النص الكامل للمشروع الموازي لقانون الأحوال الشخصية الذي تقدم به التيار العلماني القبطي إلى مكتب المستشار ممدوح مرعي وزير العدل يوم الخميس الماضي، والذي يقول مقدموه إنه يتلافى سلبيات المشروع المقدم من البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي تناقشه لجنة من خبراء وزارة العدل وممثلي الكنائس، خاصة فيما يتعلق برفضه الاعتراف بصحة الزواج في الكنائس الأخرى بالرغم من قانونية وجودها، ورفضه أن يكون الشذوذ سببًا للطلاق، وإلغاء المادة المقترحة بشأن التبني وعدم وجود تشريع للمواريث في المسيحية.
ويرفض مقدمو المشروع إطلاق مسمى "قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين" على مشروع القانون، لكونه لا يتناول ما يتعلق بغير المسلمين بجملتهم وإنما ينحصر في المسيحيين في مصر على اختلاف طوائفهم، ويطالبون بتسميته "قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بمصر"، إضافة إلى مقترحات بشأن بعض المواد التي يرى التيار إضافتها، كضرورة أن تنظم الكنيسة دورات توعية تثقيفية للشباب والفتيات الأقباط خلال فترة الخطوبة، فيما يتعلق بمفهوم الزواج المسيحي، وما يترتب عليه من التزامات ومسئوليات من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والجنسية.
ويقترح مشروع التيار العلماني أن تعقد تلك الدورات على مستوى الكنائس في نطاق الحي أو المدينة أو الإيبارشية بحسب إمكانات ومقتضى الحال بالإيبارشية، ويكون الانتظام في هذه الدورات وجوبيًا على الخطيبين على أن يتم منحهما بعدها شهادة تفيد بذلك، لتقديمها للكنيسة كواحدة من مسوغات إتمام الزواج.
كما لا تمنح شهادة خلو الموانع لكلا الخطيبين إلا من أب اعتراف كل منهما، على أن لا تقل مدة انتظامهما لديه عن سنة ميلادية كاملة، ويتحمل أب الاعتراف مسئولية صحة البيانات الواردة بتلك الشهادة.
ويتوسع العلمانيون في منح الطلاق للأقباط، على خلاف ما يقترح البابا شنودة في مشروع القانون المقدم بأن يقتصر ذلك على الطلاق لعلة الزنا فقط وفقًا لمفهومه للإنجيل، إذ تنص المادة (114) من المشروع فيما يتعلق بانحلال الزواج على أنه يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لأحد الأسباب التالية:
1. لعلة الزنا.
2. إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق.
3. الحكم على أحد الزوجين حكمًا نهائيًا وباتًا بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق.
4. إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر، يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء، بناء على بتقرير طبي رسمي من لجنة طبية عليا مشكلة من الطب الشرعي تكلفها المحكمة بذلك.
5. ويجوز أيضا للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنة إذا مضى على إصابته به ثلاث سنوات وثبت أنه غير قابل للشفاء، بناء على بتقرير طبي رسمي من لجنة طبية عليا مشكلة من الطب الشرعي تكلفها المحكمة بذلك.وكانت الزوجة في سن يخشى فيه عليها من الفتنة.
6. إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الأخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجني عليه أن يطلب الطلاق.
7. إذ ثبت تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزنا والفجور.
8. إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه.
9. إذا ثبت على أحد الزوجين ممارسته للشذوذ الجنسي.
10. إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وأنغمس في حمأة الرذيلة ولم يجد في إصلاحه توبيخ الرئيس الديني ونصائحه فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق.
11. إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيما، بالمخالفة لوصايا الكنيسة له في صلوات إتمام الزواج، باعتبارها وصايا وجوبية، مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية.
مادة 115 ( معدلة ): ويعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأي من الزوجين ويتبع في هذا طرق الإثبات التي ينظمها القانون المدني والجنائي..
أما ما يتعلق بالتصريح بالزواج الثاني، فيمنح الطرف البريء الذي قضى بالتطليق لصالحه تصريحاً بالزواج الثاني.و لا يمنح الطرف المخطئ المتسبب في صدور حكم التطليق في الحالات المنصوص عليها في أسباب التطليق فيما عدا حالة الزنا تصريحاً بالزواج الثاني، إلا بعد التأكد من زوال السبب الذي أدى للتطليق، واجتيازه فترة إعادة تأهيل روحي ترتبها الكنيسة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات، و لا يمنح الطرف المخطئ المتسبب في صدور حكم التطليق بسبب زناه تصريحاً بالزواج الثاني، إلا بعد التأكد من توبته ووضعه تحت الملاحظة الكنسية الدقيقة لتقويمه لمدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة، ويعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأي من الزوجين ويتبع في هذا طرق الإثبات التي ينظمها القانون المدني والجنائي.
ويعتبر مشروع القانون أن التبني جزء أصيل من العقيدة المسيحية، مشددًا على اعتبار مراسم الزواج التي تتم في أي من الكنائس والطوائف المسيحية في مصر والمخاطبة بهذا القانون صحيحة ومقدسة.
من جهة أخرى، يسافر البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في 19 يوليو الجاري إلى الولايات المتحدة في رحلة رعوية تستمر ثلاثة أسابيع علي متن طائرة رجل الأعمال نجيب ساويرس، على أن يعود أوائل شهر رمضان لتنظيم مائدة إفطار الوحدة الوطنية.
