بسم الله الرحمن الرحيم
*تقديم*
الخبرة القضائية هى وحدها التى يقصد بها الخبرة فى مجال الأثبات و هى أجراء تحقيق يعهد به ألى شخص مختص ينعت بالخيار بمهمة محددة تتعلق بواقعة أو وقائع مادية يستلزم بحثها او تقديرها ابداء رأى يتعلق بها علما و فنا لا يتوافر فى الشخص العادى ليقدم رأيا فنيا لا يستطيع القاضى الوصول اليه.
أما باقى الخبرة و هى الخبرة الأستشارية كلجوء أحد الأفراد ألى فنى متخصص لأبداء الراى فى مسألة فنية تمهيدا لمنازعة أو أثبات حق لاحق .أو خبرة ودية و هى مهمة فنية يسند الى أحد الفنيين ابداء الرأى بأتفاق ذوى الِشأن "كوكيل" و لا يخضع لأجراءات الخبرة القضائية.
طبيعة الخبرة..
مثلها مثل المعاينة من طرق الأثبات ، و هى فى طبيعتها من طرق الأثبات المباشر لأن القاضى يصل بها الى الحقيقة بالأستعانة بشخص أخر يكمل به معلوماته دون الأستنتاج من و قائع أخرى.
محل الأستعانة بالخبير..
لا يجوز مطلقا اللجوء الى الخبرة إلا الخبرة فى المسائل المادية الفنية البحتة و التى تقتضى فحص فنى تقصر عنها علم القاضى العام ، فقوام الخبرة بحث حقيقة العناصر المادية المتنازع فى وجودها ، كالظروف الفنية لواقعة محددة ، أو كشف حقيقة مسألة فنية "كقطعة أثار". وجدير بالذكر ان الخبير ليس قاضيا ألا انه حكما فى مسألة فنية يساعد القاضى بعلمه الفنى اجلاء الحقيقة عنها ، و لا يجوز تفويضه فى مسألة قانونية متعلقة بأختصاص القاضى لان الأصل ان القاضى لا يجوز له مطلقا ان يفوض سلطته القضائية. و إذا كانت الخبرة لا تعدو ان تكون تحقيقا بطريق التوسط التى أجيز بها بنص القانون قيام أخرين بإجراء ، فانه استثناء فرضته الضرورة وهى غياب العلم بالمسائل الفنية الغائبة عن علم القاضى. و قد استقرت أحكام المحاكم العربية العليا على ان دور الخبير يقتصر على أبداء الرأى فى المسائل الفنية يصعب على القاضى استقصاء كنهتها بنفسه.
ما لا يجوز به الخبرة..
1) لا تجوز الخبرة فى المسائل القانونية و ألا كان تعويضا للسطة القضائية و هو ما يتمتع على القاضى بحيث لا يملكه .مثال .. ندب خبير لبان تحديد مقدار الخطأ و الضرر و التعويض الجابر لهذا الضرر.
2) لا يجوز ان يكون موضوع الخبرة أجراء تحقيق بمعناه العام. أى الذى يستلزم مضاهاة الخطوط ، الاستجواب ، الشهود ، المعاينة فهى أمور قانونية يلتزم القاضى باتيانها ، و لا يجوز ان يعهد بها الى غيره ، فتحقيق الدعوى ليس اجراء ان يعهد بها الى غيرة ، فتحقيق الدعوى ليس أجراء فنى يصعب على القاضى ادراكه.
3) لا يجوز ندب الخبير للتحقيق عناصر الدعوى. أى كما يرد عملا ببعض الأحكام بعبارة و بالجملة تحقيق عناصر الدعوى وصولا ......، اذا أن ذلك تفويضا للسلطة القضائية يمتنع على القاضى اتيانه أذا لا يملكه.بل يجب تحديد المأمورية على وجه الدقة و التحديد بالمسألة الفنية المادية غير القانونية التى يتعذر القاضى إدراكها.و يترتب على تفويض القاضى سلطته القضائية الى الخبير البطلان المتعلق بالنظام العام و الذى يجوز الدفع به فى أيه مرحلة من مراحل الدعوى.
