روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    صحيفة طعن بالنقض فى جناية تزوير

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    صحيفة طعن بالنقض فى جناية تزوير Empty صحيفة طعن بالنقض فى جناية تزوير

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين أكتوبر 31, 2011 2:18 pm

    صحيفة

    الطعن بالنقض

    المقدمه

    من السيد الأستاذ / بهاء الدين أبو شقة

    المحامي بالنقض



    الدائـرة الجنائيـة

    أســباب الطعـن بالنقـض
    المقدم من

    ............... (محكوم ضده)
    ضــــد
    النيابة العامة

    فى الجناية رقم 42696 لسنة 2007 بولاق الدكرور (5617 لسنة 2007 كلى جنوب الجيزة).

    والمحكوم فيها حضوريا بجلسة 22 أكتوبر سنة 2009 بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة.

    الوقائـــع

    أحالت النيابة العامة الطاعن .... إلى المحاكمة بوصف انه بتاريخ يقع فى غضون عام 1992 بدائرة قسم بولاق الدكرور محافظة الجيزة.

    1) اشترك وآخر مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو التوكيل رقم 1135أ لسنة 1992 المنسوب صدوره لمكتب توثيق الموسكى وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على ارتكابه وساعده بأن امده بالبيانات اللازمة المراد اثباتها فدونها ذلك المجهول بخط يده وذيلها بتوقيعات عزاها زورا للمختصين بتحريرها ومهرها بأختام مقلدة نسبتها زورا لذات الجهة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

    2) زور بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية والخاتم الكودى الخاص بمكتب توثيق شهر عقارى الموسكى وذلك باصطناعهما على غرار القالب الصحيح واستعملها بأن بصم بها المحرر موضوع التهمة الأولى وفى الغرض الذى أعد من أجله وهو يبيع السيارة 82080 ملاكى جيزة. الأمر المعاقب عليه بالمواد 40، 41، 206، 211، 212، 214 عقوبات.

    وبجلسة 22 أكتوبر سنة 2009 قضت المحكمة حضوريا بمعاقبة الطاعن اسماعيل عبد القادر مصطفى البلاسى بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ومصادرة المحررات المضبوطة والمزورة.

    ولما كان هذا الحكم معيبا وباطلا فقد طعن المحكوم ضده المذكور بطريق النقض بشخصه من السجن وذلك بتاريخ 2/11/2009 وقيد طعنه تحت رقم 968 تتابع سجن وادى النطرون العمومى.

    ونورد فيما يلى أسباب الطعن بالنقض.

    الوجه الأول

    القصور فى التسبيب

    والفساد فى الاستدلال

    جاء بتصوير محكمة الموضوع لواقعة الدعوى التى قضت بإدانة الطاعن بناء على ثبوتها ضده أنه عندما توجه المجنى عليه يوسف يحيى يوسف حسن إلى ادارة مرور الجيزة لاتخاذ إجراءات نقل ملكية السيارة 28080 ملاكى الجيزة إليه كان قد اشتراها من آخر حسن النية بموجب سلسلة من التوكيلات الخاصة التى تتيح للمشترى البيع لنفسه أو للغير من بينها التوكيل رقم 1135أ لسنة 1992 المنسوب صدوره إلى مكتب توثيق الموسكى الصادر من المتهم (الموكل) .... الذى يثبت بيعه تلك السيارة إلى من يدعى (الوكيل) ... – تبين انه مزور بطريق الاصطناع إذ لم يصدر من مكتب التوثيق المذكور ولم يوقع عليه من الموظفين العاملين به كما تبين انه ممهور بخاتمين لشعار الدولة وكودى مكتب التوثيق لم تؤخذ بصمتها من قالب الخاتمين الصحيحين على ما ورد بتقرير المعمل الجنائى بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية وقد استعمله المتهم فيما زور من اجله إذ باع السيارة المشار إليها آنفا إلى عيد احمد عبد الرحيم حسن النية ثم بيعت بعد ذلك عدة بيوع انتهت بالمجنى عليه واستندت المحكمة فى ثبوت الواقعة ضد الطاعن على النحو السالف البيان إلى ما شهد به يوسف يحيى يوسف حسن بأنه اشترى السيارة رقم 28080 ملاكى الجيزة من شيبوب احمد السيد بموجب توكيل خاص ورد به ما يفيد أنه يبيح المشترى البيع لنفسه وللغير – قدمه إليه مرفقا به عدد من التوكيلات الدالة على تسلسل ملكية السيارة المباعة من بينها التوكيل رقم 1135أ لسنة 1992 المنسوب صدوره إلى مكتب توثيق الموسكى والصادر من المتهم .... (الطاعن) مدون به ما يفيد بيعه تلك السيارة إلى من يدعى ..... تبين له من مراجعة المختصين بمكتب التوثيق المذكور انه مزور ولم يصدر منه.

    والى ما شهدت به ..... بأن التوكيل رقم 1135أ لسنة 1992 لم يصدر من مكتب توثيق الموسكى الذى لم يصل إلى هذا الرقم المدون به و بأن بصمة خاتم شعار الجمهورية والخاتم الكودى للمكتب الذين ذيل بهما ذلك التوكيل مزوران كما ان التوقيعات المنسوبة إلى الموظفين المختصين بالمكتب مزورة عليهم.

    والى ما ثبت من تقرير المعمل الجنائى بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية بأن بصمتى خاتم شعار الدولة والخاتم الكودى لمكتب توثيق الموسكى النموذجى الذين ذيل بهما التوكيل محل الاتهام مزورين وانهما لم يؤخذا من القالبين الصحيحين.

    وواضح مما تقدم ان محكمة الموضوع لم تبين فى حكمها المطعون عليه الأدلة والقرائن التى استخلصت منها ذلك الاتفاق المزعوم او تلك المساعدة المدعى بها بين الطاعن وذلك المجهول التى ارتكب تلك الجرائم موضوع الاتهام وجاء حديث المحكمة عن ذلك التواطؤ فيها مرسلا لا يستخلص منه ان ارادة كل منهما قد تلاقت وتطابقت مع ارادة الآخر لارتكاب الجرائم سالفة الذكر وان وقوعها كان بناء على اعداد سابق وتدبير مسبق وخطة موضوعة تم تنفيذها بعد ان أدى كل منهم دوره فيها وتلك هى العناصر اللازمة لتوافر الاتفاق المؤثم والمساعدة التى انتهت المحكمة إلى ثبوتها بين الطاعن والاخر المجهول والذى على أساسه قضت بإدانته بناء على الافعال التى قارفها وذلك دون بيان مفصل وواضح لعناصر ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ومقدماتها التى يستخلص منها توافر كل منها فى جانب الطاعن على نحو يقينى وقاطع.الأمر الذى يصم الحكم محل هذا الطعن بالقصور.

