.

    5. السكن ما ينوب المحضون منه.

    ويحكم كل ذلك ما تعارف عليه الناس، وحسب عادتهم، ويختلف ذلك بحال الأب عسراً ويسراً.

    قال ابن شاس المالكي، تحت عنوان "في المستحق للمحضون الفقير على أبيه الملي"34: (وذلك ما يأكله ويشربه، ويفتقر إليه من غسل، ومؤونة، ويلزم إخدامه إذا كان يليق بمثله.

    وقيل : لا تلزم الخدمة .

    وكذلك الخلاف في السكنى، والمشهور وجوبها للحاجة إليها، ورأى في الشاذ أنه فيها تبع.

    ويتفرع على المشهور فرعان: الأول: هل تلزم أجرة جميع المنزل، أوما ينوب الولد؟ في ذلك قولان35.

    الفرع الثاني وهو مرتب على الأول، إذ قلنا: الواجب ما ينوب الولد، هل بقدر الانتفاع، أوعلى عدد الرؤوس؟ فيه قولان36 أيضاً).37

    هذا إذا كان المحضون فقيراً، أما إذا كان وارثاً غنياً فالنفقة من ماله.

    إذا أسقطت الأم النفقة عن الأب مقابل أن تخص بالحضانة فلا يحق لها المطالبة بالنفقة بعد
    إذا أسقطت الأم النفقة على المحضون مقابل أن تنفرد بالحضانة فليس لها المطالبة بذلك في المستقبل ، وللأب أن ينزع منها الطفل، فالمسلمون عند شروطهم.

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا أخذت الأم الولد على أن تنفق عليه، ولا ترجع على أبيه بما أنفقته مدة الحضانة، ثم أرادت أن تطالب بالنفقة في المستقبل فللأب أن يأخذ الولد منها أيضاً، فإنه لا يجمع لها بين الحضانة في هذه الحال، ومطالبة الأب بالنفقة مع ما ذكرنا بلا نزاع، لكن لو اتفقا على ذلك، فهل يكون العقد لازماً بينهما؟ هذا فيه خلاف، والمشهور في مذهب مالك أنه لازم.

    قال في شرح الإقناع: ومن أسقط حقه في الحضانة سقط لإعراضه عنه، وله العود في حقه متى شاء، لأنه يتجدد بتجدد الزمان، كالنفقة.

    السابع: إذا أخذ الولد من الأم بعد زواجها، ثم طلقت أو مات عنها زوجها رُدّ إليها.

    الثامن: إذا أبت الأم إرضاع الولد إلا بأجرة فلها أجرة المثل، وإن تمنعت عن إرضاعه بأجرة أوبغيرها للأب أن يسترضع لولده غيرها.

    التاسع: تنتقل الحضانة إذا لم يوجد أحد الأقربي إلى:

    1. باقي العصبة: الأقرب فالأقرب ، فتقدم الإخوة على بنيهم، ثم الأعمام ثم بنوهم، ثم أعمام الأب، ثم بنوهم، وهكذا .

    2. ثم تنتقل الحضانة إلى ذوي الأرحام من الذكور والإناث، وأولاهم أبو أم ، ثم أمهاته، فالأخ لأم، فالخال.

    3. ثم تنتقل إلى الحاكم لعموم ولايته.

    العاشر : إذا كانت المحضونة أنثى فيعتبر أن يكون العاصب من محارمها، ولو من رضاع أومصاهرة، إن تم لها تسع سنين، فإن لم يكن العاصب المستحق للحضانة محرماً، سلمها لثقة يختارها، أو إلى محرمه.

    وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،
    وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين

    منقول
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها - صفحة 2 Empty رد: الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أغسطس 01, 2010 2:47 pm

    محكمة التمييز

    حكم رقم 4/1990

    صادر بتاريخ 3/11/1991م.

    (احوال شخصية)

    هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشار حمود عبد الوهاب الرومي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين د. عبد الله محمد عبد الله واحمد نشأت راغب وجلال الدين انسي ومحمد عبد المنعم البنا.

    المكتب الفني

    المصدر: مجلة القضاء والقانون

    السنة: التاسعة عشر

    العدد:

    اصدار: 7/1996

    القاعدة: 83

    الصفحة: 261



    1. - احوال شخصية / حضانة* تعريف الحضانة ومداها بالنسبة للصغير والصغيرة. ـ متى تستحق الحاضنة أجراً نظير قيامها بالحضانة.

    2. – تمييز / سبب جديد* الدفاع الموضوعي. لا يجوز التحدي به لاول مرة امام محكمة التمييز.

    3. – احوال شخصية / نفقة مسكن الحضانة- ميراث – ملكية- شيوع* اجرة مسكن الصغير من النفقة الواجبة له لا تُلزم الحاضنة بشيء منها ما لم تكن تملك مسكناً تقيم فيه او مخصصاً لسكناها ولو كانت ملكيتها شائعة. لا يشترط في هذه الملكية ان تكون مسجلة. مثال* الميراث سبب من اسباب كسب الملكية ولو كانت شائعة.