أمثلة على ندب الخبراء فى مسائل قانونية..
1) الندب لبان مالك العقار أو الأرض.
2) الندب لبيان عناصر المسئولية : فتكيف الوقائع من أختصاص القاضى سواء كان عنصر الخطأ – الضرر – التعويض اللازم .و أستخلاص علاقة السببية بين الخطأ و الضرر.
3) الندب لبان مدى خطأ الالطرف المدعى عليه و خطأ المجنى عليه.
4) لا يجوز ندب الخبير لتحقيق و قائع غير متنازع عليها..أذ هى عناصر غير متنازع عليها ، و لا تكون محلا للأثبات ، و لا يكلف المدعى بأقامة الدليل عليها طالما سكت عنها المدعى عليه أو الجانى فالأثبات لا يظهر الا عند المنازعة ، و يتحدد نطاقه على سعة هذة المنازعة.
5) لا يجوز ندب الخبير لتحقيق وقائع غير منتجة فى الدعوى ، و لا تكون محلا للأثبات .لإاذا ما كانت لن ت}دى أثبات عنصر من عناصر الدعوى المؤثرة على القضاء فيمتنع ندب الخبير ، فلا بد ان يكون لها دلالة قاطعة أو تساهم فى تكوين عقيدة الخبير.
6) لا يجوز ندب الخبير دون مقتضى لتعطيل فى الدعوى.
النظام القانونى للخبرة..
أولا ..ندب الخبير..
لا ينتدب الخبير ألا فحص المسائل الفنية التى يتعذر على القاضى العام بها ، فهو ينتدب لعامة الفنى و يساعد القاضى بها ، فهو ينتدب لعلمه الفنى و يساعد القاضى على أدراك تلك المسألة الفنية ولا يقوم بعمله فضلا أنه لا يعد وكيلا عن الخصوم و ألاكنا بصدد الخبرة الودية أو الأستشارية.لذلك يمكن أن يكون الخبير رجلا أو أمرأة أمى أم متعلم مواطن أم أجنبى وللخبير استقلاله الذاتى عن الخصوم فهو يقوم بأداء مأموريته وفقا للواجبات الفنية ، و لا يحكمه فى ذلك إلا ضميره و اليمين الذى أداه. فهو يلتزم بذمه و ضمير و حيدة ، محافظا على أسرار المهنة و أسرار الخصوم بأعتبار مساعا للقاضى. لذلكأذا تم ندب أكثر من خبير لا بد من قيامهم مجتمعين بأداء المأمورية أوكل فى مجال أختصاصه بحيث ينتهون جميعا لأاعداد التقرير و تقديمه للمحكمة فى الموعد المحدد.و ليس للخبير أبداء الرأ القانونى للأطراف أو مساعده طرف دون الأخر ، وكذلم عليه الامتناع عن تقاضى الهدايا العينية أو المبالغ النقدية من الاطراف ، و لو على سبي النفقات.
ثانيا..حكم ندب الخبير..
ينتدب الخبير بحكم تمهيدى يصدر من المحكمة ، ولها ندب خبير فرد أو فرد أو ثلاثة أو خمسة على حسب مقتضى الحال ، بيد أن و ان كان للمحكمة سلطة القدير ، فاذا اتفق الطرفان على أختيار ثلاثة خبراء تعين على المحكمة أن تقر اتفاقهم.
ويجب أن يتضمن الحكم
1) بيانا دقيقا للمامورية.
2) مبلغ الامانة ، و الاجل الذى يجب أيداعه قبله.
3) الأجل المطروب لايداع تقرير الخبير ، و جلسة نظر القضية فى حاله عدم ايداع الأمانة ، و أخرى لنظر الدعوى للمرافعة فى حالة ايداع الأمانة .
4) اعلان منطوق الحكم الى من لم يحضر جلسة النطق بالحكم .
رابعا..تسليم الخبير للمأموريه..
