روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    الخبرة القضائية القاضى الدكتور هيثم عبد الرحمن البقلى

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الخبرة القضائية     القاضى الدكتور     هيثم عبد الرحمن البقلى Empty الخبرة القضائية القاضى الدكتور هيثم عبد الرحمن البقلى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة يونيو 11, 2010 8:15 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم



    *تقديم*

    الخبرة القضائية هى وحدها التى يقصد بها الخبرة فى مجال الأثبات و هى أجراء تحقيق يعهد به ألى شخص مختص ينعت بالخيار بمهمة محددة تتعلق بواقعة أو وقائع مادية يستلزم بحثها او تقديرها ابداء رأى يتعلق بها علما و فنا لا يتوافر فى الشخص العادى ليقدم رأيا فنيا لا يستطيع القاضى الوصول اليه.

    أما باقى الخبرة و هى الخبرة الأستشارية كلجوء أحد الأفراد ألى فنى متخصص لأبداء الراى فى مسألة فنية تمهيدا لمنازعة أو أثبات حق لاحق .أو خبرة ودية و هى مهمة فنية يسند الى أحد الفنيين ابداء الرأى بأتفاق ذوى الِشأن "كوكيل" و لا يخضع لأجراءات الخبرة القضائية.



    طبيعة الخبرة..

    مثلها مثل المعاينة من طرق الأثبات ، و هى فى طبيعتها من طرق الأثبات المباشر لأن القاضى يصل بها الى الحقيقة بالأستعانة بشخص أخر يكمل به معلوماته دون الأستنتاج من و قائع أخرى.

    محل الأستعانة بالخبير..

    لا يجوز مطلقا اللجوء الى الخبرة إلا الخبرة فى المسائل المادية الفنية البحتة و التى تقتضى فحص فنى تقصر عنها علم القاضى العام ، فقوام الخبرة بحث حقيقة العناصر المادية المتنازع فى وجودها ، كالظروف الفنية لواقعة محددة ، أو كشف حقيقة مسألة فنية "كقطعة أثار". وجدير بالذكر ان الخبير ليس قاضيا ألا انه حكما فى مسألة فنية يساعد القاضى بعلمه الفنى اجلاء الحقيقة عنها ، و لا يجوز تفويضه فى مسألة قانونية متعلقة بأختصاص القاضى لان الأصل ان القاضى لا يجوز له مطلقا ان يفوض سلطته القضائية. و إذا كانت الخبرة لا تعدو ان تكون تحقيقا بطريق التوسط التى أجيز بها بنص القانون قيام أخرين بإجراء ، فانه استثناء فرضته الضرورة وهى غياب العلم بالمسائل الفنية الغائبة عن علم القاضى. و قد استقرت أحكام المحاكم العربية العليا على ان دور الخبير يقتصر على أبداء الرأى فى المسائل الفنية يصعب على القاضى استقصاء كنهتها بنفسه.

    ما لا يجوز به الخبرة..

    1) لا تجوز الخبرة فى المسائل القانونية و ألا كان تعويضا للسطة القضائية و هو ما يتمتع على القاضى بحيث لا يملكه .مثال .. ندب خبير لبان تحديد مقدار الخطأ و الضرر و التعويض الجابر لهذا الضرر.

    2) لا يجوز ان يكون موضوع الخبرة أجراء تحقيق بمعناه العام. أى الذى يستلزم مضاهاة الخطوط ، الاستجواب ، الشهود ، المعاينة فهى أمور قانونية يلتزم القاضى باتيانها ، و لا يجوز ان يعهد بها الى غيره ، فتحقيق الدعوى ليس اجراء ان يعهد بها الى غيرة ، فتحقيق الدعوى ليس أجراء فنى يصعب على القاضى ادراكه.

    3) لا يجوز ندب الخبير للتحقيق عناصر الدعوى. أى كما يرد عملا ببعض الأحكام بعبارة و بالجملة تحقيق عناصر الدعوى وصولا ......، اذا أن ذلك تفويضا للسلطة القضائية يمتنع على القاضى اتيانه أذا لا يملكه.بل يجب تحديد المأمورية على وجه الدقة و التحديد بالمسألة الفنية المادية غير القانونية التى يتعذر القاضى إدراكها.و يترتب على تفويض القاضى سلطته القضائية الى الخبير البطلان المتعلق بالنظام العام و الذى يجوز الدفع به فى أيه مرحلة من مراحل الدعوى.







    أمثلة على ندب الخبراء فى مسائل قانونية..

