روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    الضبطية القضائية بوصفها السلطة القائمة على جمع الأستدلالات

    عماد محمود خليل
    عماد محمود خليل
    مشرف مميز
    مشرف مميز


    عدد المساهمات : 212
    نقاط : 585
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2010
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الضبطية القضائية بوصفها السلطة القائمة على جمع الأستدلالات Empty الضبطية القضائية بوصفها السلطة القائمة على جمع الأستدلالات

    مُساهمة من طرف عماد محمود خليل الجمعة يونيو 25, 2010 11:15 am

    الطبطية القضائية بوصفها السلطة القائمة على جمع ألأستدلالات0
    - الضبطية ألأدارية 0
    وهى التى تتعلق بمنع وقوع الجرائم وذلك عن طريق أقرار ألأمن والنظام فى المجتمع وهى ما تسمى بالضبطية ألأدارية فدورها وقائى
    مثال ذلك الدوريات التى يقوم بها رجال الشرطة وألأستيقاف للتحقق
    من شخصية لألأفراد0
    الضبطية القضائية0
    وهى المهمة الثانية التى تبدأ بعد وقوع الجريمة وهى الكشف عن الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع التحريات وألأستدلالات التى تلزم التحقيقفى الدعوى الجنائية0
    وفى ذلك الخصوص نصت المادة 21 من قانون الأجراءات الجنائية على ان يقوم مأمورو الضبط القضائى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها
    وجمع ألأستدلالات التى تلزم التحقيق فى الدعوى 0
    وعلى ذلك فالشخاص المكلفون بأجراء جمع ألأستدلالات هم فئة من موظفى الدولة يتمتعون بصفة تسمى صفة الضبطية القضائية 0
    الضبطية الأدارية وألأستيقاف:
    يجوز لرجال الضبطية القضائية أومن غيرهم منرجال السلطة العامة أستيقاف ألأشخاص للتحقق من شخصياتهم بوصفة اجراء من اجراءات منع الجريمة 0
    ويقصد بالاستيقاف : هو مجرد أيقاف شخص فى الطريق العام للتعرف على شخصيتة بألأستفسار منة عن أسمة ومهنتة وعنوان محل أقامتة
    ووجهتة كما يشمل أيضا ألأطلاع على بطاقة تحقيق شخصيتة أوما يثبت صفتة0
    وقد عرفت محكمة النقض ألأستيقاف هو التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها يسوغة أشتباه تبررة الظروف وهو أن يكون الشخص قدوضع نفسة طواعية وأختيار موضع الشبهات والريب مما يستلزم من ضرورة تدخل المستوقف للكشف عن حقيقتة 0
    مأمورو الضبط القضائى :
    - وهم ما نصت علية المادة 23 منقانون ألأجراءات الجنائية فهم
    طبقا لهذه الماده فئتان - فئه أختصاصها النوعى عام يشمل أية
    جريمه وفئه أختصاصها النوعى محددبجرائم معينه حددها القانون على سبيل الحصر
    أولا: مأمورو الضبط القضائى ذو ألأختصاص النوعى الشامل :
    وهما طئفتان ألأولى طائفه من الموظفين العامين لها أختصاص أقليمى محدد0
    والثانيه : طائفه من الموظفين العامين خولها القانون سلطة مباشرة أعمال الضبط فى كل أقليم مصر 0
    1- مأمورو الضبط القضائى ذو الأختصاص النوعى الشامل والمحدد مكانا وهذه الطائفه أختصاصها يشمل كل أنواع الجرائم ولكن أختصاصها محدد بأقليم معين 0وقد عددتهم الماده 23 أجراءات جنائيه
    وهم أعضاء النيابة العامه ومعاونوها - ضباط الشرطه وأمناؤها
    والمساعدين - رؤساء نقط الشرطه - العمد والمشايخ والخفراء -نظار ووكلاء محطات السكك الحديديه 0
    2- مأمورو الضبط القضائى ذو ألأختصاص النوعى المكانى الشامل :
    وقد عددتهم الماده 23 من قانون ألأجراءات الجنائيه أى يشمل أختصاصهم النوعى والمكانى جميع أنحاء الدوله وهم 0
    1- مديرو وضباط الباحث العامه بوزارة الداخليه وفروعها بمدريت ألأمن 0
    2- مديرو ألأدارات وألأقسام وؤساء الكاتب والمفتشون والضباط والكنستبلات والمساعدون وباحثات الشرطه وشعب البحث الجنائى بدريات ألأمن 0
    3- ضباط مصلحة السجون :
    مديرو ألأدراه العامه لشرطة السكك الحديد والنقل وامواصلات وضباط هذه ألأدراه0
    4- قائد وضباط أساس هجانة الشرطه
    5- مفتشو وزارة السياحه 0
    ثانيا: مأمورو الضبط القضائى ذو ألأختصاص النوعى المحدد :
    - وهذه الطئفه لا تتمتع ألا بالنسبه لنوع معين من الجرائم وهى تنقسم ألى فئتين فئه يكون أختصاصها النوعى شاملا جميع أنحاء الدوله ومن أمثلة ذلك ما يتعلق بش
    ان الخدرات وألفئه الثانيه يتحدد أختصاصها بدائرة أختصاصها
    ألوظيفى من حيث المكان فقط ومن أمثلتها بعض موظفى الجمارك
    ومهندسو التنظيم ومفتشو الصحه وضباط وأمناء شرطة ألأداب العامه وضباط وأمناء شرطة المرور وأعضاء الرقبه ألأداريه وبعض موظفى الضرائب ومفتشو التموين 0
    أدعو الله سبحانه وتعالى ان اكون وفقت
    عماد محمود خليل المحامى بسوهاج 0
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الضبطية القضائية بوصفها السلطة القائمة على جمع الأستدلالات Empty رد: الضبطية القضائية بوصفها السلطة القائمة على جمع الأستدلالات

