الـفـصـل الأول
إجراءات رفع الدعوى
الدعوى كما عرَفتها محكمة النقض
هى حق الالتجاء إلى القضاء للحصول على حماية قانونية للحق المدعى به أو بطلب الحكم له به .
( الطعن رقم 1451 لسنة 48 ق – جلسة 31/1/1980 )
تنص المادة 63 من قانون المرافعات علي أنه :
ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون علي غير ذلك . . . . "
. . . . "
وهذه هي الطريقة الأصلية لرفع الدعوى ويتضح من ذلك أن طرق رفع الدعوى هي :
أولا – رفع الدعوى عن طريق إيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة
ثانيا – رفع الدعوى عن طريق الطلب العارض .
ثالثا – رفع الدعوى عن طريق أمر الأداء .
وهذه الطرق الثلاث سنقوم بمناقشتها بشيء من التفصيل كما يلي :
المطلب الأول
رفـع الدعـوى
عن طريق إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة
أ ) ترفع الدعوى إلي المحكمة :
بناء علي طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون علي غير ذلك
ب ) مشتملات صحيفة الدعوى :
يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى علي البيانات الآتية :
أسم المدعى ولقبة ومهنته أو وظيفته وموطنه وأسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنة .
أسم المدعى علية ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فأن لم يكن موطنه معلوما فأخر موطن كان له .
تاريخ تقديم الصحيفة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .
بيان موطن مختار للمدعى في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها
وقائع الدعوى وأسانيد المدعى .
وقضت محكمة النقض بأن : وجوب بيان المدعى فى صحيفة دعواه وقائع الدعوى وطلباته فيها وأسانيدها بياناً وافياً تتحدد به معالمها وخطوطها الرئيسية بما يتسم بقدر من الثبات - للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه وما يكون مكملاً له أو مترتباً عليه أو متصلاً به بما لا يقبل التجزئة - شرطه - استناد الطلبين الأصلى والعارض إلى السبب نفسه - للمدعى تغيير سبب دعواه أو أن يضيف إليه أو يعدله مع بقاء موضوعها على حاله - م 124 مرافعات .
: وجوب بيان المدعى فى صحيفة دعواه وقائع الدعوى وطلباته فيها وأسانيدها بياناً وافياً تتحدد به معالمها وخطوطها الرئيسية بما يتسم بقدر من الثبات - للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه وما يكون مكملاً له أو مترتباً عليه أو متصلاً به بما لا يقبل التجزئة - شرطه - استناد الطلبين الأصلى والعارض إلى السبب نفسه - للمدعى تغيير سبب دعواه أو أن يضيف إليه أو يعدله مع بقاء موضوعها على حاله - م 124 مرافعات .
( الطعن رقم 667 لسنة 63 ق – جلسة 11/4/2000 )
ج ) ميعاد الحضور :
ميعاد الحضور خمسة عشر يوما أمام المحكمة الابتدائية ومحكمه الاستئناف ، وثمانية أيام أمام محاكم المواد الجزئية ويجوز في حالة الضرورة نقص هذين الميعادين إلي ثلاث أيام وإلي أربع وعشرون ساعة علي التوالي
وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلي ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية
ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضى الأمور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى .
وقضت محكمة النقض بأن : طلب المطعون ضده منع التعرض له فى ملكية عقار وإلغاء التأشير بعدم التعامل عليه – استهدافه حماية الملكية وتناول البحث فيه أصل الحق – مؤداه – استناده فى دعواه إلى أصل الحق وليس إلى واقعة الحيازة – النعى المبنى على المجادلة فيما إذا كان قد أقام الدعوى خلال مدة السنة المقررة قانوناً – غير منتج – علة ذلك – عدم وجوب رفع دعاوى أصل الحق خلال مدة معينة .
( الطعن رقم 853 لسنة 62 ق – جلسة 6/2/2001 )
دور ومهام قلم الكتاب لقيد الدعاوى :
يقوم قلم الكتاب بقيد الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت في حضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها وعلي قلم الكتاب في اليوم التالي علي الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلي قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلية .
يجوز في غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ أن يسلم للمدعي متي طلب ذلك أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلي قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلي المدعي ليقوم بإعادته إلي قلم الكتاب .
وقضت محكمة النقض بأن : بحث شروط قبول الدعوى – العبرة بوقت طرح الطلب على القضاء .
: بحث شروط قبول الدعوى – العبرة بوقت طرح الطلب على القضاء .
العبرة فى بحث شروط قبول الدعوى هى بوقت طرح الطلب على القضاء لأنه الوقت الذى كان يتعين أن يصدر فيه الحكم حتى لا يضار صاحب الحق ببطء إجراءات التقاضى أو مماطلة الخصوم .
: بحث شروط قبول الدعوى – العبرة بوقت طرح الطلب على القضاء .
( الطعن رقم 6217 لسنة 65 ق – جلسة 25/11/2002 )
ما يتبع عند إيداع صحيفة الدعوى :
وفقا لنص المادة 65 من قانون المرافعات : ( 1 )
يجب علي المدعى عند قيد صحيفة الدعوى
أولا : أن يؤدي الرسم كاملا إلا إذا كان معفيا منه
: أن يؤدي الرسم كاملا إلا إذا كان معفيا منه
ثانيا : أن يقدم لقلم كتاب المحكمة صورا من صحيفة الدعوى بقدر عدد المدعى عليهم وصورتين لقلم الكتاب
: أن يقدم لقلم كتاب المحكمة صورا من صحيفة الدعوى بقدر عدد المدعى عليهم وصورتين لقلم الكتاب
ثالثا: أن يرفق بصحيفة الدعوى أصول جميع المستندات المؤيدة لدعواه أو صور منها
رابعا: أن يقدم مذكرة شارحة لدعواه أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها 0
ويجب على المدعى عليه في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقص ميعاد الحضور فيها أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداتها وصور منها قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام علي الأقل 0
ولا تقبل دعوى صحة التعاقد علي حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها 0
التزامات المدعى عند رفع الدعوى :
1 - أداء الرسم كاملا.
أداء الرسم كاملا.
2 - تقديم صور من الصحيفة .
تقديم صور من الصحيفة .
3 - إيداع أصول المستندات أو صور منها .
إيداع أصول المستندات أو صور منها .
4 - مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال الصحيفة على شرح كامل للدعوى
وقضت محكمة النقض بأن : مصاريف الدعوى – وجوب أن تفصل فيها المحكمة من تلقاء نفسها مع الحكم المنهى للخصومة – الأصل إلزام خاسر الدعوى بها – جواز اتفاق الخصوم على من يتحمل منهم بها – التزام المحكمة بأعمال هذا الاتفاق مؤداه قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بالمصاريف القضائية رغم ما تضمنته وثيقة التأمين مع النص على تحمل المطعون ضدها الثانية بها وعدم منازعة هذه الأخيرة فى ذلك – عيب .
: مصاريف الدعوى – وجوب أن تفصل فيها المحكمة من تلقاء نفسها مع الحكم المنهى للخصومة – الأصل إلزام خاسر الدعوى بها – جواز اتفاق الخصوم على من يتحمل منهم بها – التزام المحكمة بأعمال هذا الاتفاق مؤداه قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بالمصاريف القضائية رغم ما تضمنته وثيقة التأمين مع النص على تحمل المطعون ضدها الثانية بها وعدم منازعة هذه الأخيرة فى ذلك – عيب .
( الطعن رقم 3252 لسنة 69 ق – جلسة 7/2/2001 )
التزامات المدعى علية :
علي المدعى علية في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقص ميعاد الحضور فيها أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام .
دور قلم المحضرين :
علي قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ تسليمها إليه إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة مع مراعاة مواعيد الحضور .
الإهمال في الإعلان :
تحكم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى علي من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين بإهماله في تأخير الإعلان بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنية ولا يكون الحكم بها قابلا لأي طعن لا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلي المدعي علية ما لم يحضر بالجلسة ( المادة 68 مرافعات ).
الإعلان ومواعيده وآثاره :
القاعدة العامة :
إذا نص القانون علي ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله .
كيفية تنفيذ الإعلان :
كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء علي طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة .
ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها ، كل هذا ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك ، ولا يسأل المحضرون إلا عن خطئهم فى القيام بوظائفهم
الأثر المترتب علي مخالفة هذه الإجراءات :
يترتب البطلان علي عدم مراعاة الإجراءات السابق الإشارة إليها .