يأتي ذلك بعد أربعة شهور على عودته من الولايات المتحدة بعد رحلة علاج قصيرة استغرقت أربعة أيام، أجرى خلالها عدة فحوصات طبية بمستشفى كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، في إطار رحلاته العلاجية المتعددة إلى الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، لإجراء فحوصات في الكلى، وبعد إصابته بكسر في الفخذ.
ويرفض مقدمو المشروع إطلاق مسمى "قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين" على مشروع القانون، لكونه لا يتناول ما يتعلق بغير المسلمين بجملتهم وإنما ينحصر في المسيحيين في مصر على اختلاف طوائفهم، ويطالبون بتسميته "قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بمصر"، إضافة إلى مقترحات بشأن بعض المواد التي يرى التيار إضافتها، كضرورة أن تنظم الكنيسة دورات توعية تثقيفية للشباب والفتيات الأقباط خلال فترة الخطوبة، فيما يتعلق بمفهوم الزواج المسيحي، وما يترتب عليه من التزامات ومسئوليات من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والجنسية.
ويقترح مشروع التيار العلماني أن تعقد تلك الدورات على مستوى الكنائس في نطاق الحي أو المدينة أو الإيبارشية بحسب إمكانات ومقتضى الحال بالإيبارشية، ويكون الانتظام في هذه الدورات وجوبيًا على الخطيبين على أن يتم منحهما بعدها شهادة تفيد بذلك، لتقديمها للكنيسة كواحدة من مسوغات إتمام الزواج.
كما لا تمنح شهادة خلو الموانع لكلا الخطيبين إلا من أب اعتراف كل منهما، على أن لا تقل مدة انتظامهما لديه عن سنة ميلادية كاملة، ويتحمل أب الاعتراف مسئولية صحة البيانات الواردة بتلك الشهادة.
ويتوسع العلمانيون في منح الطلاق للأقباط، على خلاف ما يقترح البابا شنودة في مشروع القانون المقدم بأن يقتصر ذلك على الطلاق لعلة الزنا فقط وفقًا لمفهومه للإنجيل، إذ تنص المادة (114) من المشروع فيما يتعلق بانحلال الزواج على أنه يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لأحد الأسباب التالية:
1. لعلة الزنا.
2. إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق.
3. الحكم على أحد الزوجين حكمًا نهائيًا وباتًا بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق.
4. إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر، يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء، بناء على بتقرير طبي رسمي من لجنة طبية عليا مشكلة من الطب الشرعي تكلفها المحكمة بذلك.
5. ويجوز أيضا للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنة إذا مضى على إصابته به ثلاث سنوات وثبت أنه غير قابل للشفاء، بناء على بتقرير طبي رسمي من لجنة طبية عليا مشكلة من الطب الشرعي تكلفها المحكمة بذلك.وكانت الزوجة في سن يخشى فيه عليها من الفتنة.
6. إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الأخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجني عليه أن يطلب الطلاق.
7. إذ ثبت تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزنا والفجور.
8. إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه.
9. إذا ثبت على أحد الزوجين ممارسته للشذوذ الجنسي.
10. إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وأنغمس في حمأة الرذيلة ولم يجد في إصلاحه توبيخ الرئيس الديني ونصائحه فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق.
11. إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيما، بالمخالفة لوصايا الكنيسة له في صلوات إتمام الزواج، باعتبارها وصايا وجوبية، مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية.
مادة 115 ( معدلة ): ويعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأي من الزوجين ويتبع في هذا طرق الإثبات التي ينظمها القانون المدني والجنائي..
أما ما يتعلق بالتصريح بالزواج الثاني، فيمنح الطرف البريء الذي قضى بالتطليق لصالحه تصريحاً بالزواج الثاني.و لا يمنح الطرف المخطئ المتسبب في صدور حكم التطليق في الحالات المنصوص عليها في أسباب التطليق فيما عدا حالة الزنا تصريحاً بالزواج الثاني، إلا بعد التأكد من زوال السبب الذي أدى للتطليق، واجتيازه فترة إعادة تأهيل روحي ترتبها الكنيسة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات، و لا يمنح الطرف المخطئ المتسبب في صدور حكم التطليق بسبب زناه تصريحاً بالزواج الثاني، إلا بعد التأكد من توبته ووضعه تحت الملاحظة الكنسية الدقيقة لتقويمه لمدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة، ويعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأي من الزوجين ويتبع في هذا طرق الإثبات التي ينظمها القانون المدني والجنائي.
ويعتبر مشروع القانون أن التبني جزء أصيل من العقيدة المسيحية، مشددًا على اعتبار مراسم الزواج التي تتم في أي من الكنائس والطوائف المسيحية في مصر والمخاطبة بهذا القانون صحيحة ومقدسة.
من جهة أخرى، يسافر البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في 19 يوليو الجاري إلى الولايات المتحدة في رحلة رعوية تستمر ثلاثة أسابيع علي متن طائرة رجل الأعمال نجيب ساويرس، على أن يعود أوائل شهر رمضان لتنظيم مائدة إفطار الوحدة الوطنية.
يأتي ذلك بعد أربعة شهور على عودته من الولايات المتحدة بعد رحلة علاج قصيرة استغرقت أربعة أيام، أجرى خلالها عدة فحوصات طبية بمستشفى كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، في إطار رحلاته العلاجية المتعددة إلى الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، لإجراء فحوصات في الكلى، وبعد إصابته بكسر في الفخذ.