درج العامه على استخدام لفظ جريمة ازعاج السلطات ومن خلال النص القانونى الوارد فى قانون العقوبات يستبين انه ليس كل بلاغ كاذب من الممكن ان يكون او يشكل جريمة ازعاج السلطات المؤثمة وفقا للنص العقابى ولكن المشرع اشترط لتوافر هذه الجريمة ان يكون الابلاغ عن وقوع كوارث او حوادث او اخطار لا وجود لها
إذ جرت المادة 135 من قانون العقوبات بالآتى :ـ
كل من ازعج احدى السلطات العامة او الجهات الادارية او الاشخاص المكلفين بخدمة عمومية بان اخبر باى طريقة كانت عن وقوع كوارث او حوادث او اخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه مصري او باحدى هاتين العقوبتين .
وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التى تسببت عن هذا الازعاج .
( رفع الحد الاقصي لعقوبة الغرامة في المادة 135 بالقانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل "لا تجاوز عشرين جنيها مصريا" )