اذا كانت العين المحكوم باخلأ ئها ارض فضاء وانتقل المحضر لأخلا ئهافوجد عليها مبان فان ذلك لا يمنع من تسليمها بما عليها من مبان الى الطالب واخلاء المدعى عليه منها وهو وشأنه فى المطالبه بقيمه هذه المبانى بدعوى امام القضاء
3 مشترك
وجود مبان بلأرض المحكوم باخلا ئها لايمنع تسليمها
samir amam- ...
- عدد المساهمات : 117
نقاط : 366
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 27/06/2010
العمر : 65
العمل/الترفيه : موظف بوزاره العدل
- مساهمة رقم 1
وجود مبان بلأرض المحكوم باخلا ئها لايمنع تسليمها
سمير- .
- عدد المساهمات : 1
نقاط : 1
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 26/12/2010
- مساهمة رقم 2
رد: وجود مبان بلأرض المحكوم باخلا ئها لايمنع تسليمها
samir amam كتب:اذا كانت العين المحكوم باخلأ ئها ارض فضاء وانتقل المحضر لأخلا ئهافوجد عليها مبان فان ذلك لا يمنع من تسليمها بما عليها من مبان الى الطالب واخلاء المدعى عليه منها وهو وشأنه فى المطالبه بقيمه هذه المبانى بدعوى امام القضاء
أ/سمير، تحياتي.
هل من الممكن أن تتفضل بذكر رقم هذا الكتاب الدوري و تاريخ صدوره. لقد سألت أحد محضري التنفيذ و نفى علمه بهذا الكتاب الدوري.
مع الشكر.
محمد راضى مسعود- المدير العام
- عدد المساهمات : 7032
نقاط : 15679
السٌّمعَة : 118
تاريخ التسجيل : 26/06/2009
العمل/الترفيه : محامى بالنقض
- مساهمة رقم 3
رد: وجود مبان بلأرض المحكوم باخلا ئها لايمنع تسليمها
تجرى المادة 924 من القانون المدنى بالآتى :ـ
1 - اذا اقام شخص بمواد من عنده منشات على ارض يعلم انها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الارض ، كان لهذا ان يطلب ازالة المنشات على نفقة من اقامها مع التعويض ان كان له وجه ، وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه باقامة المنشات ، او ان يطلب استبقاء المنشات مقابل دفع قيمتها مستحقة الازالة ، او دفع مبلغ يساوى ما زاد فى ثمن الارض بسبب هذه المنشات .
2 - ويجوز لمن اقام المنشات ان يطلب نزعها ان كان ذلك لا يلحق بالارض ضررا ، الا اذا اختار صاحب الارض ان يستبقى المنشات طبقا لاحكام الفقرة السابقة .
وقد قضت محكمة النقض :ـ
الموجز:
بناء صاحب الأدوات فى أرض غير بسوء نية . لصاحب الأرض طلب الإزالة على نفقة البانى مع التعويض . شرطه . رفع الطلب الى القضاء خلال سنة من تاريخ علمه بإقامة المبانى والا سقط الحق فيه . تمله للمنشات بالالتصاق بعد مضى سنة او طلبه استبقائها مقابل دفع اقل القيمتين البناء مستحق الإزالة أو ما زاد فى ثمن الأرض بسببه .
القاعدة:
مفاد المادة 924 من القانون المدنى انه إذا كان صاحب الأدوات البانى فى ارض غيره سىء النية كان لصاحب الأرض ان يطلب الإزالة على نفقة البانى واعادة الشىء الى اصله مع التعويض ان كان له محل وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشات ، فإذا مضت سن او إذا طلب صاحب الأرض استبقاء المنشات تملك الأخير هذه المنشات مقابل دفع اقل القيمتين قيمة البناء مستحقا الإزالة او مازاد فى ثمن الأرض بسبب ، ولا يعتبر ميعاد السنة التى يتعين طلب الإزالة الى القضاء وألا سقط الحق فيه .
( المادة 924 مدنى )
( الطعن قم3952 لسنة 66 ق جلسة 27 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1558 )
كما قضت :
الموجز:
عدم جواز الجمع بين ثمرة البدلين ـ المبنى وقيمة التعويض المستحق للبانى ـ إغفال الحكم بحث دفاع الطاعنين بخصم فوائد المبلغ الذى أنفقاه بحسن نية من مالهما فى إقامة البناء من ريع العقار عن المدة السابقة على تاريخ الوفاء بالتعويض المستحق لهما عن إقامة البناء قصور .
