التعريفات:
1- الحدث: في المفهوم الاجتماعي والنفسي، هو الصغير منذ ولادته حتى يتم نضوجه الاجتماعي والنفسي وتتكامل لديه عناصر الرشد المتمثلة في الإدراك التام أي معرفة الإنسان لطبيعة وصفه عمله والقدرة على تكييف سلوكه وتصرفاته، طبقاً لما يحيط به من ظروف ومتطلبات الواقع الاجتماعي. وفي القانون هو الصغير الذي أتم السن التي حددها القانون للتمييز ولم يتجاوز السن التي حددها لبلوغ الرشد.
2- الجنوح والإنحراف: يتمثل إنحراف الحدث في مظاهر السلوك غير المتوافق مع السلوك الاجتماعي السوي، أي ما يسمى بالإنحراف الحاد (الجنائي)، أما إذا كان الإنحراف يشكل مظهر من مظاهر السلوك السيء، فإنه يسمى جنوح. ([1])
3- مراحل الحداثة: هي أدوار الحياة التي يمر بها الحدث، وتنحصر في دورين هما، دور الطفولة قبل سن التمييز ودور التمييز حتى البلوغ. ([2])
4- الأطفال في نزاع مع القانون: أي طفل يحال للسلطات المختصة للاشتباه بانتهاكه القانون أو مشاركته في سلوك غير سوي أو لاحتمال تطورطه في جرم ما.
5- الطفل: كل شخص دون سن الثامنة عشرة من العمر. ([3])
6- العدالة الجنائية للأحداث: هي كل الإجراءات التي تتناولها التشريعات الوطنية، ويشمل ذلك الأعراف والمعايير والآليات والمؤسسات المعنية بالأحداث الجانحين، أي هي كل إجراء قانوني يتم بمواجهة الحدث في حالة إحالته إلى الجهات المختصة لاتهامه بجرم ما، وهذا ما يطلق عليه الجوانب التقليدية للعدالة الجنائية الخاصة بالأحداث. ([4])
7- العدالة الإصلاحية: هي الإجراءات والآليات التي تهدف إلى جعل الحدث الجانح مسؤولاً عن إصلاح الضرر الذي سببه الجرم المسند إليه، والتي تهدف إلى إيجاد الطرق التي يمكن من خلالها الحدث أن يثبت قدراته الإيجابية والتعامل مع مشاعر الذنب بطريقة إيجابية، كما تهدف إلى التعامل مع الضحية والمجتمع بهدف إشراكهم في حل النزاع.
أي هي العدالة التي تركز على إعادة وتأهيل ودمج الحدث الجانح بالمجتمع مجدداً، وتتعامل مع الضحية أيضاً من حيث تعويضه عن الضرر الذي لحق به وتعويض المجتمع الذي لحق به نفس الضرر. ([5])
8- تقرير مراقب السلوك: هو التقرير الذي يتضمن تقدير الظروف الاجتماعية المحيطة بالحدث.
9- اللقاءات الإصلاحية: هي اللقاءات التي يجتمع فيها الضحايا والمعتدون وغيرهم ممن لهم علاقة مباشرة بالموضوع، من أجل التحدث حول الجريمة والضرر الذي تسببت به وكيفية إصلاحه.
10- الوساطة بين المعتدي والضحية: هي اللقاء الذي يصف به الضحايا الجريمة وأثارها عليهم، ويشرح خلالها المعتدين ما قاموا به من أفعال والسبب وراء ذلك ويجيبون على أية أسئلة لدى الضحايا، بمعرفة وسيط بين الطرفين من أهل الخبرة والاختصاص.
11- أجهزة العدالة الجنائية: هي الأجهزة الرسمية التي تتعامل مع الحدث الجانح منذ لحظة ارتكاب الجرم من أجهزة شرطية ومراقب سلوك وأخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي وطبيب شرعي ومحقق قضائي وقاضي ومحام، ويمكن إدخال منظمات المجتمع المدني ضمن هذا الإطار فيما يتعلق ببرامج التحويل والمساعدة القانونية وتنفيذ برامج التدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية.
12- التدابير غير الاحتجازية: هي التدابير الاحترازية والوقائية والعلاجية والتي تشكل بدائل للعقوبات السالبة للحرية، والتي تهدف إلى إعادة إندماج الحدث الجانح بالمجتمع مجدداً، وقيامه بعمل نافع يخدم المجتمع الذي لحق به الضرر.
13- دور الحماية والرعاية والتأهيل: هي الأماكن التي تنفذ بها العقوبات التي تخرج عن إطار التدابير غير الاحتجازية، أي هي المؤسسات العقابية التي تتعامل مع الحدث الجانح أو المحتاج للحماية والرعاية، عند إيداعه أو وضعه أو احتجازه تنفيذاً لأمر قضائي صادر بالتوقيف أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية.
14- الأهلية: هي صلاحية الشخص للإلزام والإلتزام، بمعنى أن يكون الشخص صالحاً لأن تلزمه حقوق لغيره وأن تثبت عليه حقوق قبل غيره وصالحاً لأن يلتزم بهذه الحقوق، وهي أهلية وجوب وأداء.