طبقا لنص المادة 7 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ( 1 ) لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الخامسة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية .
يترتب البطلان علي عدم مراعاة المواعيد المنصوص عليها في المادة السابقة Bottom of Form.
أحكام النقض :
ثبوت إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى مخاطباً مع زوج أبنته المقيم معه - إيراده بصحيفة استئنافه أن هذا العنوان هو موطنه الأصلى - أثره - صحة إعلانه فيه أو فى موطنه الأصلى الآخر المثبت بعقد البيع موضوع النزاع ، قضاء الحكم المطعون فيه بصحة إعلانه وإعادة إعلانه بصحيفة الدعوى المبتدأة صحيح .
( الطعن رقم 182 لسنة 63 ق – جلسة 8/2/2000 )
إعادة الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه .
النص فى م 11/2 مرافعات . استهدافه إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم - عدم تحقق هذه الغاية إذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه - الاستثناء حضوره جلسات المرافعة أو تقديمه مذكرة بدفاعه .
( الطعن رقم 3861 لسنة 70 ق – جلسة 15/5/2001 )
تمسك الطاعن فى صحيفة استئنافه وقبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى ببطلان إعلانه وإعادة إعلانه بصحيفتها أمام محكمة أول درجة التى لم يمثل أمامها بنفسه أو بوكيل عنه ولم يقدم مذكرة بدفاعه وبأن علمه لم يتصل بمضمونها وتدليله على ذلك بشهادات من هيئة البريد تفيد أن المسجلين الموجهين إليه من المحضر بتسليم صورتى الإعلان وإعادة الإعلان إلى جهة الإدارة لغلق السكن قد أعيدا لمصدرهما .
دفاع جوهرى - عدم تمحيصه اكتفاء من المحكمة فى القول بصحة الإعلان بأن الطاعن لا ينازع فى وجود السكن المعلن عليه وبأنه أخطر بالمسجل فى اليوم التالى للإعلان مباشرة وبمجرد تأشير المُحَضر على أصل الورقة المراد إعلانها بما يفيد أنه أخطره بكتاب مسجل ودون أن تحقق من أن إعادة المسجلين لم تكن ناجمة عن فعل الطاعن أو ممن يعملون باسمه - خطأ وقصور مبطل .
( الطعن رقم 3861 لسنة 70 ق – جلسة 15/5/2001 )
إقامة المطعون ضدهم الدعوى بطلب إلزام الطاعن بأداء قيمة الشرط الجزائى لإخلاله بالتزامه الناشئ عن عقد تصفية الشركة التى كانت قائمة بينهم - عدم تعلقها بمهنته كطبيب أو بعيادته الخاصة . مؤداه - إعلان صحيفة استئناف الحكم الصادر فيها للطاعن - وجوب أن يكون لشخصه أو فى موطنه الذى يقيم فيه - إعلانه بها على عيادته الخاصة وتسليم الإعلان لجهة الإدارة لغلقها وارتداد إخطارات الإعلان إلى قلم المحضرين لعدم استلام الطاعن لها - أثره - بطلان الإعلان .
( الطعن رقم 2049 لسنة 69 ق – جلسة 6/6/2001 )
إعلان المطعون ضده الشركة الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى على فرع لها وليس فى مركزها الرئيسى وعدم حضورها فى أى من جلسات نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة - أثره - بطلان الحكم الابتدائى لإبتنائه على إعلان باطل - قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الشركة فى هذا الصدد على سند من جواز الإعلان فى مقر الفرع الذى يتعلق الإعلان بما ينبئ عن خلطه بين حق المطعون ضده فى رفع دعواه أمام المحكمة الواقع فى دائرتها فرع الشركة وبين وجوب إعلانها بصحيفة الدعوى فى مركز إدارتها . مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 2805 لسنة 70 ق – جلسة 5/6/2001 )
عدم صحة الإعلان فى الموطن المعين بالعقد - شرطه
توجيه الطاعن خطاباً للمطعون ضدها يخبرها فيه بموطنه الجديد لإعلانه عليه بشأن عقد البيع موضوع التداعى وهو ذات الموطن المبين بإنذار العرض الموجه منه لها وبصحيفة الدعوى وليس فى الموطن المعين بالعقد - قيام المطعون ضدها بإعلانه على العنوان الأخير بصحيفة الاستئناف - أثره بطلان الإعلان - عدم حضور الطاعن أمام محكمة الاستئناف مؤداه - انعدام الحكم - علة ذلك .
( الطعن رقم 4736 لسنة 67 ق – جلسة 21/11/1999 )
مشتملات الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها :
Top of Form
يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها علي البيانات الآتية ، وذلك طبقا لنص المادة 9 من قانون المرافعات : ( 2 )
1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان
2- أسم الطالب ولقبة ومهنته أو وظيفته وموطنه ، وأسم من يمثله ولقبة ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك أن كان يعمل لغيره .
3- أسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها .
4- أسم المعلن إلية ولقبة ومهنته أو وظيفته وموطنه فأن لم يكن موطنه معلوما وقت الإعلان فآخر موطن كان له .
5- أسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه علي الأصل بالاستلام .
6- توقيع المحضر علي كل من الأصل والصورة .
الأثر المترتب علي إغفال البيانات السابقة :
يترتب البطلان علي عدم مراعاة البيانات والإجراءات السابقة ، أوراق المحضرين وجوب اشتمالها علي بيانات معينة ومنها تاريخ حصول الإعلان ( م 9 م ) خلو صورة إعلان صحيفة دعوى الشفعة من تاريخ إعلانها لا بطلان طالما تحققت الغاية من الإجراء (م 20 م )
( طعن رقم 1898 لسنة 51 ق ، جلسة 29 / 11 / 1987)
عدم بيان المدعي لموطنه الأصلي في صحيفة الدعوى ، أثره جواز إعلانه بالطعن في الحكم في موطنة المختار ، ترتيب الأثر متي كان بيان الموطن ناقصا لا يمكن معه التعرف علية ، مادة رقم 214 .
( طعن رقم 1056 لسنة 51 ق ، جلسة 19 / 11 / 1985 )
لزوم ورود أسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها في أصل ورقة الإعلان واشتمال أصل الإعلان وصورته علي توقيعه ، مادة 9 مرافعات عدم وضوح توقيعه علي الصورة ، لا بطلان طالما أن الطاعن لم يدع أن من قام بالإعلان ليس من المحضرين .
(طعن رقم 42 لسنة 56 ق ، جلسة 9 / 3 / 1989)
إغفال المحضر إثبات وقت الإعلان ، لا بطلان طالما أنه لم يدع حصوله في ساعة لا يجوز إجراؤه فيها .
( طعن رقم 1583 لسنة 53 ق ، جلسة 30 / 7 / 1989 )
إعلان صحف الدعاوى والاستئناف ، وجوب اشتمال الأصل والصورة علي أسم وتوقيع المحضر ، خلو الصورة دون الأصل منه ، للمعلن إلية التمسك ببطلان الإعلان .
( طعن رقم 132 لسنة 50 ق ، جلسة 5 / 6 / 1983 )
خلو صورة إعلان المحضرين من بيان تاريخ ووقت حصول الإعلان وأسم المحضر الذي باشر الإعلان توقيعه والمحكمة التي يتبعها وأسم من سلمت إليه وصفته ، أثره . . . بطلان الإعلان ، واستيفاء ورقة أصل الإعلان لهذه البيانات أو حضور المعلن إليه بالجلسة لا يزيل البطلان المادتان 9 ، 19 من قانون المرافعات .
( طعن رقم 2232 لسنة 52 ق ، جلسة 27 / 3 / 1986)
بطلان ورقة التكليف بالحضور لعيب في الإعلان ، بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع له ، عدم جواز استناد المحكمة عند قضائها ببطلان الإعلان إلي وجه لم يتمسك به الخصم .
( طعن رقم 263 لسنة 45 ق ، جلسة 9 / 5 / 1978 )
عدم بيان صفة مستلم الورقة بصور الإعلان ، لا بطلان .
( طعن رقم 270 لسنة 42 ق ، جلسة 14 / 1 / 1978 )
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان ، وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة المعارضة أو الاستئناف وإلا سقط الحق فيه.