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة يونيو 25, 2010 2:20 pm

    الاخ عماد استكمالا للفائدة اسمح لى أن اعضد هذه المشاركة الهامة بأحكام النقض ألآتية :ـ

    الموجز:

    حق رجال السلطة العامة في دخول المحال العامة نطاقه : مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح دون التعرض لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة إلا في حالة التلبس .

    القاعدة:

    من المقرر أن الأصل هو أن لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول الأماكن العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إداري مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلى التعرض إلى حرية الأشخاص واستكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ما لم يدرك الضابط بحسه وقبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش ، فيكون هذا التفتيش في هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح .
    ( المادتان 21 , 30 إجراءات )
    ( الطعن رقم 11111 لسنة 64 ق جلسة 1996/5/7 س47 ص583 )

    الموجز:

    إذن التفتيش . شروط إصداره ؟عدم إشتراط القانون فترة زمنية محددة . لإجراء التحريات . إجراء مأمور الضبط القضائي بنفسه التحريات . غير لازم . حقه الاستعانة برجال السلطة العامة والمرشدين السريين .

    القاعدة:

    من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن باجرائه في كل ما يتصل بشخص المتهم هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والامارات الكافية والشبهات المعقولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة . ولا يوجب القانون حتما أن يكون رجل الضبط القضائي قد امضى وقتا طويلا في هذه التحريات إذ له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو من يتولون ابلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه اليه وبصدق ما تلقاه من معلومات بدون تحديد فترة زمنية لاجراء التحريات .
    ( المادتان 21 ، 29 قانون الاجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 16675 لسنة 62 ق جلسة 1994/7/5 س 45 ص 760 )

    الموجز:

    كل اجراء يقوم به مأمور الضبط القضائي ومرؤوسيهم بالتحرى عن الجرائم بقصد اكتشافها صحيح ولو اتخذت التخفى وانتحال الصفات . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بان الجريمة تحريضية .

    القاعدة:

    لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن من ان الجريمة تحريضية واطرحه بقوله - انه عن القول بأن الواقعة جريمة تحريضية يبطل معها الدليل المستمد منها ، فهو قول مردود عليه بأن الجريمة التحريضية هى التى يكون ذهن المتهم خاليا منها ويكون هو برئيا من التفكير فيها ثم يحرضه عليها مامور الضبط القضائى بأن يدفعه دفعا الى ارتكابها وتتاثر ارادته بهذا التحريض فيقوم باقترافها كنتيجة مباشرة لهذا التحريض وحدة ، أما اذا كانت الجريمة ثمره تفكير المتهم وحدة ونتاجا لارادته الحرة ، وانما يقتصر دوره على تسهيل الاجراءات المؤدية الى وقوعها بعد ان كانت قد اختمرت في نفس المتهم اثما وتمت بارادته فعلا فانها لاتكون جريمة تحريضية ، لما كان ذلك وكان الثابت من وقائع الدعوى التى اقنعت بها المحكمة والادلة التى اطمأنت اليها ان الجريمة وقعت من جانب المتهم وحده فلم يحرضه مامور الضبط القضائى عليها ولم يؤثر على ادارته لاقترافها وانما اقتصر دوره على متابعة المرشد السرى الذى كان يبلغه باتفاقه مع المتهم وبان الاخير قد احضر المخدر وحدد له موعدا ومكانا لمقابلته واتجه الضابط بعد ذلك لضبط المتهم في المكان والزمان اللذين ابلغه بهما مرشده السرى فان الجريمة لاتكون جريمة تحريضية بحال ومن ثم فان هذا الدفع يضحى عاطل الاساس وعلى غير ركاز من القانون خليقا بالالتفات عنه - وكان هذا الرد من الحكم كافيا وسائغا لاطراح دفاع الطاعن الذى اثاره في هذا الخصوص لما هو مقرر من انه لاتثريب على مأمورو الضبط القضائى ومرورسيهم فيما يقومون به من التحرى عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفى وانتحال الصفات حتى يأنس الجانى لهم ويامن جانبهم فمسايرة رجال الضبط للجناه بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون ولا يعد تحريضا منهم للجناه مادام ان ارادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة ومادام انه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة .
    ( المواد 21 ، 24 ، 310 اجراءات )
    ( الطعن رقم 10374 لسنة 62 ق ــ جلسة 1994/4/21 ــ س 45 ــ ص 584 )

    الموجز:

    حق مأمور الضبط القضائي في القيام بإجراءات الاستدلالات دون إذن . عدم إلتزام المحكمة بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان .

    القاعدة:

    إن ما ذهب إليه الطاعن من نعي على الحكم المطعون فيه بالتفاته عن الدفع ببطلان تفتيش المخزن تأسيسا على تمام هذا الإجراء في غيبته وفي غير حضور صاحبه فإن البين مما أورده الحكم المطعون فيه في بيان الواقعة وإيراد الأدلة أن ثمة تفتيش لم يجر لذلك المخزن وإن واقعة ضبط الأشياء محل الجريمة به كانت على إثر مواجهة صاحبه بما توصلت إليه معلومات الضابط من اتفاق الطاعن مع المتهمين الآخرين على اختلاس تلك الأشياء ونقلها إلى ذلك المخزن وهو ما أقر به صاحب المخزن ذاته فإن هذا الإجراء بهذه المثابة من إجراءات الاستدلالات التي يحق لمأمور الضبط القضائي القيام بها دون حاجة إلى إذن مسبق من سلطة التحقيق ، ولا على المحكمة أن هي اعرضت عن تناوله إيرادا وردا بفرض إبدائه في مذكرة دفاعه لأنه بمثابة دفاع قانوني ظاهر البطلان لا يستوجب ردا من المحكمة عليه .
    ( المادتان 21 ، 51 إجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 10553 لسنة 61 ق جلسة 1993/4/7 س 44 ص 347 )

    الموجز:

    عدم إشتراط القانون فترة زمنية محددة لاجراء التحريات . إجراء مأمور الضبط القضائى التحريات بنفسه . غير لازم . حقه فى الاستعانة برجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه بما وقع بالفعل من جرائم . أساس ذلك ؟

    القاعدة:

    لم كان من المقرر أنه لا يوجب القانون حتما أن يكون رجل الضبط القضائى قد أمضى وقتا طويلا فى هذه التحريات ، إذ له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه إقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه اليه وبصدق ما تلقاه من معلومات دون تحديد فترة زمنية لاجراء التحريات .
    ( المادة 21 إجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 5034 لسنة 61 ق جلسة 1992/11/8 س 43 ص 1002 )

    الموجز:

    تولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات التى يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش . غير لازم . له الإستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة و المرشدين السريين أو غيرهم .تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعى . الدفع ببطلان تفتيش المكان . شرع للمحافظة عليه . التمسك بالدفع من غير حائزه . غير جائز ولو كان يستفيد منه . علة ذلك ؟