يتعين بعد إيداع أمانة الخبير على قلم الكتاب فى خلال اليومين التاليين لاأيداع الامانة دعوة الخبير لأستلام المأمورية و الأطلاع على الأوراق المودعة ملف الدعوى و أستلام الحكم. وللخبير فى خلال الخمسة أيام لتسلمه الحكم أن يطلب أعفائه من المأمورية أذا كانت لديه أسباب. ويجب أن يحلف اليمين بان يؤدى عمله بالصدق و الامانة ألا أذا كان مقيدا بجدول العدل فأنه يحلف عقب قيده . و يحلف أمام قاضى الأمور الوقيتة .
خامسا..ردالخبراء..
يجوز رد الخبير أذا كان قريبا لأحد الخصوم – زوجته – وكيلا – وصيا - وليا – مصاهرة – عضو بالشركة – نسب – عمل. ويكون الرد خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النطق بالحكم إذا كان معينا من قبل المحكمة ، إلا إذا طرأت مستجدات عقب ذلك تقدرها المحكمة. أما إذا كان الخبير بالاختيار الاتفاقى فيعد تنازلا من الأطراف عن طلب الرد. ويحكم فى طلب الرد فضلا عن التعويض للطرف الاخر. ويستبدل الخبير الذى قضى برده ، أو أعفى من مهمته بناء على طلبه او لأسباب مانعه لاداء المأمورية كالمرض ، أو السفر الطويل.
سادسا..أنجاز المأورية..
1) يحدد الخبير تاريخها لبدء المأمورية لا يجاوز خمسة عشر يوما لتكليف الخصوم بالحضور ، و يعلن الخصوم قبل بدء المأمورية بسبعة أيام على الأقل محدد به سلعة الجلسة و المكان و التاريخ.
2) ويترتب على عدم دعوه الخبير للخصوم البطلان ، إلا ان حضور الخصوم و عملهم بأسلوب أخر يمنع الحكم ببطلان عمله. بيد أن البطلان شرع لمصلحة الاطراف فلا يجوز للقاضى أن يقضى به من تلقاء نفسه
3) التحقق من الأطراف والمحامين دون الأخرين لانها ليست علنية ، لعدم تسرب المعلومات الفنية لأخرين.
4) يسمع الخبير أقوال الخصوم و ملاحظاتهم "بغير حلف يمين" و له سماع أقوال من يرى سماعه أذا أذن له فى الحكم بذلك , و يستلم المستندات من كلا الطرفين .
5) اذا بدا أحد الخصوم ايه اعتراض وجب أثبات هذا الاعتراض عند مباشرة الخبير عمله ، فإذا فاته فيبديه أمام المحكمة.
6)
سابعا..ميعاد أيداع التقرير..
1) تحدد المحكمة موعدا لايداع التقرير ، و يجب على الخبير الألتزام به ، الا أذا طرأ أمرا خارجيا استلزم التأجيل ، أودع مذكرة بما تم من الاجراءات و يطلب أجلا اخر لأيداعه.
2) اما اذا لم يكن له مبررا فى ايداع التقرير حكمت عليه المحكمة باغرامة ومنحته اجلا اخر.
3)
ثامنا..مضمون وشكل التقرير
1) يعد الخبير تقرير يتضمن محضر الاعمال و الحكم وواجباته بالمأمورية ، و الاجراءات التى أتخذها ، و المستندات التى تسلمها
2) يثبت الخبير النتيجة النهائية لمأمورية و سندها ، و يوقع على التقرير.
3) للتقرير صفة سرية لا يجوز لغير الأطراف و المحكمة الاطلاع عليه.
تاسعا..تقدير التقرير..
1) للمحكمة أن تقيد المامورية لتنفيذ بعض النقاط التى تم تجاهلها أو عدم استيضاحها او بحثها.
2) للمحكمة أن لجنة تأديته من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم للقيام بالمأمورية.
3) للمحكمة استدعاء الخبير فى جلسة محددة لمناقشة فى بعض الأمور التى قام ببحثها أو تتوصل اليها.