    المحكمة

    بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.

    حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكلية.

    وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان المطعون ضدها اقامت الدعوى رقم 1658/1988 الاحوال الشخصية طلبت فيها الحكم بالزام مطلقها الطاعن بأجر مسكن وحضانة لولديها منه "... و ...." واجر خادم لهما واجر حضانة لها باعتبارها حاضنتهما وذلك من تاريخ رفع الدعوى. وبتاريخ 11/6/1989 حكمت محكمة اول درجة على الطاعن بان يؤدي للمطعون ضدها شهرياً اعتباراً من 2/7/1988 ثلاثين ديناراً اجر خادم لولديها منه ".... و ..." مناصفة بينهما ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات. استانفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 565/89 احوال وبتاريخ 25/12/1989 قضت محكمة الاستنئاف العليا بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض اجر مسكن الحضانة واجر الحضانة وبالزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها اجر مسكن حضانة ولديه "..." ثلاثين ديناراً شهرياً وأجر حضانتها لهما عشرين دينارا شهرياً اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى في 2/7/1988.

    طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز للسببين المبينين بصحيفة الطعن وقدمت النيابة مذكرة ابدت فيها الرأي برفض الطعن ولدى نظر الطعن تخلفت المطعون ضدها عن الحضور وصمم الحاضر عن الطاعن على ما جاء بصحيفة الطعن والتزمت النيابة العامة رأيها.

    وحيث ان الطعن بني على سببين ينعي الطاعن بثانيهما على الحكم المطعون فيه الخطأ نفي تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وذلك من وجهين وفي بيان الوجه الاول يقول ان الحكم المطعون فيه الزمه بان يؤدي للمطعون ضدها عشرين ديناراً اجر الحضانة استناداً الى ان تنازلهما عن حقوقها الزوجية والحقوق المترتبة على الطلاق على نحو ما ورد بحكم تطليقها منه خلصاً في الدعوى رقم 1519/85 احوال شخصية لا يشمل اجر حضانتها للصغيرين في حين ان هذا الحق من الحقوق المالية المترتبة على الطلاق ولا يتعلق به حق المحضون فيجوز للحاضنة التنازل عنه بدلالة ما تقضي به المادة 117 من القانون رقم 51/84.

    وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان الحضانة هي تربية الصغير ورعايته والقيام بشئونه التي بها صلاح امره وان الحاضنة تستحق نظير قيامها بذلك اجراً على ابي المحضون الى سن معينة وهي بلوغ الصغير سبعاً والصغيرة تسعاً ما لم تكن زوجة لاب المحضون او معتدة تستحق في عدتها نفقة او افي اثناء مدة المتعة المحكوم بها طبقاً لنص المادة 199 من القانون رقم 51/84 في شأن الاحوال الشخصية وفي غير هذه الاحوال ما لم تكن متبرعة فإن اجر الحضانة يدور معها يوجد بوجودها ويسقط بسقوطه.

    لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بالغاء الحكم المستأنف والزم الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها اجر حضانتها لولديها منه على قوله: "وبالنسبة لأجر الحضانة فهو حق للحاضنة مستقل بذاته نظير عمل تقوم به ولا شأن له بحقوقها الاخرى المترتبة على الزواج او الطلاق والثابت من مطالعة الحكم رقم 1469/85 احوال شخصية حولي الصادر بتاريخ 23/4/1986 ان المستأنف عليه والمستأنفة اتفقا على الطلاق عن طريق المخالعة بأن تبرئة من نفقتها المحكوم بها عليه وعن نفقة عدتها ومن جميع حقوقها الزوجية المترتبة على الطلاق نظير ان يطلقها وقد تم الطلاق بينهما على هذا النحو وانه لم يرد ذكر انها تنازلت عن حقها في اجر حضانتها لولديه منها ومن ثم يضحي تنازلها عن حقوقها المذكورة نظير طلاقها لا علاقة له بأجر الحضانة الذي تستحقه عن قيامها بمهام الحضانة ولا يدخل ضمن مفهوم حقوقها المترتبة على الزواج او الطلاق". وكان الذي اورده الحكم المطعون فيه مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تفسير المحررات بما لا يخرج عن المعنى الظاهر لها وما قصده المتعاقدان ويتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير اساس.

    وحيث ان حاصل النعي بالوجه الثاني ان الحكم المطعون فيه الزمه بأجر خادم الصغيرين رغم ثبوت عدم احقية المطعون ضدها للحضانة اخذا من استعانتها بخادمة لتربيتهما بما لازمه تخليها عن واجبها في تربية الصغيرين وصيانتهما صحيا بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

    وحيث انه لما كان الطاعن لم يتمسك بهذا الدفاع الموضوعي امام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز التحدي به لاول مرة امام محكمة التمييز ويكون النعي عليه بهذا الوجه غير مقبول.

    وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الاوراق وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه بالزامه بأن يؤدي للمطعون ضدها اجر مسكن حضانة الصغيرين استناداً الى عدم ثبوت انها تملك مسكناً تقيم فيه مسجلا باسمها او مخصصاً لسكناها دون اجر من اي جهة وان إقامتها بمسكن خلفة مورثها ـ والدها ـ لا يعد مسكنا خالصا لها لانه مشاع بين الورثة في حين ان هذا المسكن يدخل فيما اختصت به بمقتضى قسمة المهايأة بين الورثة.

    وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان المادة 198 من القانون رقم 51/84 في شأن الاحوال الشخصية تنص على انه " يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حضانته الا اذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه او مخصصا لسكناها" وبينت المذكرة الايضاحية ان اجرة المسكن من النفقة الواجبة للصغير اخذاً بالمشهور في الفقه المالكي ولا يلزم الحاضنة منه شيء الا اذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه او مخصصاً لسكناها فلا تستحق اجرة مسكن للمحضون ـ لما كان ذلك وكان الميراث سبباً من اسباب كسب الملكية شرعاً وكون الملكية فيه على الشيوع لا ينال من حق الوارث كمالك يشتمل حقه على جميع عناصر الملكية التي تخوله الاستعمال والاستغلال والتصرف وكل شريك في الشيوع يملك ملكية فردية هي حصته في المال الشائع وينصب حقه مباشرة على هذه الحصة، ومتى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه في خصوص اجر مسكن الحضانة على قوله " ان المستأنف عليه ـ الطاعن ـ لم يثبت ان مطلقته المستأنفة ـ المطعون ضدها ـ الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه مسجلاً باسمها او انه مخصص لسكناها دون اجر من اي جهة وكونها تقيم في مسكن خلقه المرحوم والدها لورثته ومن بينهم هي لا يعد هذا ملكاً خالصاً لها باعتباره ملكاً مشاعاً بين الورثة الا اذا سجل باسمها وهو الامر المستخلف في الدعوى " مما مفاده ان الحكم المعون فيه قرر ملكيته المطعون ضدها للمسكن الذي تقيم فيه بالميراث عن والدها الا انه اشترط لثبوت هذه الملكية ان تكون مسجلة وهو ما لم يتطلبه القانون مما يوجب تمييزه في هذا الخصوص.

    وحيث ان موضوع الاستئناف فيما ميز الحكم من اجله غير صالح للفصل فيه وذلك ان المستأنفة ذهبت الى انها تستأجر المسكن الذي تقيم فيه من باقي الورثة بموجب عقد الايجار المقدم منها قولاً منها ان الشقة التي تسكنها يزيد على حصتها من الميراث وهو ما ينازعها فيه المستأنف عليه الامر الذي ترى معه المحكمة وصولاً الى وجه الحق في هذه المنازعة وقبل الفصل في موضوعها ندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق هذا الحكم.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها - صفحة 2 Empty رد: الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس سبتمبر 23, 2010 10:56 pm

    قضية حضانة من القضاء السودانى

    نمرة القضية: 147/1995م
    المحكمة: المحكمة العليا
    العدد: 1995

    المبادئ:

    # الأحوال الشخصية للمسلمين – الحضانة – الإهمال والأصلحية – ترتيبها في الإثبات.

    المبدأ:
    إثبات الإهمال مقدم على بينة الأصلحية لأن الإهمال من مسقطات الحضانة في حق الحاضنة فالحاضنة المهملة في تربية صغارها وجب إسقاط حضانتها.

    الحكم:
    المحكمة العليا
    قرار النقض 147/1995م

    الصادر في 9/9/1995م

    القضــــــاة:

    صاحب الفضيلة الشيخ/ د.محمد البشير محمد الحجاز قاضي المحكمة العليا رئيساً

    صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد الجليل آدم حسين قاضي المحكمة العليا عضواً

    صاحب الفضيلة الشيخ/ أرو شـــــريف أرو قاضي المحكمة العليا عضواً
    قضية حضانة
    الحكــــم
    القاضي: عبد الجليل آدم حسين

    التاريخ: 20/8/1995م

    هذا طعن بالنقض تقدم به الأستاذ/ علي أحمد السيد المحامي بتاريخ 17/1/1995م ضد قرار محكمة استئناف ولاية الخرطوم الصادر في 10/1/1994م والذي أعلن به في 7/1/1995م والقاضي بشطب الاستئناف شكلا وبالرغم من ذلك عدل القرار المستأنف فيما يتعلق بقرار سريان النفقة.

