روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    العقد الذى يبرمه النائب مع الغير بعد إنقضاء النيابة . إضافة أثره إلى الأصيل أو خلفائه . شرطه . أن يكون النائب والغير يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    العقد الذى يبرمه النائب مع الغير بعد إنقضاء النيابة . إضافة أثره إلى الأصيل أو خلفائه . شرطه . أن يكون النائب والغير يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد  Empty العقد الذى يبرمه النائب مع الغير بعد إنقضاء النيابة . إضافة أثره إلى الأصيل أو خلفائه . شرطه . أن يكون النائب والغير يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء ديسمبر 22, 2010 9:07 pm

    الموجز:

    العقد الذى يبرمه النائب مع الغير بعد إنقضاء النيابة . إضافة أثره إلى الأصيل أو خلفائه . شرطه . أن يكون النائب والغير يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد . م 107 مدنى ( مثال بشأن تعاقد الوكيل ـ بعد أنقضاء وكالته ـ محلى إيجار عينى النزاع ) .

    القاعدة:

    النص فى المادة 107 من القانون المدنى ـ يدل على أن القانون لا يحمى الغير الذى تعامل مع النائب الظاهر مع إنقضاء النيابة ليضاف تصرفهما إلى الأصيل ـ إلا إذا كان النائب والغير كلاهما معا يجهلان إنقضاء النيابة وقت التعاقد . لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقوله - وكان الثابت من الأوراق ومن إقرار المدعى عليه الأول ـ المطعون ضده الأول المؤرخ 1989/2/28 إلغائه للتوكيل الصادر منه للمدعى عليه الأول ـ المطعون ضده الثالث ـ وكان الثابت أيضا اتصال علم المدعى عليه الأول علما يقينياً بإلغاء الوكيل وذلك من الشهادة الصادرة من وزارة المواصلات ـ إدارة البريد قسم الاستعلامات البريدية والمؤرخة 1989/8/30 بدولة الكويت والتى تفيد وصول المسجل رقم ......... حسب العنوان المدون عليه بتاريخ 1989/3/15 وقد تأكد ذلك بما لا يدع مجالا للشك من عقد الإتفاق المؤرخ 1989/4/1 المحرر فيما بين المدعيين ـ المطعون ضدهما الأول والثانى ـ والمدعى عليه الأول بالبند الرابع بمسئولية المدعى عليه الأول إذا كان هناك أى تصرفات بناء على التوكيل الصادر له أو تصرفات أخرى على عين النزاع ، وكان البين من هذه الأسباب أنها خلت من ثبوت علم الطاعن بالغاء وكالة المطعون ضده الثالث قبل تعاقده معه على إيجار المخزن محل النزاع وأن محكمة الموضوع قد أستدلت على أن هذا الأخير قد علم علما يقييناً بإنقضاء نيابته عن المطعون ضدهما الأول والثانى فى أعمال الإدارة وابرام عقود الإيجار منذ 1989/3/15 وهو تاريخ توزيع الرسالة المسجلة رقم ........ التى أرسلها له المطعون ضده الأول من دولة الكويت حسبما ورد بالشهادة الصادرة من قسم الإستعلامات البريدية بدولة الكويت المؤرخة 1989/8/30 ، وكانت ما تضمنته هذه الشهادة من توزيع الرسالة المسجلة على عنوان المرسل إليه ـ على فرض أنها تضمنت اخطار المطعون ضده الثالث بالغاء وكالته عن المطعون ضدهما الأول والثانى ـ لا يتأدى منه وصولها إليه واستلامه لها حتى يمكن القول بأنه علم بفحواها وبإنقضاء نيابته عنهما قبل أبرامه لعقد إيجار المخزن موضوع النزاع المؤرخ 1989/1/6 والذى أثبت تاريخه فى 1989/4/6 .
    ( المادة 107 مدنى )
    ( الطعن رقم 3343 لسنة 62 ق جلسة 1993/2/21 س 44 ع 1 ق 112 ص 677 ) .

    الموجز:

    التصرفات التي يعقدها الوكيل خارج حدود وكالته . الأصل عدم نفاذها في حق الأصيل إلا بإجازته . الغير الذي يتعاقد مع الوكيل . إلتزامه بالتحري عن صفة الوكيل وحدود الوكالة وإنصراف أثرها إلي الأصيل . إسهام الأصيل بخطئه في خلق مظهر خارجي من شأنه إيهام الغير حسن النية بإتساع الوكالة لهذه التصرفات . مؤداه . للغير الحق في التمسك بإنصراف أثرها إلي الأصيل متي سلك في تعامله سلوكاً مألوفاً لا يشوبه خطأ غير مغتفر . مثال .

