بأسم الشعب
محكمة جنايات بنها
المشكلة علنآ برئاسة السيد المستشار / ذكي محمد العتريس رئيس المحكمة
و عضوية الأستاذين المستشارين / عبدالعزيز شاهين سمير ، راضي السيد بدوي
الرئيسان بمحكمة أستئناف طنطا
و حضور السيد / احمد عادل الورداني وكيل النيابة
و حضور السيد / سمير السيد خطاب أمــــــين السر
أصدرت الحكم الأتي
في قضية النيابة العامة رقم 30883 لسنة 2007 م 0 طوخ ( برقم 2261 لسنة 2007 م 0 كلي
ضد
1- عطية صبره محمد سليمان
2- محمد عمري محمود احمد حسن
حيث أن النيابة العامة أتهمت المتهمين المذكورين لأنه في غضون شهر يناير 2004 بدائرة مركز طوخ 0 محافظة القليوبية 0
- المتهم الاول
وهو من ارباب الوظائف العمومية اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو افادة الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ ادارة الاسكان والمرافق المؤرخة في 13/1/2004 وكان ذلك بطريق زيادة كلمات بان اتفقا علي انشائه علي غرار المحررات الصحيحة وساعده المتهم الثاني بان امده بالبيانات الثابتة بها فقام المتهم الاول بتحريرها علي خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
- المتهم الثاني
استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الاولي فيما زور من اجله من علمه بتزويره بان قدمه لموظفي الشهر العقاري بطوخ لاحتجاج به .
واحالتهم الي هذه المحكمة لمحاكمهم طبقا لمواد الاتهام
وبجلسة اليوم نظرت الدعوي تفضصيلا كما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــــة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة
حيث ان واقعة الدعوي حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن اليها ضميرها وارتاح لها وجدانها تتحصل في انه في غضون شهر يناير 2004 بدائرة مركز طوخ 0 محافظة القليوبية وبمناسبة قيام المتهم الثاني تسجيل قطعة ارض اتفق مع المتهم الاول بصفته موظف بادارة اسكان مجلس مدينة طوخ قليوبية علي ان يقوم الاخير بتحرير شهادة صادرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ بتاريخ 13/1/2004 ادارة الاسكان مفادها ان الارض موضوع الشهادة غير خاضعة لقانون التخطيط العمراني علي خلاف الحقيقة بان اضاف كلمة " غير " وقدمها الثاني للشهر العقاري مع علم بتزويرها بعد ان امده بالبيانات اللازمة والثابتة بالشهادة وقام الاول بتحريرها فتمت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
وحيث ان الواقعة علي النحو سالف البيان قد استقام الدليل علي صحتها وثبوتها في حق المتهمين عطية حميده محمد سليمان ومحمد عمري محمد احمد حسن وذلك من شهادة محمد يحيي ابو النصر واقرار محمود عمري محمود وما اوري عنه تقرير ابحاث التزييف والتزوير .
فقد شهد الاول بان تحرياته السرية اسفرت عن قيام المتهمان بالاشتراك في ارتكاب تزوير في افادة صادرة عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ بان اتفق الثاني مع الاول علي انشاء الافادة علي غرار المحررات الصحيحة وساعده بان امده بالبيانات الثابتة بها وحررها الاول وزاد بعض الكلمات وقدمها الثاني الي موظف الشهر العقاري بطوخ للاعتداد بها .
وشهد الثاني محمود عمري محمود بان المتهم الثاني قام بالاشتراك مع الاول في تزوير افادة الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ وقام الاول بزيادة بعض الكلمات وقدم شقيقه لموظف الشهر العقاري .
وثبت من تقرير ابحاث التزييف والتزوير ان المتهم الاول هو المحرر للعبارات المنسوبة له .
واذ سئل المتهمان بتحقيقات النيابة انكرا ما نسب اليهما وبجلسة المحاكمة اعتصما بالانكار والدفاع الحاضر طلبا البراءة تاسيسا علي ان التغيرات المضافة ليست مؤشرة لانتفاء الضرر وعدم معقولية الواقعة وبطلان التحريات لعدم جديتها .
وحيث انه عما اثاره الدفاع من اوجه دفاع بان حاصلها التشكيك في الدليل الذي اطمانت اليه المحكمة بقالة عدم وقوع ضرر من جراء التزوير فمردود عليه بان الضرر ليس ركنا من اركان التزوير وليس بشرط تحقيقه ضرر من جراء تغير الحقيقة وان كانت العبرة في العبث بالمحرر الرسمي وتارة عدم جدية التحريات والتي مرجح الجدية او عدمه لهذه المحكمة التي تطمئن الي جدية التحريات وتعتد بها وتطرح انكار المتهمين .