    حيث كان على المحكمة ان توضح فى حكمها عناصر هذا الاتفاق والقرائن التى استخلصت منها قيامه بينهما والتى استدلت منها على ان ارادة كل منهما قد تلاقت واتحدت مع ارادة المجهول على تزوير ذلك المحرر واصطناعه ووضع التوقيعات المزورة والاختام المقلدة عليه ليكتسب الصفة الرسمية على غرار المحررات الصحيحة ولكنها لم تقدم فى حكمها تلك الأدلة وافترضت وجود التواطؤ بينهما على غير أساس واقعى صائب وهو ما لا يتفق واصول الاستدلال السديد عند القضاء بالإدانة والذى تستلزم ان تورد المحكمة فى حكمها الأدلة المؤدية لثبوت ذلك الاتفاق وتلك المساعدة بين الطاعن والمجهول وتؤدى إلى تلك النتيجة التى تحمل قضاء الحكم بمساءلة الطاعن ومعاقبته عن الجرائم التى قضت المحكمة بإدانته عنها وهو ما قصرت المحكمة فى بيانه.

    ولما كانت المسئولية الجنائية شخصية ولا يسأل الجانى إلا عن فعله الشخصى وحده ولا يسأل عن فعل ارتكبه غيره فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور يعيبه إذ أمسكت المحكمة عن بيان عناصر ذلك الاتفاق المزعوم والادلة التى استخلصت منها ثبوته فى جانب الطاعن فى استدلال سائغ ومنطق سديد ولهذا كان الحكم معيبا يتعين النقض.

    ولا ينال من ذلك ما حصلته المحكمة من أدلة الثبوت السابق بيانها لأن شهادة الشاهد يوسف محمد يوسف مشترى السيارة رقم 28080 ملاكى الجيزة بتوكيل من ملاكها واستلامه من البائع له عدة توكيلات من بينها التوكيل رقم 1135أ لسنة 1992 توثيق الموسكى والذى ثبت اصطناعه بطريق التزوير ونسبته زورا لمكتب التوثيق المذكور وصدوره من الطاعن .... لآخر يدعى .... لا يفيد حتما ان الطاعن هو الذى ارتكب هذا التزوير او انه اشترك مع آخر مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة على تزويره او انه استعمله مع علمه بهذا التزوير.

    وكذلك الحال بالنسبة لشهادة ... رئيسة مكتب توثيق الموسكى بأن التوكيل محل التداعى لم يصدر من مكتب توثيق الموسكى والى ثبوت تقليد خاتمى شعار الدولة والخاتم الكودى الموضوعين على التوكيل المزورين وانهما لم يصدرا من قالبى الخاتمين الصحيحين.

    لأن هذه الأدلة وان كانت كافية لاثبات تزوير التوكيل السالف الذكر ونسبته زورا إلى الجهة الرسمية المنسوب صدورها منها – إلا أنها لا تفيد ان الطاعن هو الذى يكمن وراء هذا التزوير أو انه ارتكبه بناء على اتفاق ومساعدة مع آخر مجهول.. طالما لم يثبت بدليل ما ان الطاعن هو الذى حرر بيانات ذلك التوكيل او هو الموقع بالتوقيعات المزورة الموجودة عليه او انه واضع الخاتمين المقلدين على نهاية تلك البيانات وبذلك تكون المحكمة وقد افترضت مساهمة الطاعن فى وقوع تلك الجرائم على غير أساس منطقى.

    ولما كان من المقرر ان الأحكام الجنائية بالإدانة لا تقوم إلا على اسس وأدلة جازمة وقاطعة لا يتطرق إليها أدنى شك أو اقل احتمال فإن الحكم يكون معيبا لقصوره.. كما ان القرائن والادلة التى ساقتها المحكمة وعلى النحو السالف بيانه لا تفيد حتما وبطريق اللزوم العقلى ان الطاعن شارك وساهم فى وقوع الجرائم المذكورة أو انه كان على علم بتزوير ذلك التوكيل وانه قصد التداخل فى ارتكاب الجرائم سالفة الذكر واسهم فى وقوعها وان تدخله أسفر عن تلك النتائج التى حدثت والتى ما كان يمكن وقوعها وحدوثها لولا مساهمته الايجابية فيها بطريقى الاتفاق والمساعدة.

    ذلك ان المحكمة لم توضح فى حكمها الأدلة والقرائن التى استخلصت منها توافر القصد الجنائى لدى الطاعن وعلمه بهذا التزوير علما بأن ثبوت هذا القصد من الامور الجوهرية التى يتعين على المحكمة ان تقيم الدليل عليها بأسباب سائغة ومقبولة ومن المقرر فى هذا الصدد ان الاشتراك فى التزوير يتعين على المحكمة لاثباته ان تكون قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها طالما كان اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم – فإذا خلت مدوناته من بيان الظروف والملابسات التى تظاهر الاعتقاد باشتراك المتهم فى التزوير واكتفى الحكم فى ذلك بعبارات مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة الواقع الذى هو مدار الحكم فإن ذلك لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من نسبتها من الوضوح والبيان – فإنه يكون قاصرا بما يوجب نقضه. (نقض 16/3/1983 السنة 34 ص 371 رقم 75 طعن 5802 لسنة 52ق)

    وقضت محكمة النقض: بأن مناط اثبات الاشتراك فى الجرائم بطريق الاستنتاج استنادا إلى القرائن ان تكون منصبة على وقائع الاتفاق والمساعدة وان يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغا لا يتجافى مع المنطق أو القانون فإذا كانت الاسباب التى اعتمد عليها الحكم فى إدانة المتهم والعناصر التى استخلص منها الاشتراك لا تؤدى إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض ان تتدخل بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون وتصحيح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون.

    (نقض 17/5/1960 السنة 11 ص 467 رقم90)

    - وان من المقرر ان المساهمة فى الجرائم لا تتحقق إلا إذا ثبت ان المساهم قصد الاسهام فيها وتداخل فى وقوعها وهو عالم بها وبأن تكون لديه نية التدخل مع باقى المساهمين تدخلا بتجاوب ضده مع فعله.

    (نقض 14/6/1966 السنة 17 ص 818 رقم 154) (نقض 13/1/1969 السنة 20 ص 108 رقم 24)

    - كما قضت محكمة النقض فى حكم حديث: لما كان ذلك وكان مناطه جواز اثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة الاتفاق أو المساعدة وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغا ولا يتجافا مع المنطق والقانون فإذا كانت الاسباب الذى اعتمد عليها الحكم فى إدانة الطاعنين والعناصر التى استخلص منها وجود الاشتراك لا يؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون وكان من المقرر كذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة وكان ما أورده الحكم –على النحو السالف بسطه- لا ينصب على واقعة الاتفاق أو المساعدة فى ارتكاب جريمة التزوير وانما اقيم على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة ولا يكفى بمجرده فى ثبوت اشتراك الطاعنين فى التزوير والعلم به بعد ثبوت أن كافة الوقائع والاجراءات المتخذة فى واقعة الدعوى قام بها المتهم الرابع وأنكر الطاعنان علمها بما أتاه المذكور فإن الحكم يكون ما شابه من قصور فى التسبيب معيبا بالفساد فى الاستدلال.