( طعن رقم 18 لسنة 47 ق ، جلسة 10 / 11 / 1978 )
إعلان الطاعنة بصحيفتى الدعوى والاستئناف وما تلاهما من إعلانات على مسكن شقيقتها - ثبوت عدم علمها بالخصومة وما تم فيها لإقامتها بمسكن آخر ومدينة أخرى - أثره - بطلان هذه الإعلانات والحكم المطعون فيه .
( الطعن رقم 376 لسنة 70 ق – جلسة 21/5/2001 )
ملخص مراحل رفع الدعوى عامة :
1- تقديم صحيفة الدعوى للموظف المختص بتقدير الرسوم لتحديد الرسم المقرر
2- مراجعة المستندات
3- سداد رسم الدعوى بخزينة المحكمة
4- تحديد الجلسة على العريضة لدى رئيس رئيس القلم المدنى وكذا والدائرة التي ستنعقد أمامها الدعوى .
5- قيد الدعوى بالجدول
6- تسليم الأوراق إلى قلم المحضرين المختص لإعلان الدعوى.
7- تقدم الصحيفة معلنة للمحكمة المختصة بنظر الدعوى يوم الجلسة
أنـواع الـدعــاوى
أنواع الدعاوى المدنية :
الدعوى الأصلية أو العادية .
التدخل الانضمامي أو الهجومي .
تدخل النيابة .
تجديد الدعوى من الشطب .
تعجيل الدعوى من الوقف .
وسوف نتناول بحثها بشيء من التفصيل العملي كما يلي :
الدعوى الأصلية أو العادية :
يكون رفع الدعوى عن طريق الالتجاء للقضاء بصحيفة مفتتحة للخصومة وهو الطريق العادي والأصلي ، وهناك طريق آخر لرفع الدعوى ويتخذ من خلال الدعوى الأصلية المرفوعة بالطريق العادي وعند توافر شروط معينة وهو رفع الدعوى عن طريق الطلب العارض وهو طريق استثنائى ، والطريق الثالث لرفع الدعوى هو رفع الدعوى عن طريق أمر الأداء وهو أيضا طريق استثنائى ولكن ليس لمن يسلكه خيار فيه أي أنه طريق إجباري ملزم ومن ثم إذا توافرت حالاته يكون من المتعين علي صاحب الحق أن يلجأ في سبيل الحصول علي حقه إلي هذا الطريق دون أن يلجأ إلي الطريق العادي لرفع الدعوى .
التدخل الانضمامي أوالهجومي :
تنص المادة رقم 126 مرافعات علي أنه : " يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ، ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة " .
والتدخل في الخصومة هو نوع من الطلبات العارضة يدخل به شخص من الغير فى الخصومة بقصد الدفاع عن مصالحه ،
وهذا التدخل ينقسم إلي نوعين :
تدخل انضمامي 2. تدخل هجومي
أولا : التدخل الانضمامي
ما هيته :
يقصد به المتدخل المحافظة علي حقوقه عن طريق مساعدة أحد طرفي الخصومة في الدفاع عن حقوقه كأن يتدخل الدائن في دعوى مدنية علي الغير بقصد الدفاع عن حقوقه ومراقبة دفاعه حتى لا يخسر المدين الدعوى فيتأثر الضمان العام المقرر للدائن علي جميع أمواله وأيضا مثل تدخل البائع في دعوى الاستحقاق المرفوعة علي المشتري ولا يشترط في هذا النوع من التدخل إلا أن يكون للمتدخل الانضمامي مصلحة في تدخله .
ومن الجدير بالذكر أن نطاق التدخل الإنضمامى يتحدد بتأييد طلبات من يريد المتدخل الانضمام إليه من طرفى الدعوى ، فلا يترتب على قبول تدخله أن يطرح على المحكمة طلب خاص بالمتدخل لتقضى بل يظل عملها مقصورا على الفصل فى الموضوع الأصلى المردد بين طرفى الدعوى ( 1 ).
مثال : كتدخل الدائن فى دعوى مدينه على الغير بقصد الدفاع عن حقوقه ومراقبة دفاعه حتى لا يخسر المدين الدعوى فيتأثر الضمان العام المقرر للدائن على جميع أمواله ، وكتدخل الضامن فى الدعوى التى بين مضمونه والغير ليعينه على كسبها فيتخلص من التزامه بالضمان ، وكتدخل البائع فى دعوى الاستحقاق المرفوعة على المشترى .
ولا يشترط فى هذا النوع من التدخل إلا أن يكون للمتدخل الإنضمامى مصلحة فى تدخله حيث أن قبول التدخل مناطه المصلحة " مادة 3/1 مرافعات " ( 2 ).
فالمتدخل إنضماميا هنا لا يطالب بحق ذاتى لنفسه ، وإنما ينضم لأحد طرفى الخصومة للدفاع عنه ، فلا يمثله ولا يحل محله ، ذلك أن الحكم الذى سيصدر فى الدعوى قد يمس المتدخل بطريق غير مباشر ، فالحكم على المدين قد يؤدى إلى إعساره مما يضر بالضمان العام للدائن ، وكذلك الحكم على المشترى فى الدعوى المتعلقة بالملكية يؤدى إلى الرجوع على البائع .
تكييف التدخل الانضمامى
إن نطاق التدخل الانضمامي ( علي ما يبين من المادة رقم 126 مرافعات ) مقصور علي أن يبدي المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل إلي جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما فإن طلب المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة فإن تدخله - علي هذا النحو - يكون تدخلا هجوميا يجري عليه ما يجري علي الدعوى من أحكام والعبرة في وصف التدخل هي بحقيقة تكييفة القانوني لا بالوصف الذي يسبغه عليه الخصوم ، وإذا كان ذلك وكانت الدعوى قد رفعت ابتداء من الطاعنة علي المطعون عليها الثانية بطلب صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 24 / 1 / 1962 المتضمن بيع الأخير لها حقه شائعة في العقار المبين به و الصحيفة وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة تدخلت المطعون عليها الأولي فيها بطلب رفضها علي سند من أنها المالكة للحق المبيعه فإن هذا التدخل يعد في حقيقة وبحسب مرماه تدخلا اختصاميا تطلب به المتدخلة حقا ذاتيا لها ويوجب علي المحكمة المنظور أمامها الدعوى قبول تدخلها باعتباره مرتبطا بالدعوى الأصلية ويتعين عليها ألا تحكم بصحة التعاقد أو تقبل الصلح ولا بعد الفصل في موضوع طلبه ، وذلك باعتبار أن هذا البحث هو ما يدخل في صميم الدعوى المطروحة عليها أساس أن الحكم الذي تصدره المحكمة بصحة التعاقد أو بإلحاق الصلح المبرم بشأنه بمحضر الجلسة يتوقف علي التحقيق من عدم سلامة ادعاء المتدخل وينبني علي ذلك أن تعتبر المتدخل طرفا في الخصومة ويجوز لها بالتالي الطعن في الحكم الصادر فيها لغير مصلحتها وإذ ألتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن دفاع الطاعنة في هذا الخصوص لا يستند إلي أساس قانوني صحيح فلا علي الحكم إذا أغفل الرد عليه ويضحي النعي برمته علي غير أساس .
( الطعن رقم 2152 لسنة 51 ق جلسة 23 / 2 / 1992 )
إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا اقتصرت طلبات المتدخل علي إبداء أوجه دفاع لتأييد طلبات الخصم الذي يريد الانضمام إليه ولم يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة فإن التدخل علي هذا النحو أيا كانت مصلحة المتدخل فيه لا يعد تدخلا هجوميا إنما هو تدخل انضمامي .
( الطعن رقم 2530 لسنة 58 ق جلسة 28 / 2 / 1991 )
الحكم الصادر برفض قبول تدخل مدعى ملكية العقار المؤجر لا يجوز قوة الأمر المقضي في دعوى تثبيت الملكية لاختلاف موضوع الدعويين ذلك لأن عقد الإيجار يرتب علاقة شخصية بين طرفيه فيجوز الحكم بمقتضاه للمؤجر ولو غير مالك علي خلاف دعوى الملكية التي لا يقضي فيها إلا للمالك .