    القاعدة:

    لما كان القانون لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات و الأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن له بالتفتيش أو أن يكون على معرفة سابقة بالمتحرى عنه بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات و أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة و المرشدين السريين ، و من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه إقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد إقتنعت مما جاء بمحضر التحريات و أقوال الضابطين شاهدى الإثبات بجدية هذه التحريات فلا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض . لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن التفتيش قد اقتصر على الطاعن خارج مبنى المزرعة ، و أن المخدرات المضبوطة عثر عليها فى الجيب الأيمن للصديرى الذى كان يرتديه وقت الضبط ، فإن هذا يكفى لإطراح دفاع الطاعن فى هذا الخصوص ، فضلاً عن أنه لا يقبل منه أن يتذرع بإنتهاك حرمة ذلك المكان – بفرض حصول تفتيشه – مادام أنه يقر فى أسباب طعنه أنه ليس حائزه ، لما هو مقرر من أن الدفع ببطلان تفتيش المكان إنما شرع للمحافظة عليه ، فلا يقبل التمسك ببطلان تفتيشه من غير حائزه ، فإن لم يثره ، فليس لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد منه ، لأن هذه الفائدة لا تلحقه إلا بطريق التبعية وحدها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن كل ما تقدم يكون غير سديد .
    ( المادتان 21 ، 90 من قانون الاجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 256 لسنة 61 ق جلسة 1992/10/8 س 43 ص 804 )
    ( والطعن رقم 259 لسنة 61 ق جلسة 1992/10/8 س 43 ص 812 )

    الموجز:

    العبرة فى اختصاص مصدر الإذن بالواقع ، وان تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة.

    القاعدة:

    العبرة فى الاختصاص المكانى لوكيل النيابة مصدر الإذن انما تكون بحقيقة الواقع وان تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة .
    ( المواد 22 ، 91 ، 199 ، 217 إجراءات)
    ( الطعن رقم 1776 لسنة 30 ق جلسة 1961/3/27 س 12 ص 377 )

    الموجز:

    وكلاء النيابة الكلية : اختصاصهم بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التابعين لها مجرد احالة أعمال نيابة الأحوال الشخصية الكلية وعرض قضايا مراكز معينة على مصدر اذن التفتيش لا يسلبه اختصاصه بالتحقيق فى نطاق دائرة المحكمة الكلية التى يعمل بها .

    القاعدة:

    اختصاص وكلاء النيابة الكلية بالقيام بتحقيق جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها انما أساسه تفويض من رئيس النيابة اقتضاه نظام العمل فأصبح فى حكم المفروض ـ كما جرى عليه قضاء محكمة النقض ـ ولذلك لم يجد الشارع حاجة الى تقرير هذا لمبدأ بالنص عليه ـ أما ما ورد فى الفقرة الأخيرة من المادة 75 من قانون استقلال الفضاء المقابلة للمادة 12 من قانون السلطة القضائية فى فقرتها الأخيرة ـ فمقصود به قاعدة أخري تتصل بتنظيم العمل عند ما يحيل رئيس النيابة أعمال نيابة جزئية على وكيل نيابة جزئية أخرى وذلك عند الضرورة ليقابل هذا الحق حق النائب العام المخول له فى الفقرة الثانية من المادة 75 فى الأحوال العادية ، ومتى تقرر ذلك فان الحق المخول لوكلاء النيابة الكلية فى مباشرة التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع فى دائرة المحكمة ـ سواء أكان ذلك تحقيقا كاملا لتلك الحوادث أم القيام باجراء أو أكثر من هذا التحقيق ـ هذا الحق لا يتعارض مع النطاق الذى يجري فيه تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 75 .
    ( المواد 22 ,199 ,200 ،217 إجراءات جنائيه ـ المادة121 من ق السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدله بق 35 لسنة 1984)
    ( الطعن رقم 1780 لسنة 30 ق جلسة 1961/1/30 س 12 ص 143)
    ( الطعن رقم 160 لسنة 34 ق جلسة 1964/5/11 س 15 ص 356 )

    الموجز:

    الضباط العاملون بمصلحة الامن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الامن انبساط ولايتهم على جميع انواع الجرائم حتى ما كان منها قد افردت له مكاتب خاصة اساس ذلك . اضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما فى صدد جرائم معينة لايعنى سلب تلك الصفة فى شان هذه الجرائم عن مامورى الضبط القضائي ذوى الاختصاص العام . تنظيم مصلحة الامن العام وتحديد اختصاص كل ادارة منها بقرار من وزير الداخلية لايسلب او يقيد هذه الصفة . علة ذلك .