    من تاريخ القرار المطعون فيه ومن تاريخ إعلانه فإن الطعن قد ورد في المدة المحددة قانوناً ولذلك فإنه مقبولاً شكلا. وفي الموضوع ينعي الطاعن على محكمة الاستئناف أنها أخطأت في قرارها فيمن هو المستأنف والمستأنف ضده. وأنها شطبت الاستئناف شكلا لفوات المدة وأن محكمة الخرطوم للأحوال الشخصية كانت في حالة رحيل إلى مقرها الجديد. وأنها لم تراع القانون فبالرغم من شطبها الاستئناف إيجازيا قامت بتعديل الحكم وقررت سريان النفقة من تاريخ استلام الولدين وتحدثت عن خطأ المحكمة بشأن الولد... وأنه متمسك بما ذكره في عريضة الاستئناف في عدم التأخير على مواعيد الطعن. أعلنت العريضة فكان رد الأستاذ مصباح عبد الله نصر الله المحامي نيابة عن المطعون ضدها فحواه أن الخطأ المشار إليه خطأ كتابي كما نوه إليه الأستاذ/ وهو لا يعيب جوهر القرار وأن مسألة فوات المواعيد من المسائل المتعلقة بالقانون وليس مسألة وقائع وأن سلطة مد المواعيد أو رفضها من صميم سلطة المحكمة ولا رقابة للمحاكم العلا. وأن تدخل محكمة الاستئناف موضوعاً بتوجيه محكمة الموضوع وتصحيح أحكامها من صميم سلطاتها الطبيعية بموجب المادة 303 إجراءات مدنية وألتمس شطب الطلب لأنه لا أمل فيه.

    وقائع هذه القضية أن المدعى عليه الثاني كان زوجاً شرعياً للمدعية وقد طلقها بعد أن رزقت منه على فراش الزوجية بأولادها...... و ........ و ......... وأعمارهم على التوالي11-81،5-5 ،51 وهم بمنزل المدعى عليه وتحت إشراف لأنه يعمل خارج البلاد والمحضونتين في حاجة لخدمة النساء والمدعى عليها الثانية كبيرة السن وأن المدعية أصلح لحضانة أولادها من جدتهم لأبيهم وتطالب بفرض نفقة لهم وقدرت ما تراه مناسباً للطعام والإدام وأجرة المسكن وصادق محامي المدعى عليه الثاني على بنوة الأولاد وأعمارهم وأنهم بيد المدعى عليه وأنه لم يبين سبباً لضم البنت التي تجاوزت سن حضانة النساء وألتمس استبعادها لذلك أما .... و ....... فإن المدعية مهملة في تربية الأولاد لكثرة خروجها من المنزل وتركهم بدون رعاية الأمر الذي يعرضهم للخطر وأنها تأخذهم معها لحلفا بعيداً عن مكان الحضانة والتمس رفض دعواها وأما من عن النفقة فقد بين أن موكله يتكفل بالطعام والادام وأجرة المنزل وقدر المناسب لذلك. ورد محامي المدعية على أن المدعية أصلح لحضانة الأولاد بمن فيهم من تجاوز سن حضانة النساء لأن المدعى عليه مقيم خارج السودان والجدة المدعى عليها متزوجة بأجنبي عن المحضونتين إضافة إلى كثرة سفرها. وأن مكان العقد حلفا فإن انتقلت المدعية بالمحضونتين إليها فإن ذلك لا يسقط حضانتها... وقد دفع محامي المدعى عليه أن موكله عاد للسودان نهائياً وأن زوج الجدة رجل طيب وليس بينه وبين الأولاد عداوة. وقد استمعت المحكمة لبينة الأصلحية وتقدير النفقة من قبل المدعية هذا وقد أغفلت المحكمة دعوى المدعي عليه الثاني والذي دفع بأن المدعية مهملة في تربية الأولاد ويستطيع إثبات ذلك ولم تطالبه المحكمة بالإثبات وغفل محامي المدعى عليه عن هذا الأمر أيضاً فلم يطالب المحكمة به وكان واجبه تجاه موكله أن يذكر المحكمة بذلك إن فات عليها وإما قبلت منه المحكمة وسمعت بينته أو رفضت واستئناف القرار ولاحظت أن الأستاذ محامي الطاعن لم يتعرض لذلك في عريضة الطعن وركز طلبه كله في الرفض الشكلي الذي صدر من محكمة الاستئناف وراجعت طلبه في مرحلة الاستئناف فلم أجد لذلك إشارة أيضا مما يؤكد أنه غفل عن ذلك فعلاً كما أغفلته المحكمة. فالذي أراه لا مناص من إلغاء هذا الحكم وإعادته للمحكمة الابتدائية لأخذ البينة حول إهمال المدعية الذي ادعاه المدعى عليه في دعواه إن كان مصراًُ عليها فإذا أثبت الإهمال بعد بيان وجهه رفضت دعواها وإن عجز عن الإثبات ورغب في يمينها عرض عليها اليمين فأما حلفتها أو نكلت عنها وكانت معاملتها بالحلف أو النكول كما هو متبع شرعاً. وإثبات الإهمال في هذه الحالة مقدم على بينة الأصلحية لأن الإهمال من مسقطات الحضانة في حق الحاضنة فالحاضنة المهملة في تربية صغارها وجب إسقاط حضانتها وهذا هو الخلل الذي وقعت فيه المحكمة فإذا وافقني الأخوان الموقران بالدائرة أرى أن يكون قرارنا إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق للمحكمة للسير فيها من جديد وفق ما ورد بالمذكرة مع حق المحكمة في أخذ البينات التي تراها من الطرفين.

