تجرى المواد الاتية من الدستور المصرى بالآتى :ـ
المادة 64
سيادة القانون اساس الحكم في الدولة .
المادة 65
تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانته ضمانات اساسيان لحماية الحقوق والحريات .
المادة 67
المتهم بري حتي تثبت ادانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع نفسه .
وكل متهم في جناية يجب ان يكون له محام يدافع عنه .
المادة 68
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء الي قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا .
ويحظر النص في القوانين علي تحصين اي عمل او قرار اداري من رقابة القضاء .
المادة 69
حق الدفاع اصالة او بالوكالة مكفول .
ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الي القضاء والدفاع عن حقوقهم .
المادة 70
لا تقام الدعوي الجنائية الا بامر من جهة قضائية ، فيما عدا الاحوال التي يحددها القانون .
________________________________________
المادة 71
يبلغ كل من يقبض عليه او يعتقل باسباب القبض عليه او اعتقاله فورا ، ويكون له حق الاتصال بمن يري ابلاغه بما وقع او الاستعانة به علي الوجه الذي ينظمة القانون ، ويجب اعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه ، وله ولغيره التظلم امام القضاء من الاجراء الذي قيد حريته الشخصية ، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة ، والا وجب الافراج حتما .
________________________________________
المادة 72
تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب ، ويكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة بعاقب عليها القانون ، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوي الجنائية مباشرة الي المحكمة المختصة .
اجكام النقض المرتبطة
الموجز:
سلطات الدولة شأنها شأن الأفراد . خضوعها لسيادة القانون . لكل مواطن حق التقاضى أمام قاضيه الطبيعى . التزام القاضى باصدار حكمه وفقا للقانون والا عد منكرا للعدالة .
القاعدة:
مؤدى نصوص المواد 64 و 65 و 68 و 57 و 62 من الدستور ، أن الدولة بجميع سلطاتها تخضع للقانون ، شأنها شأن الأفراد ، فلا سيادة لأحد فوق القانون . وان لكل مواطن الحق فى التقاضى وفي أن يلجأ الي قاضيه الطبيعى مطالبا بحقه ، فيصدر القاضى حكمه وفقا للقانون ، والا اعتبر منكرا للعدالة ومرتكبا لجريمة يعاقب عليها القانون ، ولا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية عنها بالتقادم .
( المواد 64 و 65 و 68 و 57 و 62 من الدستور )
( الطعن رقم 538 لسنة 46 ق جلسة 1983/2/27 س 34 ص 563)
الموجز:
حق التقاضي للناس كافة ولكل مواطن الالتجاء الي قاضيه الطببيعي . النص في الدستور علي حظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء . م 68 من الدستور . مؤداه ألا يحصن أي فرد أو جهة أو حزب سياسي عمله من هذه الرقابة .
القاعدة:
لما كان نص المادة 68 / 1 من الدستور قدجري علي أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء الي قاضيه الطبيعي ) فإن مؤدي ذلك أن لكل مواطن الحق في التقاضي وفي أن يلوذ بقاضيه الطبيعي مطالبا بحقه واذ كان الدستور قد حظر في فقرته الثانيه من المادة 68 المشار اليها من النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء فإن مفهوم ذلك ومن باب أولي ألا يحصن أي فرد أو جهة جزب سياسي عمله من هذه الرقابة لان الدستور هو الذي كفل حق اللجوء الي القاضي .
( المادة 68 دستور 1971 )
( الطعن رقم 2028 لسنة 63 ق جلسة 29-12-1994 س 45 ج 2ص 1747 )
الموجز:
وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه 0 أمر الدفاع متروك للمحامي يتصرف فيه بما يرضي ضميره وما تهدي اليه خبرته 0
القاعدة:
من المقرر ان القانون وان أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولي الدفاع عنه امام محكمة الجنايات الا أنه لم يرسم للدفاع خططا معينة لانه لم يشأ أن يوجب علي المحامي ان يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له اعتمادا علي شرف مهنته واطمئنانا الي نبل اغراضها – أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلي حسب ما تهديه خبرته في القانون 0
( الطعن رقم 23908 لسنة 66 ق جلسة 1998/1/5 س 49 ص 26
الموجز:
حضور محام مع المتهم فى جناية واجب صدور الحكم من محكمة لم تسمع المرافعة بنفسها ولم تجب طلب التأجيل لحضور المحامى الأصيل أو ندب غيره بمعرفتها . بطلان و إخلال بحق الدفاع .