وحيث انه لما كان ما تقدم قد ثبت يقينا للمحكمة ان المتهمين عطية حميد محمد سليمان ومحمد عمري محمود احمد حسن بانهم في غضون شهر يناير سنة 2004 بدائرة طوخ محافظة القليوبية
- المتهم الاول
وهو من ارباب الوظائف العمومية اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو افادة الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ ادارة الاسكان والمرافق المؤرخة في 13/1/2004 وكان ذلك بطريق زيادة كلمات بان اتفقا علي انشائه علي غرار المحررات الصحيحة وساعده المتهم الثاني بان امده بالبيانات الثابتة بها فقام المتهم الاول بتحريرها علي خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
- المتهم الثاني
استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الاولي فيما زور من اجله من علمه بتزويره بان قدمه لموظفي الشهر العقاري بطوخ لاحتجاج به .
وهو الامر المعاقب عليه بالمواد 40/ثانيا وثالثا ، 41/1 ، 212 ،214 من قانون العقوبات وعقابهم عملا بالمادة 304/2 اجراءات جنائية ومصادرة المحرر المزور عملا بالمادة 30/2 عقوبات
وحيث ان التهم المسندة للمتهم الثاني وقعت لغرض اجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم تعين عملا بالمادة من قانون العقوبات اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لاشدهما وهي عقوبة الاولي .
وحيث انه نظرا لظروف الدعوي وملابساتها تري المحكمة اخذ المتهمين بقسط من الرافة نطاق ما خولته لها المادة 17 عقوبات .
وحيث انه نظرا لذات الظروف والملابسات السالفة تري المحكمة الامر بايقاف العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات عملا بالمادتين 55 ، 56 من قانون العقوبات .
فلهذه الأسباب
و بعد الأطلاع على المواد سالفة الذكر
حكمت المحكم حضوريآ بمعاقبة كل من عطية حميده محمد ومحمد عمري محمود احمد حسن بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لكل .
وامرت بايقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات من اليوم ومصادرة المحرر المزور المضبوط والمصاريف .
صدر هذا الحكم و تلي علنآ بجلسة يوم الاحد غرة ربيع اول عام 1429 هـ و الموافق 5 مارس عام 2008 م 0
أمين السر رئيس المحكمة
محكمة جنايات بنها
المشكلة علنآ برئاسة السيد المستشار / ذكي محمد العتريس رئيس المحكمة
و عضوية الأستاذين المستشارين / عبدالعزيز شاهين سمير ، راضي السيد بدوي
الرئيسان بمحكمة أستئناف طنطا
و حضور السيد / احمد عادل الورداني وكيل النيابة
و حضور السيد / سمير السيد خطاب أمــــــين السر
أصدرت الحكم الأتي
في قضية النيابة العامة رقم 30883 لسنة 2007 م 0 طوخ ( برقم 2261 لسنة 2007 م 0 كلي
ضد
1- عطية صبره محمد سليمان
2- محمد عمري محمود احمد حسن
حيث أن النيابة العامة أتهمت المتهمين المذكورين لأنه في غضون شهر يناير 2004 بدائرة مركز طوخ 0 محافظة القليوبية 0
- المتهم الاول
وهو من ارباب الوظائف العمومية اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو افادة الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ ادارة الاسكان والمرافق المؤرخة في 13/1/2004 وكان ذلك بطريق زيادة كلمات بان اتفقا علي انشائه علي غرار المحررات الصحيحة وساعده المتهم الثاني بان امده بالبيانات الثابتة بها فقام المتهم الاول بتحريرها علي خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
- المتهم الثاني
استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الاولي فيما زور من اجله من علمه بتزويره بان قدمه لموظفي الشهر العقاري بطوخ لاحتجاج به .
واحالتهم الي هذه المحكمة لمحاكمهم طبقا لمواد الاتهام
وبجلسة اليوم نظرت الدعوي تفضصيلا كما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــــة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة
حيث ان واقعة الدعوي حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن اليها ضميرها وارتاح لها وجدانها تتحصل في انه في غضون شهر يناير 2004 بدائرة مركز طوخ 0 محافظة القليوبية وبمناسبة قيام المتهم الثاني تسجيل قطعة ارض اتفق مع المتهم الاول بصفته موظف بادارة اسكان مجلس مدينة طوخ قليوبية علي ان يقوم الاخير بتحرير شهادة صادرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ بتاريخ 13/1/2004 ادارة الاسكان مفادها ان الارض موضوع الشهادة غير خاضعة لقانون التخطيط العمراني علي خلاف الحقيقة بان اضاف كلمة " غير " وقدمها الثاني للشهر العقاري مع علم بتزويرها بعد ان امده بالبيانات اللازمة والثابتة بالشهادة وقام الاول بتحريرها فتمت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
وحيث ان الواقعة علي النحو سالف البيان قد استقام الدليل علي صحتها وثبوتها في حق المتهمين عطية حميده محمد سليمان ومحمد عمري محمد احمد حسن وذلك من شهادة محمد يحيي ابو النصر واقرار محمود عمري محمود وما اوري عنه تقرير ابحاث التزييف والتزوير .