    القاضي: أرو شريف أرو

    التاريخ: 22/8/1995م

    القاضي: د. محمد البشير محمد الحجاز

    التاريخ: 7/9/1995م
    أوافق

    الأمر النهائي:

    1- يلغى الحكم المطعون فيه وحكم محكمة الموضوع.

    2- تعاد الأوراق لمحكمتها للسير فيها من جديد وفق ما ورد بهذه المذكرة مع حق المحكمة في أخذ البينات التي تراها

    مطلقة بطفل
    مطلقة بطفل
    .
    .


    عدد المساهمات : 1
    نقاط : 1
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 15/04/2011

    الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها - صفحة 2 Empty رد: الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها

    مُساهمة من طرف مطلقة بطفل الجمعة أبريل 15, 2011 8:47 pm

    ممكن حد يجاوبني اعمل ايه
    طليقي جاء بمنزلي وتهجم عليه وضربنا وداخل بالعافية علشان يشوف الولد
    اعمل ايه
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها - صفحة 2 Empty رد: الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة أبريل 15, 2011 10:36 pm

    حررى ضده محضر بالقسم المختص واثبتى ما فعله معك اما ما فعله معك فهى امور بلطحة تحتاج الى وقفة من اهلك وجيرانك وذويك حتى لا يكرر هذا الامر مستغلا ضعفك ووجودك بمفردك
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها - صفحة 2 Empty رد: الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس يناير 31, 2013 1:14 am

    تم تعديل نص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والخاصة بسن الحضانة للصغير وذلك بالقانون رقم 4 لسنة 2005 وهو الأتى نصة

    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الأتى وقد اصدرناة .
    المادة الأولى
    يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 النص الأتى .
    مادة 20 ( فقرة اولى ) ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة .
    المادة الثانية
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل بة من اليوم التالى لتاريخ نشرة ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
    صدر برئاسة الجمهورية فى 26 محرم لسنة 1426 الموافق 7 مارس 2005

    وكان النص قبل التعديل كالأتي

    ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن 12 سنة .
    ويجوز للقاضى بعد هذا السن ابقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون اجر حضانة اذا تبين ان مصلحتها تقتضى ذلك

    (مادة 20/1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون 100لسنة 1985 )

    أولا :- بخصوص الحضانة

    - تحتسب مدة الحضانة طبقا للتقويم الهجرى والمعلوم ان السنة الميلادية تزيد على السنة الهجرية بأحد عشر يوما .

    - يشترط فى الحاضنة ان تكون بالغة عاقلة قادرة على القيام بشئون الصغير امينة غير متزوجة من غير ذى رحم محرم للصغير .غير انة يترك ان كان زوج المرءة من ذى رحم محرم .وهذا الأمر متروك تقديرة للقاضى طبقا لما يراة محققا لمصلحة الصغير .

    - أوردت المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 ترتيب الحاضنات من النساء طبقا لما ورد بالمذهب الحنفى والأم هى اولى الحاضنات فى الترنيب ويليها ام الأم ثم ام الأب ثم اخت الأم ثم اخت الأب وفى العموم للنساء وان علون .

    - الحكم الصادر بتسليم الصغير لأمة واجب النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة م 65 من القانون 1 لسنة 2000 .

    - يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير جبراً م66/1 القانون ا لسنة 2000 .

    - يجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك م 66/4 من القانون 1/2000 .

    - يجرى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير بمعرفة المحضر المختص وبحضور احد الإخصائيين الإجتماعيين الملحقين بالمحكمة . فإن حدثت مقاومة او امتناع وعد استجابة للنصح والإرشاد يرفع الأمر لقاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالإستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية ان لزم الأمر .ويحرر الإخصائى الإجتماعى مذكرة تتضمن ملاحظاتة ترفق بأوراق التنفيذ م 2 من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 . ويراعى فى جميع الأحوال مراعاة ان تتم اجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يامر بة قاضى التنفيذ م 3 من قرار وزير العدل رقم 1078 لسنة 2000

    أما بخصوص إبقاء الصغير

    مع الحاضنة بعد بلوعة انتهاء سن الحضانة فطبقا للتعديل القانونى الجديد صار على النحو الأتى :-

    لم يعد هذا الأمر متروك لهيئة المحكمة كما فى القانون القديم فاصبح على القاضى ان يخير الصغير بين بقائة مع الحاضنة بعد بلوغة سن 15 سنة وذلك بدون اجر أو أن يكون مع أبوه ، أما بالنسبة للصغيرة فهى تخير بين بقائها مع الحاضنة إلي أن تزف دون أجر أيضا .