القاعدة:
لما كان القانون قد أوجب حضور محام مع المتهم فى جناية ليترافع عنه بما يراه محققا لمصلحته وكانت المحكمة قد إلتفتت عن طلب الطاعنين تأجيل نظر الدعوى لحضور محاميها الموكلين للدفاع عنهما- ولم تنبه الحاضر معهما- أو تنتدب بمعرفتها محاميا آخر يترافع عنهما وأصدرت حكمها مع أنها لم تسمع المرافعة بنفسها_ مع وجوب ذلك ، و تصميم الطاعنين عليه - مع حقهما فى ذلك فإن حكمها يكون فضلا عن بطلانه لصدوره من محكمة لم تسمع المرافعة بنفسها مشوبا بالإخلال بحق الدفاع بمخالفة المحكمة المبادىء الأساسية الواجب مراعتها فى المحاكمات الجنائية .
( المواد 67 من الدستور ، 375 ، 377 إجراءات )
( الطعن رقم 19252 لسنة 63 ق جلسة 1995/9/24 س 46 ص 959 )
الموجز:
الالتجاء الى القاضى الطبيعى . حق للناس كافة . م 68 من الدستور . مؤداه . عدم جواز قصر مباشرته على فئة دون اخرى اواجازته فى حالة بذاتها دون سواها . القيود التى يقتضيها تنظيمه لايجوز بحال ان تصل الى حد مصادرته .
القاعدة:
ان الدستور بما نص عليه فى المادة 68 منه من ان لكل مواطن الالتجاء الى قاضيه الطبيعى قد دل على ان هذا الحق فى اصل شرعته حق للناس كافة لايتمايزون فيما بينهم فى مجال اللجوء اليه وانما تتكافا مراكزهم القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعا عن مصالحهم الذاتية - وقد حرص الدستور عل ضمان اعمال هذا الحق فى محتواه المقرر دستوريا بما لايجوز معه قصر مباشرته على فئة دون اخرى ، او اجازته فى حالة بذاتها دون سواها ، او ارهاقه بعوائق منا فية لطبيعته ، لضمان ان يكون النفاذ اليه حقا لكل من يلوذ به ، غير مقيد فى ذلك الا بالقيود التى يقتضيها تنظيمه والتى لايجوز بحال ان تصل الى حد مصادرته ، وبذلك يكون الستور قد كفل كفل الحق فى الدعوى لكل مواطن ، وعزز هذا الحق بضماناته التى تحول دون الانتقاض منه .
( المادة 68 من الدستور )
( الطعن رقم 345 لسنة 67 ق جلسة 11/ 12 / 1997 س 48 ج2 ص 1455 )
الموجز:
الالتجاء إلى القاضى الطبيعى. حق للناس كافة . م 68 من الدستور . مؤداه. عدم جواز قصر مباشرته على فئة دون أخرى أو إجازته فى حالة بذاته دون سواها . القيود التى يقتضيها تنظيمه لا يجوز بحال أن تصل إلى حد مصادرته.
القاعدة:
الدستور بما نص عليه فى المادة 68 من أن لكل مواطن الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى قد دل على أن هذا الحق فى أصل شرعته حق للناس كافة لا يتمايزون فيما بينهم فى مجال اللجوء إليه وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعاً عن مصالحهم الذاتية ، وقد حرص الدستور على ضمان إعمال هذا الحق فى محتواه المقرر دستورياً بما لا يجوز معه قصر مباشرته على فئة دون أخرى أو إجازته فى حالة بذاتها دون سواها ، أو إرهاقه بعوائق منافية لطبيعته لضمان أن يكون النفاذ إليه حقاً لكل من يلوذ به ، غير مقيد فى ذلك إلا بالقيود التى يقتضيها تنظيمه والتى لا يجوز بحال أن تصل إلى حد مصادرته وبذلك يكون الدستور قد كفل الحق فى الدعوى لكل مواطن وعزز هذا الحق بضماناته التى تحول دون الانتقاص منه.
