الدستورية العليا:
محاضر المخالفات دستورية .. و"المأمورون" تحت سلطة النيابة
عادل غيث
قضت المحكمة الدستورية العليا أمس برفض الطعن علي نص المادة 301 من قانون الاجراءات الجنائية باعتبار المحاضر المحررة في مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها المأمورون إلي ان يثبت ما ينفيها طعن المدعي علي نص القانون بعدم دستوريته لمخالفة مبدأ أصل براءة المتهم المقرر في الدستور.
صدر الحكم برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا.
أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع وهو يمارس سلطته التقديرية في مجال تنظيم الحقوق يفاضل بين البدائل المختلفة وفق تقديره لتنظيم موضوع محدد مع رعاية اعتبارات الملاءمة مالم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من اطلاقها وتكون نصوصها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها وقد جاء النص المطعون عليه تطبيقا لممارسة هذه السلطة التقديرية واستهدف المشرع به كفالة سرعة الفصل في القضايا متعاظمة الاعداد التزاما بحكم الدستور واقتصر مجال اعماله علي المخالفات وهي بطبيعتها محدودة الأهمية بحكم موقعها في تقسيم الجرائم والتدرج العقابي حسب جسامتها وأعطي المتهم الحق في اثبات عكس الوقائع المثبتة والمخالفات.
وأضاف الحكم ان محضر المخالفات بما أثبته يخضع لسلطة النيابة العامة عند التصرف فيه بتقدير كفايته أو استيفاء ما عسي ان يكون قد احتواه من أوجه القصور. ولها ان تستبعد ما تراه مخالفا للقانون كما انه لا يحول دون سلطة المحكمة عند التقرير أمامها بعدم قبول الأمر الجنائي في اهدار حجية ما أثبته محضر المخالفة من وقائع من تلقاء نفسها اذا تبين في ملف الدعوي ما يدل علي عكسها كما لا يصادر حق المتهم في اثبات عدم صحة ما نسب اليه من مخالفات وأوضح الحكم ان مأموري الضبط القضائي عندما يقومون بأعمال وظيفتهم بالنسبة لتحرير محاضر المخالفات يخضعون لسلطة النيابة العامة في التوجيه والتقدير والاشراف وهي التي تزن ما يثبت في المحاضرر بما تقدر كفايته عند اصدار قرارها بالتصرف فيها كما ان عدم قبول المتهم للأمر الجنائي أمام المحكمة يترتب عليه سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن ويتيح له محاكمة منصفة بالاجراءات العادية بما يكفل له فيها كافة الضمانات الجنائية مما لا يخالف أحكام الدستور ويستوجب القضاء برفض الدعوي. جريدة الجمهورية
محاضر المخالفات دستورية .. و"المأمورون" تحت سلطة النيابة
عادل غيث
قضت المحكمة الدستورية العليا أمس برفض الطعن علي نص المادة 301 من قانون الاجراءات الجنائية باعتبار المحاضر المحررة في مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها المأمورون إلي ان يثبت ما ينفيها طعن المدعي علي نص القانون بعدم دستوريته لمخالفة مبدأ أصل براءة المتهم المقرر في الدستور.
صدر الحكم برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا.
أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع وهو يمارس سلطته التقديرية في مجال تنظيم الحقوق يفاضل بين البدائل المختلفة وفق تقديره لتنظيم موضوع محدد مع رعاية اعتبارات الملاءمة مالم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من اطلاقها وتكون نصوصها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها وقد جاء النص المطعون عليه تطبيقا لممارسة هذه السلطة التقديرية واستهدف المشرع به كفالة سرعة الفصل في القضايا متعاظمة الاعداد التزاما بحكم الدستور واقتصر مجال اعماله علي المخالفات وهي بطبيعتها محدودة الأهمية بحكم موقعها في تقسيم الجرائم والتدرج العقابي حسب جسامتها وأعطي المتهم الحق في اثبات عكس الوقائع المثبتة والمخالفات.
وأضاف الحكم ان محضر المخالفات بما أثبته يخضع لسلطة النيابة العامة عند التصرف فيه بتقدير كفايته أو استيفاء ما عسي ان يكون قد احتواه من أوجه القصور. ولها ان تستبعد ما تراه مخالفا للقانون كما انه لا يحول دون سلطة المحكمة عند التقرير أمامها بعدم قبول الأمر الجنائي في اهدار حجية ما أثبته محضر المخالفة من وقائع من تلقاء نفسها اذا تبين في ملف الدعوي ما يدل علي عكسها كما لا يصادر حق المتهم في اثبات عدم صحة ما نسب اليه من مخالفات وأوضح الحكم ان مأموري الضبط القضائي عندما يقومون بأعمال وظيفتهم بالنسبة لتحرير محاضر المخالفات يخضعون لسلطة النيابة العامة في التوجيه والتقدير والاشراف وهي التي تزن ما يثبت في المحاضرر بما تقدر كفايته عند اصدار قرارها بالتصرف فيها كما ان عدم قبول المتهم للأمر الجنائي أمام المحكمة يترتب عليه سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن ويتيح له محاكمة منصفة بالاجراءات العادية بما يكفل له فيها كافة الضمانات الجنائية مما لا يخالف أحكام الدستور ويستوجب القضاء برفض الدعوي. جريدة الجمهورية