تجرى المادة 129 من القانون المدنى بالآتى :ـ
(1) اذا كانت التزامات احد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد او مع التزامات المتعاقد الاخر ، وتبين ان المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا لان المتعاقد الاخر قد استغل فيه طيشا بينا او هوى جامحا ، جاز للقاضي بناء على المتعاقد المغبون ان يبطل العقد او ان ينقص التزامات هذا المتعاقد .
(2) ويجب ان ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، والا كانت غير مقبولة .
(3) ويجوز في عقود المعاوضة ان يتوقى الطرف الاخر دعوى الابطال ، اذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن .
كما تجرى المادة 130 من القانون المدنى بالآتى :ـ
يراعى فى تطبيق المادة السابقة عدم الاخلال بالاحكام الخاصة بالغبن فى بعض العقود او بسعر الفائدة .
أحكام النقض المرتبطة
الموجز:
الاستغلال الذى يجيز إبطال العقد .م129 مدنى . شرطه . أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشآ بينآ أو هوى جامحآ . تقدير ما إذا كان الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد أم لا . من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع .
القاعدة:
يشترط لتطبيق المادة 129 من القانون المدنى التى تجيز إبطال العقد للغبن أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن لمتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشآ بينا أو هوى جامحآ بمعنى أن يكون هذا الاستغلال هو الذى دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد وتقدير ما إذا كان الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد أم لا هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع. ( المادتان 89 ، 129 من القانون المدنى و المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1862 لسنة 59ق جلسة 1994/2/17 س45 ج1 ص382 )
الموجز:
الدفع من وارث بأن البيع الصادر من المورث لوارث آخر يخفي وصية فيه معني الاقرار بصدوره عن إرادة صحيحة . عدم جواز دفعه بابطال العقد بأكمله بعد ذلك تأسيساً على أنه أبرم تحت تأثير الاستغلال ، مما يعيب الارادة . إغفال الرد على الدفع الأخير . لا قصور.
القاعدة:
إذا كان الدفع المبدى من الوارث بأن البيع الصادر من المورث لوارث آخر يخفى وصية ، يحمل معني الاقرار بصدوره عن إرادة صحيحة وبصحة العقد كوصية تنفذ فى حق الورثة فى حدود ثلث التركة ، فإنه لا يقبل من هذا الوارث بعد ذلك الدفع بابطال العقد بأكمله تأسيسا علي أنه أبرم تحت تأثير الاستغلال مما يعيب الارادة ، ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد على هذا الدفع الأخير ، ويكون النعى عليه من أجل ذلك بالقصور في التسبيب على غير أساس.
( المواد 129 ، 244، 245، 916 مدنى و المادة 1 من قانون الوصية 71 لسنة 1946 )
( الطعن رقم 151 لسنة 35 ق جلسة 1969/4/1 س 20 ص 556 )
لموجز:
الغبن الفاحش فى عقار غير كامل الأهلية شرطه م 425 مدنى مؤداه الغبن فى التعاقد شرطه م 129 مدنى استغلال المتعاقد طيشا بينا أو هوى جامحا فى المتعاقد الآخر مؤداه.
القاعدة:
مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 425 من القانون المدنى أنه يشترط للتمسك بالغبن فى البيع وفقا له أن يكون مالك العقار المبيع غير كامل الأهلية سواء أكان فاقد الاهلية أم كان ناقصها وقت البيع ، وأن هذا الدفع فيما لو ثبت صحته وتوافرت شروطه لا يؤدى الى ابطال العقد وانما هو سبب لتكمله الثمن ، وينبنى على ذلك ألا يكون مقبولا ممن هو كامل الأهلية التمسك بابطال عقد البيع تطبيقا لهذا النص وانما يجوز له طلب الابطال اذا كان المتعاقد معه قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا دفعه الى التعاقد وأوقع به الغبن اعمالا لنص المادة 129 من القانون المدنى .
( م 129 ، 425 ق المدني 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 345 لسنة 54 ق جلسة 1988/11/24 لسنة 39 جـ 2 ص 121 ( 204قاعده )
( الطعن رقم 257 لسنة 32 ق جلسة 1967/12/12 ص 1860 )
الموجز:
عدم اشتراط تكافؤ الثمن مع المبيع انما لا يجوز أن يكون تافها .
القاعدة:
لا يشترط أن يكون المقابل في عقد البيع ـ الثمن ـ متكافئا مع قيمة المبيع ، بل كل ما يشترط فيه ألا يكون تافها ، فالثمن البخس يصلح مقابلا لالتزامات البائع وادعاء هذا الأخير بأنه باع دون القيمة علي علم منه بذلك تخلصا من تعرض الغير له في الأطيان المبيعة وعجزه عن تسليمها . لا يكفي لابطال البيع الا أن يكون قد شاب رضاءه اكراه مفسد له ( 1951/2/8 الطعن رقم 96 لسنة 18 ق جلسة )
جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
منتدى روح القانون
(1) اذا كانت التزامات احد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد او مع التزامات المتعاقد الاخر ، وتبين ان المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا لان المتعاقد الاخر قد استغل فيه طيشا بينا او هوى جامحا ، جاز للقاضي بناء على المتعاقد المغبون ان يبطل العقد او ان ينقص التزامات هذا المتعاقد .