( المادة 68 دستور )
( الطعن رقم 8547 لسنة 66 ق جلسة 22 /5 /1997 س 48 ج 1 ص 778 ، 779 )
الموجز:
خلو الحكم مما يفيد صدوره باسم الأمة أو الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته . النص علي أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة أو الشعب يفصح عن أن هذا الصدور في ذاته أمر مفترض بقوة الدستور نفسه ولا يتطلب أى عمل ايجابي من أحد ، ولا يعتبر من بيانات الحكم طبقا للمادتين 178 مرافعات و 310 اجراءات . إيراد إسم الأمة أو الشعب بورقة الحكم ليس إلا عملا ماديا لاحقا كاشفا عن ذلك الأمر المفترض وليس منشئا له .
القاعدة:
نصت المادة السابعة من الإعلان الدستوري الصادر في10 فبراير سنة 1953ومن بعدها المادة 178 من دستور الجمهورية المصرية الصادر فى 16من يناير سنة 1956 والمادة 63 من الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة الصادر في 5 من مارس سنة 1958 والمادة 155 من الدستور الصادر في 24 من مارس سنة 1964 ـ نصت جميعا علي أن - تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة - . أما دستور جمهورية مصر العربية الصادر في 21 من رجب سنة 1391 الموافق 11 من سبتمبر سنة 1971 فقد نص في المادة 72 علي أن - تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب - . وقد ردد كل من قوانين السلطة القضائية الصادرة بالقوانين أرقام 56 لسنة 1959 و 43 لسنة 1965 و 46 لسنة 1972 في المواد 15 و20 و 25 و علي التوالي النص الوارد في الدستور الذي صدر كل منها في ظله ، كما نصت المادة الثانية من دستور سنة 1956 علي أن - السيادة للأمة أما دستور سنة 1964 فقد نص في مادته الثانية علي أن - السيادة للشعب - . كما جري نص المادة الثالثة من الدستور الراهن علي أن - السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات - ولما كان يبين من استقراء هذه النصوص جميعا ، أن الشارع سواء في الدستور أو في قانون السلطة القضائية ، لم يعرض البتة للبيانات التي يجب اثباتها في ورقة الحكم وأنه إذ عبر عن قصده بنصه علي أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة أو الشعب قد أفصح عن أن هذا الصدور في ذاته لا يتطلب أي عمل ايجابي من أي أحد ، لأنه لو أراد ذلك لعبر عن قوله - يجب أن تصدر الأحكام باسم الأمة أو الشعب - لما كان ذلك ، وكانت المادتان 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ـ في شأن بيانات الحكم و 310 من قانون الإجراءات الجنائية ـ في شأن مشتملاته ـ استهلتا أولاهما بعبارة - يجب أن يبين من الحكم والأخري بعبارة - يجب أن يشتمل الحكم ..... - ولم يرد - ..... بأيتهما ذكر للسلطة التي تصدر الأحكام باسمها ، فان مؤدي ما تقدم أن الشارع سواء بمقتضي الدستور أو سواه من القوانين ، لا يعتبر من بيانات الحكم صدوره باسم الأمة أو الشعب وأن قضاء الدستور بصدور الحكم بهذه المثابة ليس الا افصاحا عن أصل دستوري أصيل وأمر مسبق مقضي مفترض بقوة الدستور نفسه ، من أن الأحكام تصدر باسم السلطة العليا صاحبة السيادة وحدها ومصدر السلطات جميعا ـ الأمة أو الشعب ـ لكون ذلك الأصل واحدا من المقومات التي ينهض عليها نظام الدولة ، كشأن الأصل الدستوري بأن الاسلام دين الدولة ، وبأن الشعب المصري جزء من الأمة العربية ، وذلك الأمر يصاحب الحكم ويسبغ عليه شرعيته منذ بدء اصداره ، دون ما مقتضى لأي التزام بالاعلان عنه من القاضي عند النطق به أو الافصاح عنه في ورقة الحكم عند تحريره ، ومن ثم فإن إيراد ذلك بورقة الحكم أثناء تحريره ، ومن بعد صدوره النطق به ، ليس إلا عملا ماديا لاحقا كاشفا عن ذلك الأمر المفترض وليس منشئا له . ومن ثم فإن خلو الحكم مما يفيد صدوره باسم الأمة أو الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته .
( المادتين 331،310 من قانون الاجراءات الجنائية)
( المواد 72 دستور 1971 و 20 ق 46 لسنة 1972 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1015 لسنة 43 ق جلسة 1974/1/21 - هيئتي المواد الجنائية والمدنية - س3 ص 23 )
( الطعن رقم 759 لسنة 42 ق جلسة 1976/3/2 س27 ص 533 )
جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه
منتدى روح القانون
المادة 64
سيادة القانون اساس الحكم في الدولة .
