روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    كيفية اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدعوى إعداد: دكتور يحيي الجـمـل

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    كيفية اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدعوى إعداد:  دكتور يحيي الجـمـل Empty كيفية اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدعوى إعداد: دكتور يحيي الجـمـل

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت مارس 27, 2010 2:56 pm

    كيفية اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدعوى

    تمهيد :
    سبق أن قلنا أن التنظيم الدستوري المصري لموضوع الرقابة علي دستورية القوانين لم يعرف الدعوى الأصلية وانما عرف وسائل ثلاث لتحريك الرقابة الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا وهذه الوسائل هي :
    الإحالة ( م 29 أ )
    الدفع ( م 29 ب )
    التصدي ( م 27 )
    هذا وقد أشارت المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة لهذه الوسائل الثلاث وقد نص القانون علي ثلاثة طرق لتحقيق هذه الغاية – باتصال المحكمة الدستورية بالدعوى الدستورية – أولا : التجاء جهة القضاء من تلقاء نفسها إلى المحكمة الدستورية العليا لتفصل في دستورية نص لازم للفصل في دعوي منظورة أمام هذه الجهة وذلك تثبيتاً لالتزام الأحكام القضائية بالقواعد الدستورية الصحيحة . والثاني الدفع الجدي من أحد الخصوم أمام إحدى جهات القضاء بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة وعندئذ تؤجل المحكمة نظر الدعوى وتحدد لمن آثار الدفع أجلاً لرفع الدعوى بنفسه والطريق الثالث تخويل المحكمة الدستورية العليا أن تقضي من تلقاء نفسها – بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة أي من اختصاصاتها .
    هذه هي الوسائل الثلاث التي تتصل المحكمة الدستورية العليا بواسطتها بالدعوى الدستورية وبغير هذه الوسائل الثلاث لا يجوز بأي حال من الأحوال تحريك اختصاص المحكمة بالدعوى الدستورية ، وبعد ذلك ندرس كل وسيلة من هذه الوسائل الثلاث في مبحث خاص .
    المبحث الأول
    الإحالة
    تقول المادة التاسعة والعشرون من قانون المحكمة الدستورية العليا :
    تتولى المحكمة الرقابة علي دستورية القوانين واللوائح علي الوجه الآتي ( الجهة التالية :
    (أ) إذا تراء لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسالة الدستورية .
    هذه هي الوسيلة الأولى من وسائل تحريك اختصاص المحكمة الدستورية العليا برقابة دستورية القوانين .
    والواقع أن هذه الوسيلة ليست اكثر الوسائل انتشاراً في تحريك اختصاص المحكمة في هذه الشأن ذلك أن وسيلة الدفع توشك أن تكون الوسيلة الأكثر استعمالا في هذا الخصوص ولكننا ندرس " الإحالة " أولا لان النص جعلها اسبق من وسيلة الدفع .
    وهذه الصورة من صور تحريك الدعوى الدستورية أمام المحكمة أيا كانت تلك المحكمة وأيا كانت درجتها – ابتدائية أو استئنافية – وأيا كانت جهتها سواء جهة القضاء العادي أو القضاء الإداري أن هيئة ذات اختصاص قضائي ووجدت تلك المحكمة أو الهيئة القضائية أو القانون الذي ستطبقه علي النزاع المنظور أمامها أو أن نص القانون المراد تطبيقه علي تلك المنازعة مشكوك في دستوريته وأنها لا تطمئن لتطبيقه لمخالفته للدستور في اعتقادها عندئذ فان المشرع قد انه في ظل الرقابة القضائية لدستورية القوانين وكون المحكمة الدستورية العليا هي وحدها دون غيرها التي تملك الفصل فيما إذا كان القانون – أو نص فيه – دستوري أو غير دستوري – قدر المشرع في هذه الحالة انه لا يجب أن تجبر المحكمة علي الفصل في القضية وفقا لقانون لا تطمئن إلى دستوريته واباح لها أن تحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا لتفصل في دستورية أو عدم دستورية النص أو النصوص المطلوب تطبيقها علي المنازعة المطروحة علي المحكمة المحيلة .
    ويتعين حتى تكون الإحالة مقبولة أمام المحكمة الدستورية العليا أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إليها النص التشريعي أو النصوص التشريعية التي تعتقد المحكمة المحيلة انه غير دستوري كذلك يتعين أن تبين المحكمة المحيلة النص الدستوري المدعي بمخالفته واجه المخالفة . ( م 30 من قانون المحكمة ) وبعد تحضير الدعوى تحكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية أو عدم دستورية النص أو النصوص المدعي بعدم دستوريتها ، وحكمها في هذا الأمر ملزم للمحكمة التي أحالت الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا وعلي المحكمة المحيلة أن تحكم بمقتضى ذلك ؛ إذا حكمت الدستورية بعدم دستورية النص وجب أعمال ذلك وان حكمت بدستورية النص تعين علي المحكمة المحيلة أن تطبق ذلك النص بصرف النظر عن اقتناعها أو اعتقادها .