( الطعن رقم 1276 لسنة 51 ق جلسة 23 / 2 / 1992 )
إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نطاق التدخل الانضمامي علي ما يبين من المادة رقم 126 من قانون المرافعات مقصور علي أن يبدي المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع يبد طلب الخصم الذي تدخل إلي جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما ، فإن طلب المتدخل لنفسه حقا ذاتيا يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة فإن في هذه الحالة يكون تدخلا هجوميا يجري علية ما يجرى علي الدعوى من أحكام ، ما كان ذلك وكان تدخل المطعون ضده الثاني أمام محكمة الاستئناف إلي جانب والده المطعون ضده الأول لمساندته في دفاعه نفي اجتازه لأكثر من مسكن دون مقتضى وفي طلب رفض الدعوى وأقصار طالب التدخل في دفاعه علي أنه يشغل الشقة محل النزاع التي تركها له والده المستأجر الأصلي تأييدا لدفاع الأخير في هذا الشأن دون أن يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة فإن تدخله – علي هذا النحو أيا كانت مصلحة فيه لا يعد تدخلا هجوميا وإنما هو في حقيقته وبحسب مرماه تدخل انضمامي يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف وفق ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة رقم 236 من قانون المرافعات وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحي النص في هذا الخصوص علي غير أساس .
( الطعن رقم 1182 لسنة 55 ق جلسة 26 / 12 / 1991 )
" نطاق التدخل الإنضمامى - على ما يبين من المادة 126 مرافعات – مقصور على أن يبدى المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذى تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما ، فإن طلب المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة فإن تدخله على هذا النحو – يكون تدخلا هجوميا يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام ومن بينها سقوط الحق فى إقامتها فى الاحوال التى ينص عليها القانون ، والعبرة فى وصف نوع التدخل هى بحقيقة تكييفه القانونى لا بالوصف الذى يسبغه عليه الخصوم ، إذ كان ذلك ، وكانت الدعوى قد رفعت ابتداءً من المطعون ضده الأول على الطاعن والمطعون ضده الثالث بطلب إلزامهما بأن يدفعا له متضامنين تعويضا عن وفاة ابنه ، وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة تدخلت المطعون ضدها الثانية – والدة المجنى عليه – فى الخصومة وطلب الاثنان الحكم لهما على المتبوع – الطاعن – والتابع – المطعون ضده الثالث – على وجه التضامن بينهما بالتعويض – سالف الذكر – فإن المتدخلة تكون قد طلبت الحكم لنفسها بحق ذاتى هو نصف مبلغ التعويض المطلوب فى مواجهة أطراف الخصومة الأصليين ويكون هذا التدخل – بحسب ما استقرت عليه الطلبات فى الدعوى – تدخلا هجوميا يسرى عليه ما يسرى على الدعوى نفسها من أحكام ، وإذ كيفه الحكم المطعون فيه بأنه تدخل إنضمامى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يترتب عليه أن حجبت المحكمة نفسها عن بحث ما أبداه الطاعن من دفاع جوهرى بشأن سقوط حق المتدخلة فى المطالبة بالتعويض بمضى اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائى نهائيا " .
( الطعن رقم 362 لسنة 42ق جلسة 15/3/1976 )
شروط التدخل الإنضمامى
أولا : أن يكون المتدخل من الغير الذى يتأثر بحجية الحكم الصادر فى الدعوى ، سواء كان ممن تمتد إليه حجية هذا الحكم ، أو ممن يتأثر بها من الناحية الفعلية ( 1 ).
ولا يجوز ممن كان طرفا فى الخصومة القائمة أو من الخلف العام أو الخاص لأحد طرفيها التدخل فى الدعوى .
ثانيا : أن تكون الخصومة التى يراد التدخل فيها قائمة ، فلا يجوز التدخل إن كانت الخصومة قد أقفل فيها باب المرافعة ، وكما سبق أن أسلفنا إذا تم قفل باب المرافعة وأعيدت الدعوى للمرافعة مرة أخرى فهنا يجوز التدخل حيث ان الدعوى قد عادت إلى حالتها التى كانت عليها .
ويجوز التدخل الإنضمامى أمام محكمة الاستئناف لأول مرة شريطة أن يكون الاستئناف جائز ومرفوع فى الميعاد .
"وحيث أنه لا يجوز فى الاستئناف إدخال من لم يكن خصما فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك .
ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم " .
ويكون التدخل الإنضمامى فى الاستئناف شريطة أن يكون الاستئناف جائز ومرفوع فى الميعاد "المادة 236/2 مرافعات " .
" كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضا على أنه لا يقبل التدخل بطلب الانضمام إلى أحد الخصوم فى استئناف غير جائز أو مرفوع بعد الميعاد لأنه طلب يرتبط بموضوع الاستئناف ولا ينفك مستقلا عنه ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بعدم قبول تدخل الطاعن كأثر حتمى تبعى لقضائه بسقوط حق المستأنفين فى الاستئنافين 723 ، 936 لسنة 38 ، 39 ق لرفعهما بعد الميعاد القانونى دون الفصل فى موضوع الدعوى ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون " .
( الطعن رقم 1250 لسنة 59ق جلسة 31/10/1993 )
ثالثا : أن يكون هناك ضرر سيصيب المتدخل من صدور حكم ضد من انضم إليه :
إذا يجب أن يكون طالب التدخل صاحب مصلحة " لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الخصومة 000 " .
فالمصلحة تعتبر الشرط الوحيد الذى ينص عليه القانون فى المادة 126 مرافعات ، والمصلحة المحتملة أيضا تعتبر من قبيل المصلحة ، وتجيز لصاحبها أن يتدخل ، فربما يكون الحكم فى الدعوى الأصلية سيسبب اعتداء على حق من حقوق المتدخل أو الانتقاص منه على أى وجه من الوجوه .
ويلاحظ أن الاعتداء هنا لا يجب أن يبرر للمتدخل رفع دعوى مستقلة وإنما يكفى أن يبرر التدخل إلى جانب أحد طرفى الدعوى ، ولهذا فإن للمستأجر من الباطن أن يتدخل فى الخصومة القائمة بين المستأجر الأصلى والمؤجر الأصلى حول بطلان عقدهما ، أو فسخة ، رغم انه ليس له الحق فى دعوى مبتدأه ، ويوجد هذا الاعتداء المحتمل إذا كان المتدخل صاحب رابطة قانونية معتمدة على الرابطة محل الخصومة أو مرتبطة بها ، بحيث أن الحكم الذى سيصدر يمكن أن يؤثر فى مركزه القانونى ( 1 ).
النتائج والآثار التى تترتب على التدخل الإنضمامى
للتدخل الإنضمامى نتائج وآثار عدة ، منها باعتباره طرفا فى الدعوى ، ومنها باعتباره تابعا لمن أنضم إليه ، ومنها باعتباره يدافع عن حق لغيره ونوجزها فيما يلى :
فالمتدخل الإنضمامى لا يجوز له أن يقوم بإجراء يتعارض مع كونه خصما فى الدعوى كأن يشهد فيها مثلا .
والمتدخل الإنضمامى لا يجوز لـه أن يتقدم بطلبات تغاير طلبات الخصم الذى تدخل لتأييده ، ولكن له الحق فى ان يبدى ما يشاء من أوجه الدفاع والدفوع التى تؤيد طلباته وطلبات من أنضم إليه .
والمتدخل الإنضمامى للمدعى هو كالمدعى فلا يجوز لـه الدفع بعدم الاختصاص غير المتعلق بالنظام العام .
أما إذا كان المتدخل الإنضمامى إلى جانب المدعى عليه فلا يجوز أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا إذا لم يكن قد سقط حق المدعى عليه فى الدفع به لأنه يعتبر فى حكم المدعى عليه .
المتدخل الإنضمامى يجوز لـه أن يطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى ضد من انضم إليه لأنه يضر به ، ولو كان من انضم إليه لم يطعن فيه .
" يترتب على التدخل سواء كان للاختصام أو الانضمام لأحد طرفى الخصومة ، أن يصبح المتدخل طرفا فى الدعوى ، ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه ، فمن حقه الطعن فيه بطرق الطعن القانونية المقبولة شأنه فى ذلك شأن سائر الخصوم الأصليين ، إذ كان ذلك فإن للمتدخل أمام محكمة أول درجة منضما لأحد الخصوم فى الدعوى حق استئناف الحكم الصادر فيها ولو لم يستأنفه الخصم الأصلى الذى انضم إليه " .