المادة 65
تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانته ضمانات اساسيان لحماية الحقوق والحريات .
المادة 67
المتهم بري حتي تثبت ادانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع نفسه .
وكل متهم في جناية يجب ان يكون له محام يدافع عنه .
المادة 68
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء الي قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا .
ويحظر النص في القوانين علي تحصين اي عمل او قرار اداري من رقابة القضاء .
المادة 69
حق الدفاع اصالة او بالوكالة مكفول .
ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الي القضاء والدفاع عن حقوقهم .
المادة 70
لا تقام الدعوي الجنائية الا بامر من جهة قضائية ، فيما عدا الاحوال التي يحددها القانون .
________________________________________
المادة 71
يبلغ كل من يقبض عليه او يعتقل باسباب القبض عليه او اعتقاله فورا ، ويكون له حق الاتصال بمن يري ابلاغه بما وقع او الاستعانة به علي الوجه الذي ينظمة القانون ، ويجب اعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه ، وله ولغيره التظلم امام القضاء من الاجراء الذي قيد حريته الشخصية ، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة ، والا وجب الافراج حتما .
________________________________________
المادة 72
تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب ، ويكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة بعاقب عليها القانون ، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوي الجنائية مباشرة الي المحكمة المختصة .
اجكام النقض المرتبطة
الموجز:
سلطات الدولة شأنها شأن الأفراد . خضوعها لسيادة القانون . لكل مواطن حق التقاضى أمام قاضيه الطبيعى . التزام القاضى باصدار حكمه وفقا للقانون والا عد منكرا للعدالة .
القاعدة:
مؤدى نصوص المواد 64 و 65 و 68 و 57 و 62 من الدستور ، أن الدولة بجميع سلطاتها تخضع للقانون ، شأنها شأن الأفراد ، فلا سيادة لأحد فوق القانون . وان لكل مواطن الحق فى التقاضى وفي أن يلجأ الي قاضيه الطبيعى مطالبا بحقه ، فيصدر القاضى حكمه وفقا للقانون ، والا اعتبر منكرا للعدالة ومرتكبا لجريمة يعاقب عليها القانون ، ولا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية عنها بالتقادم .
( المواد 64 و 65 و 68 و 57 و 62 من الدستور )
( الطعن رقم 538 لسنة 46 ق جلسة 1983/2/27 س 34 ص 563)
الموجز:
حق التقاضي للناس كافة ولكل مواطن الالتجاء الي قاضيه الطببيعي . النص في الدستور علي حظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء . م 68 من الدستور . مؤداه ألا يحصن أي فرد أو جهة أو حزب سياسي عمله من هذه الرقابة .
القاعدة:
لما كان نص المادة 68 / 1 من الدستور قدجري علي أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء الي قاضيه الطبيعي ) فإن مؤدي ذلك أن لكل مواطن الحق في التقاضي وفي أن يلوذ بقاضيه الطبيعي مطالبا بحقه واذ كان الدستور قد حظر في فقرته الثانيه من المادة 68 المشار اليها من النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء فإن مفهوم ذلك ومن باب أولي ألا يحصن أي فرد أو جهة جزب سياسي عمله من هذه الرقابة لان الدستور هو الذي كفل حق اللجوء الي القاضي .
( المادة 68 دستور 1971 )
( الطعن رقم 2028 لسنة 63 ق جلسة 29-12-1994 س 45 ج 2ص 1747 )
الموجز:
وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه 0 أمر الدفاع متروك للمحامي يتصرف فيه بما يرضي ضميره وما تهدي اليه خبرته 0
القاعدة:
من المقرر ان القانون وان أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولي الدفاع عنه امام محكمة الجنايات الا أنه لم يرسم للدفاع خططا معينة لانه لم يشأ أن يوجب علي المحامي ان يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له اعتمادا علي شرف مهنته واطمئنانا الي نبل اغراضها – أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلي حسب ما تهديه خبرته في القانون 0
( الطعن رقم 23908 لسنة 66 ق جلسة 1998/1/5 س 49 ص 26
الموجز:
حضور محام مع المتهم فى جناية واجب صدور الحكم من محكمة لم تسمع المرافعة بنفسها ولم تجب طلب التأجيل لحضور المحامى الأصيل أو ندب غيره بمعرفتها . بطلان و إخلال بحق الدفاع .