القاعدة:
لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن العدل يأبى أن يجمع شخص بين ثمرة البدلين ـ المبنى وقيمة التعويض المستحق للبانى ـ فينتفع طرف بالشىء وعوضه ، و إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان الدفاع جوهريا مؤثرا فى النتيجة التى إنتهى إليها وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم بثمرات البناء الذى أقامه الطاعنان بحسن نية من مالهما الخاص عن مدة سابقة على تاريخ الوفاء بالتعويض المستحق لهما عن إقامة ذلك البناء ، وأغفل دفاع الطاعنين المشار إليه بوجه النعى ـ بخصم فوائد المبلغ الذى أنفقاه فى إقامة البناء من ريع العقار إيرادا وردا ، فإنه يكون معيبا بالقصور .
( م 922 ، 923 ، 924 مدنى )
( الطعن رقم 1248 لسنة 60 ق جلسة 1991/11/26 س 42 ص 1707 )
وقضت :
الموجز:
استخلاص الحكم المطعون فيه سوء النية واعمال حكم م 924 مدني في ازالة المباني التي أقامها الطاعن علي عين النزاع تأسيسا علي أنه لا سند له في وضع يده عليها بعد اطراح الحكم دفاع الطاعن بشأن استئجاره لعين النزاع استخلاص سائغ يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع
القاعدة:
لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أعمل حكم المادة 924 من القانون المدني في شأن ازالة المباني التي أقامها الطاعن الأول علي ما خلص اليه من أن الأخير لا سند له في وضع يده علي الأرض محل التداعي بعد أن أطرح دفاعه بشأن استئجاره أيا من الطاعنتين الثانية والثالثة بما يوفر في حقه سوء النية لاقامته تلك المباني في أرض مملوكة للمطعون ضدهما ، وهو من الحكم استخلاص سائغ يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع (مادة924-مدني-178مرافعات)2 الطعن رقم 381 لسنة 54 ق جلسة 1990/11/18 س 41 ص 679 ع )
1 - اذا اقام شخص بمواد من عنده منشات على ارض يعلم انها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الارض ، كان لهذا ان يطلب ازالة المنشات على نفقة من اقامها مع التعويض ان كان له وجه ، وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه باقامة المنشات ، او ان يطلب استبقاء المنشات مقابل دفع قيمتها مستحقة الازالة ، او دفع مبلغ يساوى ما زاد فى ثمن الارض بسبب هذه المنشات .
2 - ويجوز لمن اقام المنشات ان يطلب نزعها ان كان ذلك لا يلحق بالارض ضررا ، الا اذا اختار صاحب الارض ان يستبقى المنشات طبقا لاحكام الفقرة السابقة .
وقد قضت محكمة النقض :ـ
الموجز:
بناء صاحب الأدوات فى أرض غير بسوء نية . لصاحب الأرض طلب الإزالة على نفقة البانى مع التعويض . شرطه . رفع الطلب الى القضاء خلال سنة من تاريخ علمه بإقامة المبانى والا سقط الحق فيه . تمله للمنشات بالالتصاق بعد مضى سنة او طلبه استبقائها مقابل دفع اقل القيمتين البناء مستحق الإزالة أو ما زاد فى ثمن الأرض بسببه .
القاعدة:
مفاد المادة 924 من القانون المدنى انه إذا كان صاحب الأدوات البانى فى ارض غيره سىء النية كان لصاحب الأرض ان يطلب الإزالة على نفقة البانى واعادة الشىء الى اصله مع التعويض ان كان له محل وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشات ، فإذا مضت سن او إذا طلب صاحب الأرض استبقاء المنشات تملك الأخير هذه المنشات مقابل دفع اقل القيمتين قيمة البناء مستحقا الإزالة او مازاد فى ثمن الأرض بسبب ، ولا يعتبر ميعاد السنة التى يتعين طلب الإزالة الى القضاء وألا سقط الحق فيه .