    - أن تكون صحة او سن او عمل الاب او اقرب عاصب للمحضون في حالة عدم وجود الاب لايمكنة من الاشراف على المحضون ورعاية شئونة ومثل ذلك ان يكون الاب مريضا مقعدا او طاعنا في السن او يغيب في عمله من الصباح الى المساء ولايوجد بالمسكن من يقوم برعاية المحضون .

    - أن تكون الحاضنة هي أم المحضون التي لم تتزوج بعد ابية او تزوجت بذى رحم محرم من المحضون وكان والدة او اقرب عاصب لة متزوج باجنبية عنة أو غير متزوج اصلا .

    - أن يكون المحضون مريضا بأحد الأمراض التي تجعله محتاجا إلى خدمة النساء كما لو كان مشلولا او مقعدا او مصابا بأعراض التبول اللآاردى او مريضا باحد الأمراض التى تحتاج الى العطف والحنان كالمرض النفسى .

    - إن كان المحضون بلغ سن الحضانة معتوها او مجنونا .

    - أن يكون الأب أو اقرب عاصب له في حالة عدم وجود الاب مقيما في بلد اخرى لايتلاءم جوها مع حالة المحضون الصحية لان اقامة المحضون معه تنطوى على إضرار به ومدار الحضانة كما اسلفنا – مصلحة المحضون، .وترتيبا على ذلك قضى بأن الصغير الذى تجاوز سن الحاضنة ويضره جو اسوان الحار لايحكم بضمه الى ابية الذى يقيم ويعمل في اسوان لان مراعاة مصلحة الصغير مقدمة على حق الاب شرعا .

    وقت طلب بقاء المحضون

    يكون طلب إبقاء المحضون في يد حاضنته بعد بلوغ المحضون أقصى سن حضانة النساء لأن هذا الحق لم يعط للقاضى إلا في هذا الوقت - وقبله لا يكون المحضون قد استنغنى بعد عن خدمة النساء ويضحى إبداء هذا الطلب قبل بلوغ هذه السن سابقا لأوانــه .

    وطلب إبقاء المحضون في يد الحاضنة إما أن تطلبه الحاضنة بدعوى مستقله ترفع أمام المحكمة الجزئية المختصة تطلب من خلالها إبقاء الصغير في حضانتها وعدم ضمه إلي أبيه أو أقرب عاصب له لرغبة الصغير في ذلك - وإما أن تتمهل حتى يطلب الأب أو أقرب عاصب ضم المحضون إليه لبلوغه أقصى سن حضانة النساء فتطلب رفض دعواه إستناداً إلي وجود رغبة للصغير في إبقائه في يدها أو تبدي طلباً عارضا بالإجراءات المنصوص عليها في المادة (123) من قانون المرافعات بابقاء المحضون في يدهـا .

    أجـــر الحضانـــة

    إن إبقاء المحضون في يد الحاضنة في فترة الحضانة الجوازية إنما شرع لمصلحة الصغير لا الحاضنة ، ولذلك نص الشارع على عدم استحقاقها أجر حضانة في هذه الفترة .

    غير أن لها الحق في تقاضى نفقة المحضون الذاتية من طعام وكساء ومسكن وغير ذلك من مصاريف تعليم وعلاج ومايقضى به العرف في حدود يسار الأب أو من يقوم مقامه باعتبار هذه النفقة حقا للصغير نفسه .

    أثر انتقال الحاضنة من مكان الحضانة :

    إذا انتقلت الحاضنة بالمحضون من مكان الحضانة إلي بلد أخر في غير الحالات الجائزة شرعا ، فلا يترتب على ذلك إبطال حقها في الحضانة أو سقوط حقها في أجر الحضانة بل تظل قائمة مع تقاضيها أجر الحضانة رغم حدوث المخالفة لأن عـدم انتقال الحاضنة من مكان الحضانة ليس شرطا من شروط الحضانة .

    فقد وضع الفقهاء شروطاً معينة للحضانة وليس من بين هذه الشروط إقامة الحضانة بالمحضون بمكان الحضانة وعدم إنتقالها من مسكن الحضانة ، وإنتقال الحاضنة إلى خارج مكان ليس فيه ضياعاً لحق الصغير لأن عدم النفقة حق للأب ، ولذلك فهو يملك إسقاطه .

