الموجز:
سلطة مجلس القضاء الاعلى فى اصدار القرارات الموضوعية الخاصة بشئون اعضاء الهيئة القضائية . حقه فى منع رجال القضاء والنيابة من مباشرة اى عمل لايتفق واستقلال القضاء وكرامته او يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن ادائها . القرار الصادر بمنع رجال القضاء والنيابة العامة من الترشيح لمجالس ادارات ادارات الاندية الرياضية . صيحيح . المادتين 72/ 1 ، 2 و 130 من قانون السلطة القضائية .
القاعدة:
مؤدى نص المادتين 72 / 1 ، 2 ،130 من قانون السلطة القضائية ان لمجلس القضاء الاعلى ان يقرر منع القاضى او عضو النيابة من مباشرة اى عمل يرى ان القيام به لايتفق واستقلال القضاء وكرامته او يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن ادائها ذلك لانه المنوط به وحده تولى شئون رجال القضاء ومن سلطته اصدار قرارات موضوعية شاملة تناى عن اى معيار شخصى او فردى تتعلق باخص شئون جميع اعضاء الهيئة القضائية اوقرار خاص فى شان عضو من الاعضاء ،وهو يحرص فى اصدارها على كرامة رجل القضا وسمعته و استقلاله والتوفيق بين شخصه كفرد كيان مستقل بظروفه واعبائه ورغباته وبيناعتبارات المصلحة العامة التى هى اولى بالاعتبار واجدر بالرعاية وكان المكان الطبيعى للقاضى هو منصته العالية الشامخة التى ترنو اليه كل الابصار ومحرابه الذى يتعبد فيه بعمله لربه وكان تصرف القاضى وممسلكه لصيق بصفته ورسالته وكانت رسالة القضاء توجب على القاضى سلوكا معينا فى حياته العامة والخاصة على السواء حفاظا على كرامة القضاء وهيبته ،لما كان ذلك وكان ترشيح رجال القضاء لرئاسة وعضوية مجالس ادارات الاندية الاجتماعية والرياضية يفرض عليهم خوض انتخابات نحتاج الى علاقات متشعبة ودعاية ومساجلات بينهم وبين المنافسين وقد يصل الصراع فيها الى حدود يتعذر تحديد مداها وتدارك اثارها بما لايتفق وطبيعة العمل القضائى وقد سيته وهومايجب على رجال القضاء الناى بانفسهم عنه واذااصدر مجلس القضاء الاعلى بجلسته المعقودة فى…. قرارا مسببا راعى فيه اعتبارات المصلحة العامة بمنع رجال القضاء واعضاء النيابة العامة من ترشيح انفسهم لرئاسة وعضوية مجالس ادارات الاندية الرياضية حفاظا على هيبة القضاء وقدسيته فانه لايكون قد خالف القانون ويكزنطلب الغائه على غير اساس متعينا رفضه .
( المادتان 72 ، 130 ق 46 لسنة 1972 )
(الطلب رقم 16 لسنة 66 ق -رجال القضاء - جلسة 25 /6 /1996 س 47 ج 1 ص38 )
سلطة مجلس القضاء الاعلى فى اصدار القرارات الموضوعية الخاصة بشئون اعضاء الهيئة القضائية . حقه فى منع رجال القضاء والنيابة من مباشرة اى عمل لايتفق واستقلال القضاء وكرامته او يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن ادائها . القرار الصادر بمنع رجال القضاء والنيابة العامة من الترشيح لمجالس ادارات ادارات الاندية الرياضية . صيحيح . المادتين 72/ 1 ، 2 و 130 من قانون السلطة القضائية .
القاعدة:
مؤدى نص المادتين 72 / 1 ، 2 ،130 من قانون السلطة القضائية ان لمجلس القضاء الاعلى ان يقرر منع القاضى او عضو النيابة من مباشرة اى عمل يرى ان القيام به لايتفق واستقلال القضاء وكرامته او يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن ادائها ذلك لانه المنوط به وحده تولى شئون رجال القضاء ومن سلطته اصدار قرارات موضوعية شاملة تناى عن اى معيار شخصى او فردى تتعلق باخص شئون جميع اعضاء الهيئة القضائية اوقرار خاص فى شان عضو من الاعضاء ،وهو يحرص فى اصدارها على كرامة رجل القضا وسمعته و استقلاله والتوفيق بين شخصه كفرد كيان مستقل بظروفه واعبائه ورغباته وبيناعتبارات المصلحة العامة التى هى اولى بالاعتبار واجدر بالرعاية وكان المكان الطبيعى للقاضى هو منصته العالية الشامخة التى ترنو اليه كل الابصار ومحرابه الذى يتعبد فيه بعمله لربه وكان تصرف القاضى وممسلكه لصيق بصفته ورسالته وكانت رسالة القضاء توجب على القاضى سلوكا معينا فى حياته العامة والخاصة على السواء حفاظا على كرامة القضاء وهيبته ،لما كان ذلك وكان ترشيح رجال القضاء لرئاسة وعضوية مجالس ادارات الاندية الاجتماعية والرياضية يفرض عليهم خوض انتخابات نحتاج الى علاقات متشعبة ودعاية ومساجلات بينهم وبين المنافسين وقد يصل الصراع فيها الى حدود يتعذر تحديد مداها وتدارك اثارها بما لايتفق وطبيعة العمل القضائى وقد سيته وهومايجب على رجال القضاء الناى بانفسهم عنه واذااصدر مجلس القضاء الاعلى بجلسته المعقودة فى…. قرارا مسببا راعى فيه اعتبارات المصلحة العامة بمنع رجال القضاء واعضاء النيابة العامة من ترشيح انفسهم لرئاسة وعضوية مجالس ادارات الاندية الرياضية حفاظا على هيبة القضاء وقدسيته فانه لايكون قد خالف القانون ويكزنطلب الغائه على غير اساس متعينا رفضه .
( المادتان 72 ، 130 ق 46 لسنة 1972 )
(الطلب رقم 16 لسنة 66 ق -رجال القضاء - جلسة 25 /6 /1996 س 47 ج 1 ص38 )