( الطعن رقم 287 لسنة 55ق جلسة 15/3/1992 )
إجراءات رفع الدعوى
الدعوى كما عرَفتها محكمة النقض
هى حق الالتجاء إلى القضاء للحصول على حماية قانونية للحق المدعى به أو بطلب الحكم له به .
( الطعن رقم 1451 لسنة 48 ق – جلسة 31/1/1980 )
تنص المادة 63 من قانون المرافعات علي أنه :
ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون علي غير ذلك . . . . "
. . . . "
وهذه هي الطريقة الأصلية لرفع الدعوى ويتضح من ذلك أن طرق رفع الدعوى هي :
أولا – رفع الدعوى عن طريق إيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة
ثانيا – رفع الدعوى عن طريق الطلب العارض .
ثالثا – رفع الدعوى عن طريق أمر الأداء .
وهذه الطرق الثلاث سنقوم بمناقشتها بشيء من التفصيل كما يلي :
المطلب الأول
رفـع الدعـوى
عن طريق إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة
أ ) ترفع الدعوى إلي المحكمة :
بناء علي طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون علي غير ذلك
ب ) مشتملات صحيفة الدعوى :
يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى علي البيانات الآتية :
أسم المدعى ولقبة ومهنته أو وظيفته وموطنه وأسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنة .
أسم المدعى علية ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فأن لم يكن موطنه معلوما فأخر موطن كان له .
تاريخ تقديم الصحيفة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .
بيان موطن مختار للمدعى في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها
وقائع الدعوى وأسانيد المدعى .
وقضت محكمة النقض بأن : وجوب بيان المدعى فى صحيفة دعواه وقائع الدعوى وطلباته فيها وأسانيدها بياناً وافياً تتحدد به معالمها وخطوطها الرئيسية بما يتسم بقدر من الثبات - للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه وما يكون مكملاً له أو مترتباً عليه أو متصلاً به بما لا يقبل التجزئة - شرطه - استناد الطلبين الأصلى والعارض إلى السبب نفسه - للمدعى تغيير سبب دعواه أو أن يضيف إليه أو يعدله مع بقاء موضوعها على حاله - م 124 مرافعات .
: وجوب بيان المدعى فى صحيفة دعواه وقائع الدعوى وطلباته فيها وأسانيدها بياناً وافياً تتحدد به معالمها وخطوطها الرئيسية بما يتسم بقدر من الثبات - للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه وما يكون مكملاً له أو مترتباً عليه أو متصلاً به بما لا يقبل التجزئة - شرطه - استناد الطلبين الأصلى والعارض إلى السبب نفسه - للمدعى تغيير سبب دعواه أو أن يضيف إليه أو يعدله مع بقاء موضوعها على حاله - م 124 مرافعات .
( الطعن رقم 667 لسنة 63 ق – جلسة 11/4/2000 )
ج ) ميعاد الحضور :
ميعاد الحضور خمسة عشر يوما أمام المحكمة الابتدائية ومحكمه الاستئناف ، وثمانية أيام أمام محاكم المواد الجزئية ويجوز في حالة الضرورة نقص هذين الميعادين إلي ثلاث أيام وإلي أربع وعشرون ساعة علي التوالي
وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلي ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية
ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضى الأمور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى .
وقضت محكمة النقض بأن : طلب المطعون ضده منع التعرض له فى ملكية عقار وإلغاء التأشير بعدم التعامل عليه – استهدافه حماية الملكية وتناول البحث فيه أصل الحق – مؤداه – استناده فى دعواه إلى أصل الحق وليس إلى واقعة الحيازة – النعى المبنى على المجادلة فيما إذا كان قد أقام الدعوى خلال مدة السنة المقررة قانوناً – غير منتج – علة ذلك – عدم وجوب رفع دعاوى أصل الحق خلال مدة معينة .
( الطعن رقم 853 لسنة 62 ق – جلسة 6/2/2001 )
دور ومهام قلم الكتاب لقيد الدعاوى :
يقوم قلم الكتاب بقيد الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت في حضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها وعلي قلم الكتاب في اليوم التالي علي الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلي قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلية .
يجوز في غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ أن يسلم للمدعي متي طلب ذلك أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلي قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلي المدعي ليقوم بإعادته إلي قلم الكتاب .
وقضت محكمة النقض بأن : بحث شروط قبول الدعوى – العبرة بوقت طرح الطلب على القضاء .
: بحث شروط قبول الدعوى – العبرة بوقت طرح الطلب على القضاء .
العبرة فى بحث شروط قبول الدعوى هى بوقت طرح الطلب على القضاء لأنه الوقت الذى كان يتعين أن يصدر فيه الحكم حتى لا يضار صاحب الحق ببطء إجراءات التقاضى أو مماطلة الخصوم .
: بحث شروط قبول الدعوى – العبرة بوقت طرح الطلب على القضاء .
( الطعن رقم 6217 لسنة 65 ق – جلسة 25/11/2002 )
ما يتبع عند إيداع صحيفة الدعوى :
وفقا لنص المادة 65 من قانون المرافعات : ( 1 )
يجب علي المدعى عند قيد صحيفة الدعوى
أولا : أن يؤدي الرسم كاملا إلا إذا كان معفيا منه
: أن يؤدي الرسم كاملا إلا إذا كان معفيا منه
ثانيا : أن يقدم لقلم كتاب المحكمة صورا من صحيفة الدعوى بقدر عدد المدعى عليهم وصورتين لقلم الكتاب
: أن يقدم لقلم كتاب المحكمة صورا من صحيفة الدعوى بقدر عدد المدعى عليهم وصورتين لقلم الكتاب
ثالثا: أن يرفق بصحيفة الدعوى أصول جميع المستندات المؤيدة لدعواه أو صور منها
رابعا: أن يقدم مذكرة شارحة لدعواه أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها 0
ويجب على المدعى عليه في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقص ميعاد الحضور فيها أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداتها وصور منها قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام علي الأقل 0
ولا تقبل دعوى صحة التعاقد علي حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها 0
التزامات المدعى عند رفع الدعوى :
1 - أداء الرسم كاملا.
أداء الرسم كاملا.
2 - تقديم صور من الصحيفة .
تقديم صور من الصحيفة .
3 - إيداع أصول المستندات أو صور منها .
إيداع أصول المستندات أو صور منها .
4 - مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال الصحيفة على شرح كامل للدعوى
وقضت محكمة النقض بأن : مصاريف الدعوى – وجوب أن تفصل فيها المحكمة من تلقاء نفسها مع الحكم المنهى للخصومة – الأصل إلزام خاسر الدعوى بها – جواز اتفاق الخصوم على من يتحمل منهم بها – التزام المحكمة بأعمال هذا الاتفاق مؤداه قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بالمصاريف القضائية رغم ما تضمنته وثيقة التأمين مع النص على تحمل المطعون ضدها الثانية بها وعدم منازعة هذه الأخيرة فى ذلك – عيب .
: مصاريف الدعوى – وجوب أن تفصل فيها المحكمة من تلقاء نفسها مع الحكم المنهى للخصومة – الأصل إلزام خاسر الدعوى بها – جواز اتفاق الخصوم على من يتحمل منهم بها – التزام المحكمة بأعمال هذا الاتفاق مؤداه قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بالمصاريف القضائية رغم ما تضمنته وثيقة التأمين مع النص على تحمل المطعون ضدها الثانية بها وعدم منازعة هذه الأخيرة فى ذلك – عيب .
( الطعن رقم 3252 لسنة 69 ق – جلسة 7/2/2001 )
التزامات المدعى علية :
علي المدعى علية في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقص ميعاد الحضور فيها أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام .
دور قلم المحضرين :
علي قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ تسليمها إليه إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة مع مراعاة مواعيد الحضور .
الإهمال في الإعلان :
تحكم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى علي من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين بإهماله في تأخير الإعلان بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنية ولا يكون الحكم بها قابلا لأي طعن لا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلي المدعي علية ما لم يحضر بالجلسة ( المادة 68 مرافعات ).
الإعلان ومواعيده وآثاره :
القاعدة العامة :
إذا نص القانون علي ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله .
كيفية تنفيذ الإعلان :
كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء علي طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة .
ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها ، كل هذا ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك ، ولا يسأل المحضرون إلا عن خطئهم فى القيام بوظائفهم
الأثر المترتب علي مخالفة هذه الإجراءات :
يترتب البطلان علي عدم مراعاة الإجراءات السابق الإشارة إليها .
