جدل ساخن ومحاورات مثيرة تولدت كلها من أزمة المحامين والقضاة.. منها ما قيل عن ضرورة أن يتفهم القضاء الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للفترة المعاصرة وأن تراعي أحكامه هذا الواقع فيما اصطلح علي تسميته بالمواءمات السياسية.. وأن القضاء لو استطاع مراعاة هذه المواءمات لقضي علي الأزمة في مهدها. وما كان لها هذه الأصداء الواسعة التي نعيشها حتي الآن.. أصحاب هذا الرأي وبعضهم قادة فكر يقولون ان هذه المواءمات لن تدوس علي القانون بل انها ستتعلل أيضا بالقانون وستأخذ بالتخفيف أو التشديد حسب الظرف المعاصر للقضية وما يمكن أن يتسبب فيه الحكم من تأثير علي الاستقرار والأمن السياسي والوقائي في المجتمع.. وأيضا ما يمكن أن يسببه من انعكاسات علي النواحي الاقتصادية خاصة وأننا نعيش في مجتمع العولمة والأسرة الواحدة.
فالأحكام التي تمس مثلا رجال أعمال كبار يمكن أن تسبب خسارة كبيرة للمتعاملين في البورصة أو أرباحا عالية لهم وللشركات الكبيرة التي يملكونها ولهذا تأثير كبير علي الاقتصاد.. كما أن احكاما مثلا تمس جانبا أو طقوسا لاحدي العقائد الدينية أو الايديولوجيات المعاصرة يمكن أن تسبب أيضا مشاكل تهز الاستقرار أو تعبث بوحدة البلاد.
فهل القضاء ملزم فعلا بهذه المواءمات وهل القاضي ملزم بالاطلاع علي كل هذه الأفكار والمعتقدات والتحليلات لتصبح جزءا من يقينه القضائي بجانب القانوني قبل أن يحكم معيار وحيد
سألت المستشار مجدي الديب الرئيس بمحكمة الاستئناف قال… قولا واحداً.. لا.. القاضي عند إصدار الحكم يكون مستندا إلي مواد القانون والأدلة التي تحكم الموضوع اثباتا أو نفيا.. وان الحكم بالادانة أو البراءة يكون المعيار الوحيد فيها هوالأدلة التي أمام القاضي فإن كانت ثابتة فانه يحكم بالعقوبة التي ينص عليها القانون وان كانت واهية فانه يحكم بالبراءة دون النظر إلي ما سيواجهه الحكم بعد ذلك من آثار سواء أدت إلي مظاهرات أو مشاحنات هذه اعتبارات لا علاقة لها بالقاضي ولا ينظر اليها.
ولكن هل يجوز للقاضي أن يخفف العقوبة.. يجيب المستشار مجدي الديب.. نعم ولكن أيضا بمقتضي القانون.. كما أن المادة "17" من قانون العقوبات والتي تؤكد علي انه إذا رأت المحكمة من ظروف الواقعة أو ظروف المتهم أو حالته الاجتماعية ما يمكن بسببها أن تستعمل العقوبة المخففة فلها ذلك.. غير أن القانون حتي في هذه الحالة لم يتركها بلا حدود بل انه وضع حدا أدني وأقصي للعقوبة لا يمكن للقاضي أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدني ولا أن يزيد ليتخطي الحد الأقصي.. ولكن ليس ضمن هذه الظروف التي تستدعي التخفيف أو التشديد المواءمات السياسية أو غيرها وإلا كان الجميع سيتذرع بها وأولهم الدفاع ليتم التلاعب بالاحكام والقضاء تبعا للظروف وهذه فوضي وليست قضاء.
أضاف انه بالرغم من أن المشرع أجاز التخفيف فإنه وضع ضوابط لاستعمال المواد القانونية التي تجيز ذلك فلا يمكن أن أنزل مثلا من السجن المؤبد إلي الحبس البسيط بل يمكن التخفيف إلي السجن المشدد وهكذا.. وكذلك المادة التي تجيز وقف التنفيذ إذا رأت المحكمة ذلك أيضا من ظروف وملابسات الوقائع دون النظر إلي أي ضغوط أخري.. وفي تراثنا الإسلامي فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوقف حد السرقة مراعاة أيضا للظروف الخاصة بالمتهمين.. فلو أن شخصا سرق ليأكل ليس كمن سرق ليلعب القمار.