    والمحكمة المحيلة يجب عليها كما تقدم أن تذكر في قرار أحالتها وفي أسباب حكم الإحالة النصوص المدعي بعدم دستوريتها فان هي لم تفعل كانت الدعوى الدستورية غير مقبولة . وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا بان المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص علي انه " يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعي بمخالفته واوجه المخالفة " ومؤدي ذلك أن المشرع أوجب لقبول الدعوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى ما نصت عليه المادة 30 سالفة الذكر من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعوى ويتحدد بها موضوعها وذلك مراعاة لقرينة الدستورية لمصلحة القوانين وحيث يتاح لذوي الشأن فيها ومن بينهم الحكومة – الذين أوجبت المادة 35 من قانون المحكمة إعلانهم بالقرار أو الصحيفة – أن يتبينوا كافة جوانبها ويتمكنوا في ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتهم وردودهم وتعقيبهم عليها في المواعيد التي حددها المادة 37 من القانون ذلك بحيث تتولى هيئة المفوضين بعد انتهاء تلك المواعيد تحضير الموضوع وتحديد المسالة الدستورية والقانونية وتبدي فيها رأيا مسببا وفقاً لما تنص عليه المادة 40 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليها .
    [ الجزء الثاني من أحكام المحكمة الدستورية العليا – جلسة 18 ديسمبر 1983 ص 198 ] .
    قرار الإحالة الذي تتصل به الدعوى بالمحكمة الدستورية العليا وتحرك اختصاصها هو غير قرار الإحالة المنصوص عليه في المادة 110 من قانون المرافعات والتي تقضي بان المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فأنها تحيل النزاع إلى المحكمة التي تعتقد انها مختصة . مثال ذلك أن ترفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية وتقدر تلك المحكمة أن الدعوى تتعلق بعقد أدارى مما لا يدخل في اختصاصها فتحكم المحكمة الابتدائية بعدم اختصاصها وبالإحالة إلى محكمة القضاء الإداري المختصة . هذا النوع من الإحالة غير الإحالة التي نحن بصددها والتي مصدرها وسببها أن المحكمة المحيلة قد استبان لها أو رجح لديها أن النص المطلوب تطبيقه علي واقعة النزاع هو نص غير دستوري .
    وفي ذلك تقول المحكمة الدستورية العليا إن " الدعوى لا تكون قد اتصلت بالمحكمة إذا كانت قد أحيلت إلى هذه المحكمة بعد قضاء محكمة جنوب القاهرة بعدم اختصاصها ولا تقوم بنظرها استنادا إلى المادة ( 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي توجب علي المحكمة عند القضاء بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال إليها بنظرها . ذلك أن قانون المحكمة الدستورية العليا قانون خاص يحكم الدعاوى والطلبات التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها فلا يجوز اللجوء إلى قانون المرافعات . . . إلا فيما لم ينص عليه فيه وبشرط ألا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها .
    ( حكم المحكمة الدستورية العليا في 3/1/1987 الطعن رقم 40 لسنة 7 قضائية دستورية أورده المستشار محمد نصر الدين كامل في كتابه : اختصاص المحكمة الدستورية العليا في 28 هامش رقم 1 ) .
    هذه هي الصورة الأولى من الصور التي يعقد بها اختصاص المحكمة الدستورية العليا وهي صورة الإحالة وشروط قبولها والاختلاف بينها وبين الإحالة التي ينص عليها قانون المرافعات بين محكمة ومحكمة أخرى علي نحو ما تقدم .
    المبحث الثاني
    صورة الدفع
    الحقيقة أن صورة الدفع أو وسيلة الدفع هي الوسيلة الأساسية والغالبة لتحريك الدعوى الدستورية وقد سبق أن قلنا إن هناك طريقتين أساسيتين لإثارة موضوع الدستورية أمام القضاء الدستوري طريق الدعوى الأصلية . وطريق الدفع . وقلنا أن المشرع الدستوري المصري شانه في ذلك شان غالبية التشريعات التي تقر الرقابة القضائية علي دستورية القوانين – اختار وسيلة الدفع لتحريك الرقابة القضائية علي دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية العليا .