    غير أنه يكون للأب أو أقرب عاصب منع الحاضنة من السفر بالمحضون أو إرجاع الصغير إلى بلد الحضانة ، وتكون وسيلته في ذلك رفع الدعوى بطلب ذلك أمام المحكمة الجزئية المختصة ويكون الحكم من حيث تنفيذه داخلاً تحت عموم نص المادة 69 من القانون رقم (1) لسنة 2000 – وقبلها المادة 349 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الملغاه – وينفذ على الحاضنة قهراً .

    وفى حالة الحكم بإرجاع الصغير إلى بلد الحضانة ورجوع الحاضنة مع الصغير ، فإنه يسلم لها لتحضنه فيه ، وإن لم تعد يكون للأب حق إستلامــه حتى يترك ضائعا ، كما أنه له أن يطلب إسقاط أجرة الحضانـة عنها لأن الحاضنة أصبحت بذلك غير ممسكة للصغير ولا قائمة بالواجب عليها .

    وتفسر عبارة (حتى تتزوج ) الواردة بالنص على ضوء المنصوص عليه في مذهب الإمام مالك باعتباره المصدر التشريعي للنص والمنصوص عليه في هذا المذهب أن الحضانة للنساء ( للبنت ) تنتهي بدخول الزوج بها ( لا العقد عليها ) ، وعلى ذلك فإنه يجوز للقاضي إبقاء الصغيرة في يد الحاضنة حتى يدخل الزوج بها .

    وواضح من المادة أن مناط إبقاء الصغير حتى بلوغة الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة هو مصلحة الصغير أو الصغيرة فقط دون اعتبار لمصحة الحاضنة ، ولذلك نصت المادة على أن إبقاء المحضون في يد الحاضنة وفي يدها لم يشرع لصالحها .

    ولم يعد مناط إبقاء الصغيرة في يد الحاضنة بعد انتهاء أقصى سن الحضانة – كما كان الحال في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 قبل تعديلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 – هو بلوغ البنت حد الشهوة لأن أقصى سن البلوغ حد الشهوة قدرة فقهاء الأحناف بإحدى عشرة سنة ، فضلا عن أن حكم المادة .

    كما صرحت الأعمال التحضيرية قد أخذ من مذهب مالك ولم يربط هذا المذهب سن الحضانة ببلوغ البنت حد الشهوة .... وهذا الحكم يسرى على الحاضنات من النساء سواء كانت الحاضنة هى الأم أو غيرها ولا يسرى إذا كان الحاضن في المرحلة الأولى من الحضانة رجلاً وهذا واضح من عبارة النص ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة فقد استعمل لفظ التأنيث .



    على من يجب اجر الحضانة :-

    أجر حضانة الصغير غير أجر إرضاعه وما يلزمه من نفقة وهو يجب في مال الصغير إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال يجب على أبيه أو من تلزمه نفقة الصغير من بعده .

    فإذا كان الأب معسراً عاجزاً عن الكسب أعتبر غير موجود وفرض الأجر على تجب عليه نفقة الصغير عند عدم الأب ويؤديها في الحال إلى الحاضنة ، و إذا كان قادراً على الكسب وجبت عليه وكانت ديناً في ذمته وأمر بالأداء عنه من تجب عليه نفقة الصغير من بعده ويرجع بها على الأب إذا أيسر .

    وقد نصت على ذلك المادة 388 من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا إذ جاء بها اجرة الحضانة غير أجرة الرضاعة والنفقة كلها تلزم أبا الصغير إن لم يكن له مال ، فإن كان له مال فلا يلزم اباه منها شىء إلا أن يتبرع .



    معيار القرب والبعد عن بلد الاب

    المعيار الذي وضعه الفقهاء للقرب والبعد عن بلد الأب هو أنه إذا كان الأب يستطيع الذهاب لرؤية ولده والعودة إلى محل إقامته قبل دخول ليل ذات اليوم كان المكان قريبا ، فإذا لم يستطيع ذلك كان المكان بعيداً .

    وقد راعى الفقهاء في وضع هذا المعيار أمرين كانا في زمانهم الأول : وسائل الأنتقال التي كانت توجد لديهم والصعوبات التي كانت تعترض السفر فقد كانت وسائل المواصلات بدائية وهى أما السير على الأقدام أو ركوب الدواب في وقت لم تكن الطرق فيه ممهدة ، والثاني : أن السفر ليلا لم يكن مأمور العاقبة لكثرة اللصوص وقطاع الطرق فلم تكن الطرق آمنه بالقدر الكافي كما في الحال الآن .