    - (طعن رقم 9867 لسنة 78 القضائية جلسة 23/3/2009)

    - واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا واجبا النقض والاحالة كما سبق البيان.

    الوجه الثانى

    قصور آخر فى التسبيب

    وإخلال بحق الدفاع

    - تمسك الطاعن فى دفاعه المسطور بمذكرته والشفوى الوارد بجلسة المحاكمة ان تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى طلب من النيابة العامة ارفاق أوراق رسمية او عرفية معترف بها مكتوبة بخط يد الطاعن وتحمل توقيعاته فى ظروف عادية وفى تاريخ سابق أو معاصر للمحرر موضوع التحقيق (التوكيل المضبوط رقم 1135أ لسنة 92 توثيق الموسكى) وكذا استكتاب الطاعن صلب ذلك المحرر المطعون عليه بالتزوير.

    - وذلك حتى يمكن القطع بأن الطاعن هو محرر البيانات المزورة فى ذلك التوكيل من عدمه.

    - بيد أن النيابة العامة تجاهلت مطلب مصلحة الطب الشرعى على الرغم من ان تنفيذ ذلك المطلب امر يقتضيه ظروف التحقيق وصولا للحقيقة المنشودة – وبرغم تمسك الطاعن بضرورة استكمال أوجه القصور فى التحقيق الابتدائى سالفة الذكر ومطالبته بأن تأمر المحكمة بإجراء ذلك التحقيق باعتبارها جهة الحكم ومن واجبها استكمال كافة أوجه القصور فى ذلك التحقيق المبدئى بالإضافة إلى ان ذلك هو واجبها فى المقام الأول ولا يجوز بحال ان يكون واجبها فى كشف الحقيقة رهن مشيئة المتهم أو دفاعه بالإضافة إلى ان المحاكمات الجنائية تقوم اساسا على التحقيقات التى تجريها المحكمة بالجلسة وتحقق فيها الأدلة سواء لاثبات التهمة ضد المتهم أو نفيها عنه.

    - ولهذا كان امساك المحكمة عن اجراء ذلك التحقيق معيبا لاخلاله بحق الدفاع إذ ينبئ هذا الموقف المتعسف من المحكمة عن انها لم تمحص دفاع الطاعن الجوهرى ولم تقسطه حقه ايرادا له وردا عليه بما أعجزها عن بلوغ الحقيقة.. هذا بالإضافة إلى أن التحقيق المشار إليه وما ينتهى إليه من نتائج قد يحملها إلى العدول عن وجهة نظرها فى مسئولية الطاعن والتى استقرت فى وجدانها قبل اجرائه ومن ثم فإن المحكمة بذلك قد تكون قد صادرت على المطلوب وحكمت مسبقا على دليل قبل أن ينحسم أمره بتحقيق على نحو لا يمكن معه التنبؤ بما كانت ستنتهى إليه المحكمة فى قضائها فيما لو فطنت إلى جوهرية هذا الدفاع وقامت بواجبها بتحقيقه عن طريق المختص فنيا وهو قسم الابحاث والتزييف خاصة وأن تحقيق الأدلة الجنائية واجب المحكمة الجنائية فى المقام الأول دون أن يكون ذلك مرهونا بمشيئة المتهم ودفاعه كما أنه من المقرر أنه لا يجوز للمحكمة ان تبدى رأيها فى دليل لم يعرض على بساط البحث أمامها فى حضور المتهم ودفاعه ولكن المحكمة ضربت عرض الحائط بطلبات الطاعن سالفة الذكر رغم أهميتها وجوهريتها لكشف الحقيقة واتخذت من مجرد ضبط المحرر المزور والتمسك به أو وجود مصلحة للمتهم فى تزويره دليلا على اسهامه فى هذا التزوير الذى ارتكبه شخص مجهول مع ان كافة هذه القرائن لا تكفى للقطع بمساهمة الطاعن فى التزوير سواء كفاعل أصلى فى وقوعه أو باعتباره شريكا مع آخر طالما لم يثبت ان الطاعن هو الذى أجرى التزوير بنفسه أو بواسطة غيره.

    - (نقض 21/2/1999 طعن رقم 251 لسنة 69ق)

    - وقضت محكمة النقض: بأن مجرد ثبوت التزوير دون ايراد الدليل على ان الطاعن هو الذى قام به بنفسه او بواسطة غيره يعد قصورا يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

    - (نقض 18/11/1977 السنة 22 ص 636 طعن رقم 776 لسنة41ق)

    - وقضت كذلك: بأنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه انه دان الطاعن بجريمتى الاشتراك فى تزوير محرر رسمى واستعماله مع العلم بتزويره استنادا إلى انه صاحب المصلحة فى التزوير دون ان يستظهر اركان جريمة الاشتراك فى التزوير ويورد الدليل على ان الطاعن زور المحرر بواسطة غيره مادام قد أنكر ما نسب إليه وخلا تقرير المضاهاة من انه محرره بخطه.. كما لم يعن الحكم باستظهار علم الطاعن بالتزوير – لما كان ذلك وكان مجرد كون الطاعن هو صاحب المصلحة فى التزوير لا يكفى فى ثبوت اشتراكه فيه والعلم به فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه.

    - (نقض 25/11/1981 طعن 1207 لسنة 51ق)

    - وقضت كذلك: بأن المصلحة لا تكفى لادانة المتهم، إذ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مجرد ضبط الورقة المزورة أو التمسك بها او وجود مصلحة للمتهم فى تزويرها، لا يكفى بمجرده فى ثبوت اسهامه فى تزويرها كفاعل أصلى أو شريك او علمه بالتزوير، ما لم تقم أدلة على أنه هو الذى أجرى التزوير بنفسه أو بواسطة غيره، مادام ينكر ارتكاب ذلك وخلا تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير من نسبته إليه وكانت الاوراق قد خلت من دليل يقينى على أن المتهم قد ارتكب التزوير فى التوكيل المشار إليه. ولم يرد بالتقرير الفنى المقدم فى هذه الدعوى أنه هو الذى ارتكب التزوير، وكان مناط اثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة ولا تتجافى مع المنطق والقانون وهو ما لا تحمله أوراق الدعوى. كما انه من المقرر أن الاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة، وكان ما ورد بأقوال ضابطى الواقعة وتحرياتهما فى سياق التدليل على الاتهام المسند إلى المتهم قد أقيم على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة، فإنها لا تكفى لاثبات ارتكاب المتهم ما أسند إليه بشأن التهمة الأولى. يضاف إلى ما تقدم، أن جميع الاوراق والملفات والركام والاكوام من المستندات وفقا لما هو ثابت من التحقيقات سواء ما ضبط منها بمكتب المتهم أو بحى "مدينة نصر" ظلت فى حوزة الرقابة الادارية والنيابة الادارية فترة طويلة من الزمن دون تحريزها بمعرفة النيابة العامة طبقا لما نصت عليه المواد 55، 56، 57 من قانون الإجراءات الجنائية، بما يسمح بامتداد يد العبث إليها ودس البعض منها على المتهم بمعرفة آخرين لسبب أو لآخر، بما لا تطمئن معه المحكمة ويخالجها الشك فى نسبة تزوير التوكيل المشار إليه للمتهم. وتضحى الأوراق على النحو المتقدم خالية من دليل قبله، مما يتعين معه القضاء ببراءته.