    1) الندب لبان مالك العقار أو الأرض.

    2) الندب لبيان عناصر المسئولية : فتكيف الوقائع من أختصاص القاضى سواء كان عنصر الخطأ – الضرر – التعويض اللازم .و أستخلاص علاقة السببية بين الخطأ و الضرر.

    3) الندب لبان مدى خطأ الالطرف المدعى عليه و خطأ المجنى عليه.

    4) لا يجوز ندب الخبير لتحقيق و قائع غير متنازع عليها..أذ هى عناصر غير متنازع عليها ، و لا تكون محلا للأثبات ، و لا يكلف المدعى بأقامة الدليل عليها طالما سكت عنها المدعى عليه أو الجانى فالأثبات لا يظهر الا عند المنازعة ، و يتحدد نطاقه على سعة هذة المنازعة.

    5) لا يجوز ندب الخبير لتحقيق وقائع غير منتجة فى الدعوى ، و لا تكون محلا للأثبات .لإاذا ما كانت لن ت}دى أثبات عنصر من عناصر الدعوى المؤثرة على القضاء فيمتنع ندب الخبير ، فلا بد ان يكون لها دلالة قاطعة أو تساهم فى تكوين عقيدة الخبير.

    6) لا يجوز ندب الخبير دون مقتضى لتعطيل فى الدعوى.

    النظام القانونى للخبرة..

    أولا ..ندب الخبير..

    لا ينتدب الخبير ألا فحص المسائل الفنية التى يتعذر على القاضى العام بها ، فهو ينتدب لعامة الفنى و يساعد القاضى بها ، فهو ينتدب لعلمه الفنى و يساعد القاضى على أدراك تلك المسألة الفنية ولا يقوم بعمله فضلا أنه لا يعد وكيلا عن الخصوم و ألاكنا بصدد الخبرة الودية أو الأستشارية.لذلك يمكن أن يكون الخبير رجلا أو أمرأة أمى أم متعلم مواطن أم أجنبى وللخبير استقلاله الذاتى عن الخصوم فهو يقوم بأداء مأموريته وفقا للواجبات الفنية ، و لا يحكمه فى ذلك إلا ضميره و اليمين الذى أداه. فهو يلتزم بذمه و ضمير و حيدة ، محافظا على أسرار المهنة و أسرار الخصوم بأعتبار مساعا للقاضى. لذلكأذا تم ندب أكثر من خبير لا بد من قيامهم مجتمعين بأداء المأمورية أوكل فى مجال أختصاصه بحيث ينتهون جميعا لأاعداد التقرير و تقديمه للمحكمة فى الموعد المحدد.و ليس للخبير أبداء الرأ القانونى للأطراف أو مساعده طرف دون الأخر ، وكذلم عليه الامتناع عن تقاضى الهدايا العينية أو المبالغ النقدية من الاطراف ، و لو على سبي النفقات.



    ثانيا..حكم ندب الخبير..

    ينتدب الخبير بحكم تمهيدى يصدر من المحكمة ، ولها ندب خبير فرد أو فرد أو ثلاثة أو خمسة على حسب مقتضى الحال ، بيد أن و ان كان للمحكمة سلطة القدير ، فاذا اتفق الطرفان على أختيار ثلاثة خبراء تعين على المحكمة أن تقر اتفاقهم.



    ويجب أن يتضمن الحكم

    1) بيانا دقيقا للمامورية.

    2) مبلغ الامانة ، و الاجل الذى يجب أيداعه قبله.

    3) الأجل المطروب لايداع تقرير الخبير ، و جلسة نظر القضية فى حاله عدم ايداع الأمانة ، و أخرى لنظر الدعوى للمرافعة فى حالة ايداع الأمانة .

    4) اعلان منطوق الحكم الى من لم يحضر جلسة النطق بالحكم .



    رابعا..تسليم الخبير للمأموريه..

    يتعين بعد إيداع أمانة الخبير على قلم الكتاب فى خلال اليومين التاليين لاأيداع الامانة دعوة الخبير لأستلام المأمورية و الأطلاع على الأوراق المودعة ملف الدعوى و أستلام الحكم. وللخبير فى خلال الخمسة أيام لتسلمه الحكم أن يطلب أعفائه من المأمورية أذا كانت لديه أسباب. ويجب أن يحلف اليمين بان يؤدى عمله بالصدق و الامانة ألا أذا كان مقيدا بجدول العدل فأنه يحلف عقب قيده . و يحلف أمام قاضى الأمور الوقيتة .