4) رأى الخبير لا يقيد المحكمة بوجه عام ، فلا يعدو ألا أن يكون عنصرا من عناصر الأ ثبات
*تقديم*
الخبرة القضائية هى وحدها التى يقصد بها الخبرة فى مجال الأثبات و هى أجراء تحقيق يعهد به ألى شخص مختص ينعت بالخيار بمهمة محددة تتعلق بواقعة أو وقائع مادية يستلزم بحثها او تقديرها ابداء رأى يتعلق بها علما و فنا لا يتوافر فى الشخص العادى ليقدم رأيا فنيا لا يستطيع القاضى الوصول اليه.
أما باقى الخبرة و هى الخبرة الأستشارية كلجوء أحد الأفراد ألى فنى متخصص لأبداء الراى فى مسألة فنية تمهيدا لمنازعة أو أثبات حق لاحق .أو خبرة ودية و هى مهمة فنية يسند الى أحد الفنيين ابداء الرأى بأتفاق ذوى الِشأن "كوكيل" و لا يخضع لأجراءات الخبرة القضائية.
طبيعة الخبرة..
مثلها مثل المعاينة من طرق الأثبات ، و هى فى طبيعتها من طرق الأثبات المباشر لأن القاضى يصل بها الى الحقيقة بالأستعانة بشخص أخر يكمل به معلوماته دون الأستنتاج من و قائع أخرى.
محل الأستعانة بالخبير..
لا يجوز مطلقا اللجوء الى الخبرة إلا الخبرة فى المسائل المادية الفنية البحتة و التى تقتضى فحص فنى تقصر عنها علم القاضى العام ، فقوام الخبرة بحث حقيقة العناصر المادية المتنازع فى وجودها ، كالظروف الفنية لواقعة محددة ، أو كشف حقيقة مسألة فنية "كقطعة أثار". وجدير بالذكر ان الخبير ليس قاضيا ألا انه حكما فى مسألة فنية يساعد القاضى بعلمه الفنى اجلاء الحقيقة عنها ، و لا يجوز تفويضه فى مسألة قانونية متعلقة بأختصاص القاضى لان الأصل ان القاضى لا يجوز له مطلقا ان يفوض سلطته القضائية. و إذا كانت الخبرة لا تعدو ان تكون تحقيقا بطريق التوسط التى أجيز بها بنص القانون قيام أخرين بإجراء ، فانه استثناء فرضته الضرورة وهى غياب العلم بالمسائل الفنية الغائبة عن علم القاضى. و قد استقرت أحكام المحاكم العربية العليا على ان دور الخبير يقتصر على أبداء الرأى فى المسائل الفنية يصعب على القاضى استقصاء كنهتها بنفسه.
ما لا يجوز به الخبرة..
1) لا تجوز الخبرة فى المسائل القانونية و ألا كان تعويضا للسطة القضائية و هو ما يتمتع على القاضى بحيث لا يملكه .مثال .. ندب خبير لبان تحديد مقدار الخطأ و الضرر و التعويض الجابر لهذا الضرر.
2) لا يجوز ان يكون موضوع الخبرة أجراء تحقيق بمعناه العام. أى الذى يستلزم مضاهاة الخطوط ، الاستجواب ، الشهود ، المعاينة فهى أمور قانونية يلتزم القاضى باتيانها ، و لا يجوز ان يعهد بها الى غيره ، فتحقيق الدعوى ليس اجراء ان يعهد بها الى غيرة ، فتحقيق الدعوى ليس أجراء فنى يصعب على القاضى ادراكه.
3) لا يجوز ندب الخبير للتحقيق عناصر الدعوى. أى كما يرد عملا ببعض الأحكام بعبارة و بالجملة تحقيق عناصر الدعوى وصولا ......، اذا أن ذلك تفويضا للسلطة القضائية يمتنع على القاضى اتيانه أذا لا يملكه.بل يجب تحديد المأمورية على وجه الدقة و التحديد بالمسألة الفنية المادية غير القانونية التى يتعذر القاضى إدراكها.و يترتب على تفويض القاضى سلطته القضائية الى الخبير البطلان المتعلق بالنظام العام و الذى يجوز الدفع به فى أيه مرحلة من مراحل الدعوى.
