لايجوز ذكر بيانات الإتهام فقط بدون تتابع لما تم فيه من إدانة أو براءة أو حفظ - قاعدة البيانات هى الاتهامات المستمدة من الأحكام النهائية فقط
طعن رقم 3619 لسنة 46 ق.ع جلسة 26-3- 2005
الموضوع : تسجيل جنائى ( صحيفة سوابق )
العنوان الفرعي : لايجوز ذكر بيانات الإتهام فقط بدون تتابع لما تم فيه من إدانة أو براءة أو حفظ - قاعدة البيانات هى الاتهامات المستمدة من الأحكام النهائية فقط
المبدأ :
فقرة رقم :1
- سبق اتهام المطعون ضده بالمحضر رقم 7417/1979 جنح مركز شبين الكوم بتهمة التحريض على سرقة أسمنت وبناء على ذلك قامت مديرية أمن المنوفية – وحدة المباحث – بقيد هذه المعلومات بسجل المعلومات الجنائية دون أن تتابع مصير المحضر المشار إليه وتسجيل ما تم فيه سواء بالحفظ أو بتقديمه للمحاكمة الجنائية والحكم عليه سواء بالبراءة أو بالإدانة . وذلك حتى تكون المعلومات كاملة عن الموضوع , أما أن يذكر الاتهام فقط ويظل قائما بالسجل الجنائى بل إنه قد تم الاستناد إليه حين بحث مدى قبول نجل المطعون ضده فى معهد أمناء الشرطة ومن ثم تحول مجرد الاتهام – وقبل الحكم بقول فصل من القضاء المختص فى صحة الاتهام من عدمه – إلى إدانة صاحبه دون صدور حكم من القضاء يظل لصيقا به طوال حياته ورهيناً بإرادة الجهة الإدارية إن شاءت أعملته , وهو ما يخالف القاعدة الأصولية بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته , ولا عبرة فى هذا الخصوص بأن المحضر دشت فإن إقامة الدليل على ما تم من تصرف فى المحضر هو مسئولية جهة الإدارة التى عولت على ما به من اتهام , كما لا يصح القول بأن هذه العبارات هى قاعدة بيانات لوزارة الداخلية لا يجوز العبث بها فما يجب أن يكون فى قاعدة البيانات المشار إليها هى الاتهامات المستمدة من الأحكام النهائية فقط وإلا غدا الاتهام المرسل حكما نهائيا دائما غير قابل للمحو والشطب وإذ انتهى الحكم المطعون فيه بالتالى إلى توافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وكذلك ركن الاستعجال فإنه يكون متفقا وصحيح أحكام القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديرا بالرفض .
طعن رقم 3619 لسنة 46 ق.ع جلسة 26-3- 2005
الموضوع : تسجيل جنائى ( صحيفة سوابق )
العنوان الفرعي : لايجوز ذكر بيانات الإتهام فقط بدون تتابع لما تم فيه من إدانة أو براءة أو حفظ - قاعدة البيانات هى الاتهامات المستمدة من الأحكام النهائية فقط
المبدأ :
فقرة رقم :1
- سبق اتهام المطعون ضده بالمحضر رقم 7417/1979 جنح مركز شبين الكوم بتهمة التحريض على سرقة أسمنت وبناء على ذلك قامت مديرية أمن المنوفية – وحدة المباحث – بقيد هذه المعلومات بسجل المعلومات الجنائية دون أن تتابع مصير المحضر المشار إليه وتسجيل ما تم فيه سواء بالحفظ أو بتقديمه للمحاكمة الجنائية والحكم عليه سواء بالبراءة أو بالإدانة . وذلك حتى تكون المعلومات كاملة عن الموضوع , أما أن يذكر الاتهام فقط ويظل قائما بالسجل الجنائى بل إنه قد تم الاستناد إليه حين بحث مدى قبول نجل المطعون ضده فى معهد أمناء الشرطة ومن ثم تحول مجرد الاتهام – وقبل الحكم بقول فصل من القضاء المختص فى صحة الاتهام من عدمه – إلى إدانة صاحبه دون صدور حكم من القضاء يظل لصيقا به طوال حياته ورهيناً بإرادة الجهة الإدارية إن شاءت أعملته , وهو ما يخالف القاعدة الأصولية بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته , ولا عبرة فى هذا الخصوص بأن المحضر دشت فإن إقامة الدليل على ما تم من تصرف فى المحضر هو مسئولية جهة الإدارة التى عولت على ما به من اتهام , كما لا يصح القول بأن هذه العبارات هى قاعدة بيانات لوزارة الداخلية لا يجوز العبث بها فما يجب أن يكون فى قاعدة البيانات المشار إليها هى الاتهامات المستمدة من الأحكام النهائية فقط وإلا غدا الاتهام المرسل حكما نهائيا دائما غير قابل للمحو والشطب وإذ انتهى الحكم المطعون فيه بالتالى إلى توافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وكذلك ركن الاستعجال فإنه يكون متفقا وصحيح أحكام القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديرا بالرفض .