كما أن المواءمات ستفتح الباب لأشياء غاية في الخطورة لأن كثيرين قادرون علي حشد الرأي العام للقيام بالهتافات والمظاهرات في اتجاه معين.. فماذا يفعل القاضي في هذه الحالة خاصة وأن البعض ليس لديه فقط القدرة علي حشد الرأي العام بل علي تأجير كثيرين يهللون له.. ومن هنا فإن القاضي ملزم بشيء واحد فقط وهو الحكم بمقتضي القانون والأدلة المعروضة.
المستشار سامي زين الدين الرئيس بمحكمة الاستئناف يؤكد: ان هناك فرقا بين أن يتأثر القاضي بالمجتمع المحيط به كالخلاف بين البيئة في القري والحضر مثلا وبين ان تتأثر أحكامه بمواءمات خارجة عن الدعوي وأدلتها.. اضاف ان القاضي عندما يطبق القانون فانه يراعي أيضا البعد الدولي القانوني أيضا فمثلا عندما يحكم في قضية تمس اقتصاد البلد أو تؤثر علي اتفاقياتها المعقودة مع الدول الأخري فانه يراعي أيضا هذه الاتفاقيات لانها بالنسبة له وللدولة قانون أيضا.. ولكن في كل الحالات لابد من تطبيق القانون علي الجميع ولا يجوز لأي طائفة من المجتمع أيا كانت أن تسن قانونا لنفسها.
كما أن السلطة القضائية لا علاقة لها بالواقع السياسي لأن هذا يتعارض مع استقلالها ولو فتح الباب لهذه الآراء فان الجميع سيضع القانون جانبا ليحكم العلماني أو غيره كل بمزاجه.. ولكن القاضي ليس له انتماءات سياسية أو حزبية وسنده الوحيد القانون.
ذكر ان وجدان القاضي لا يتدخل إلا في القانون الجنائي فقط ولكن 70% من أشكال القضاء كالمدني والتجاري والضرائب وغيرها تعتمد في أدلتها علي المستندات حتي ولو كانت ضد قناعات القاضي وبين هذه المستندات الملزمة الاتفاقيات الدولية.
اضاف ان المواءمات التي يمكن أن تتدخل في عمل القاضي لا علاقة لها بالسياسة أو الاقتصاد أو غيرهما ولكن باعتبارات تخص الحكم ذاته وذلك مثلما يحدث في حفظ بعض القضايا في النيابة لعدم الأهمية مثل الطالب الذي ارتكب جريمة عادية في الشارع ولكن احالته للمحاكمة يمكن ان تؤثر علي مستقبله لتحوله من مواطن عادي إلي مسجل خطر مثلا.. فالنيابة هنا تختار الأفضل للمتهم والمجتمع ولكن هذا لا يحدث مثلا في قضايا كبيرة كالقتل أو الاتجار بالمخدرات أو غيرها.
المستشار محمد فهيم درويش رئيس محكمة جنايات الجيزة يؤكد ان الاحتكام إلي القضاء والانصياع لأحكامه نابع في الأصل من ثقة الناس به.. فلو انعدمت هذه الثقة لامتنع الناس عن اللجوء اليه وبحثوا عن عدالة أخري هي عدالة الدهماء كما حدث في احدي الدول الافريقية سنة 1996 عندما حدث انهيار في مرفقي القضاء والشرطة وحدث انفلات أمني خطير وكان العامة يقومون علي القانون بأنفسهم لشعور المواطنين بعدم وجود الشرطة أو القضاء وهذا أدي إلي تصاعد معدلات الجريمة لشيوع الظلم وعدم احترام القانون.. ومن هنا فان استقلال القضاء واحترام الدستور هو الكفيل بالقضاء علي الفساد وإعادة الثقة في الجهاز الإداري.. اضاف ان القضاء لا يمكن أن يتدخل في أعمال السلطة التنفيذية أو التشريعية لأنه لا يصدر بيانات سياسية أو منشورات وانما يصدر أحكاما قضائية بناء علي دعوي مرفوعة من أي مواطن أو من الحكومة أو النيابة والحكم يصدر بناء علي القانون والدستور فقط.. وليس معني تصدي القضاء لإصدار أحكام بناء علي دعاوي ضد قرارات إدارية معينة انه تدخل في السلطة التنفيذية.. ولكن الحكم الصادر هناك هو "الحكم" بين