فقد شهد الاول بان تحرياته السرية اسفرت عن قيام المتهمان بالاشتراك في ارتكاب تزوير في افادة صادرة عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ بان اتفق الثاني مع الاول علي انشاء الافادة علي غرار المحررات الصحيحة وساعده بان امده بالبيانات الثابتة بها وحررها الاول وزاد بعض الكلمات وقدمها الثاني الي موظف الشهر العقاري بطوخ للاعتداد بها .
وشهد الثاني محمود عمري محمود بان المتهم الثاني قام بالاشتراك مع الاول في تزوير افادة الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ وقام الاول بزيادة بعض الكلمات وقدم شقيقه لموظف الشهر العقاري .
وثبت من تقرير ابحاث التزييف والتزوير ان المتهم الاول هو المحرر للعبارات المنسوبة له .
واذ سئل المتهمان بتحقيقات النيابة انكرا ما نسب اليهما وبجلسة المحاكمة اعتصما بالانكار والدفاع الحاضر طلبا البراءة تاسيسا علي ان التغيرات المضافة ليست مؤشرة لانتفاء الضرر وعدم معقولية الواقعة وبطلان التحريات لعدم جديتها .
وحيث انه عما اثاره الدفاع من اوجه دفاع بان حاصلها التشكيك في الدليل الذي اطمانت اليه المحكمة بقالة عدم وقوع ضرر من جراء التزوير فمردود عليه بان الضرر ليس ركنا من اركان التزوير وليس بشرط تحقيقه ضرر من جراء تغير الحقيقة وان كانت العبرة في العبث بالمحرر الرسمي وتارة عدم جدية التحريات والتي مرجح الجدية او عدمه لهذه المحكمة التي تطمئن الي جدية التحريات وتعتد بها وتطرح انكار المتهمين .
وحيث انه لما كان ما تقدم قد ثبت يقينا للمحكمة ان المتهمين عطية حميد محمد سليمان ومحمد عمري محمود احمد حسن بانهم في غضون شهر يناير سنة 2004 بدائرة طوخ محافظة القليوبية
- المتهم الاول
وهو من ارباب الوظائف العمومية اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو افادة الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ ادارة الاسكان والمرافق المؤرخة في 13/1/2004 وكان ذلك بطريق زيادة كلمات بان اتفقا علي انشائه علي غرار المحررات الصحيحة وساعده المتهم الثاني بان امده بالبيانات الثابتة بها فقام المتهم الاول بتحريرها علي خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
- المتهم الثاني
استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الاولي فيما زور من اجله من علمه بتزويره بان قدمه لموظفي الشهر العقاري بطوخ لاحتجاج به .
وهو الامر المعاقب عليه بالمواد 40/ثانيا وثالثا ، 41/1 ، 212 ،214 من قانون العقوبات وعقابهم عملا بالمادة 304/2 اجراءات جنائية ومصادرة المحرر المزور عملا بالمادة 30/2 عقوبات
وحيث ان التهم المسندة للمتهم الثاني وقعت لغرض اجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم تعين عملا بالمادة من قانون العقوبات اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لاشدهما وهي عقوبة الاولي .
وحيث انه نظرا لظروف الدعوي وملابساتها تري المحكمة اخذ المتهمين بقسط من الرافة نطاق ما خولته لها المادة 17 عقوبات .
وحيث انه نظرا لذات الظروف والملابسات السالفة تري المحكمة الامر بايقاف العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات عملا بالمادتين 55 ، 56 من قانون العقوبات .
فلهذه الأسباب
و بعد الأطلاع على المواد سالفة الذكر
حكمت المحكم حضوريآ بمعاقبة كل من عطية حميده محمد ومحمد عمري محمود احمد حسن بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لكل .
وامرت بايقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات من اليوم ومصادرة المحرر المزور المضبوط والمصاريف .
صدر هذا الحكم و تلي علنآ بجلسة يوم الاحد غرة ربيع اول عام 1429 هـ و الموافق 5 مارس عام 2008 م 0
أمين السر رئيس المحكمة