القاعدة:
لما كان القانون قد أوجب حضور محام مع المتهم فى جناية ليترافع عنه بما يراه محققا لمصلحته وكانت المحكمة قد إلتفتت عن طلب الطاعنين تأجيل نظر الدعوى لحضور محاميها الموكلين للدفاع عنهما- ولم تنبه الحاضر معهما- أو تنتدب بمعرفتها محاميا آخر يترافع عنهما وأصدرت حكمها مع أنها لم تسمع المرافعة بنفسها_ مع وجوب ذلك ، و تصميم الطاعنين عليه - مع حقهما فى ذلك فإن حكمها يكون فضلا عن بطلانه لصدوره من محكمة لم تسمع المرافعة بنفسها مشوبا بالإخلال بحق الدفاع بمخالفة المحكمة المبادىء الأساسية الواجب مراعتها فى المحاكمات الجنائية .
( المواد 67 من الدستور ، 375 ، 377 إجراءات )
( الطعن رقم 19252 لسنة 63 ق جلسة 1995/9/24 س 46 ص 959 )
الموجز:
الالتجاء الى القاضى الطبيعى . حق للناس كافة . م 68 من الدستور . مؤداه . عدم جواز قصر مباشرته على فئة دون اخرى اواجازته فى حالة بذاتها دون سواها . القيود التى يقتضيها تنظيمه لايجوز بحال ان تصل الى حد مصادرته .
القاعدة:
ان الدستور بما نص عليه فى المادة 68 منه من ان لكل مواطن الالتجاء الى قاضيه الطبيعى قد دل على ان هذا الحق فى اصل شرعته حق للناس كافة لايتمايزون فيما بينهم فى مجال اللجوء اليه وانما تتكافا مراكزهم القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعا عن مصالحهم الذاتية - وقد حرص الدستور عل ضمان اعمال هذا الحق فى محتواه المقرر دستوريا بما لايجوز معه قصر مباشرته على فئة دون اخرى ، او اجازته فى حالة بذاتها دون سواها ، او ارهاقه بعوائق منا فية لطبيعته ، لضمان ان يكون النفاذ اليه حقا لكل من يلوذ به ، غير مقيد فى ذلك الا بالقيود التى يقتضيها تنظيمه والتى لايجوز بحال ان تصل الى حد مصادرته ، وبذلك يكون الستور قد كفل كفل الحق فى الدعوى لكل مواطن ، وعزز هذا الحق بضماناته التى تحول دون الانتقاض منه .
( المادة 68 من الدستور )
( الطعن رقم 345 لسنة 67 ق جلسة 11/ 12 / 1997 س 48 ج2 ص 1455 )
الموجز:
الالتجاء إلى القاضى الطبيعى. حق للناس كافة . م 68 من الدستور . مؤداه. عدم جواز قصر مباشرته على فئة دون أخرى أو إجازته فى حالة بذاته دون سواها . القيود التى يقتضيها تنظيمه لا يجوز بحال أن تصل إلى حد مصادرته.
القاعدة:
الدستور بما نص عليه فى المادة 68 من أن لكل مواطن الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى قد دل على أن هذا الحق فى أصل شرعته حق للناس كافة لا يتمايزون فيما بينهم فى مجال اللجوء إليه وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعاً عن مصالحهم الذاتية ، وقد حرص الدستور على ضمان إعمال هذا الحق فى محتواه المقرر دستورياً بما لا يجوز معه قصر مباشرته على فئة دون أخرى أو إجازته فى حالة بذاتها دون سواها ، أو إرهاقه بعوائق منافية لطبيعته لضمان أن يكون النفاذ إليه حقاً لكل من يلوذ به ، غير مقيد فى ذلك إلا بالقيود التى يقتضيها تنظيمه والتى لا يجوز بحال أن تصل إلى حد مصادرته وبذلك يكون الدستور قد كفل الحق فى الدعوى لكل مواطن وعزز هذا الحق بضماناته التى تحول دون الانتقاص منه.
