روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    "الدستورية" تقضى بحق أرمل المحامية فى الجمع بين معاشها وأجره

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    "الدستورية" تقضى بحق أرمل المحامية فى الجمع بين معاشها وأجره Empty "الدستورية" تقضى بحق أرمل المحامية فى الجمع بين معاشها وأجره

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين مايو 03, 2010 12:57 pm

    كتب محمد عبد الرازق
    اليوم السابع

    قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة بعدم دستورية البند (1) من المادة 202 من قانون المحاماة والذى قصر استحقاق المعاش على أرملة المحامى دون أرمل المحامية، كما قضت بعدم دستورية المادة 205 من القانون ذاته والذى قصر الحق فى الجمع بين المعاش والدخل من العمل على أرملة المحامى دون أرمل المحامية.

    أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الحق فى المعاش لا يعتبر منافياً للحق فى الأجر، وليس ثم ما يحول دون الجمع بينهما باعتبارهما مختلفين مصدراً وسبباً، ففى الوقت الذى يعتبر نص القانون مصدراً مباشراً للحق فى المعاش فإن الحق فى الأجر يرتد فى مصدره المباشر إلى رابطة العمل أو مزاولة المهنة الحرة.

    وأضافت المحكمة فى حيثياتها أن النص المطعون ضده قد قصر الاستحقاق فى المعاش على أرملة المحامى دون أرمل المحامية، إضافةً إلى أنه قرر وقف صرف المعاش إلى المستحقين عن المحامى- عدا الزوجة- إذا التحقوا بأى عمل وكان دخلهم منه يعادل المعاش أو يزيد عليه، الأمر الذى يدل على أن المشرع قد عامل الأجر باعتباره بديلاً عن المعاش، حال أن الالتزام لا يكون بديلاً إلا إذا قام المحل البديل فيه مقام المحل الأصلى.

    وقالت فى حيثياتها إنه لما كان نص المادتين اللتين أقرا أحقية أرملة المحامى فى معاش زوجها وأحقيتها فى الجمع بين معاشها وأجرها الذى تتقاضاه، دون تقرير هذين الحقين لأرمل المحامية مما يعد تمييزاً وإخلالاً بمبدأ المساواة الذى نصت عليه المادة 40 من الدستور، لذا توجب على المحكمة القضاء بعدم دستوريتهما.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 8:39 pm