المصرى اليوم: كتب عماد السيد ٨/ ٣/ ٢٠١٠
قضت المحكمة الدستورية العليا، أمس، برئاسة المستشار فاروق سلطان، بعدم دستورية ٣ مواد قانونية، بشأن حرمان أسرة صاحب العمل من الحقوق التأمينية، والتمييز فى تقادم الضرائب بين الدولة والأفراد، والضريبة الإضافية التى تفرض على أموال الحكومة لسداد إيجاراتها. أكدت «الدستورية»، فى حكمها الأول، أنه لا يجوز حرمان أسرة صاحب العمل من خدمات التأمين الاجتماعى، خاصة الحق فى المعاش.
كانت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات استبعدت مدة اشتراك زوجة فى التأمينات خلال فترة عملها لدى زوجها الصيدلى، استنادا إلى المادة الثانية من قانون التأمين الاجتماعى الذى ينص على استبعاد أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم. وأوضحت المحكمة أن النص المطعون عليه أهدر مبدأ المساواة لحرمانه العاملين من أسرة صاحب العمل من حقهم فى المعاش المستحق لهم عن فترة عملهم لديه، بينما العاملون من غير الأسرة يلقون معاملة تفضيلية قوامها أحقيتهم فى الحصول على المعاش عن مدة اشتراكهم أيا كانت الجهة التى يعملون فيها.
وفى الحكم الثانى أكدت عدم جواز التمييز بين الدولة والأفراد فى تقادم الضرائب، وقضت بعدم دستورية البند ٢ من المادة ٣٧٧ من القانون المدنى بشأن تقادم الضرائب والرسوم. وقالت المحكمة إنه لا يجوز للمشرع عند إعمال سلطته التقديرية فى مجال تنظيم الحقوق أن يقيم تمييزا دون مبرر.
وأكد الحكم أن المادة المطعون عليها منحت تمييزا غير سائغ للدولة، إذ اختصتها بمدة تقادم للحق الضريبى تزيد على المدة المقررة للممول رغم تكافؤ مركزيهما القانونيين.
جاء الحكم الثالث ليقضى بعدم دستورية المادة ٨٠ من قانون الدمغة فيما تضمنه من فرض ضريبة إضافية على المبالغ التى تقوم الجهات الحكومية بصرفها من أموالها كقيمة إيجارية للعقارات التى تستأجرها.