المواطن أو مقيم الدعوي وبين السلطة التنفيذية وليس للقضاء أن يسير مع القرارات الإدارية بالحق والباطل وإلا تحول إلي مناصر للسلطة التنفيذية فقط دون مراعاة للعدالة وحكم القانون.. وإذا فقد المواطن الثقة في القضاء فلمن يلجأ إذا شعر بالظلم تجاه أي قرار يصدر ضده يخص عمله أو شعائره الدينية أو انتماءاته السياسية مثلا أو حريته.. وإذا فقد المواطن الثقة في القضاء فان هذا معناه المزيد من المصادمات والمعارك المختلفة لأن الجميع عندها سيحاول أخذ حقه بيده.. ومن هنا فإن عدالة القضاء واللجوء للقانون هو وحده الكفيل باحداث الاستقرار والأمان أيضا. ولا يجوز تحصين أي قرار إداري في الطعن عليه أمام القضاء.. كما أن جميع الأحكام التي صدرت في الفترة الأخيرة واعتبرها البعض تدخلا في السلطة التنفيذية هي أحكام استندت إلي نصوص الدستور والقانون فقط ولا يخضع القضاء لأي مواءمات سياسية لأن هذا يؤدي إلي الافتئات علي حقوق الناس والمجتمع.. أكد ان العدالة القضائية في أي نظام لا تتلون بالسياسة لانها هي صمام أمان المجتمع.. والسبيل الوحيد للطعن علي أي حكم هو ما رسمه القانون وليس بينها الآراء الصحفية أو الفلسفية أو السياسية.. ولذلك فان المطالبة بمواءمات في قضايا علي القضاء ليس له مثيل في أي نظام قضائي في العالم ولو حدث لأدي إلي عقد صفقات تحل بالعدالة وتعدم الثقة في القضاء ولأصبح من حق المجرم أن يطالب باعفائه من العقاب وهذا أمر خطير.
ذكر ان القاضي لا يعرف ما هو سياسي أو غير سياسي ولكن أمامه وقائع بأدلة وهو في كل الأحوال ملتزم بالقانون دون تنويع للقضايا أواتجاهاتها.
المستشار محمد نبيل البديني الرئيس بمحكمة الاستئناف السابق يقول المواءمات في القضاء لا علاقة لها بالسياسة أو الاقتصاد وانما هي مواءمات تخص الوقائع فمن قتل انسانا أخد بالثأر ليس كمن قتل آخر دون سبب.. ولكن لا فرق في القتل بين من قتل مطربة مشهورة أو من قتل حتي متسولاً.. ولذلك فان القاضي لا علاقة له باسم المتهم أو المجني عليه وكل ما يهمه الوقائع وفي النهاية تنتصر المحاكم للقانون فقط أما والمواءمات السياسية أو غيرها فهي مرفوضة.
الجمهورية
فالأحكام التي تمس مثلا رجال أعمال كبار يمكن أن تسبب خسارة كبيرة للمتعاملين في البورصة أو أرباحا عالية لهم وللشركات الكبيرة التي يملكونها ولهذا تأثير كبير علي الاقتصاد.. كما أن احكاما مثلا تمس جانبا أو طقوسا لاحدي العقائد الدينية أو الايديولوجيات المعاصرة يمكن أن تسبب أيضا مشاكل تهز الاستقرار أو تعبث بوحدة البلاد.
فهل القضاء ملزم فعلا بهذه المواءمات وهل القاضي ملزم بالاطلاع علي كل هذه الأفكار والمعتقدات والتحليلات لتصبح جزءا من يقينه القضائي بجانب القانوني قبل أن يحكم معيار وحيد
سألت المستشار مجدي الديب الرئيس بمحكمة الاستئناف قال… قولا واحداً.. لا.. القاضي عند إصدار الحكم يكون مستندا إلي مواد القانون والأدلة التي تحكم الموضوع اثباتا أو نفيا.. وان الحكم بالادانة أو البراءة يكون المعيار الوحيد فيها هوالأدلة التي أمام القاضي فإن كانت ثابتة فانه يحكم بالعقوبة التي ينص عليها القانون وان كانت واهية فانه يحكم بالبراءة دون النظر إلي ما سيواجهه الحكم بعد ذلك من آثار سواء أدت إلي مظاهرات أو مشاحنات هذه اعتبارات لا علاقة لها بالقاضي ولا ينظر اليها.