أمثلة على ندب الخبراء فى مسائل قانونية..
1) الندب لبان مالك العقار أو الأرض.
2) الندب لبيان عناصر المسئولية : فتكيف الوقائع من أختصاص القاضى سواء كان عنصر الخطأ – الضرر – التعويض اللازم .و أستخلاص علاقة السببية بين الخطأ و الضرر.
3) الندب لبان مدى خطأ الالطرف المدعى عليه و خطأ المجنى عليه.
4) لا يجوز ندب الخبير لتحقيق و قائع غير متنازع عليها..أذ هى عناصر غير متنازع عليها ، و لا تكون محلا للأثبات ، و لا يكلف المدعى بأقامة الدليل عليها طالما سكت عنها المدعى عليه أو الجانى فالأثبات لا يظهر الا عند المنازعة ، و يتحدد نطاقه على سعة هذة المنازعة.
5) لا يجوز ندب الخبير لتحقيق وقائع غير منتجة فى الدعوى ، و لا تكون محلا للأثبات .لإاذا ما كانت لن ت}دى أثبات عنصر من عناصر الدعوى المؤثرة على القضاء فيمتنع ندب الخبير ، فلا بد ان يكون لها دلالة قاطعة أو تساهم فى تكوين عقيدة الخبير.
6) لا يجوز ندب الخبير دون مقتضى لتعطيل فى الدعوى.
النظام القانونى للخبرة..
أولا ..ندب الخبير..
لا ينتدب الخبير ألا فحص المسائل الفنية التى يتعذر على القاضى العام بها ، فهو ينتدب لعامة الفنى و يساعد القاضى بها ، فهو ينتدب لعلمه الفنى و يساعد القاضى على أدراك تلك المسألة الفنية ولا يقوم بعمله فضلا أنه لا يعد وكيلا عن الخصوم و ألاكنا بصدد الخبرة الودية أو الأستشارية.لذلك يمكن أن يكون الخبير رجلا أو أمرأة أمى أم متعلم مواطن أم أجنبى وللخبير استقلاله الذاتى عن الخصوم فهو يقوم بأداء مأموريته وفقا للواجبات الفنية ، و لا يحكمه فى ذلك إلا ضميره و اليمين الذى أداه. فهو يلتزم بذمه و ضمير و حيدة ، محافظا على أسرار المهنة و أسرار الخصوم بأعتبار مساعا للقاضى. لذلكأذا تم ندب أكثر من خبير لا بد من قيامهم مجتمعين بأداء المأمورية أوكل فى مجال أختصاصه بحيث ينتهون جميعا لأاعداد التقرير و تقديمه للمحكمة فى الموعد المحدد.و ليس للخبير أبداء الرأ القانونى للأطراف أو مساعده طرف دون الأخر ، وكذلم عليه الامتناع عن تقاضى الهدايا العينية أو المبالغ النقدية من الاطراف ، و لو على سبي النفقات.
ثانيا..حكم ندب الخبير..
ينتدب الخبير بحكم تمهيدى يصدر من المحكمة ، ولها ندب خبير فرد أو فرد أو ثلاثة أو خمسة على حسب مقتضى الحال ، بيد أن و ان كان للمحكمة سلطة القدير ، فاذا اتفق الطرفان على أختيار ثلاثة خبراء تعين على المحكمة أن تقر اتفاقهم.
ويجب أن يتضمن الحكم
1) بيانا دقيقا للمامورية.
2) مبلغ الامانة ، و الاجل الذى يجب أيداعه قبله.
3) الأجل المطروب لايداع تقرير الخبير ، و جلسة نظر القضية فى حاله عدم ايداع الأمانة ، و أخرى لنظر الدعوى للمرافعة فى حالة ايداع الأمانة .
4) اعلان منطوق الحكم الى من لم يحضر جلسة النطق بالحكم .
رابعا..تسليم الخبير للمأموريه..
