من القر فى قضاء هذه المحكمه - انه يشترط الحكم بالأخلاء بسب التاخير فى سداد ألأجره ثبوت تخلف المستاجر عن الوفاء بها ويقصد بالاجره المستحقه ألأجره النتفق عليها فى العقد معدله طبقا لقوانين ايجار ألأماكن التعاقبه - زياده او نقص - سواء بناء على أحكام قضائيه صادره فى منازعات رددت بين الطفين او بمقتضى اتفاقات خاصه والمقرر انه اذا كانت ألأجره متنازعا عليها من جانب المستاجر منازعه حديه سواء فى مقدارها او استحقاقها استنادا الى خلاف فى تفسير نص من نصوص تلك القوانين وكان تفسيره على نحو او آخر تحتمله عبارات النص فانه يتعين على المحكمه قبل الفصل فى طلب ألأخلاء ان تعرض لهذا الخلاف وتقول كلنتها فيه باعتباره مساله اوليه للفصل فى طلب ألأخلاء المعروض عليها كما ان المقر ايضا ان النص فى الماده 17 من القانون 49 لسنة 1977 على ان تكون قرارات لجان تحديد ألأجره نافذه رغم الطعن عليها 000000 يدل على ان المشرع فرض احترام قرارات لجان تحديد ألأجره وجعلها واجبه ألأعمال بها فور صدورها رغم الطعن عليها مما مقتضاه ان ألأجره التى قدرتها الجنه تكون هى ألأجره القانونيه حتى صدور حكم نهائى بتعديلها زياده او نقص
الطعن رقم 9648 لسنة 66 ق جلسة 19 يونيو 2003
الطعن رقم 9648 لسنة 66 ق جلسة 19 يونيو 2003