    القاعدة:

    من المقرر وفقا لمادة 23 من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 قد منحت الضباط العاملين بمصلحة الامن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الامن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة ، مما مؤداه ان يكون فى متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم مادام ان قانون الاجراءات الجنائية حينما اضفى عليهم صفة الضبط القضائي لم يرد ان يقيدها لديهم باى قيد او يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقا للمصلحة العامة وتلك الولاية بحسب الاصل انما تنبسط على جميع انواع الجرائم حتى ما كان منها قد افردت له مكاتب خاصة لما هو مقرر من ان اضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما فى صدد جرائم معينة لايعنى مطلقا سلب تلك الصفة فى شان هذه الجرائم عينها من مامورى الضبط القضائي ذوى الاختصاص العام ولاينال من هذا النظر ا اشتمل عليه قرار زوزير الداخلية بتنظيم مصلحة الامن العام وتحديد اختصاص كل ادارة منها فهو محض قرار نظامى لايشتمل على مايمس احكام قانون الاجراءات الجنائية وليس فيه ما يخول وزير الداخلية حق اصدار قرارات بمنح الضبط القضائي او سلب تقييد هذه الصفة عن ضابط معين بالنسبة الى نوع او انواع معينة من الجرائم .
    ( المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 2510 لسنة 61 ق - جلسة 1992/12/3 - س 43 - ص 1110)

    الموجز:

    لرجال حرس الحدود صفة الضبط القضائي بالنسبة لجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاصهم حق رجال حرس الحدود تفتيتش الداخلين أو الخارجين من مناطق الحدود مدنيين أو عسكريين دون التقيد بقانون الاجراءات الجنائية ? أساس ذلك العثور أثناء التفتيش علي دليل يكشف عن جريمة صحة الاستدلال به أمام المحاكم . علة ذلك؟

    القاعدة:

    لما كانت الواقعة كما صار اثباتها بالحكم قد تم ضبطها بمعرفة رجال حرس الحدود ، وقد أضفي عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود ، ولهم عملا بنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966 باصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود ـ عسكريين كانوا أم مدنيين ـ باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكري الذين عددتهم المادة 12 من القانون المار ذكره ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الاجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في احدي الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمباديء المقررة في القانون المذكور ، بل أنه يكفي أن يكون الشخص داخلا أو خارجا من مناطق الحدود حتي يثبت لعضو الضبط القضائي العسكري المختص حق تفتيشه فاذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه علي دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون ، فانه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء اجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة .
    (المادة 23 اجراءات ، القانون 114 لسنة 1953)
    ( الطعن رقم 1875 لسنة 59 ق جلسة 1989/10/19 س 40 ص787 )
    ( الطعن رقم 23123 لسنة 59 ق جلسة 1990/3/1 س 41 ص461 )

    الموجز:

    اضفاء صفة الضبط القضائي علي موظف ما في صدد جرائم معينة لا يسلب تلك الصفة في شأن تلك الجرايم عن مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام .

    القاعدة:

    من المقرر أن اضفاء صفة الضبط القضائي علي موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقا سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام .
    ( المادة 23 إجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 3955 لسنة 57 ق جلسة 1988/6/16 س 539 ص 816)
    ( الطعن رقم 3934 لسنة 58 ق جلسة 1988/11/10 س 39 ص 1044)
    ( الطعن رقم 2552 لسنة 59 ق جلسة 1989/10/1 س 40 ص 709)

    الموجز:

    اختصاص مأموري الضبط القضائي . مقصور علي الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم . المادة 23 اجراءات . خروجهم من دائرة اختصاصهم أثره : اعتبارهم من رجال السلطة العامة المشار اليهم في المادة 38 اجراءات . تجاوز مأمور الضبط القضائي لاختصاصه المكاني الا لضرورة . غير جائز .