    ولما كانت مسألة القرب أو البعد يجب أن تحسب على ماهو كائن في كل زمن فإنه يجب احتساب القرب والبعد عن بلد الأب في الآونة الحاضرة على أساس التطور الموجود في وسائل المواصلات على اختلاف انواعها لا على أساس قطع المسافة سيرا على الأقدام أو بركوب الدواب كما يجب اعتبار الليـل كالنهار إن لم يعد الليل مانعا من السفر بسبب استتباب الامن واضاءة الطرق .

    وعلى ذلك يمكن القول بأن تطبيق هذا المعيار يؤدى إلى القول بأن الأب إذا كان يستطيع الذهاب إلى البلد التي تنتقل إليها الأم بالصغير بوسائل المواصلات الموجودة الآن والعودة نهارا أو ليلا في ذات اليوم فإن البلد يكون قريبا ، فإذا لم يستطيع ذلك كان البلد بعيدا وإنما يجب أن يراعى هنا مقدرة الرجل على تحمل نفقات السفر لرؤية ولده .

    وإذا تنازلت الحاضنة عن حضانة الصغير فإنه يجوز لها الرجوع عن تنازلها وأخذ الصغير - حتى ولو صدر بتنازلها حكم - لأن اقوى الحقين فى الحضانة للصغير ، ولئن أسقطت حقها فلا تقدر على اسقاط حق الصغير ابدا ، ولا يجوز أن يكون إسقاط حضانة الصغير مقابلا للخلع م 20/3 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

    بشأن سقوط الحضانة

    - إذا فقدت الحاضنة احد الشروط الواجب توافرها فى الحضانة جاز رفع الدعوى بإسقاط الحضانة .

    - الأصل في الحضانة الأمانة وعلى من يدعى عكس ذلك إثبات ما يدعيه .

    - إذا سقطت حضانة الأم لم يسقط حقها فى رؤية الصغير .

    - تسقط الحضانة عن الحاضنة بمجرد الزواج من أجنبي ولو لم يدخل بها ولو طلقت من الأجنبى فلا تعود إليها الحضانة إلا في عدة الطلاق البائن دون الرجعى لأن الزوجية قائمة فى الزواج الرجعى

    - يلاحظ أن زواج الحاضنة من أجنبي ليس أمر وجوبي لسقوط الحضانة بل أن تقدير ذلك متروك للقاضى حق تقديرة ، فله أن يبقى الصغير مع الحاضنة وهى متزوج من الأجنبى لأنه ربما كان هذا الأجنبى أكثر رحمة وشفقة وعطفا على الصغير من عصبتة .

    في شأن ضم الصغير

    - إذا بلغ الصغير أقصى سن الحضانة أنتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الإستحقاق فى الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة ، والأب أقرب عاصب فيضم الصغير إلى أبية إن كان موجودا ، فإن كان غير أهل لإمساك الصغير ، أو إذا لم يكن موجودا فإن الصغير يضم إلى من يليه من العصبات وهو الجد وإن علا إن كان موجودا .

    - الخيار للصغير في ضمة للأب او أقرب العصبات .

    - نرفع الدعوى على من يكون بيده الصغير أما إذا كانت قد ثبتت للصغير أهلية التقاضي وهى سن 15 سنة وكان متمتعا بقواة العقلية فيجب أن ترفع الدعوى عليه .

    - الحكم الصادر بضم الصغير لا ينفذ إلا بعد أن يصير نهائياً .

    - يجوز إعادة تنفيذ حكم الضم بذات السند التنفيذى كلما أقتضى الحال ذلك .

    - يجوز تنفيذ أحكام الضم جبراً عملا بالمادة 66/1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

    - يجوز التنفيذ بمعرفة المحضر المختص وبحضور أحد الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمة وفى حال حدوث مقاومة او امتناع وعدم استجابة للنصح والإرشاد برفع الأمر على قاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ جبرا ويحرر الإخصائى مذكرة تتضمن ملاحظاتة ترفق باوراق التنفيذ مادة 2 من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 .

    - إذا بلغ الصغير سن التقاضى وهو 15 سنة وكان مأمونا على نفسة كان لة الخيار فى يقيم مع أمه أو أبية أو ينفرد بالسكنى ولا يجبر على ضمة للأب .

    - إذا دخلت البنت البكر فى السن وعنست واجتمع لها تبعا لذلك رأى وتدبير بزيادة الخبرة فأصبحت لا تحتاج إلى من يجنبها الأخطار التي تتعرض فيها كرامتها وكرامة أسرتها للهوان ، فإنها لا تضم للأب جبرا ولها ان تنفرد بالسكن .
    إذا كانت البنت البالغة ثيبا فان كانت مامونة على نفسها فلا تضم إلى الأب لأنها اختبرت الرجال وعرفت حيلهم فأصبحت فى ذلك بمأمن من السقوط فى شراكهم ، وإن كانت الثيب غير مأمونة على نفسها فتضم إلى الأب جبرا وذلك دفعا للعار والفتنة والتأديب إن كان له ضرورة .


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 10:19 pm