    القاعدة:

    الأصل أن تصرفات الوكيل التي يعقدها خارج حدود الوكالة لا تكون نافذة في حق الأصيل إلا بإجازته ، وعلي الغير الذي يتعاقد مع الوكيل أن يتحرى صفته وحدودها ويتثبت من إنصراف أثر تعاقده إلي الأصيل ، فإذا قصر في ذلك تحمل تبعة تقصيره ، إلا أنه إذا أسهم الأصيل بخطئه سلباً أو إيجابا في خلق مظهر خارجي من شأنه أن يوهم الغير حسن النية ويجعله معذوراً في إعتقاده بإتساع الوكالة لهذا التصرف ، فإن من حق الغير في هذه الحالة وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن يتمسك بإنصراف أثر التصرف إلي الأصيل علي أساس الوكالة الظاهرة ، متي كان هذا الغير قد سلك في تعامله سلوكاً مألوفًا لا يشوبه خطأ غير مغتفر إذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي أن المطعون ضده الثاني كان وكيلا ظاهراً عن زوجته المطعون ضدها الأولي في إبرام عقدي البيع ، وإستخلص الحكم هذه الوكالة الظاهرة من قيام رابطة الزوجية بينهما ومظهر رب الأسرة وفقاً للعادات السائدة ، وبيعه هذه الشقق ضمن وحدات عمارة مخصصة للتمليك بالشروط السارية علي باقي الوحدات وقيامه بتسليم الشقق المبيعة إلي المشتري عقب البيع ، وتوالي قبضه أقساط الثمن جميعها بإيصالات عديدة أصدرها بصفته وكيلا عن زوجته وولياً طبيعياً علي أولاده ، وكل ذلك دون إعتراض من الزوجة منذ حدث التعاقد في عام 1974 حتى أقيمت الدعوى في عام 1978 . وكان هذا الإستخلاص سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ومؤدياً إلي ما إنتهي إليه الحكم وكافياً لحمل قضائه في هذا الخصوص ، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا شابه قصور في التسبيب .
    ( المادة 178 من قانون المرافعات ، المواد 106 ، 107 ، 699 من القانون المدنى )
    ( الطعنان رقما 512 ، 531 لسنة 53 ق جلسة 1987/6/30 س 8 ص 862 )

    الموجز:

    التصرفات التي يعقدها الوكيل خارج حدود وكالته . الأصل عدم نفاذها في حق الأصيل إلا بإجازته . الغير الذي يتعاقد مع الوكيل . إلتزامه بالتحري عن صفة الوكيل وحدود الوكالة وإنصراف أثرها إلي الأصيل . إسهام الأصيل بخطئه في خلق مظهر خارجي من شأنه إيهام الغير حسن النية بأتساع الوكالة لهذه التصرفات . مؤداه . للغير الحق في التمسك بإنصراف أثرها إلي الأصيل متي سلك في تعامله سلوكاً مألوفاً لا يشوبه خطأ غير مغتفر . مثال .

    القاعدة:

    الأصل أن تصرفات الوكيل التي يعقدها خارج حدود الوكالة لا تكون نافذة في حق الأصيل الا باجازته ، وعلي الةير الذي يتعاقد مع الوكيل أن يتحري صفته وحدودها ويتثبت من انصراف أثر تعاقده الي الأصيل ، فاذا قصر في ذلك تحمل تبعة تقصيره ، الا أنه اذا أسهم الأصيل بخطئه سلبا أو ايجابا في خلق مظهر خارجي من شأنه أن يوهم الغير حسن النية ويجعله معذورا في اعتقاده باتساع الوكالة لهذا التصرف ، فان من حق الةير في هذه الحالة وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن يتمسك بانصراف أثر التصرف الي الأصيل علي أساس الوكالة الظاهرة ، متي كان . هذا الغير قد سلك في تعامله سلوكا مألوفا لا يشوبه خطأ غير مةتفر اذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي أن المطعون ضده الثاني كان وكيلا ظاهرا عن زوجته المطعون ضدها الأولي في ابرام عقدي البيع ، واستخلص الحكم هذه الوكالة الظاهرة من قيام رابطة الزوجية بينهما ومظهر رب الأسرة وفقا للعادات السائدة ، وبيعه هذه الشقق ضمن وحدات عمارة مخصصة للتمليك بالشروط السارية علي باقي الوحدات وقيامه بتسليم الشقق المبيعة الي المشتري عقب البيع ، وتوالي قبضه أقساط الثمن جميعها بايصالات عديدة أصدرها بصفته وكيلا عن زوجته ووليا طبيعيا علي أولاده ، وكل ذلك دون اعتراض من الزوجة منذ حدث التعاقد في عام 1974 حتي أقيمت الدعوي في عام 1978 . وكان هذا الاستخلاص سائةا وله أصل ثابت بالأوراق ومؤديا الي ما انتهي اليه الحكم وكافيا لحمل قضائه في هذا الخصوص ، فانه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا شابه قصور . في التسبيب ( 862 الطعنان رقما 512 و 531 لسنة 53 ق جلسة 1987/6/30 س8 ص )


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 6:58 pm