    وقد كانت هذه الوسيلة هي الوسيلة الوحيدة المتاحة أمام المحكمة العليا وفقاً لقانونها وذلك قبل نشأة المحكمة الدستورية العليا وفقا للقانون رقم 48 لسنة 1979 ذلك القانون الذي أضاف إلى وسيلة الدفع وسيلتين أخريين هما الإحالة والتصدي .
    وقد أشارت إلى هذه الوسيلة – وسيلة الدفع – الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من قانون المحكمة حيث قالت :
    تتولى المحكمة الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح علي الوجه التالي :
    (أ) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي وأجلت نظر الدعوى وحددت لمن آثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة اشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كان لم يكن .
    وكما هو الحال في صورة الإحالة فان عريضة الدعوى التي ترفع بعد الحكم بجدية الدفع يجب أن تتضمن النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعي بمخالفته واوجه المخالفة ( م 30 ) .
    وعلي ذلك فأننا سندرس :
    أولا : الدفع وأحكامه .
    ثانياً : معني جدية الدفع .
    ثالثاً : الإجراءات التي تتبع بعد الحكم بجدية الدفع .
    معني الدفع :
    الفرص أن يكون هناك نزاع قضائي مطروح علي إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي وبطبيعة الحال فان المحكمة التي يطرح أمامها النزاع ستفصل فيه وفقا لنصوص قانونية ويري أحد أطراف الدعوى أن هذه النصوص المراد تطبيقها علي المنازعة هي مخالفة لأحد النصوص الدستورية القائمة فيدفع بعدم دستورية هذا النص أو هذه النصوص .
    والدفع بعدم دستورية نص أو نصوص في قانون أو قانون بأكمله يدخل ضمن عموم معني الدفوع الفرعية في قانون المرافعات وهي تلك الدفوع التي تستهدف تأجيل الخصومة أو وقفها لحين الفصل في مسالة أولية يتوقف عليها الفصل في موضوع النزاع أو بمعني أخر أن يكون الفصل في هذه المسالة التي يتضمنها الدفع لازمة لكي تتمكن المحكمة التي تنظر الموضوع من الحكم في الدعوى .
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    كيفية اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدعوى إعداد:  دكتور يحيي الجـمـل Empty رد: كيفية اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدعوى إعداد: دكتور يحيي الجـمـل

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت مارس 27, 2010 2:58 pm

    ولا شبهة في أن الدفع بعدم دستورية نص أو قانون يثير مسالة أولية أساسية لا تستطيع المحكمة التي تنظر موضوع الدعوى أو تفصل فيها ما لم تحسم المسالة الأولية : مسالة دستورية أو عدم دستورية النص المدفوع بعدم دستوريته .
    ولكن هل كل دفع من أحد أطراف المنازعة بعدم دستورية نص قانوني يؤدي مباشرة إلى تحريك الأمر أمام المحكمة الدستورية العليا ؟ لو صح ذلك لأغرقت المحكمة الدستورية بسير من الدعاوى الدستورية بغير حدود .
    لهذا وضع المشرع قيدا يؤدي إلى نوع من التصفية أو " الغربلة " هو ضرورة أن تقدر المحكمة التي تدفع أمامها بعدم دستورية نص في قانون أن تقدر تلك المحكمة أن الدفع جدي فما معني ذلك ؟
    معني جدية الدفع :
    المحكمة التي يبدي أمامها الدفع والتي تنظر موضوع الدعوى الأصلية هي التي تقدر جدية الدفع أو عدم جديته فعلي أي أساس تقدر المحكمة هذه الجدية ؟
    لم يضع المشرع معيارا حاسما لكون الدفع جديا من عدمه وترك الأمر بذلك لمحكمة الموضوع تفصل فيه بحكم يجوز أن يكون محلا للطعن استقلالا أمام المحكمة الأعلى .
    ولكن الذي يستفاد من معني الجدية انها أولا تنتهي إلى استبعاد الدفوع الكيدية الواضحة والتي لا يقصد مها غير تعطيل الدعوى .
    كذلك الدفوع غير المؤثرة في الفصل في الدعوى كان يتعلق الدفع بنص لا ينطبق علي الواقعة محل النزاع حتى وان ورد في ذلك القانون .
    وجماع الأمر في جدية الدفع أولا ضرورة أن يكون الفصل في المسالة الدستورية التي أثارها الدفع لازمة للفصل في الدعوى المطروحة علي محكمة الموضوع التي أثير أمامها الدفع وثانيا : أن يكون هناك شك لدي قاضي الموضوع حول دستورية النصوص المدفوع بعدم دستوريتها(49) .