    - (جلسة 18/1/2005 الطعن 47231 لسنة 73ق)

    - وخلص الدفاع من ذلك إلى ان الحقيقة الثابتة من الوقائع السابقة انها جاءت خالية من أى دليل يقطع بأن الطاعن قد اصطنع ذلك التوكيل الثابت تزويره وقد جاءت ادلة الدعوى السابق بيانها والتى أخذت بها المحكمة وتساندت إليها فى قضائها بالإدانة قاصرة لا يفيد على سبيل الجزم واليقين ان للطاعن دورا فى أى من الاتهامات التى قضت المحكمة بادانته عنها.

    الوجه الثالث

    قصور آخر فى التسبيب

    وإخــلال آخر بحق الدفـاع

    وفســاد فــى الاســتدلال

    - تعرض دفاع الطاعن كذلك فى دفاعه المكتوب بمذكرته وبالجلسة شفاهة إلى ان الثابت بالتحقيق ومن أقوال الشاهد الأول .... قام بشراء السيارة رقم 82080 ملاكى جيزة من المدعو .... بموجب توكيل رسمى رقم 1419هـ لسنة 1995 توثيق الوايلى وانه اعطاه اصل توكيلات سابقة تفيد تسلسل الملكية ومن بين تلك التوكيلات التوكيل رقم 1135أ لسنة 1992 توثيق الموسكى وهو التوكيل محل التداعى وعندما توجه لادارة المرور لنقل الملكية أخبره الموظف المختص ان ذلك التوكيل مشكوك فى صحته فتوجه إلى مكتب توثيق الموسكى وبالاستعلام عنه أفاد الموظف المختص أنه مزور ولا أصل له بالمكتب المذكور.

    - أما شاهدة الاثبات الثانية ..... رئيس مكتب توثيق الموسكى فقد شهدت أنه بالبحث فى دفتر التصديق تبين ان آخر رقم فى حرف (أ) لسنة 1992 هو 114 وعليه فإن التوكيل رقم 1135أ لسنة 1992 توثيق الموسكى مزور ولم يصدر من مكتب توثيق الموسكى كما ان بصمات الاختام الممهورة به مقلدة وان التوقيعات المذيل بها والمنسوبة لموظفى المكتب غير خاصة بهم.

    - ولم يذكر أى من الشاهدين سالفى الذكر ان الطاعن هو الذى زور هذا التوكيل او استعمله مع العلم بتزويره ولم يرد بأقوالهما سوى ان هذا التوكيل مزور ولم يصدر من مكتب توثيق الموسكى الذى نسب زورا إليه.

    كما أشار الدفاع إلى ان تحريات المباحث المؤرخة 18/11/1999 بمعرفة الرائد ... اسفرت عن ان التحرى عن الواقعة لم تسفر عن تحديد الشخص الذى قام بعمل التوكيل المزور.

    - كما ان تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير لم يسند للطاعن قيامه بالتزوير المسند إليه وطلب الطلبات السابق بيانها من النيابة العامة ولكنها لم تستجب لطلباته واحالت الدعوى للمحاكمة دون تنفيذ ما طلبه الطب الشرعى وفوتت على الطاعن فرصة كشف الحقيقة المؤكدة وهى أنه لم يرتكب التزوير ولم يشارك فى وقوعه.

    - وذهب الدفاع كذلك فى دفاعه إلى ان الثابت من أقوال الشاهد .... بالتحقيق الابتدائى انه لم ينسب استلامه للتوكيل المزور رقم 1135أ لسنة 1992 توثيق الموسكى من الطاعن وانما ذكر انه تسلمه من معرض ايهاب موتورز وأفصح عن ذلك بقوله عندما سئل:

    - س: ما علاقتك بالتوكيل رقم 1135أ لسنة 1992 توثيق الموسكى الصادر من .... بشأن بيع السيارة 82080 ملاكى جيزة.

    - ج: همه بتوع المعرض اتصلوا بى وقالوا لى ان باهر جاب التوكيل فى المعرض ... و... أصحاب المعرض هما اللى جابوا التوكيل وسلموه لى.

    س: وهل كان .... (الطاعن) أو من يدعى باهر متواجدا اثناء تسلمك ذلك التوكيل.

    - ج: لا همه اللى سلمونى التوكيل ..... و ...... وقالوا لى ..... هو اللى جابه (ص 7 بالتحقيق الابتدائى).

    - س: وما قولك وقد تبين ان التوكيل مزور.

    - ج: انا ما ليش دعوه وانا استلمته من اصحاب المعرض (ص 68 بالتحقيق)

    - وخلص الدفاع من ذلك إلى ان البين من أقوال ..... بالتحقيقات انه لم يتسلم التوكيل المزور رقم 1135أ لسنة 1992 توثيق الموسكى من الطاعن وانما استلمه بحالته من ايهاب موتورز وهو ما يؤكد ان الطاعن ليس له علاقة بهذا التوكيل وانه لو كان هو الذى قام بعمل التوكيل لكان هو الذى سلمه إلى المدعو ... او على الاقل كان متواجدا وقت تسليمه او كان اصحاب المعرض المذكور قد أخذوا على الطاعن اقرارا بأنه صاحب هذا التوكيل وعلى مسئوليته حتى يمكن التأكد من ان الطاعن هو مصدر التوكيل المزور السالف البيان وهذا لم يحدث الأمر الذى يؤكد انعدام صلة الطاعن به.

    - ورتب الدفاع على ذلك أن اوراق التحقيق خلت كلية من دليل يقينى يقطع بصحة نسبة التوكيل المزور للطاعن كما خلت كذلك من أى دليل يربط بينه وبين التزوير باصطناع ذلك المحرر خاصة وان تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير لم ينسب للطاعن كتابة أى من عباراته او التوقيعات الثابتة به إليه – كما لم يثبت بدليل ما ان الطاعن هو الذى قدمه او تمسك به.