    خامسا..ردالخبراء..

    يجوز رد الخبير أذا كان قريبا لأحد الخصوم – زوجته – وكيلا – وصيا - وليا – مصاهرة – عضو بالشركة – نسب – عمل. ويكون الرد خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النطق بالحكم إذا كان معينا من قبل المحكمة ، إلا إذا طرأت مستجدات عقب ذلك تقدرها المحكمة. أما إذا كان الخبير بالاختيار الاتفاقى فيعد تنازلا من الأطراف عن طلب الرد. ويحكم فى طلب الرد فضلا عن التعويض للطرف الاخر. ويستبدل الخبير الذى قضى برده ، أو أعفى من مهمته بناء على طلبه او لأسباب مانعه لاداء المأمورية كالمرض ، أو السفر الطويل.



    سادسا..أنجاز المأورية..

    1) يحدد الخبير تاريخها لبدء المأمورية لا يجاوز خمسة عشر يوما لتكليف الخصوم بالحضور ، و يعلن الخصوم قبل بدء المأمورية بسبعة أيام على الأقل محدد به سلعة الجلسة و المكان و التاريخ.

    2) ويترتب على عدم دعوه الخبير للخصوم البطلان ، إلا ان حضور الخصوم و عملهم بأسلوب أخر يمنع الحكم ببطلان عمله. بيد أن البطلان شرع لمصلحة الاطراف فلا يجوز للقاضى أن يقضى به من تلقاء نفسه

    3) التحقق من الأطراف والمحامين دون الأخرين لانها ليست علنية ، لعدم تسرب المعلومات الفنية لأخرين.

    4) يسمع الخبير أقوال الخصوم و ملاحظاتهم "بغير حلف يمين" و له سماع أقوال من يرى سماعه أذا أذن له فى الحكم بذلك , و يستلم المستندات من كلا الطرفين .

    5) اذا بدا أحد الخصوم ايه اعتراض وجب أثبات هذا الاعتراض عند مباشرة الخبير عمله ، فإذا فاته فيبديه أمام المحكمة.

    6)

    سابعا..ميعاد أيداع التقرير..

    1) تحدد المحكمة موعدا لايداع التقرير ، و يجب على الخبير الألتزام به ، الا أذا طرأ أمرا خارجيا استلزم التأجيل ، أودع مذكرة بما تم من الاجراءات و يطلب أجلا اخر لأيداعه.

    2) اما اذا لم يكن له مبررا فى ايداع التقرير حكمت عليه المحكمة باغرامة ومنحته اجلا اخر.

    3)

    ثامنا..مضمون وشكل التقرير

    1) يعد الخبير تقرير يتضمن محضر الاعمال و الحكم وواجباته بالمأمورية ، و الاجراءات التى أتخذها ، و المستندات التى تسلمها

    2) يثبت الخبير النتيجة النهائية لمأمورية و سندها ، و يوقع على التقرير.

    3) للتقرير صفة سرية لا يجوز لغير الأطراف و المحكمة الاطلاع عليه.



    تاسعا..تقدير التقرير..

    1) للمحكمة أن تقيد المامورية لتنفيذ بعض النقاط التى تم تجاهلها أو عدم استيضاحها او بحثها.

    2) للمحكمة أن لجنة تأديته من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم للقيام بالمأمورية.

    3) للمحكمة استدعاء الخبير فى جلسة محددة لمناقشة فى بعض الأمور التى قام ببحثها أو تتوصل اليها.

    4) رأى الخبير لا يقيد المحكمة بوجه عام ، فلا يعدو ألا أن يكون عنصرا من عناصر الأ ثبات
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الخبرة القضائية     القاضى الدكتور     هيثم عبد الرحمن البقلى Empty رد: الخبرة القضائية القاضى الدكتور هيثم عبد الرحمن البقلى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة يونيو 11, 2010 8:36 pm

    أنواع الخبرة القضائية وتصنيف الخبراء:

    لقد أصبحت الخبرة القضائية في التشريعات المعاصرة ذا أهمية بالغة في الإثبات وذلك لإسهامها في تحقيق العدالة وتنوير القاضي لأن لايحيد في أحكامه على روح القانون ، وإن الإستعانة بالخبراء على تعددهم يتبين في الحالات التي يتعذر الوصول إلى الحقيقة لتوقف الأمر على بعض النواحي الفنية التي تستلزم تدخلهم ، وتحقيقا لذلك كانت الخبرة القضائية على أنواع عدة يمكن إيجازها فيما يلي :

    الفرع الأول : أنواع الخبرة القضائية:

    أولا: الخبــرة : وهي الخبرة بصفة مطلقة ، عندما تأمر بها المحكمة للمرة الأولى ، حينما يستعصى عليها الأمر في فهم مسائل فنية أو عندما تتوفر في إحدى القضايا المطروحة عليها للفصل فيها ظروف أو شروط معينة فتسندها لخبير واحد أو عدة خبراء وذلك بحسب نوع الخبرة المأمور بها أو حسب موضوعها أو طبيعتها أو أهميتها .