( المادة 924 مدنى )
( الطعن قم3952 لسنة 66 ق جلسة 27 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1558 )
كما قضت :
الموجز:
عدم جواز الجمع بين ثمرة البدلين ـ المبنى وقيمة التعويض المستحق للبانى ـ إغفال الحكم بحث دفاع الطاعنين بخصم فوائد المبلغ الذى أنفقاه بحسن نية من مالهما فى إقامة البناء من ريع العقار عن المدة السابقة على تاريخ الوفاء بالتعويض المستحق لهما عن إقامة البناء قصور .
القاعدة:
لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن العدل يأبى أن يجمع شخص بين ثمرة البدلين ـ المبنى وقيمة التعويض المستحق للبانى ـ فينتفع طرف بالشىء وعوضه ، و إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان الدفاع جوهريا مؤثرا فى النتيجة التى إنتهى إليها وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم بثمرات البناء الذى أقامه الطاعنان بحسن نية من مالهما الخاص عن مدة سابقة على تاريخ الوفاء بالتعويض المستحق لهما عن إقامة ذلك البناء ، وأغفل دفاع الطاعنين المشار إليه بوجه النعى ـ بخصم فوائد المبلغ الذى أنفقاه فى إقامة البناء من ريع العقار إيرادا وردا ، فإنه يكون معيبا بالقصور .
( م 922 ، 923 ، 924 مدنى )
( الطعن رقم 1248 لسنة 60 ق جلسة 1991/11/26 س 42 ص 1707 )
وقضت :
الموجز:
استخلاص الحكم المطعون فيه سوء النية واعمال حكم م 924 مدني في ازالة المباني التي أقامها الطاعن علي عين النزاع تأسيسا علي أنه لا سند له في وضع يده عليها بعد اطراح الحكم دفاع الطاعن بشأن استئجاره لعين النزاع استخلاص سائغ يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع
القاعدة:
لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أعمل حكم المادة 924 من القانون المدني في شأن ازالة المباني التي أقامها الطاعن الأول علي ما خلص اليه من أن الأخير لا سند له في وضع يده علي الأرض محل التداعي بعد أن أطرح دفاعه بشأن استئجاره أيا من الطاعنتين الثانية والثالثة بما يوفر في حقه سوء النية لاقامته تلك المباني في أرض مملوكة للمطعون ضدهما ، وهو من الحكم استخلاص سائغ يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع (مادة924-مدني-178مرافعات)2 الطعن رقم 381 لسنة 54 ق جلسة 1990/11/18 س 41 ص 679 ع )
samir amam- ...
- عدد المساهمات : 117
نقاط : 366
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 27/06/2010
العمر : 65
العمل/الترفيه : موظف بوزاره العدل
- مساهمة رقم 4
رد: وجود مبان بلأرض المحكوم باخلا ئها لايمنع تسليمها
وجود مبان بالارض المحكوم باخلائها لاييمنع من تسليمها اذا كانت العين المحكوم باخلائها ارضا فضاء وانتقل المحضر لاخلائها فوجد عليها مبان فان ذلك لايمنع من تسليمها بما عليها الى الطالب واخلاء المدعى عليه منها وهو وشانه فى المطالبه بقيمه هذه المبانى بدعوى ترفع امام القضاء (قضاء المستعجل للمستشار محمد عبد الطيف ص 133)
» تقدير قيمه الزراعه بالأرض المحكوم بتسليمها
» رسميا .. مصر تطلب من أوباما تسليمها عمر عبد الرحمن
» من احكام النقض :ـ للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية على متهم آخر بوصفه مساهما مع المحكوم عليه فى الجريمة التى صدر فيها الحكم بإدانته سواء كان فاعلا أو شريكا إلا أنه لا يجوز لها تجديد الدعوى قبل متهم آخر غير المحكوم عليه إذا أقامت الدعويين على أساس وحدة ا
» قوة الشىء المحكوم فيه
» أين نحن من حكمة الحاكم وشجاعة المحكوم ؟
» رسميا .. مصر تطلب من أوباما تسليمها عمر عبد الرحمن
» من احكام النقض :ـ للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية على متهم آخر بوصفه مساهما مع المحكوم عليه فى الجريمة التى صدر فيها الحكم بإدانته سواء كان فاعلا أو شريكا إلا أنه لا يجوز لها تجديد الدعوى قبل متهم آخر غير المحكوم عليه إذا أقامت الدعويين على أساس وحدة ا
» قوة الشىء المحكوم فيه
» أين نحن من حكمة الحاكم وشجاعة المحكوم ؟