طبقا لنص المادة 7 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ( 1 ) لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الخامسة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية .
يترتب البطلان علي عدم مراعاة المواعيد المنصوص عليها في المادة السابقة Bottom of Form.
أحكام النقض :
ثبوت إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى مخاطباً مع زوج أبنته المقيم معه - إيراده بصحيفة استئنافه أن هذا العنوان هو موطنه الأصلى - أثره - صحة إعلانه فيه أو فى موطنه الأصلى الآخر المثبت بعقد البيع موضوع النزاع ، قضاء الحكم المطعون فيه بصحة إعلانه وإعادة إعلانه بصحيفة الدعوى المبتدأة صحيح .
( الطعن رقم 182 لسنة 63 ق – جلسة 8/2/2000 )
إعادة الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه .
النص فى م 11/2 مرافعات . استهدافه إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم - عدم تحقق هذه الغاية إذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه - الاستثناء حضوره جلسات المرافعة أو تقديمه مذكرة بدفاعه .
( الطعن رقم 3861 لسنة 70 ق – جلسة 15/5/2001 )
تمسك الطاعن فى صحيفة استئنافه وقبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى ببطلان إعلانه وإعادة إعلانه بصحيفتها أمام محكمة أول درجة التى لم يمثل أمامها بنفسه أو بوكيل عنه ولم يقدم مذكرة بدفاعه وبأن علمه لم يتصل بمضمونها وتدليله على ذلك بشهادات من هيئة البريد تفيد أن المسجلين الموجهين إليه من المحضر بتسليم صورتى الإعلان وإعادة الإعلان إلى جهة الإدارة لغلق السكن قد أعيدا لمصدرهما .
دفاع جوهرى - عدم تمحيصه اكتفاء من المحكمة فى القول بصحة الإعلان بأن الطاعن لا ينازع فى وجود السكن المعلن عليه وبأنه أخطر بالمسجل فى اليوم التالى للإعلان مباشرة وبمجرد تأشير المُحَضر على أصل الورقة المراد إعلانها بما يفيد أنه أخطره بكتاب مسجل ودون أن تحقق من أن إعادة المسجلين لم تكن ناجمة عن فعل الطاعن أو ممن يعملون باسمه - خطأ وقصور مبطل .
( الطعن رقم 3861 لسنة 70 ق – جلسة 15/5/2001 )
إقامة المطعون ضدهم الدعوى بطلب إلزام الطاعن بأداء قيمة الشرط الجزائى لإخلاله بالتزامه الناشئ عن عقد تصفية الشركة التى كانت قائمة بينهم - عدم تعلقها بمهنته كطبيب أو بعيادته الخاصة . مؤداه - إعلان صحيفة استئناف الحكم الصادر فيها للطاعن - وجوب أن يكون لشخصه أو فى موطنه الذى يقيم فيه - إعلانه بها على عيادته الخاصة وتسليم الإعلان لجهة الإدارة لغلقها وارتداد إخطارات الإعلان إلى قلم المحضرين لعدم استلام الطاعن لها - أثره - بطلان الإعلان .
( الطعن رقم 2049 لسنة 69 ق – جلسة 6/6/2001 )
إعلان المطعون ضده الشركة الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى على فرع لها وليس فى مركزها الرئيسى وعدم حضورها فى أى من جلسات نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة - أثره - بطلان الحكم الابتدائى لإبتنائه على إعلان باطل - قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الشركة فى هذا الصدد على سند من جواز الإعلان فى مقر الفرع الذى يتعلق الإعلان بما ينبئ عن خلطه بين حق المطعون ضده فى رفع دعواه أمام المحكمة الواقع فى دائرتها فرع الشركة وبين وجوب إعلانها بصحيفة الدعوى فى مركز إدارتها . مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 2805 لسنة 70 ق – جلسة 5/6/2001 )
عدم صحة الإعلان فى الموطن المعين بالعقد - شرطه
توجيه الطاعن خطاباً للمطعون ضدها يخبرها فيه بموطنه الجديد لإعلانه عليه بشأن عقد البيع موضوع التداعى وهو ذات الموطن المبين بإنذار العرض الموجه منه لها وبصحيفة الدعوى وليس فى الموطن المعين بالعقد - قيام المطعون ضدها بإعلانه على العنوان الأخير بصحيفة الاستئناف - أثره بطلان الإعلان - عدم حضور الطاعن أمام محكمة الاستئناف مؤداه - انعدام الحكم - علة ذلك .
( الطعن رقم 4736 لسنة 67 ق – جلسة 21/11/1999 )
مشتملات الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها :
Top of Form
يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها علي البيانات الآتية ، وذلك طبقا لنص المادة 9 من قانون المرافعات : ( 2 )
1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان
2- أسم الطالب ولقبة ومهنته أو وظيفته وموطنه ، وأسم من يمثله ولقبة ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك أن كان يعمل لغيره .
3- أسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها .
4- أسم المعلن إلية ولقبة ومهنته أو وظيفته وموطنه فأن لم يكن موطنه معلوما وقت الإعلان فآخر موطن كان له .
5- أسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه علي الأصل بالاستلام .
6- توقيع المحضر علي كل من الأصل والصورة .
الأثر المترتب علي إغفال البيانات السابقة :
يترتب البطلان علي عدم مراعاة البيانات والإجراءات السابقة ، أوراق المحضرين وجوب اشتمالها علي بيانات معينة ومنها تاريخ حصول الإعلان ( م 9 م ) خلو صورة إعلان صحيفة دعوى الشفعة من تاريخ إعلانها لا بطلان طالما تحققت الغاية من الإجراء (م 20 م )
( طعن رقم 1898 لسنة 51 ق ، جلسة 29 / 11 / 1987)
عدم بيان المدعي لموطنه الأصلي في صحيفة الدعوى ، أثره جواز إعلانه بالطعن في الحكم في موطنة المختار ، ترتيب الأثر متي كان بيان الموطن ناقصا لا يمكن معه التعرف علية ، مادة رقم 214 .
( طعن رقم 1056 لسنة 51 ق ، جلسة 19 / 11 / 1985 )
لزوم ورود أسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها في أصل ورقة الإعلان واشتمال أصل الإعلان وصورته علي توقيعه ، مادة 9 مرافعات عدم وضوح توقيعه علي الصورة ، لا بطلان طالما أن الطاعن لم يدع أن من قام بالإعلان ليس من المحضرين .
(طعن رقم 42 لسنة 56 ق ، جلسة 9 / 3 / 1989)
إغفال المحضر إثبات وقت الإعلان ، لا بطلان طالما أنه لم يدع حصوله في ساعة لا يجوز إجراؤه فيها .
( طعن رقم 1583 لسنة 53 ق ، جلسة 30 / 7 / 1989 )
إعلان صحف الدعاوى والاستئناف ، وجوب اشتمال الأصل والصورة علي أسم وتوقيع المحضر ، خلو الصورة دون الأصل منه ، للمعلن إلية التمسك ببطلان الإعلان .
( طعن رقم 132 لسنة 50 ق ، جلسة 5 / 6 / 1983 )
خلو صورة إعلان المحضرين من بيان تاريخ ووقت حصول الإعلان وأسم المحضر الذي باشر الإعلان توقيعه والمحكمة التي يتبعها وأسم من سلمت إليه وصفته ، أثره . . . بطلان الإعلان ، واستيفاء ورقة أصل الإعلان لهذه البيانات أو حضور المعلن إليه بالجلسة لا يزيل البطلان المادتان 9 ، 19 من قانون المرافعات .
( طعن رقم 2232 لسنة 52 ق ، جلسة 27 / 3 / 1986)
بطلان ورقة التكليف بالحضور لعيب في الإعلان ، بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع له ، عدم جواز استناد المحكمة عند قضائها ببطلان الإعلان إلي وجه لم يتمسك به الخصم .
( طعن رقم 263 لسنة 45 ق ، جلسة 9 / 5 / 1978 )
عدم بيان صفة مستلم الورقة بصور الإعلان ، لا بطلان .
( طعن رقم 270 لسنة 42 ق ، جلسة 14 / 1 / 1978 )
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان ، وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة المعارضة أو الاستئناف وإلا سقط الحق فيه.