    ثانيـا:الخبـرة المضادة: إذا تبين للقاضي بأن الخبير أو الخبراء أنجزوا المهمة التي كلفوا بها غير أنه ليس بإستطاعته الفصل في القضية إما لعدم عدالة الحل المقترح في تقرير الخبرة أو أن تقارير الخبرة المختلفة والمطروحة أمام الجهة القضائية متناقضة ، ففي هذه الحالة وغيرها يمكن للقاضي اللجوء إلى خبرة مضادة يلتزم فيها الخبير المكلف بالقيام بالمهام نفسها (1) ، حيث يقوم بمراقبة صحة المعطيات وسلامة النتائج وخلاصات الخبير،وذلك بواسطة خبير أو عدة خبراء، وتسميتها بالمضادة لاتعني المعاكسة وإنما هي تندرج في إطار تمكين الخصوم من كل وسائل دفاعهم (2) ولقد كرست المحكمة العليا هذا النوع من الخبرات القضائية في قرارها الصادر بتاريخ :18/11/1998 تحت رقم :155373 بقولها :" إذا ثبت وجود تناقض بين خبرة وأخرى وتعذر فض النزاع بين الطرفين وجب الإستعانة بخبرة فاصلة وعدم الإقتصار على خبرة واحدة أو خبرتين تماشيا مع متطلبات العدل .

    ولما ثبت من القرار المطعون فيه أن جهة الإستئناف إعتمدت الخبرة الثانية ورجحتها على الخبرة الأولى المتناقضة معها دون تعليل كاف، فإنها تكون قد أساءت تطبيق قواعد الإثبات والقصور في التسبيب، مما يعرض القرار للنقض .


    ثالثـا: الخبرة الجديدة:هي الخبرة التي تأمر بها المحكمة عندما ترفض نهائيا الخبرة الأولى لأي سبب من الأسباب كالبطلان مثلا فللقضاة مطلق الحرية في الأمر بخبرة جديدة إذا كانت الخبرة الأولى مشوبة بقلة العناية والإفتقار إلى المعلومات وللخصوم أن يطلبوا ذلك أيضا بغية إيراد براهين جديدة في عناصر الدفاع عن قضاياهم ويمكن الأمر بخبرة جديدة في الصور التالية: (1)
    -إذا كان التقرير معيبا في شكله أو مشوبا بإنحيازه إلى خصم من خصوم .
    -إذا كان التقرير ناقصا أو غير كاف في نظر المحكمة أو المجلس .

    ولقد قضت محكمـة قالمة قسمها العقاري بتاريخ :06/03/2003 بحكم تحت رقم:51/03 بما يلي :" بإستبعاد تقرير خبرة الخبير العبروقي بشير والقضاء من جديد بتعيين السيد جبار مسعود لتسند إليه نفس المهام القاضي بشأنها الحكم التحضيري السابق".

    ولقد جاء في إحدى حيثيات الحكم أنه :" وبإستقراء النتائج التي خلص إليها الخبير المنتدب تبين للمحكمة بأنه لم يرد على الأسئلة المطروحة للإجابة عليها بموجب الحكم محل الإسترجاع لاسيما ما تعلق منها بمدى مطابقة العقود على القطعة الأرضية موضوع المطالبة القضائية ودون تبيان مركز كل واحد من الطرفين بالنسبة لها .

    وحيث أن وأمام هذه الإغفالات الهامة يعد تقرير الخبرة مشوبا بالنقص يتعين إستبعاده(2) والقضاء من جديد بتعيين خبير آخر تسند إليه نفس المهام القاضي بها الحكم المؤرخ في: 22/12/2001 ."