(2) ويجب ان ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، والا كانت غير مقبولة .
(3) ويجوز في عقود المعاوضة ان يتوقى الطرف الاخر دعوى الابطال ، اذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن .
كما تجرى المادة 130 من القانون المدنى بالآتى :ـ
يراعى فى تطبيق المادة السابقة عدم الاخلال بالاحكام الخاصة بالغبن فى بعض العقود او بسعر الفائدة .
أحكام النقض المرتبطة
الموجز:
الاستغلال الذى يجيز إبطال العقد .م129 مدنى . شرطه . أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشآ بينآ أو هوى جامحآ . تقدير ما إذا كان الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد أم لا . من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع .
القاعدة:
يشترط لتطبيق المادة 129 من القانون المدنى التى تجيز إبطال العقد للغبن أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن لمتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشآ بينا أو هوى جامحآ بمعنى أن يكون هذا الاستغلال هو الذى دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد وتقدير ما إذا كان الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد أم لا هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع. ( المادتان 89 ، 129 من القانون المدنى و المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1862 لسنة 59ق جلسة 1994/2/17 س45 ج1 ص382 )
الموجز:
الدفع من وارث بأن البيع الصادر من المورث لوارث آخر يخفي وصية فيه معني الاقرار بصدوره عن إرادة صحيحة . عدم جواز دفعه بابطال العقد بأكمله بعد ذلك تأسيساً على أنه أبرم تحت تأثير الاستغلال ، مما يعيب الارادة . إغفال الرد على الدفع الأخير . لا قصور.
القاعدة:
إذا كان الدفع المبدى من الوارث بأن البيع الصادر من المورث لوارث آخر يخفى وصية ، يحمل معني الاقرار بصدوره عن إرادة صحيحة وبصحة العقد كوصية تنفذ فى حق الورثة فى حدود ثلث التركة ، فإنه لا يقبل من هذا الوارث بعد ذلك الدفع بابطال العقد بأكمله تأسيسا علي أنه أبرم تحت تأثير الاستغلال مما يعيب الارادة ، ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد على هذا الدفع الأخير ، ويكون النعى عليه من أجل ذلك بالقصور في التسبيب على غير أساس.
( المواد 129 ، 244، 245، 916 مدنى و المادة 1 من قانون الوصية 71 لسنة 1946 )
( الطعن رقم 151 لسنة 35 ق جلسة 1969/4/1 س 20 ص 556 )
لموجز:
الغبن الفاحش فى عقار غير كامل الأهلية شرطه م 425 مدنى مؤداه الغبن فى التعاقد شرطه م 129 مدنى استغلال المتعاقد طيشا بينا أو هوى جامحا فى المتعاقد الآخر مؤداه.
القاعدة:
مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 425 من القانون المدنى أنه يشترط للتمسك بالغبن فى البيع وفقا له أن يكون مالك العقار المبيع غير كامل الأهلية سواء أكان فاقد الاهلية أم كان ناقصها وقت البيع ، وأن هذا الدفع فيما لو ثبت صحته وتوافرت شروطه لا يؤدى الى ابطال العقد وانما هو سبب لتكمله الثمن ، وينبنى على ذلك ألا يكون مقبولا ممن هو كامل الأهلية التمسك بابطال عقد البيع تطبيقا لهذا النص وانما يجوز له طلب الابطال اذا كان المتعاقد معه قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا دفعه الى التعاقد وأوقع به الغبن اعمالا لنص المادة 129 من القانون المدنى .
( م 129 ، 425 ق المدني 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 345 لسنة 54 ق جلسة 1988/11/24 لسنة 39 جـ 2 ص 121 ( 204قاعده )
( الطعن رقم 257 لسنة 32 ق جلسة 1967/12/12 ص 1860 )
الموجز:
عدم اشتراط تكافؤ الثمن مع المبيع انما لا يجوز أن يكون تافها .
القاعدة:
لا يشترط أن يكون المقابل في عقد البيع ـ الثمن ـ متكافئا مع قيمة المبيع ، بل كل ما يشترط فيه ألا يكون تافها ، فالثمن البخس يصلح مقابلا لالتزامات البائع وادعاء هذا الأخير بأنه باع دون القيمة علي علم منه بذلك تخلصا من تعرض الغير له في الأطيان المبيعة وعجزه عن تسليمها . لا يكفي لابطال البيع الا أن يكون قد شاب رضاءه اكراه مفسد له ( 1951/2/8 الطعن رقم 96 لسنة 18 ق جلسة )
جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
منتدى روح القانون