لا يجوز الحجز على الأشياء الخاصة بمزاولة الحرفة او المهنة
وهذا المبدا نصت علية المادة 306/1 من قانون المرافعات بقولها
لا يجوز الحجز على الأشياء الأتية الا لأقتضاء ثمنها او مصاريف صيانتها او نفقة مقررة
1- مايلزم المدين من كتب او ادوات او مهمات لزاولة مهنتة او
حرفتة بنفسة
وبنص تلك المادة سالفة الذكر لايجوز لمن بيدة سند تنفيذى كما لا يجوز لأىجة حكومية او غير حكومية دائنة للمدين ويكون لها الحق فى اجراء الحجز على المدين ان تجرى توقيع الحجز على المقولات الخاصة
للمدينالتى تدخل ضمن ومستلزمات مهنتة او حرفتة
-وقصد المشرع فى ذلك لكى لا يحرم المدين وأسرتة من رزقة فى مهنتة
او حرفتة
- وهذا مبدأ أنسانى جميل أتخذة المشرع وايضا لكى يعين المدين المهنى او الحرفى فى معاشة ولكى لا يستغل الدائن المدين بشيى فية اهدار لكرامتة ومحاربتة فى رزقة 0
وقد اكدت محاكم سوهاج فى واقعة عندما عرضت عليها أحدى القضايا من هذا النوع عندما قام أحدالبنوك الكبرى المعروفة فى مصر بأجراء الحجز على منقولات مدين خاصة بورشتة التى يرتزق منها فبناء على هذة المادة تم الطعن بالبطلان على محضر الحجز الذى اجراة مندوب الحجز الخاص بهذا البنك وقد حكمت المحكمة ببطلان هذا الحجز استناد وعملا بهذة المادة سالفة الذكر وقد أستأنف البنك
ذلك الحكم وقد أيدت المحكمة الأستئنافية حكم محكمة اول درجة
وقد أصبح هذا الحكم نهائى بات وعنوان للحقيقة
وهذا المبدا نصت علية المادة 306/1 من قانون المرافعات بقولها
لا يجوز الحجز على الأشياء الأتية الا لأقتضاء ثمنها او مصاريف صيانتها او نفقة مقررة
1- مايلزم المدين من كتب او ادوات او مهمات لزاولة مهنتة او
حرفتة بنفسة
وبنص تلك المادة سالفة الذكر لايجوز لمن بيدة سند تنفيذى كما لا يجوز لأىجة حكومية او غير حكومية دائنة للمدين ويكون لها الحق فى اجراء الحجز على المدين ان تجرى توقيع الحجز على المقولات الخاصة
للمدينالتى تدخل ضمن ومستلزمات مهنتة او حرفتة
-وقصد المشرع فى ذلك لكى لا يحرم المدين وأسرتة من رزقة فى مهنتة
او حرفتة
- وهذا مبدأ أنسانى جميل أتخذة المشرع وايضا لكى يعين المدين المهنى او الحرفى فى معاشة ولكى لا يستغل الدائن المدين بشيى فية اهدار لكرامتة ومحاربتة فى رزقة 0
وقد اكدت محاكم سوهاج فى واقعة عندما عرضت عليها أحدى القضايا من هذا النوع عندما قام أحدالبنوك الكبرى المعروفة فى مصر بأجراء الحجز على منقولات مدين خاصة بورشتة التى يرتزق منها فبناء على هذة المادة تم الطعن بالبطلان على محضر الحجز الذى اجراة مندوب الحجز الخاص بهذا البنك وقد حكمت المحكمة ببطلان هذا الحجز استناد وعملا بهذة المادة سالفة الذكر وقد أستأنف البنك
ذلك الحكم وقد أيدت المحكمة الأستئنافية حكم محكمة اول درجة
وقد أصبح هذا الحكم نهائى بات وعنوان للحقيقة