روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حجية دفاتر التجار فى الاثبات

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حجية دفاتر التجار فى الاثبات Empty حجية دفاتر التجار فى الاثبات

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين مايو 24, 2010 3:26 pm



    تجرى المادة 17 من قانون الاثبات بالآتى :ـ
    دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار ، غير ان البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح اساسا يجيز للقاضى ان يوجه اليمين المتممة الى اى من الطرفين وذلك فيما يجوز اثباته بالبينة .
    وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار ، ولكن اذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلا لنفسه ان يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه .
    احكام النقض المرتبطة
    دفاتر التاجر المنتظمة . عدم جواز تجزئة ما ورد فيها لاستخلاص الدليل . مثال بشأن الحساب الجاري .
    القاعدة:
    مفاد نص المادة 2/17 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 متي كانت دفاتر التاجر منتظمة فانه لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا . لنفسه أن بجزىء ما ورد فيها وأن يستبعد ما كان منه مناقضا لدعواه وإذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد احتكم إلى الدفاتر التجارية للجمعية المطعون ضدها بشأن إثبات دخول المستندات موضوع الدعوى بالحساب الجاري وتسوية قيمتها فيها فانه لا يجوز له طالما لم يوجه أي مطعن لانتظام هذه الدفاتر أن بجزىء ما ورد بها فيأخذ منها ثبوت قيد هذه المستندات بدفتر الحساب ويطرح ما ثبت بأوراق القبض من أنه لم يسدد قيمتها وأن ذمته ما زالت مشغولة به .
    ( م 17 ق . الإثبات )
    ( الطعن رقم 346 لسنة 42 ق جلسة 1976/5/17 ص 1118 )
    الموجز:
    نفي الثابت بدفاتر السمسار لمصلحة المتمسك بها بكافة طرق الاثبات جوازه.
    القاعدة:
    يجوز نفى ما يثبت بالدفاتر التجارية لمصلحة المتمسك بها ضد خصمه بكافة طرق الإثبات .
    ( م 1 ، 17 اثبات )
    ( ال الموجز:
    أخذ الحكم بالدليل المستمد من دفاتر السمسار استناداً إلى وقائع من استجواب الخصوم تخالف الثابت بالأوراق وإغفال التحدث عن القرائن التى اعتمد عليها الحكم الابتدائى فى اطراح الدفاتر المذكورة . قصور.
    القاعدة:
    اذا كان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم الابتدائى وأخذ بالدليل المستمد من دفاتر السمسار اعتمادا على ما خلص اليه من استجواب الخصوم من أن العميل لم يطالب السمسار في صدد عملية بيع الأسهم موضوع النزاع . الا بالامهال ، مع أن وقائع الاستجواب لا تؤدى الى ذلك وفي الوقت ذاته أغفل التحدث عن باقى القرائن التى اتخذ منها الحكم الابتدائي دعامة لقضائه باطراح الدفاتر المذكورة وعدم الأخذ بما تدون بها وهي أن السمسار لم يضمن كشوف الحساب التى أرسلها للعميل بيان عن عملية بيع الأسهم ولم يبادر باخطار العميل بها حين طالبه ببيع أسهم . شركة أخري مودعة لديه ، فانه يتعين نقض الحكم .
    (م 206،21 من قانون التجارة17 لسنة1999)
    ( 52 الطعن رقم 232 لسنة 22 ق جلسة 1956/1/5 س 7 ص )
    طعن رقم 232 لسنة 22 ق جلسة 1956/1/5 س7 ص 52 )
    الموجز:
    عدم جواز اعتبار مصلحة الضرائب تاجرا يصح الاحتجاج عليها بدفاتر الممول المستوفية للشروط القانونية وحق المحكمة فى اطراحها عند عدم الاطمئنان اليها .
    القاعدة:
    ان دفاتر التاجر المستوفية للشروط المقررة قانونا انما يحتج بها على خصمه التاجر واذ أن مصلحة الضرائب ليست كذلك ، كان للمحكمة ألا تتخذ دفاتر الممول أساسا لتقدير الضريبة عليه اذا لم تطمئن الى صحة البيانات الواردة فيها بناء على أسباب سائغة ذكرتها .
    ( المادتان 17 من قانون الإثبات , 23 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1991 )
    ( الطعن رقم 115 لسنة 17 ق جلسة 1948/12/16مجموعة الربع قرن ص 792 )
    جمعت واسطة / محمد راضى مسعود
    منتدى روح القانون




      الوقت/التاريخ الآن هو السبت سبتمبر 21, 2024 2:02 am