ولكن هل يجوز للقاضي أن يخفف العقوبة.. يجيب المستشار مجدي الديب.. نعم ولكن أيضا بمقتضي القانون.. كما أن المادة "17" من قانون العقوبات والتي تؤكد علي انه إذا رأت المحكمة من ظروف الواقعة أو ظروف المتهم أو حالته الاجتماعية ما يمكن بسببها أن تستعمل العقوبة المخففة فلها ذلك.. غير أن القانون حتي في هذه الحالة لم يتركها بلا حدود بل انه وضع حدا أدني وأقصي للعقوبة لا يمكن للقاضي أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدني ولا أن يزيد ليتخطي الحد الأقصي.. ولكن ليس ضمن هذه الظروف التي تستدعي التخفيف أو التشديد المواءمات السياسية أو غيرها وإلا كان الجميع سيتذرع بها وأولهم الدفاع ليتم التلاعب بالاحكام والقضاء تبعا للظروف وهذه فوضي وليست قضاء.
أضاف انه بالرغم من أن المشرع أجاز التخفيف فإنه وضع ضوابط لاستعمال المواد القانونية التي تجيز ذلك فلا يمكن أن أنزل مثلا من السجن المؤبد إلي الحبس البسيط بل يمكن التخفيف إلي السجن المشدد وهكذا.. وكذلك المادة التي تجيز وقف التنفيذ إذا رأت المحكمة ذلك أيضا من ظروف وملابسات الوقائع دون النظر إلي أي ضغوط أخري.. وفي تراثنا الإسلامي فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوقف حد السرقة مراعاة أيضا للظروف الخاصة بالمتهمين.. فلو أن شخصا سرق ليأكل ليس كمن سرق ليلعب القمار.
كما أن المواءمات ستفتح الباب لأشياء غاية في الخطورة لأن كثيرين قادرون علي حشد الرأي العام للقيام بالهتافات والمظاهرات في اتجاه معين.. فماذا يفعل القاضي في هذه الحالة خاصة وأن البعض ليس لديه فقط القدرة علي حشد الرأي العام بل علي تأجير كثيرين يهللون له.. ومن هنا فإن القاضي ملزم بشيء واحد فقط وهو الحكم بمقتضي القانون والأدلة المعروضة.
المستشار سامي زين الدين الرئيس بمحكمة الاستئناف يؤكد: ان هناك فرقا بين أن يتأثر القاضي بالمجتمع المحيط به كالخلاف بين البيئة في القري والحضر مثلا وبين ان تتأثر أحكامه بمواءمات خارجة عن الدعوي وأدلتها.. اضاف ان القاضي عندما يطبق القانون فانه يراعي أيضا البعد الدولي القانوني أيضا فمثلا عندما يحكم في قضية تمس اقتصاد البلد أو تؤثر علي اتفاقياتها المعقودة مع الدول الأخري فانه يراعي أيضا هذه الاتفاقيات لانها بالنسبة له وللدولة قانون أيضا.. ولكن في كل الحالات لابد من تطبيق القانون علي الجميع ولا يجوز لأي طائفة من المجتمع أيا كانت أن تسن قانونا لنفسها.
كما أن السلطة القضائية لا علاقة لها بالواقع السياسي لأن هذا يتعارض مع استقلالها ولو فتح الباب لهذه الآراء فان الجميع سيضع القانون جانبا ليحكم العلماني أو غيره كل بمزاجه.. ولكن القاضي ليس له انتماءات سياسية أو حزبية وسنده الوحيد القانون.
ذكر ان وجدان القاضي لا يتدخل إلا في القانون الجنائي فقط ولكن 70% من أشكال القضاء كالمدني والتجاري والضرائب وغيرها تعتمد في أدلتها علي المستندات حتي ولو كانت ضد قناعات القاضي وبين هذه المستندات الملزمة الاتفاقيات الدولية.
اضاف ان المواءمات التي يمكن أن تتدخل في عمل القاضي لا علاقة لها بالسياسة أو الاقتصاد أو غيرهما ولكن باعتبارات تخص الحكم ذاته وذلك مثلما يحدث في حفظ بعض القضايا في النيابة لعدم الأهمية مثل الطالب الذي ارتكب جريمة عادية في الشارع ولكن احالته للمحاكمة يمكن ان تؤثر علي مستقبله لتحوله من مواطن عادي إلي مسجل خطر مثلا.. فالنيابة هنا تختار الأفضل للمتهم والمجتمع ولكن هذا لا يحدث مثلا في قضايا كبيرة كالقتل أو الاتجار بالمخدرات أو غيرها.