    - وقد استقر قضاء النقض على عدم مساءلة الشخص جنائيا عن عمل غيره إلا أن يكون قد ساهم فى الجريمة فاعلا او شريكا.

    - (نقض 15/2/1994 السنة 45 ص 236 طعن 22221 لسنة 59ق)

    - وعدم مساءلة الشخص جنائيا – بصفته فاعلا او شريكا – إلا عما يكون نشاطه المؤثم يدخل فى وقوعه والمسئولية المفترضة او التضامنية استثناء يتعين ان يكون فى الحدود التى نص عليها القانون.(نقض15/11/1994 السنة45 ص1001 رقم157 طعن273571 لسنة59ق)

    - وقضت محكمة النقض: بأن الاصول الاجرائية وفق الدستور تفترض فى المتهم البراءة حتى يثبت ادانته وبناء على هذا الافتراض فلا يجوز تكليف المتهم بأن يثبت براءته لأن هذا القول يتعارض مع افتراض البراءة ولهذا يكفى ان يتشكك القاضى الجنائى فى صحة استناد التهمة للمتهم لكى يقضى ببراءته.(نقض 2/12/1955 السنة 6 ص 231 رقم 78)

    - وانه إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه انه دان الطاعنة بتهمتى الاشتراك فى تزوير محرر رسمى وفى استعماله مع العلم بتزويره استنادا إلى انها صاحبة المصلحة الأولى فى تزوير التوقيع المنسوب للمجنى عليه دن استظهار اركان جريمة الاشتراك فى التزوير ودون ان يورد الدليل على ان الطاعنة زورت هذا التوقيع بنفسها او بواسطة غيرها مادامت تنكر ارتكابه وخلا تقرير المضاهاة من انه محرر بخطها – كما لم يفيد الحكم باستظهار علمها بالتزوير – وكان مجرد كون الطاعنة صاحبة المصلحة فى التزوير لا يكفى لثبوت اشتراكها فيه والعلم به فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه.

    - (نقض 25/11/1981 طعن 1207 لسنة 51ق)

    - وتصدت المحكمة فى أسباب حكمها لهذا الدفاع والتفتت عنه بقولها ما نصه:

    - أن الثابت بالأوراق قيام من يدعى ... شراء تلك السيارة من الطاعن نفسه وانه حرر معه عقد بيع لاثبات ذلك كما ورد بالتحقيقات وبأنه فى اليوم التالى حصل على التوكيل الصادر من الطاعن باعتباره البائع والذى تبين تزويره فيما بعد الأمر الذى يؤكد علم الطاعن بواقعة التزوير وبضلوعه فى ارتكابها بواسطة آخر مجهول لم تتوصل المحكمة إلى معرفته.

    - وما أوردته المحكمة فيما تقدم لا يصلح ردا على دفاع الطاعن السالف الذكر لأن .... لم يثبت بدليل ما ان الطاعن وقع على عقد بيع ابتدائى للمدعو ..... ثبت بيعه السيارة المذكورة إليه وتعهده باصدار توكيل له يبيح له بيعها لنفسه أو غيره.

    - وهذا العقد هو الدليل الوحيد الذى يمكن ان يؤاخذ به الطاعن لاثبات مسئوليته عن اصدار ذلك التوكيل المطعون عليه بالتزوير والذى يثبت اصطناعه على غرار التوكيلات الصحيحة.

    - واذ خلت الأوراق من هذا العقد ومن ثبوت توقيع الطاعن عليه بتوقيع صحيح صادر منه فإن اقتناع المحكمة بأن الطاعن هو مصدر ذلك التوكيل المزور يكون على غير اساس صحيح وسديد خاصة وان .... قد أقر صراحة بأقواله بالتحقيق على نحو ما سبق بيانه انه لم يتسلم التوكيل المذكور من الطاعن شخصيا بل استلمه من معرض السيارات الخاص بايهاب موتورز.

    - وبذلك تكون المحكمة قد استخلصت إدانة الطاعن عن واقعة الاشتراك فى التزوير واستعماله المحرر الرسمى المزور من عناصر ومقدمات لا تؤدى إلى هذا الاستخلاص وفق مقتضيات الفعل والمنطق وشاب استدلالها الفساد فى الاستدلال فضلا عن التعسف فى الاستنتاج.

    - وكان على محكمة الموضوع ان تأمر بارسال العقد المدعى بأن .... قد حرره مع الطاعن ببيع السيارة 82080 ملاكى جيزة إليه مع توقيعات البائع الصحيحة بعد استكتابه لبيان ما إذا كان هو محرر هذا العقد من عدمه.. وهذا التحقيق لازم وضرورى لكشف الحقيقة وكان على المحكمة ان تقوم به ولو من تلقاء نفسها لان هذا هو واجبها فى المقام الأول كما سبق الايضاح.. واذ قعدت عن اجرائه وجاء ردها على دفاع الطاعن معيبا فإن حكمها يكون واجبا النقض والاحالة لقصوره فضلا عن فساد استدلاله واخلاله بحق الدفاع.

    - وقضت محكمة النقض: بأن الحكم يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال إذا شابه عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا كانت المقدمات التى ساقها الحكم لا تؤدى إلى النتائج التى خلص إليها فى منطق سائغ وسديد.(نقض 21/2/1993 السنة 44 ص 677 رقم 112 طعن 3343 لسنة 62ق)

    الوجه الرابع

    قصور آخر فى التسبيب



    - ذلك أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة أمرت بفض حرز المضبوطات المتضمن الخاتم المقلد والمحرر المزور وأوراق المضاهاة واكتفت باثبات اطلاعها على محتوى الحرز واطلاع الدفاع عليه.

    - دون أن تبين فى حكمها مضمون ما استخلصته من اطلاعها على المضبوطات التى تمثل جسم الجريمة التى يحاكم الطاعن عنها، لأن اطلاع المحكمة على المحرر المزور هو اجراء جوهرى فى المحاكمات الجنائية عن جريمة التزوير لأن هذا المحرر هو الذى يتضمن جسم الجريمة وشواهد التزوير التى يحاكم المتهم عنها، ولذلك لا يكفى أن يثبت مجرد اطلاع المحكمة وانما لابد أن تبين المحكمة فى حكمها ما اتضح لديها من خلال هذا الاطلاع وما استبان لها من مطالعة المحرر موضوع الجريمة.

    - لأن اطلاع المحكمة ليس مطلوبا لذاته وانما مطلوبا للعلة منه وهى أن يبين أن المحكمة قد وقفت بنفسها على مواطن التزوير وكيف أنه تزوير ليس مفضوحا يمكن أن ينخدع به الشخص العادى، ولذلك فإن هذا الإجراء ليس مجرد اجراء شكليا يكتفى فيه بمجرد اثبات اطلاع المحكمة وإنما ينبغى أن يثبت ما الذى تبينته المحكمة من اطلاعها على المحرر موضوع الجريمة من دلائل التزوير ومظاهره التى يحاكم المتهم على أساسها.