يتعين بعد إيداع أمانة الخبير على قلم الكتاب فى خلال اليومين التاليين لاأيداع الامانة دعوة الخبير لأستلام المأمورية و الأطلاع على الأوراق المودعة ملف الدعوى و أستلام الحكم. وللخبير فى خلال الخمسة أيام لتسلمه الحكم أن يطلب أعفائه من المأمورية أذا كانت لديه أسباب. ويجب أن يحلف اليمين بان يؤدى عمله بالصدق و الامانة ألا أذا كان مقيدا بجدول العدل فأنه يحلف عقب قيده . و يحلف أمام قاضى الأمور الوقيتة .
خامسا..ردالخبراء..
يجوز رد الخبير أذا كان قريبا لأحد الخصوم – زوجته – وكيلا – وصيا - وليا – مصاهرة – عضو بالشركة – نسب – عمل. ويكون الرد خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النطق بالحكم إذا كان معينا من قبل المحكمة ، إلا إذا طرأت مستجدات عقب ذلك تقدرها المحكمة. أما إذا كان الخبير بالاختيار الاتفاقى فيعد تنازلا من الأطراف عن طلب الرد. ويحكم فى طلب الرد فضلا عن التعويض للطرف الاخر. ويستبدل الخبير الذى قضى برده ، أو أعفى من مهمته بناء على طلبه او لأسباب مانعه لاداء المأمورية كالمرض ، أو السفر الطويل.
سادسا..أنجاز المأورية..
1) يحدد الخبير تاريخها لبدء المأمورية لا يجاوز خمسة عشر يوما لتكليف الخصوم بالحضور ، و يعلن الخصوم قبل بدء المأمورية بسبعة أيام على الأقل محدد به سلعة الجلسة و المكان و التاريخ.
2) ويترتب على عدم دعوه الخبير للخصوم البطلان ، إلا ان حضور الخصوم و عملهم بأسلوب أخر يمنع الحكم ببطلان عمله. بيد أن البطلان شرع لمصلحة الاطراف فلا يجوز للقاضى أن يقضى به من تلقاء نفسه
3) التحقق من الأطراف والمحامين دون الأخرين لانها ليست علنية ، لعدم تسرب المعلومات الفنية لأخرين.
4) يسمع الخبير أقوال الخصوم و ملاحظاتهم "بغير حلف يمين" و له سماع أقوال من يرى سماعه أذا أذن له فى الحكم بذلك , و يستلم المستندات من كلا الطرفين .
5) اذا بدا أحد الخصوم ايه اعتراض وجب أثبات هذا الاعتراض عند مباشرة الخبير عمله ، فإذا فاته فيبديه أمام المحكمة.
6)
سابعا..ميعاد أيداع التقرير..
1) تحدد المحكمة موعدا لايداع التقرير ، و يجب على الخبير الألتزام به ، الا أذا طرأ أمرا خارجيا استلزم التأجيل ، أودع مذكرة بما تم من الاجراءات و يطلب أجلا اخر لأيداعه.
2) اما اذا لم يكن له مبررا فى ايداع التقرير حكمت عليه المحكمة باغرامة ومنحته اجلا اخر.
3)
ثامنا..مضمون وشكل التقرير
1) يعد الخبير تقرير يتضمن محضر الاعمال و الحكم وواجباته بالمأمورية ، و الاجراءات التى أتخذها ، و المستندات التى تسلمها
2) يثبت الخبير النتيجة النهائية لمأمورية و سندها ، و يوقع على التقرير.
3) للتقرير صفة سرية لا يجوز لغير الأطراف و المحكمة الاطلاع عليه.
تاسعا..تقدير التقرير..
1) للمحكمة أن تقيد المامورية لتنفيذ بعض النقاط التى تم تجاهلها أو عدم استيضاحها او بحثها.
2) للمحكمة أن لجنة تأديته من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم للقيام بالمأمورية.
3) للمحكمة استدعاء الخبير فى جلسة محددة لمناقشة فى بعض الأمور التى قام ببحثها أو تتوصل اليها.
4) رأى الخبير لا يقيد المحكمة بوجه عام ، فلا يعدو ألا أن يكون عنصرا من عناصر الأ ثبات