15- المسؤولية الجنائية: هي أهلية الشخص لأن ينسب فعله إليه ويحاسب عليه، وهي تنشأ عن فعل يجرمه القانون ويستحق فاعله العقاب، وسميت بالمسؤولية الجنائية نسبة إلى الجناية، حيث أن ارتكاب جناية ما يؤدي إلى قيام هذه المسؤولية.سلوك الحدث المنحرف: يعد سلوك الحدث منحرفاً من الناحية المعيارية إذا انحرف عن بعض التطلعات والمعايير والقيم الاجتماعية
1- الحدث: في المفهوم الاجتماعي والنفسي، هو الصغير منذ ولادته حتى يتم نضوجه الاجتماعي والنفسي وتتكامل لديه عناصر الرشد المتمثلة في الإدراك التام أي معرفة الإنسان لطبيعة وصفه عمله والقدرة على تكييف سلوكه وتصرفاته، طبقاً لما يحيط به من ظروف ومتطلبات الواقع الاجتماعي. وفي القانون هو الصغير الذي أتم السن التي حددها القانون للتمييز ولم يتجاوز السن التي حددها لبلوغ الرشد.
2- الجنوح والإنحراف: يتمثل إنحراف الحدث في مظاهر السلوك غير المتوافق مع السلوك الاجتماعي السوي، أي ما يسمى بالإنحراف الحاد (الجنائي)، أما إذا كان الإنحراف يشكل مظهر من مظاهر السلوك السيء، فإنه يسمى جنوح. ([1])
3- مراحل الحداثة: هي أدوار الحياة التي يمر بها الحدث، وتنحصر في دورين هما، دور الطفولة قبل سن التمييز ودور التمييز حتى البلوغ. ([2])
4- الأطفال في نزاع مع القانون: أي طفل يحال للسلطات المختصة للاشتباه بانتهاكه القانون أو مشاركته في سلوك غير سوي أو لاحتمال تطورطه في جرم ما.
5- الطفل: كل شخص دون سن الثامنة عشرة من العمر. ([3])
6- العدالة الجنائية للأحداث: هي كل الإجراءات التي تتناولها التشريعات الوطنية، ويشمل ذلك الأعراف والمعايير والآليات والمؤسسات المعنية بالأحداث الجانحين، أي هي كل إجراء قانوني يتم بمواجهة الحدث في حالة إحالته إلى الجهات المختصة لاتهامه بجرم ما، وهذا ما يطلق عليه الجوانب التقليدية للعدالة الجنائية الخاصة بالأحداث. ([4])
7- العدالة الإصلاحية: هي الإجراءات والآليات التي تهدف إلى جعل الحدث الجانح مسؤولاً عن إصلاح الضرر الذي سببه الجرم المسند إليه، والتي تهدف إلى إيجاد الطرق التي يمكن من خلالها الحدث أن يثبت قدراته الإيجابية والتعامل مع مشاعر الذنب بطريقة إيجابية، كما تهدف إلى التعامل مع الضحية والمجتمع بهدف إشراكهم في حل النزاع.
أي هي العدالة التي تركز على إعادة وتأهيل ودمج الحدث الجانح بالمجتمع مجدداً، وتتعامل مع الضحية أيضاً من حيث تعويضه عن الضرر الذي لحق به وتعويض المجتمع الذي لحق به نفس الضرر. ([5])
8- تقرير مراقب السلوك: هو التقرير الذي يتضمن تقدير الظروف الاجتماعية المحيطة بالحدث.
9- اللقاءات الإصلاحية: هي اللقاءات التي يجتمع فيها الضحايا والمعتدون وغيرهم ممن لهم علاقة مباشرة بالموضوع، من أجل التحدث حول الجريمة والضرر الذي تسببت به وكيفية إصلاحه.
10- الوساطة بين المعتدي والضحية: هي اللقاء الذي يصف به الضحايا الجريمة وأثارها عليهم، ويشرح خلالها المعتدين ما قاموا به من أفعال والسبب وراء ذلك ويجيبون على أية أسئلة لدى الضحايا، بمعرفة وسيط بين الطرفين من أهل الخبرة والاختصاص.
11- أجهزة العدالة الجنائية: هي الأجهزة الرسمية التي تتعامل مع الحدث الجانح منذ لحظة ارتكاب الجرم من أجهزة شرطية ومراقب سلوك وأخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي وطبيب شرعي ومحقق قضائي وقاضي ومحام، ويمكن إدخال منظمات المجتمع المدني ضمن هذا الإطار فيما يتعلق ببرامج التحويل والمساعدة القانونية وتنفيذ برامج التدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية.
12- التدابير غير الاحتجازية: هي التدابير الاحترازية والوقائية والعلاجية والتي تشكل بدائل للعقوبات السالبة للحرية، والتي تهدف إلى إعادة إندماج الحدث الجانح بالمجتمع مجدداً، وقيامه بعمل نافع يخدم المجتمع الذي لحق به الضرر.
13- دور الحماية والرعاية والتأهيل: هي الأماكن التي تنفذ بها العقوبات التي تخرج عن إطار التدابير غير الاحتجازية، أي هي المؤسسات العقابية التي تتعامل مع الحدث الجانح أو المحتاج للحماية والرعاية، عند إيداعه أو وضعه أو احتجازه تنفيذاً لأمر قضائي صادر بالتوقيف أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية.
14- الأهلية: هي صلاحية الشخص للإلزام والإلتزام، بمعنى أن يكون الشخص صالحاً لأن تلزمه حقوق لغيره وأن تثبت عليه حقوق قبل غيره وصالحاً لأن يلتزم بهذه الحقوق، وهي أهلية وجوب وأداء.
15- المسؤولية الجنائية: هي أهلية الشخص لأن ينسب فعله إليه ويحاسب عليه، وهي تنشأ عن فعل يجرمه القانون ويستحق فاعله العقاب، وسميت بالمسؤولية الجنائية نسبة إلى الجناية، حيث أن ارتكاب جناية ما يؤدي إلى قيام هذه المسؤولية.سلوك الحدث المنحرف: يعد سلوك الحدث منحرفاً من الناحية المعيارية إذا انحرف عن بعض التطلعات والمعايير والقيم الاجتماعية