    - بل يتعين عليها ان تبين فى حكمها ما اسفر عنه هذا الاطلاع وما إذا كان هناك خلاف ظاهر بين الخاتمين المقلدين والصحيحين وأوجه التشابه بينهما وكذا أوجه الخلاف بين التوقيعات الصحيحة والمزورة – وألا تكون المحكمة وقد أهدرت وظيفتها الاساسية ومهامها الواجبة الملقاة على عاتقها – لأن اطلاع المحكمة على المحرر المزور ليس مجرد اجراء شكلى مفرغ من مضمونه بل يرمى إلى غاية محددة وهو مناظرة المحرر واستظهار الدليل المستمد منه وبيان مدى اتساقه وتجانسه مع باقى الأدلة الأخرى وباعتبار ان المحرر المذكور يحمل الدليل على تزويره واذ أمسكت المحكمة عن بيان ما اسفر عنه اطلاعها على المحرر المشار إليه فإن حكمها يكون معيبا واجبا نقضه والاحالة.

    - وقد دفع الحكم ثم هذا القصور إذ تساند على ما يبين من مدوناته فى قضائه بإدانة الطاعن إلى الدليل المستمد من تقرير المعمل الجنائى التابع لمصلحة تحقيق الشخصية والادلة الجنائية الذى أنتهى إلى ان خاتم شعار الجمهورية والخاتم الكودى لمكتب توثيق الموسكى النموذجى المذيل بها التوكيل المشار إليه آنفا لم يؤخذا من القالبين الصحيحين لهذين الخاتمين أى انهما مقلدين دون ان تبين المحكمة فى حكمها أوجه التشابه بينهما وبين نظائرهما الصحيحة وذلك لأن العبرة فى تقليد الاختام هو بأوجه الشبه بين الخاتم المقلد والخاتم الصحيح لا بأوجه الخلاف بينهما.

    - ولهذا فقد كان يتعين على المحكمة أن تبين فى حكمها بالاستناد إلى دليل فنى أوجه الشبه بين الخاتمين الصحيحين والمقلدين حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون إذ يستحيل عليها ممارسة سلطتها فى هذا الشأن مادامت المحكمة لم تبين فى حكمها تلك العناصر الواجب توافرها للقطع بتقليد كل من الخاتمين سالفى الذكر الأمر الذى يعيب الحكم بالقصور يضاف إلى ما تقدم ان محكمة الموضوع وان كانت قد انتهت إلى ان جميع التوقيعات المنسوب للموظفين المختصين والعاملين بمكتب توثيق الموسكى لم يصدر منهم ومزوره عليهم إلا أنها لم تبين فى حكمها ثمة دليل فنى يدل على هذا التزوير كما لم يرد بمناظرتها ومطالعتها للمحرر المزور سواء بمحضر جلسة المحاكمة أو بأسباب الحكم محل هذا الطعن ما يفيد انها ثبت الخلاف بين التوقيعات المذكورة المزورة ونظائرها الصحيحة بما يدل على التزوير واعتمدت المحكمة فى ذلك على ما جاء بأقوال الشاهدة .... والتى جاء بها ان خاتم شعار الدولة والخاتم الكودى على التوكيل المضبوط مزورين وكذلك التوقيعات المنسوبة للموظفين المختصين بمكتب توثيق الموسكى.

    - لأن ما أوردته الشاهدة المذكورة لا يعدو ان يكون مجرد رأى لها والقاضى الجنائى يعتمد فى عقيدته واطمئنانه إلى الدليل الذى يستمد من وجدانه الخاص ورأيه الشخصى ولا يدخل فى عقيدته رأيا لسواه.

    - وتكون المحكمة وعلى هذا النحو وقد أخلت بواجبها فى تقصى الحقيقة التى تنشدها فى المقام الأول والذى خلص إلى ان بصمات اختام شعار الجمهورية والخاتم الكودى المنسوب صدورهما عن الاحوال المدنية والممهور بهما قيد الوفاة موضوع التحقيقات مزيفة وفق اسلوب التزييف الكلى باستخدام طابعة كمبيوترية.

    - وفى ذلك تقول محكمة النقض: ان القاضى فى المواد الجنائية لا يجوز له ان يؤسس حكمه على رأى لغيره فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يبين أوجه التشابه بين كلا الخاتم الصحيح والخاتم المقلد ومدى انخداع الجمهور بالخاتم الأخير واكتفى ثبوت التقليد برأى موظف فى هذا الخصوص فإنه يكون قاصر التسبيب بما يوجب نقضه. (نقض 6/2/1985 طعن 1547 لسنة 54)

    - وان العبرة فى التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه ان ينخدع به الجمهور فى المعاملات وان يجعل الخاتم المقلد مقبولا فى التعامل فإذا لم يثبت من الحكم وجود أوجه التشابه بين الخاتمين واعتقد فقط بأوجه الخلاف بينهما فإنه يكون وقد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. (نقض 1/4/1982 طعن رقم 1008 لسنة 52ق)

    - وقد قضت محكمة النقض فى حكم حديث: لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للتدليل على توافر أركان جريمة تقليد اختام احدى الجهات الحكومية وأورد قوله بحيث أنه من المقرر أن جريمة تقليد خاتم أو علامة احدى جهاز الحكومة المنصوص عليها فى المادة 206 من قانون العقوبات لا يشترط أن يكون التقليد متقنا بل يكفى أن يكون التقليد ظاهرا مادام من شأنه خدع الناس.. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير وحدة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى أنه بمقارنة بصمة الخاتم الممهور بها التعديل المثبت بالكشف الرسمى موضوع الفحص المنسوب لمصلحة الضرائب العقارية بالحسينية والمعاصر لبصمة الخاتم موضوع الفحص والمزيل بها بعض الكشوف المماثلة للكشف موضوع الفحص فقد وجد أنهما يختلفان فى طريقة نقش كل منهما مما يدل على أن بصمة الخاتم الممهور بها موضوع التعديل المثبت بالكشف الرسمى موضوع الفحص لم تؤخذ من قالب خاتم شعار الجمهورية الخاص بمصلحة الضرائب العقارية بالحسينية وإنما هى بصمة مأخوذة من قالب آخر غيره فإن جريمة تقليد خاتم احدى جهات الحكومة المنصوص عليها فى المادة 206 من قانون العقوبات تكون قد باتت مكتملة الأركان فى حق المتهمين.. وقد خلا الحكم من وصف الخاتم الصحيح والخاتم المقلد ومن بيان أوجه التشابه بينهما ومدى انخداع الجمهور بالخاتم المقلد.. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقليد يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد، والعبرة فيه بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع به الجمهور فى المعاملات وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا، وكان من المقرر أن القاضى فى المواد الجنائية إنما يستند فى ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره.. ولما ك ان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على ما بين الخاتمين الصحيح المقلد وأوجه التباين دون أن يبين أوجه التشابه بينهما ومدى انخداع الجمهور بالخاتم المقلد واكتفى فى ثبوت التقليد إلى رأى الشهود والنتيجة التى انتهى إليها تقرير وحدة أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعى فى هذا الخصوص، فإنه يكون قاصرا ايضا فى التدليل على توافر أركان جريمة تقليد خاتم احدى جهات الحكومة فى حق الطاعنين، مما يوجب نقضه. (نقض 9867 لسنة 78ق جلسة 23/3/2009)

