روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    محاماه .. عدم دستورية حرمان أرمل المحامية من معاشها

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    محاماه .. عدم دستورية حرمان أرمل المحامية من معاشها Empty محاماه .. عدم دستورية حرمان أرمل المحامية من معاشها

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الإثنين يناير 10, 2011 11:40 pm

    محاماه .. عدم دستورية حرمان أرمل المحامية من معاشها Thumbmail2010-05-02+17%3A29%3A28.094X

    قضت المحكمة الدستورية العليا الاحد بعدم دستورية نص البند 1
    من المادة 202 من قانون المحاماة فيما تضمنه من قصر استحقاق المعاش على
    أرملة المحامى دون أرمل المحامية، وكذا عدم دستورية نص المادة 205 من
    القانون ذاته فيما تضمنه من قصر الحق فى الجمع بين المعاش والدخل من العمل
    على أرملة المحامى دون أرمل المحامية.

    وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الحق فى المعاش -بالنسبة
    لمن قام به سبب استحقاقه- لا يعتبر منافيا للحق فى الأجر، مشيرة إلى عدم
    وجود ثمة ما يحول دون اجتماعهما باعتبارهما مختلفين مصدرا وسببا، فبينما
    يعتبر نص القانون مصدرا مباشرا للحق فى المعاش، فإن الحق فى الأجر يرتد فى
    مصدره المباشر إلى رابطة العمل أو مزاولة المهنة الحرة.

    وأضافت أن النص المطعون عليه قصر الاستحقاق فى المعاش على
    أرملة المحامى دون أرمل المحامية، كما قرر وقف صرف المعاش إلى المستحقين عن
    المحامى عدا الزوجة إذا التحقوا بأى عمل وكان دخلهم منه يعادل المعاش أو
    يزيد عليه.

    وأشارت المحكمة إلى أن النصين المطعون فيهما قررا أحقية
    أرملة المحامى فى معاش زوجها، وأحقيتها فى الجمع بين معاشها وأجرها الذى
    تتقاضاه عن الأعمال التى تقوم بها دون تقرير هذين الحقين للزوج، بما ينطوى
    على تمييز تحكمى يخل بمبدأ المساواة الذى نص عليه حكم المادة 40 من
    الدستور.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 1:58 am