    وقاضي الموضوع هو الذي يقدر كما قلنا جدية الدفع فهو إن قدر جدية الدفع اخذ الموضوع طريقه إلى المحكمة الدستورية العليا علي نحو ما سنري وإذا قدر عدم جدية الدفع حكم برفضه .
    وهذا الحكم برفض الدفع قابل للطعن فيه بالطرق المقرر للطعن في الأحكام . ولكن يطعن فيه أمام المحكمة الاستئنافية بالنسبة للمحكمة التي رفضت الدفع ولا يطعن فيه أمام المحكمة الدستورية ذلك أن هذه المحكمة كما قالت " ليست جهة طعن بالنسبة إلى محكمة الموضوع وانما جهة ذات اختصاص أصيل حدده قانون إنشائها ".
    الإجراءات المترتبة علي الحكم بجدية الدفع :
    إذا حكمت محكمة الموضوع بجدية الدفع المبدي أمامها بعدم دستورية نص أو نصوص في قانون بأكمله فانه تحكم بتأجيل نظر الدعوى إلي أجل تحدده . وفي نفس الوقت تحدد من أثار الدفع الذي رأت جديته أجلا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا .
    فإذا لم يرفع صاحب الشأن الدعوى في الميعاد الثلاثة أشهر الذي فرضه المشرع علي نحو أمر أقصي لرفع الدعوى الدستورية يعتبر ميعادا حتميا يقيد محكمة الموضوع و الخصوم علي حد سواء فان هي تجاوزته أو سكتت عنه كان علي الخصوم أن يلتزموا برفع دعواهم الدستورية قبل انقضاء هذا الحد الأقصى وإلا كانت دعواهم غير مقبولة .
    [ الحكم الصادر في القضية رقم 29 لسنة 2 قضائية دستورية الجزء الثاني من أحكام المحكمة ص 31 ] والذي يستفاد مما تقدم أنه حتى إذا لم تحدد محكمة الموضوع التي أثير أمامها الدفع وقدرت جديته موعدا لرفع الدعوى الدستورية ـ فرضا ـ فان ميعاد رفع الدعوى الدستورية يعتبر ظرفا زمنيا يتعين رفعها خلاله وإلا كانت غير مقبولة وليس من شأن سكوت محكمة الموضوع عن تحديد أجل لرفع الدستورية إطلاق إرادة صاحب الحق في إقامتها وجعل رفعها رهنا بمشيئته وإنما يتعين عليه ـ في هذه الحالة ـ إقامة الدعوى الدستورية خلال مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وهو الأجل الذي يتعين أقامتها فيه حتى ولو حددت محكمة الموضوع أجلا يزيد عليه ، ذلك أن المشرع صدر نص البند (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا بعبارة ناهية يستحيل معها أن ينظر إلى ميعاد رفع الدعوى باعتباره ميعاد قد تقرر بنص أمر فمؤدي هذا أن المشرع لا يطلق الدعوى الدستورية من قيد الميعاد المحدد وانما يربطها بالحد الأقصى المقرر لرفعها وبذلك يتساوي الخصم الذي حددت له محكمة الموضوع ميعادا لرفع الدعوى الدستورية مع ذلك الذي أغلقت المحكمة تحديد ميعاد له ويمتنع بالتالي إتخاذ الدعوى الدستورية وسيلة للمماطلة والكيد(50) .
    المبحث الثالث
    صورة التصدي
    نصت علي هذه الصورة صورة التصدي ـ المادة السابعة و العشرين من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا حيث قالت :
    ( يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية )
    وهذه وسيلة جديدة من الوسائل التي جاء بها قانون المحكمة الدستورية العليا من اجل توسعه نطاق الرقابة القضائية علي دستورية القوانين وتفترض هذه الصورة أن قضية معروضة علي المحكمة الدستورية القوانين وتفترض هذه الصورة أن قضية معروضة علي المحكمة الدستورية سواء كانت قضية دستورية أو قضية من قضايا تنازع الاختصاص أو تعارض الأحكام ـ ذلك بأن النص يقول بمناسبة ممارسة اختصاصاتها بالجمع واختصاصات المحكمة هي الاختصاصات الثلاث المشار إليها .