    القاعدة:

    لما كان الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور علي الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقا للمادة 23 من قانون الاجراءات الجنائية فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة الذين أشار اليهم الشارع في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتجاوز اختصاصه المكاني الا لضرورة وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يواجه دفاع الطاعنين في هذا الصدد وهو دفاع جوهري يتعيّن علي المحكمة أن تعرض له وترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور .
    ( المادتان 23 ، 38 من قانون الإجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 4485 لسنة 51 ق جلسة 1982/2/24 س 33 ص 258)
    ( الطعن رقم 1885 لسنة 59 ق جلسة 1989/7/6 س 40 ص 672)

    الموجز:

    مدي اختصاص مأموري الضبط القضائي ذوو الاختصاص العام . نوعيا ومكانيا ؟

    القاعدة:

    يبين من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 26 لسنة 1971 أن مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام بعضهم ذوو اختصاص عام ولكن في دوائر اختصاصهم فقط كأعضاء النيابة العامة ومعاونيها وضباط الشرطة والبعض الآخر ذو اختصاص عام في جميع أنحاء الجمهورية ومن بينهم مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة . اختصاص هذه الفئة الأخيرة ضبط جميع الجرائم ما دام أن القانون حين أضفي عليهم صفة الضبطية القضائية لم يرد أن يقيدها لديهم بأي قيد أو يحد من ولايتهم في جعلها قاصرة علي نوع معيّن من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقا للمصلحة العامة ، ولكن الولاية بحسب الأصل انما تنبسط علي جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي علي موظف ما في صدد جرائم معينة . لا يعني مطلقا سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام .
    ( المادة 23 من قانون الإجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 245 لسنة 47 ق جلسة 177/6/13 س 28 ص 775 )
    ( الطعن رقم 5787 لسنة 53 ق جلسة 1984/3/15 س 35 ص 282 )
    ( الطعن رقم 3934 لسنة 58 ق جلسة 1988/11/10 س 39 ص 1044)

    الموجز:

    لضابط المباحث الجنائية صفة الضبط القضائي بصفة عامة . المادة 23 إجراءات. أثر ذلك.

    القاعدة:

    لما كان لا ينال من سلامة إجراءات القبض علي المطعون ضده وتفتيشه ـ وهي من قبيل إجراءات الاستدلال ـ أن من قام بها ليس من موظفي الجمارك ذلك بأن ضابط المباحث الجنائية الذي تولي القبض علي المطعون ضده وتفتيشه من مأموري الضبط القضائي الذين منحتهم المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ـ في حدود اختصاصاتهم ـ سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة مما مؤداه أن تنبسط ولايته علي جميع أنواع الجرائم بما فيها جريمة الشروع في التهريب الجمركي المسندة إلى المطعون ضده ، ولا يغير من ذلك تخويل صفة الضبطية القضائية الخاصة في صدد تلك الجريمة لبعض موظفي الجمارك وفقا لحكم المادة 25 من قانون الجمارك السالف البيان لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي علي موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقا سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام .
    ( المادة 23 إجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 3955 لسنة 57 ق جلسة 1988/6/16 س 32 ص 816 )
    ( الطعن رقم 1846 لسنة 51 ق جلسة 1981/12/19 س 32 ص 1144 )
    جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
    عماد محمود خليل
    عماد محمود خليل
    مشرف مميز
    مشرف مميز


    عدد المساهمات : 212
    نقاط : 585
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2010
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الضبطية القضائية بوصفها السلطة القائمة على جمع الأستدلالات Empty رد: الضبطية القضائية بوصفها السلطة القائمة على جمع الأستدلالات

    مُساهمة من طرف عماد محمود خليل الجمعة يونيو 25, 2010 3:30 pm

    [عزيزى وأستاذى الجليل /محمد بك راضى
    اننى أشكر سيادتك على تلك ألأضافة الجميله والمكمله والهامه التى نستفيدمنها 0
    ولكننى سوف أكمل الموضوع على مراحل سوف اتحدث عن القبض والتفيتش
    والتلبس
    جعلك الله عونا دائما لنا
    وبارك الله فيك

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 2:06 am