    رابعــا : الخبرة التكميلية : وهي الخبرة التي تأمر بها المحكمة عندما ترى نقصا واضحا في الخبرة المقدمة إليها أو أن الخبير لم يجيب عن جميع الأسئلة والنقاط الفنية المعين من أجلها أو أنه لم تستوفي حقها من البحث أو التحري فتأمر المحكمة بإستكمال النقص الملحوظ في تقرير الخبرة وتسند الخبرة التكميلية إلى الخبير الذي أنجزها أو إلى خبير آخر .
    وهذا حسب نص المادة 54 من قانون الإجراءات المدنية:"إذا رأى القاضي أن العناصر التي بني عليها الخبير تقريره غير وافية فله أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة وله على الأخص أن يأمر بإستكمال التحقيق أو أن يستدعي الخبير أمامه ليحصل منه على الإيضاحات والمعلومات الضرورية ."






    الفرع الثاني : تصنيـف الخبـراء :
    ينقسم الخبراء وفقا للجهة التي قامت بندبهم إلى خبراء منتدبين وخبراء إستثنائيين .

    أولا : الخبير المنتدب:هو ذلك الخبير الذي يختار عادة من جدول الخبراء العاملين لدى المحاكم وهو يعين من طرف القاضي للقيام بأعمال فنية من أجل الإستعانة بتقاريرهم للوصول إلى الحقيقة، والخبراء يختلفون وفقا لتخصصاتهم فنجد خبراء البصمات وخبراء الطب الشرعي والفنيون وكذا العاملون في المعمل الجنائي وغيرهم من الخبراء .

    ثانيـا :الخبير الإستثنائي : وهو شخص متخصص في مجال من المجالات الفنيــــة غير مقيد في جدول الخبراء المعتمدين يقوم بإنتدابه في مسألة محددة فقط ، وأنه يتعين لقبوله أن يحلف اليمين القانونية أمام الجهة القضائية أو القاضي الذي عينه بأن يقوم بأداء المهمة الموكولة إليه بالدقة والأمانة (1)
    ولقد جاء في إحدى قرارات المحكمة العليا الصادرة بتاريخ:19/07/1989 بأنه:" من المقرر قانونا أنه لقبول تقرير الخبير شكلا يجب على الجهة القضائية أن تذكر إن كان مسجلا في قائمة الخبراء وإن لم يكن ، أن ثبت أنه أدى اليمين القانونية، ومن ثمة فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد إساءة في تطبيق القانون .


    منقوووول
    avatar
    elmahraja
    .
    .


    عدد المساهمات : 98
    نقاط : 128
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 23/03/2010

    الخبرة القضائية     القاضى الدكتور     هيثم عبد الرحمن البقلى Empty رد: الخبرة القضائية القاضى الدكتور هيثم عبد الرحمن البقلى

    مُساهمة من طرف elmahraja السبت يونيو 12, 2010 10:40 am

    [b]السلام عليكم ورحمه الله
    دائما نستزيد من معرفتك وعلمك ;موضوع مهم لكى من يريد التعرف على عمل الخبير.
    لى سؤال بعد تقديم المسنتدات والمذكرات واجراء الخبير للمعاينه او عدم اجراء الخبير للمعاينه. بعد ذلك عند كتابه التقرير هل على الخبير اخبار الخصوم فى الدعوى ايداعه للتقرير بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.ام ليس عليه اخبارالخصوم فى الدعوى وبعت التقرير للمحكمه بدون علم الخصوم.
    واذا تاخر الخبير فى ايداع التقرير بعد المعاينه بشهرين كيفيه معرفه ايداعه للتقرير هل عن طريق سؤال الخبير ام بالبحث فى المحكمه.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الخبرة القضائية     القاضى الدكتور     هيثم عبد الرحمن البقلى Empty رد: الخبرة القضائية القاضى الدكتور هيثم عبد الرحمن البقلى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت يونيو 12, 2010 12:20 pm

    ليس على الخبير الزام باخطار الخصوم بايداع التقرير والمحكمة ايضا ليست ملزمة بالاخطار الا للخصم الغائب اما من حضر من الخصوم فعليه استتباع الدعوى بالمحكمة
    avatar
    elmahraja
    .
    .


    عدد المساهمات : 98
    نقاط : 128
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 23/03/2010

    الخبرة القضائية     القاضى الدكتور     هيثم عبد الرحمن البقلى Empty رد: الخبرة القضائية القاضى الدكتور هيثم عبد الرحمن البقلى

    مُساهمة من طرف elmahraja السبت يونيو 12, 2010 3:13 pm

    علينا متابعه القضيه فى المحكمة.شكرا لك اخى الفاضل

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 5:06 pm