    ورأت المحكمة و هي تفصل في تلك القضية أن ثمة نصا قانونيا يتصل بالنزاع المطروح عليها وهذا النص مشكوك في دستوريته هنا أجاز المشرع للمحكمة الدستورية العليا أن تتصدى لهذا لنص لتقرر فيه ما تراه ، ولكن المحكمة عندما تقرر التصدي لا تحكم مباشرة وانما تحيل الموضوع الذي رأت أن تتصدى له تحيله أولا إلى هيئة مفوضي المحكمة لتخضير هو إعداد تقرير عنه ثم تتصدى له بعد ذلك بالفصل , وليس معني أن المحكمة قررت التصدي إنما تملك في دستورية نص معين أنه يتعين أنه يتعين عليها أن تقضي بعدم دستورية إنما تملك المحكمة بعد إمعان النظر أن تحكم فيه بأي من الأمرين دستورية النص أو عدم
    دستوريته ويبين مما تقدم أن حق المحكمة في التصدي لنص دستوري غير مطعون فيها أمامها هو أمر جوازي تباشره بمناسبة ممارسة أي من اختصاصاتها من تلقاء نفسها بغير حاجة إلى أن يدفع أمامها به .
    هذا وقد توسعت المحكمة في تفسير عبارة بالنزاع المطروح عليها ) في الحالة التي أعلمت فيها رخصة التصدي وكان ذلك بمناسبة دعوي رفعها أحد مستشاري مجلس الدولة طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 104 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 سنة 1972 فيما تضمنه من منع نظر طعن أعضاء مجلس الدولة في قرارات نقلهم وندبهم وتأيبهم تماثل نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية مجلس الدولة المطعون بعدم دستوريتها تماثل نص المادة 104 من قانون مجلس الدولة المطعون بعدم دستوريتها تماثل نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 فقد تصدت لهذا النص الثاني وقالت المحكمة في حكمها فيما يتعلق بهذا الخصوص ( وحيث أنه بالنسبة للطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 104 من قانون مجلس الدولة المشار إليه و التي تنص علي أن ( تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وذلك عدا النقل و الندب متي كان مبني الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة القانون و اللوائح و الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة فأنها تماثل في حكمها الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون رقم 49 لسنة 1973 فيما نصت عليها من أن تختص إحدى دوائر المواد المدنية و التجارية لمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وذلك ما عدا النقل و الندب متي كان مبني الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو الخطا تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة الأمر الذي دعي المحكمة أعمال حقها في التصدي المتاح لها طبقا للمادة 27 من قانونها فيما يتعلق بهذه المادة الأخيرة لاتصالها بالنزاع المطروح عليها .. )
    وبعد أن طلبت المحكمة من هيئة المفوضين إعداد تقرير عن هذا الأمر انتهت إلي :
    لما كان ما تقدم وكان نص المادة 83/1 من قانون السلطة القضائية .. ونص المادة 104/1 من قانون مجلس الدولة قد خالفا نص المادة 68 من الدستور علي ما سلف بيانه فانه يتعين الحكم بعدم دستورية ما تضمنه كل من النصين من عدم إجازة الطعن في قرارات نقل أو ندب رجال القضاء و النيابة ومجلس الدولة في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شان شئونهم .. "(51) .
    واضح من مراجعة هذا الحكم الهام أن نص المادة الواردة في قانون السلطة القضائية لم يكن لازما للفصل في النزاع المعروض علي المحكمة المتصل بأحد مستشاري مجلس الدولة ولكن المحكمة رأت المماثلة الكاملة بين النصين ورأت في هذه المماثلة ما يحقق شرط النص حيث يقول ( وتتصل بالنزاع المطروح عليها ) وتصدت له وحكمت بعدم دستورية النصين المتماثلين .
    ولكن التصدي لا يكون إلا المناسبة دعوي مقبولة أمام المحكمة وصالحة للفصل فيها وعلي ذلك فإذا كانت الدعوى غير مقبولة أو كانت الخصومة قد انتهت فان الحق في التصدي لا يقوم بطبيعة الحال لانتفاء وجود قضية أصلا أمام المحكمة يجوز التصدي بمناسبتها . وقد حكمت المحكمة الدستورية في هذا الخصوص ( إذا انتهي قيام النزاع أمام المحكمة كما هو الحال في الدعوى الراهنة التي انتهت المحكمة من قبل إلى عدم قبولها فلا يكون لرخصة التصدي سند يسوغ إعمالها(52) .
    وحكمت المحكمة أيضا بأن المحكمة إذا انتهت إلى انتهاء الخصومة في دعوي أمامها في هذه الحالة أيضا ( لا ... يكون لرخصة التصدي سند يسوغ إعمالها(53) .
    علما بان الحق في التصدي هو رخصة جوازيه للمحكمة لا يستطيع احد إجبارها عليه حتى مع توافر كل شروطها ذلك أن النص الذي يقرر هذه الوسيلة يقول ( يجوز للمحكمة ) و الجواز غير الوجوب .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 8:05 am