    الوجه الخامس

    قصور آخر فى التسبيب

    وخطأ فى تطبيق القانون

    كان الدفع ببطلان استجواب الطاعن بالتحقيقات من بين الدفوع الجوهرية التى تمسك بها دفاعه حيث أوجبت المادة 124 إجراءات جنائية ضرورة حضور محام مع كل متهم بجناية عند استجوابه وذلك باعتبار ان هذا الاستجواب له شأنه وخطره وقد يقضى إلى اعتراف المتهم سواء على نفسه أو على غيره وهذا الاعتراف دليل له شأنه كذلك ولهذا أحاط المشرع الاستجواب بهذه الضمانة حتى تتوافر للمتهم الحرية الكاملة عند استجوابه بالتحقيق بحيث يكون بعيدا كل البعد عن شبهة الاكراه أو التهديد. ولما كان استجواب الطاعن فى الدعوى الماثلة قد تم دون حضور محام معه ولهذا كان استجوابه باطلا بطلانا يتعلق بالنظام العام.

    ولم تأخذ محكمة الموضوع بهذا الدفع ورفضته بقولها ان المشرع لم يرتب البطلان فى حالة مخالفة هذا النص وهو استدلال معيب لان عبارة المادة 124 إجراءات جنائية جاءت صريحة وواضحة فى وجوب حضور محام سواء اختاره المتهم أو ندبته سلطة التحقيق مع كل متهم بجناية عند استجوابه ولما كانت المادة 336 إجراءات ترتب البطلان على مخالفة كل نص وجوبى ومن ثم فإن البطلان يكون جزاء حتميا لمخالفة نص المادة 124 إجراءات جناية سالفة الذكر.. ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون المؤثر فى صحة الحكم وسلامة استدلاله بما يستوجب نقضه.

    مع ملاحظة ان هذا الإجراء الذى أوجبه المشرع استهدف صون حق المتهم وحرصه على ان تتوافر كافة الضمانات للمتهم عند استجوابه ومن ثم فهو اجراء جوهرى ولا شك يترتب على مخالفته البطلان الوجوبى.. ومن كل ما تقدم يتبين ان الحكم المطعون فيه قد ران عليه عوار البطلان بما يستوجب نقضه والاحالة.(طعن رقم 37001 لسنة 77 قضائية جلسة 10/4/2008)



    وعن طلب وقف التنفيذ

    فإنه لما كان الاستمرار فى تنفيذ الحكم المطعون فيه ضد الطاعن من شأنه أن يرتب له أضرارا جسيمة لا يمكن مداركتها بما يحق له طلب وقف تنفيذه مؤقتا ريثما يفصل فى هذا الطعن.

    فلهـذه الأســباب

    يلتمس الطاعن من محكمة النقض الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا ريثما يفصل فى هذا الطعن.

    والحكم أولا: قبول الطعن شكلا.

    ثانيا: وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

    وكيل الطاعن

    بهاء الدين أبو شقة

    المحامى بالنقض

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    صحيفة طعن بالنقض فى جناية تزوير Empty رد: صحيفة طعن بالنقض فى جناية تزوير

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين أكتوبر 31, 2011 2:19 pm

    دائرة الخميس (ب)



    المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أنور محمد جابري نائب رئيس المحكمة

    وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد القوي أحمد ونجاح موسي

    ومحمد منيعم و محمد طاهر

    نواب رئيس المحكمة

    وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / أشرف كمال

    وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز

    في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .

    في يوم الخميس 28 من شوال سنة 1431 هـ الموافق 7 من أكتوبر سنة 2010 م .

    أصدرت الحكم الأتي

    في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ... لسنة .. قضائية

    المرفوع من

    1- ........ المحكوم عليهم

    ضــد

    النيابة العامة

    الوقائع

    اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ... لسنة .. قسم بولاق الدكرور (والمقيدة بالجدول الكلي برقم .. لسنة .. ) بوصف أنه في غضون عام 1992 بدائرة قسم بولاق الدكرور – محافظة الجيزة :- 1- اشترك وأخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم .... لسنة .. والمنسوب صدوره لمكتب توثيق الموسكي وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق معه علي ارتكابها وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها فدونها ذلك المجهول بخط يده وذيلها بتوقيعات عزاها زورا للمختصين بتحريرها ومهرها بأختام مقلدة نسبها زورا لذات الجهة فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .

    2- زور بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية والخاتم الكودي الخاصين بمكتب توثيق شهر عقاري الموسكي وذلك باصطناعها علي غرار القالب الصحيح واستعملهما بأن بصم بهما المحرر المزور موضوع التهمة الأولي مع علمه بتزويرها .

    3- استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولي في الغرض الذي أعد من أجله وهو بيع السيارة ... ملاكي جيزة علي النحو الثابت بالتحقيقات .

    وأحالته إلي محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

    والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في .. من أكتوبر سنة 2009 عملا بالمواد 30/1 ، 40/ثانيا ، ثالثا ، 41 ، 206/3 ، 4 ، 211 ، 212 ، 214 ، من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة .......... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة

    فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في .. من نوفمبر 2009 وأودعت مذكرتين بأسباب الطعن الأولي في .. من نوفمبر سنة 2009 موقعا عليها من الأستاذ / بهاء الدين أبو شقة المحامي والثانية في .. من ديسمبر سنة 2009 موقعا عليها من الأستاذ / عبد الستار عبد الحميد جاد المحامي .

    وبجلسة اليوم سمعت المرافعة علي النحو المبين بالمحضر .

    المحكمة

    بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .

    حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .

    حيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله وتقليد خاتمي إحدى الجهات الحكومية بواسطة الغير قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن دانه علي الرغم من خلو الأوراق من دليل علي ارتكابه أي من الجرائم المسندة إليه وهم ما تمسك به الطاعن وتساند به الطاعن وتساند إلي أدلة لا تؤدي إلي ما انتهي إليه واتخذ من مجرد تزوير التوكيل دليلا علي اشتراكه في جريمة التزوير دون أن يدلل علي إسهامه في هذا التزوير أو يفصح عن الدليل علي ثبوته في حقه كما خلا من استظهار أوجه التشابه بين الخاتم المقلد والخاتم الصحيح ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

    وحيث أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن شاهد الإثبات الأول ..... اشتري السيارة رقم .... ملاكي الجيزة من أخر حسن النية بموجب سلسلة من التوكيلات الخاصة التي تبيح البيع للنفس أو للغير من بينها التوكيل رقم .... لسنة .. المنسوب صدوره إلي مكتب توثيق الموسكي والصادر من الطاعن – باعتباره موكلا – إلي وكيله ..... والذي يثبت بيع الطاعن السيارة المذكورة للأخير وعندما توجه الشاهد .. إلي إدارة مرور الجيزة لاتخاذ إجراءات نقل ملكية السيارة اكتشف أن التوكيل سالف البيان مزور بطريق الاصطناع فلم يصدر من مكتب التوثيق المنسوب صدوره إليه ولم يوقع من أي من موظفي المكتب المذكور كما أنه ممهور ببصمتي خاتمة المقلدين ، وأن الطاعن قد استعمل ذلك التوكيل المزور فيما زور من أجله وذلك في بيع السيارة آنفة البيان إلي المدعو ... الحسن النية ثم بيعت بعد ذلك عدة بيوع انتهت بالمجني عليه شاهد الإثبات الأول – وقد استدل الحكم علي ثبوت الواقعة في حق الطاعن علي هذه الصورة مما شهد به كل من .... و ..... رئيس مكتب توثيق الموسكي النموذجي وما ثبت من تقرير المعمل الجنائي بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية وحصل الحكم هذه الأدلة في قوله : فقد شهد ....... بأنه اشتري السيارة رقم .... ملاكي الجيزة من ...... بموجب توكيل خاص صادر منه يبيح للمشتري البيع لنفسه وللغير قدمه إليه مرفقا به عددا من التوكيلات الدالة علي تسلسل ملكية السيارة المبيعه من بينها التوكيل رقم .... لسنة ... المنسوب صدوره إلي مكتب توثيق الموسكي والصادر من المتهم .... مدون به ما يفيد بيعه تلك السيارة إلي من يدعي .... ، فتبين له من مراجعة المختصين بمكتب التوثيق المذكور أنه مزور ولم يصدر منه – كما شهدت ... بأن التوكيل رقم ... لسنة .. لم يصدر من مكتب توثيق الموسكي الذي لم يصل إلي هذا الرقم المدون به ، وبأن بصمة خاتم شعار الدولة والخاتم الكودي للمكتب الذين ذيل بهما ذلك التوكيل مقلدتان كما أن التوقيعات المنسوبة إلي الموظفين المختصين بالمكتب مزورة عليهم . وثبت من تقرير المعمل الجنائي بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية أن بصمتي خاتم شعار الدولة والخاتم الكودي لمكتب توثيق الموسكي النموذجي اللذين ذيل بهما التوكيل المشار إليه أنفا لم تؤخذا من القالبين الصحيحين لهما . ثم عرض الحكم لدفاع الطاعن بانتفاء صلته بالمحرر المزور وعدم علمه بالتزوير وخلو الأوراق من ثمة دليل علي ارتكابه تزوير بنفسه أو بواسطة غيره وبأن المجني عليه لم يتسلم التوكيل المزور منه وإنما تسلمه من معرض السيارات ورد عليه بقول " فإن كل ذلك مردود بأن الثبات من الأوراق أن هذه السيارة ثم بيعها إلي المتهم ممن يدعي ... بموجب التوكيل الخاص رقم .. لسنة .. " علي ما هو ثابت من كتاب مكتب توثيق قليوب المؤرخ .. / .. / .. إلي نيابة بولاق الدكرور ، والشهادة المؤرخة ../../.. الصادرة من ذلك المكتب والمرفقين بأوراق الدعوى " ، كما أن الثابت قيام من يدعي ..... بشراء تلك السيارة من المتهم نفسه وبأنه حرر معه عقد بيع لإثبات ذلك " علي ما ورد بأقواله بتحقيقات النيابة العامة " وبأنه في اليوم التالي حصل من معرض السيارات الذي تم فيه البيع وتحرير العقد المذكور علي التوكيل الصادر من المتهم (البائع) والذي تبين تزويره فيما بعد – الأمر الذي يؤكد علم المتهم بواقعة التزوير وبضلوعه في ارتكابها بواسطة أخري مجهول لم تتوصل المحكمة إلي معرفته " . ثم خلص الحكم إلي إدانة الطاعن بالجرائم المسندة إليه وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشدهم عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه إلا انه يجب علي المحكمة وهي تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقادا سائغا بذلك تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، كما أنه وإن كان للمحكمة أن تستقي عقيدتها في ذلك من قرائن الحال إلا أن مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا إلي القرائن أن تكون تلك القرائن منصبة علي واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة ، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها استخلاصا سائغا بغير تعسف في الاستنتاج . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وقد دان الطاعن بجرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله مع علمه بذلك وتقليد أختام جهة حكومية بواسطة الغير لم يدلل تدليلا سائغا علي أنه قد اشترك مع المتهم الأخر المجهول بطريق من طرق الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات في تزوير المحرر أو تقليد الأختام ولم يورد الدليل علي علمه بالتزوير ذلك بأنه لا يكفي في هذا الصدد مجرد ضبط الورقة المزورة أو الختم المقلد أو التمسك بذلك أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليده في ثبوت اسهامه في تزوير الورقة أو تقليد الخاتم كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير أو التقليد ما لم تقم أدلة علي أنه هو الذي أجري التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره مادام أنه ينكر ارتكاب ذلك وخلال تقرير الأدلة الجنائية من نسبة الأمر إليه – وهو الحال في الدعوى المطروحة – ولما كان من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبني علي الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس علي الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات والمجردة وكان ما ساقه الحكم في التدليل علي ثبوت الاتهام المسند إلي الطاعن – علي السياق المتقدم – قد أقيم علي الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة ، فإنه لا يكفي لإثبات ارتكاب الطاعن ما أسنده إليه من اتهام مما يصم الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقليد يقوم علي محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد ، والعبرة فيه بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع به الجمهور في المعاملات ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين أوجه التشابه بين كل من الخاتمين الصحيحين والخاتمين المقلدين ومدي انخداع الجمهور بالخاتمين الآخرين ، واكتفي في ذلك بما نقله عن تقرير المعمل الجنائي من أن بصمتي خاتم شعار الدولة والخاتم الكودي لمكتب توثيق الموسكي النموذجي اللتين ذيل بهما التوكيل – محل التزوير – لم تؤخذا من القالبين الصحيحين لهذين الخاتمين ، فإنه يكون قاصر التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن .

    فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخري

    أمين السر رئيس المحكمة


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 12:17 pm