المستشار محمد فهيم درويش رئيس محكمة جنايات الجيزة يؤكد ان الاحتكام إلي القضاء والانصياع لأحكامه نابع في الأصل من ثقة الناس به.. فلو انعدمت هذه الثقة لامتنع الناس عن اللجوء اليه وبحثوا عن عدالة أخري هي عدالة الدهماء كما حدث في احدي الدول الافريقية سنة 1996 عندما حدث انهيار في مرفقي القضاء والشرطة وحدث انفلات أمني خطير وكان العامة يقومون علي القانون بأنفسهم لشعور المواطنين بعدم وجود الشرطة أو القضاء وهذا أدي إلي تصاعد معدلات الجريمة لشيوع الظلم وعدم احترام القانون.. ومن هنا فان استقلال القضاء واحترام الدستور هو الكفيل بالقضاء علي الفساد وإعادة الثقة في الجهاز الإداري.. اضاف ان القضاء لا يمكن أن يتدخل في أعمال السلطة التنفيذية أو التشريعية لأنه لا يصدر بيانات سياسية أو منشورات وانما يصدر أحكاما قضائية بناء علي دعوي مرفوعة من أي مواطن أو من الحكومة أو النيابة والحكم يصدر بناء علي القانون والدستور فقط.. وليس معني تصدي القضاء لإصدار أحكام بناء علي دعاوي ضد قرارات إدارية معينة انه تدخل في السلطة التنفيذية.. ولكن الحكم الصادر هناك هو "الحكم" بين المواطن أو مقيم الدعوي وبين السلطة التنفيذية وليس للقضاء أن يسير مع القرارات الإدارية بالحق والباطل وإلا تحول إلي مناصر للسلطة التنفيذية فقط دون مراعاة للعدالة وحكم القانون.. وإذا فقد المواطن الثقة في القضاء فلمن يلجأ إذا شعر بالظلم تجاه أي قرار يصدر ضده يخص عمله أو شعائره الدينية أو انتماءاته السياسية مثلا أو حريته.. وإذا فقد المواطن الثقة في القضاء فان هذا معناه المزيد من المصادمات والمعارك المختلفة لأن الجميع عندها سيحاول أخذ حقه بيده.. ومن هنا فإن عدالة القضاء واللجوء للقانون هو وحده الكفيل باحداث الاستقرار والأمان أيضا. ولا يجوز تحصين أي قرار إداري في الطعن عليه أمام القضاء.. كما أن جميع الأحكام التي صدرت في الفترة الأخيرة واعتبرها البعض تدخلا في السلطة التنفيذية هي أحكام استندت إلي نصوص الدستور والقانون فقط ولا يخضع القضاء لأي مواءمات سياسية لأن هذا يؤدي إلي الافتئات علي حقوق الناس والمجتمع.. أكد ان العدالة القضائية في أي نظام لا تتلون بالسياسة لانها هي صمام أمان المجتمع.. والسبيل الوحيد للطعن علي أي حكم هو ما رسمه القانون وليس بينها الآراء الصحفية أو الفلسفية أو السياسية.. ولذلك فان المطالبة بمواءمات في قضايا علي القضاء ليس له مثيل في أي نظام قضائي في العالم ولو حدث لأدي إلي عقد صفقات تحل بالعدالة وتعدم الثقة في القضاء ولأصبح من حق المجرم أن يطالب باعفائه من العقاب وهذا أمر خطير.
ذكر ان القاضي لا يعرف ما هو سياسي أو غير سياسي ولكن أمامه وقائع بأدلة وهو في كل الأحوال ملتزم بالقانون دون تنويع للقضايا أواتجاهاتها.
المستشار محمد نبيل البديني الرئيس بمحكمة الاستئناف السابق يقول المواءمات في القضاء لا علاقة لها بالسياسة أو الاقتصاد وانما هي مواءمات تخص الوقائع فمن قتل انسانا أخد بالثأر ليس كمن قتل آخر دون سبب.. ولكن لا فرق في القتل بين من قتل مطربة مشهورة أو من قتل حتي متسولاً.. ولذلك فان القاضي لا علاقة له باسم المتهم أو المجني عليه وكل ما يهمه الوقائع وفي النهاية تنتصر المحاكم للقانون فقط أما والمواءمات السياسية أو غيرها فهي مرفوضة.
الجمهورية