( طعن رقم 18 لسنة 47 ق ، جلسة 10 / 11 / 1978 )
إعلان الطاعنة بصحيفتى الدعوى والاستئناف وما تلاهما من إعلانات على مسكن شقيقتها - ثبوت عدم علمها بالخصومة وما تم فيها لإقامتها بمسكن آخر ومدينة أخرى - أثره - بطلان هذه الإعلانات والحكم المطعون فيه .
( الطعن رقم 376 لسنة 70 ق – جلسة 21/5/2001 )
ملخص مراحل رفع الدعوى عامة :
1- تقديم صحيفة الدعوى للموظف المختص بتقدير الرسوم لتحديد الرسم المقرر
2- مراجعة المستندات
3- سداد رسم الدعوى بخزينة المحكمة
4- تحديد الجلسة على العريضة لدى رئيس رئيس القلم المدنى وكذا والدائرة التي ستنعقد أمامها الدعوى .
5- قيد الدعوى بالجدول
6- تسليم الأوراق إلى قلم المحضرين المختص لإعلان الدعوى.
7- تقدم الصحيفة معلنة للمحكمة المختصة بنظر الدعوى يوم الجلسة
أنـواع الـدعــاوى
أنواع الدعاوى المدنية :
الدعوى الأصلية أو العادية .
التدخل الانضمامي أو الهجومي .
تدخل النيابة .
تجديد الدعوى من الشطب .
تعجيل الدعوى من الوقف .
وسوف نتناول بحثها بشيء من التفصيل العملي كما يلي :
الدعوى الأصلية أو العادية :
يكون رفع الدعوى عن طريق الالتجاء للقضاء بصحيفة مفتتحة للخصومة وهو الطريق العادي والأصلي ، وهناك طريق آخر لرفع الدعوى ويتخذ من خلال الدعوى الأصلية المرفوعة بالطريق العادي وعند توافر شروط معينة وهو رفع الدعوى عن طريق الطلب العارض وهو طريق استثنائى ، والطريق الثالث لرفع الدعوى هو رفع الدعوى عن طريق أمر الأداء وهو أيضا طريق استثنائى ولكن ليس لمن يسلكه خيار فيه أي أنه طريق إجباري ملزم ومن ثم إذا توافرت حالاته يكون من المتعين علي صاحب الحق أن يلجأ في سبيل الحصول علي حقه إلي هذا الطريق دون أن يلجأ إلي الطريق العادي لرفع الدعوى .
التدخل الانضمامي أوالهجومي :
تنص المادة رقم 126 مرافعات علي أنه : " يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ، ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة " .
والتدخل في الخصومة هو نوع من الطلبات العارضة يدخل به شخص من الغير فى الخصومة بقصد الدفاع عن مصالحه ،
وهذا التدخل ينقسم إلي نوعين :
تدخل انضمامي 2. تدخل هجومي
أولا : التدخل الانضمامي
ما هيته :
يقصد به المتدخل المحافظة علي حقوقه عن طريق مساعدة أحد طرفي الخصومة في الدفاع عن حقوقه كأن يتدخل الدائن في دعوى مدنية علي الغير بقصد الدفاع عن حقوقه ومراقبة دفاعه حتى لا يخسر المدين الدعوى فيتأثر الضمان العام المقرر للدائن علي جميع أمواله وأيضا مثل تدخل البائع في دعوى الاستحقاق المرفوعة علي المشتري ولا يشترط في هذا النوع من التدخل إلا أن يكون للمتدخل الانضمامي مصلحة في تدخله .
ومن الجدير بالذكر أن نطاق التدخل الإنضمامى يتحدد بتأييد طلبات من يريد المتدخل الانضمام إليه من طرفى الدعوى ، فلا يترتب على قبول تدخله أن يطرح على المحكمة طلب خاص بالمتدخل لتقضى بل يظل عملها مقصورا على الفصل فى الموضوع الأصلى المردد بين طرفى الدعوى ( 1 ).
مثال : كتدخل الدائن فى دعوى مدينه على الغير بقصد الدفاع عن حقوقه ومراقبة دفاعه حتى لا يخسر المدين الدعوى فيتأثر الضمان العام المقرر للدائن على جميع أمواله ، وكتدخل الضامن فى الدعوى التى بين مضمونه والغير ليعينه على كسبها فيتخلص من التزامه بالضمان ، وكتدخل البائع فى دعوى الاستحقاق المرفوعة على المشترى .
ولا يشترط فى هذا النوع من التدخل إلا أن يكون للمتدخل الإنضمامى مصلحة فى تدخله حيث أن قبول التدخل مناطه المصلحة " مادة 3/1 مرافعات " ( 2 ).
فالمتدخل إنضماميا هنا لا يطالب بحق ذاتى لنفسه ، وإنما ينضم لأحد طرفى الخصومة للدفاع عنه ، فلا يمثله ولا يحل محله ، ذلك أن الحكم الذى سيصدر فى الدعوى قد يمس المتدخل بطريق غير مباشر ، فالحكم على المدين قد يؤدى إلى إعساره مما يضر بالضمان العام للدائن ، وكذلك الحكم على المشترى فى الدعوى المتعلقة بالملكية يؤدى إلى الرجوع على البائع .
تكييف التدخل الانضمامى
إن نطاق التدخل الانضمامي ( علي ما يبين من المادة رقم 126 مرافعات ) مقصور علي أن يبدي المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل إلي جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما فإن طلب المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة فإن تدخله - علي هذا النحو - يكون تدخلا هجوميا يجري عليه ما يجري علي الدعوى من أحكام والعبرة في وصف التدخل هي بحقيقة تكييفة القانوني لا بالوصف الذي يسبغه عليه الخصوم ، وإذا كان ذلك وكانت الدعوى قد رفعت ابتداء من الطاعنة علي المطعون عليها الثانية بطلب صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 24 / 1 / 1962 المتضمن بيع الأخير لها حقه شائعة في العقار المبين به و الصحيفة وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة تدخلت المطعون عليها الأولي فيها بطلب رفضها علي سند من أنها المالكة للحق المبيعه فإن هذا التدخل يعد في حقيقة وبحسب مرماه تدخلا اختصاميا تطلب به المتدخلة حقا ذاتيا لها ويوجب علي المحكمة المنظور أمامها الدعوى قبول تدخلها باعتباره مرتبطا بالدعوى الأصلية ويتعين عليها ألا تحكم بصحة التعاقد أو تقبل الصلح ولا بعد الفصل في موضوع طلبه ، وذلك باعتبار أن هذا البحث هو ما يدخل في صميم الدعوى المطروحة عليها أساس أن الحكم الذي تصدره المحكمة بصحة التعاقد أو بإلحاق الصلح المبرم بشأنه بمحضر الجلسة يتوقف علي التحقيق من عدم سلامة ادعاء المتدخل وينبني علي ذلك أن تعتبر المتدخل طرفا في الخصومة ويجوز لها بالتالي الطعن في الحكم الصادر فيها لغير مصلحتها وإذ ألتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن دفاع الطاعنة في هذا الخصوص لا يستند إلي أساس قانوني صحيح فلا علي الحكم إذا أغفل الرد عليه ويضحي النعي برمته علي غير أساس .
( الطعن رقم 2152 لسنة 51 ق جلسة 23 / 2 / 1992 )
إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا اقتصرت طلبات المتدخل علي إبداء أوجه دفاع لتأييد طلبات الخصم الذي يريد الانضمام إليه ولم يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة فإن التدخل علي هذا النحو أيا كانت مصلحة المتدخل فيه لا يعد تدخلا هجوميا إنما هو تدخل انضمامي .
( الطعن رقم 2530 لسنة 58 ق جلسة 28 / 2 / 1991 )
الحكم الصادر برفض قبول تدخل مدعى ملكية العقار المؤجر لا يجوز قوة الأمر المقضي في دعوى تثبيت الملكية لاختلاف موضوع الدعويين ذلك لأن عقد الإيجار يرتب علاقة شخصية بين طرفيه فيجوز الحكم بمقتضاه للمؤجر ولو غير مالك علي خلاف دعوى الملكية التي لا يقضي فيها إلا للمالك .