( المادة 68 دستور )
( الطعن رقم 8547 لسنة 66 ق جلسة 22 /5 /1997 س 48 ج 1 ص 778 ، 779 )
الموجز:
خلو الحكم مما يفيد صدوره باسم الأمة أو الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته . النص علي أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة أو الشعب يفصح عن أن هذا الصدور في ذاته أمر مفترض بقوة الدستور نفسه ولا يتطلب أى عمل ايجابي من أحد ، ولا يعتبر من بيانات الحكم طبقا للمادتين 178 مرافعات و 310 اجراءات . إيراد إسم الأمة أو الشعب بورقة الحكم ليس إلا عملا ماديا لاحقا كاشفا عن ذلك الأمر المفترض وليس منشئا له .
القاعدة:
نصت المادة السابعة من الإعلان الدستوري الصادر في10 فبراير سنة 1953ومن بعدها المادة 178 من دستور الجمهورية المصرية الصادر فى 16من يناير سنة 1956 والمادة 63 من الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة الصادر في 5 من مارس سنة 1958 والمادة 155 من الدستور الصادر في 24 من مارس سنة 1964 ـ نصت جميعا علي أن - تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة - . أما دستور جمهورية مصر العربية الصادر في 21 من رجب سنة 1391 الموافق 11 من سبتمبر سنة 1971 فقد نص في المادة 72 علي أن - تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب - . وقد ردد كل من قوانين السلطة القضائية الصادرة بالقوانين أرقام 56 لسنة 1959 و 43 لسنة 1965 و 46 لسنة 1972 في المواد 15 و20 و 25 و علي التوالي النص الوارد في الدستور الذي صدر كل منها في ظله ، كما نصت المادة الثانية من دستور سنة 1956 علي أن - السيادة للأمة أما دستور سنة 1964 فقد نص في مادته الثانية علي أن - السيادة للشعب - . كما جري نص المادة الثالثة من الدستور الراهن علي أن - السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات - ولما كان يبين من استقراء هذه النصوص جميعا ، أن الشارع سواء في الدستور أو في قانون السلطة القضائية ، لم يعرض البتة للبيانات التي يجب اثباتها في ورقة الحكم وأنه إذ عبر عن قصده بنصه علي أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة أو الشعب قد أفصح عن أن هذا الصدور في ذاته لا يتطلب أي عمل ايجابي من أي أحد ، لأنه لو أراد ذلك لعبر عن قوله - يجب أن تصدر الأحكام باسم الأمة أو الشعب - لما كان ذلك ، وكانت المادتان 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ـ في شأن بيانات الحكم و 310 من قانون الإجراءات الجنائية ـ في شأن مشتملاته ـ استهلتا أولاهما بعبارة - يجب أن يبين من الحكم والأخري بعبارة - يجب أن يشتمل الحكم ..... - ولم يرد - ..... بأيتهما ذكر للسلطة التي تصدر الأحكام باسمها ، فان مؤدي ما تقدم أن الشارع سواء بمقتضي الدستور أو سواه من القوانين ، لا يعتبر من بيانات الحكم صدوره باسم الأمة أو الشعب وأن قضاء الدستور بصدور الحكم بهذه المثابة ليس الا افصاحا عن أصل دستوري أصيل وأمر مسبق مقضي مفترض بقوة الدستور نفسه ، من أن الأحكام تصدر باسم السلطة العليا صاحبة السيادة وحدها ومصدر السلطات جميعا ـ الأمة أو الشعب ـ لكون ذلك الأصل واحدا من المقومات التي ينهض عليها نظام الدولة ، كشأن الأصل الدستوري بأن الاسلام دين الدولة ، وبأن الشعب المصري جزء من الأمة العربية ، وذلك الأمر يصاحب الحكم ويسبغ عليه شرعيته منذ بدء اصداره ، دون ما مقتضى لأي التزام بالاعلان عنه من القاضي عند النطق به أو الافصاح عنه في ورقة الحكم عند تحريره ، ومن ثم فإن إيراد ذلك بورقة الحكم أثناء تحريره ، ومن بعد صدوره النطق به ، ليس إلا عملا ماديا لاحقا كاشفا عن ذلك الأمر المفترض وليس منشئا له . ومن ثم فإن خلو الحكم مما يفيد صدوره باسم الأمة أو الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته .
( المادتين 331،310 من قانون الاجراءات الجنائية)
( المواد 72 دستور 1971 و 20 ق 46 لسنة 1972 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1015 لسنة 43 ق جلسة 1974/1/21 - هيئتي المواد الجنائية والمدنية - س3 ص 23 )
( الطعن رقم 759 لسنة 42 ق جلسة 1976/3/2 س27 ص 533 )
جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه
منتدى روح القانون