( الطعن رقم 1276 لسنة 51 ق جلسة 23 / 2 / 1992 )
إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نطاق التدخل الانضمامي علي ما يبين من المادة رقم 126 من قانون المرافعات مقصور علي أن يبدي المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع يبد طلب الخصم الذي تدخل إلي جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما ، فإن طلب المتدخل لنفسه حقا ذاتيا يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة فإن في هذه الحالة يكون تدخلا هجوميا يجري علية ما يجرى علي الدعوى من أحكام ، ما كان ذلك وكان تدخل المطعون ضده الثاني أمام محكمة الاستئناف إلي جانب والده المطعون ضده الأول لمساندته في دفاعه نفي اجتازه لأكثر من مسكن دون مقتضى وفي طلب رفض الدعوى وأقصار طالب التدخل في دفاعه علي أنه يشغل الشقة محل النزاع التي تركها له والده المستأجر الأصلي تأييدا لدفاع الأخير في هذا الشأن دون أن يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة فإن تدخله – علي هذا النحو أيا كانت مصلحة فيه لا يعد تدخلا هجوميا وإنما هو في حقيقته وبحسب مرماه تدخل انضمامي يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف وفق ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة رقم 236 من قانون المرافعات وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحي النص في هذا الخصوص علي غير أساس .
( الطعن رقم 1182 لسنة 55 ق جلسة 26 / 12 / 1991 )
" نطاق التدخل الإنضمامى - على ما يبين من المادة 126 مرافعات – مقصور على أن يبدى المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذى تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما ، فإن طلب المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة فإن تدخله على هذا النحو – يكون تدخلا هجوميا يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام ومن بينها سقوط الحق فى إقامتها فى الاحوال التى ينص عليها القانون ، والعبرة فى وصف نوع التدخل هى بحقيقة تكييفه القانونى لا بالوصف الذى يسبغه عليه الخصوم ، إذ كان ذلك ، وكانت الدعوى قد رفعت ابتداءً من المطعون ضده الأول على الطاعن والمطعون ضده الثالث بطلب إلزامهما بأن يدفعا له متضامنين تعويضا عن وفاة ابنه ، وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة تدخلت المطعون ضدها الثانية – والدة المجنى عليه – فى الخصومة وطلب الاثنان الحكم لهما على المتبوع – الطاعن – والتابع – المطعون ضده الثالث – على وجه التضامن بينهما بالتعويض – سالف الذكر – فإن المتدخلة تكون قد طلبت الحكم لنفسها بحق ذاتى هو نصف مبلغ التعويض المطلوب فى مواجهة أطراف الخصومة الأصليين ويكون هذا التدخل – بحسب ما استقرت عليه الطلبات فى الدعوى – تدخلا هجوميا يسرى عليه ما يسرى على الدعوى نفسها من أحكام ، وإذ كيفه الحكم المطعون فيه بأنه تدخل إنضمامى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يترتب عليه أن حجبت المحكمة نفسها عن بحث ما أبداه الطاعن من دفاع جوهرى بشأن سقوط حق المتدخلة فى المطالبة بالتعويض بمضى اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائى نهائيا " .
( الطعن رقم 362 لسنة 42ق جلسة 15/3/1976 )
شروط التدخل الإنضمامى
أولا : أن يكون المتدخل من الغير الذى يتأثر بحجية الحكم الصادر فى الدعوى ، سواء كان ممن تمتد إليه حجية هذا الحكم ، أو ممن يتأثر بها من الناحية الفعلية ( 1 ).
ولا يجوز ممن كان طرفا فى الخصومة القائمة أو من الخلف العام أو الخاص لأحد طرفيها التدخل فى الدعوى .
ثانيا : أن تكون الخصومة التى يراد التدخل فيها قائمة ، فلا يجوز التدخل إن كانت الخصومة قد أقفل فيها باب المرافعة ، وكما سبق أن أسلفنا إذا تم قفل باب المرافعة وأعيدت الدعوى للمرافعة مرة أخرى فهنا يجوز التدخل حيث ان الدعوى قد عادت إلى حالتها التى كانت عليها .
ويجوز التدخل الإنضمامى أمام محكمة الاستئناف لأول مرة شريطة أن يكون الاستئناف جائز ومرفوع فى الميعاد .
"وحيث أنه لا يجوز فى الاستئناف إدخال من لم يكن خصما فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك .
ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم " .
ويكون التدخل الإنضمامى فى الاستئناف شريطة أن يكون الاستئناف جائز ومرفوع فى الميعاد "المادة 236/2 مرافعات " .
" كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضا على أنه لا يقبل التدخل بطلب الانضمام إلى أحد الخصوم فى استئناف غير جائز أو مرفوع بعد الميعاد لأنه طلب يرتبط بموضوع الاستئناف ولا ينفك مستقلا عنه ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بعدم قبول تدخل الطاعن كأثر حتمى تبعى لقضائه بسقوط حق المستأنفين فى الاستئنافين 723 ، 936 لسنة 38 ، 39 ق لرفعهما بعد الميعاد القانونى دون الفصل فى موضوع الدعوى ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون " .
( الطعن رقم 1250 لسنة 59ق جلسة 31/10/1993 )
ثالثا : أن يكون هناك ضرر سيصيب المتدخل من صدور حكم ضد من انضم إليه :
إذا يجب أن يكون طالب التدخل صاحب مصلحة " لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الخصومة 000 " .
فالمصلحة تعتبر الشرط الوحيد الذى ينص عليه القانون فى المادة 126 مرافعات ، والمصلحة المحتملة أيضا تعتبر من قبيل المصلحة ، وتجيز لصاحبها أن يتدخل ، فربما يكون الحكم فى الدعوى الأصلية سيسبب اعتداء على حق من حقوق المتدخل أو الانتقاص منه على أى وجه من الوجوه .
ويلاحظ أن الاعتداء هنا لا يجب أن يبرر للمتدخل رفع دعوى مستقلة وإنما يكفى أن يبرر التدخل إلى جانب أحد طرفى الدعوى ، ولهذا فإن للمستأجر من الباطن أن يتدخل فى الخصومة القائمة بين المستأجر الأصلى والمؤجر الأصلى حول بطلان عقدهما ، أو فسخة ، رغم انه ليس له الحق فى دعوى مبتدأه ، ويوجد هذا الاعتداء المحتمل إذا كان المتدخل صاحب رابطة قانونية معتمدة على الرابطة محل الخصومة أو مرتبطة بها ، بحيث أن الحكم الذى سيصدر يمكن أن يؤثر فى مركزه القانونى ( 1 ).
النتائج والآثار التى تترتب على التدخل الإنضمامى
للتدخل الإنضمامى نتائج وآثار عدة ، منها باعتباره طرفا فى الدعوى ، ومنها باعتباره تابعا لمن أنضم إليه ، ومنها باعتباره يدافع عن حق لغيره ونوجزها فيما يلى :
فالمتدخل الإنضمامى لا يجوز له أن يقوم بإجراء يتعارض مع كونه خصما فى الدعوى كأن يشهد فيها مثلا .
والمتدخل الإنضمامى لا يجوز لـه أن يتقدم بطلبات تغاير طلبات الخصم الذى تدخل لتأييده ، ولكن له الحق فى ان يبدى ما يشاء من أوجه الدفاع والدفوع التى تؤيد طلباته وطلبات من أنضم إليه .
والمتدخل الإنضمامى للمدعى هو كالمدعى فلا يجوز لـه الدفع بعدم الاختصاص غير المتعلق بالنظام العام .
أما إذا كان المتدخل الإنضمامى إلى جانب المدعى عليه فلا يجوز أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا إذا لم يكن قد سقط حق المدعى عليه فى الدفع به لأنه يعتبر فى حكم المدعى عليه .
المتدخل الإنضمامى يجوز لـه أن يطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى ضد من انضم إليه لأنه يضر به ، ولو كان من انضم إليه لم يطعن فيه .
" يترتب على التدخل سواء كان للاختصام أو الانضمام لأحد طرفى الخصومة ، أن يصبح المتدخل طرفا فى الدعوى ، ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه ، فمن حقه الطعن فيه بطرق الطعن القانونية المقبولة شأنه فى ذلك شأن سائر الخصوم الأصليين ، إذ كان ذلك فإن للمتدخل أمام محكمة أول درجة منضما لأحد الخصوم فى الدعوى حق استئناف الحكم الصادر فيها ولو لم يستأنفه الخصم الأصلى الذى انضم إليه " .
( الطعن رقم 287 لسنة 55ق جلسة 15/3/1992 )