الموجز/
قرار المحكمه بشطب الدعوى لتوقى المستاجر ألأخلاء بسداده ألأجره فان اعادة تكراره لعدم سداد ألأجره دون مبررات تعد سابقه0
القاعده/
ان النص فى الماده 18 من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض ألأحكام الخاصه بتأجير وبيع ألأماكن وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستأجر على انه - لا يجوز للمؤجر ان يطلب
اخلاء المكان ولو انتهت المده المتفق عليها فى العقد ألا لآحد ألأسباب ألأتيه 000000
ب- اذا لم يقم المستاجر بالوفاء بألأجره المستحقه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول دون مظروف او باعلان على يد محضر ولا يحكم بالأخلاء اذا قام المستأجر قبل أقفال باب المرافعه فى الدعوى بأداء ألأجره وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه 000 فاذا ما تكرر أمتناع المستأجر او تأخر فى الوفاء بأجره المستحقه دون مبررات تقدرها المحكمه حكم عليه بالأخلاء او الطرد بحسب ألأحوال يدل على انه يشترط لتوافر حالة التكرار هذه ان يكون التأخير او ألأمتناع قد رفعت بشأنه دعوى أخلاء موضوعيه او دعوى طرد مستعجله يتحقق فى ايهما للمحكمه تأخير المستأجر او أمتناعه عن سداد آجره مستحقه عليه يالفعل وغير متنازع فى مقدارها او شروط استحقاقها ولكنه توقى صدور الحكم بألأخلاء او تنفيذ حكم الطرد المستعجل بسداد ألأجره المستحقه والمصروفات والتعاب وثبوت تكرار امتناع المستاجر او تاخره فى الوفاء بألأجره المستحقه لا يستلزم بالضروره ان يصدر فى الدعوى السابقه حكم نهائى اذ لم يستلزم المشرع هذا الشرط سواء فى القانون 49 لسنة 1977 او فى القانون رقم 136 لسنة 1981 ومن ثم يكفى لتوافر التكرار ان تتحقق المحكمه وهى تنظر دعوى ألأخلاء للتكرار من ان المستاجر سبق ان تأخر او أمتنع عن سداد آجره مستحقه عليه بالفعل وغير متنازع فى مقدارها وانه قام بسدادها مع المصاريف والتعاب لكى يتوقى الحكم بألأخلاء
- ولما كان ذلك وكان الشطب لايعدو ان يكون وعلى ما نصت عليه الماده 82 من قانون المرافعات قرارا من القرارات التى تأمر بها المحكمه ولا يعتبر من قبيل ألأحكام الا انه اذ سجلت المحكمه قبل أصدار قرارها بشطب الدعوى ما يفيد ان هناك آجره مستحقه على المستاجر ولم ينازع فيها وانه توقى الحكم بألأخلاء او الطرد بسداد ألأجره والمصاريف وقبلها منه المؤجر فمن العبث القول بان يستمر المؤجر فى دعواه حتى يحكم فيها اذ ان مآل دعواه الرفض اعمالا لحكم القانون سالف البيان ومن ثم فان قرار شطب الدعوى على هذا النحو يتحقق به التكرار اذا امتنع المستأجر بعد ذلك عن سداد ألأجره او تأخره فى الوفاء بها
وان مناط الحكم بألأخلاء فى حالة ادعاء المؤجر بتوافر التكرار فى جانب المستأجر بأمتناعه او تأخره فى السداد الى ما بعد أنقضاء الميعاد المحدد قانونا فاذا توقى المستاجر الحكم بأخلائه او طرده فى دعوى سابقه ثم مرد على التأخر فى الوفاء بالأجره الى وقت رفع دعوى ألأخلاء اللاحقه دون ان يقدم للمحكمه مبررات تقبلها حق عليه الحكم بألأخلاء ولا يغنى عن ذلك الوفاء الحاصل بعد رفع الدعوى الى وقت اقفال باب المرافعه فيها وان كان لايحول دون المستاجر وعرض مبررات تاخره فى الوفاء بالأجره على المحكمه الى هذا الوقت
ومن المقر ان لمحكمة الموضوع سلطه تقدير مبررات أمتناع المستاجر او تاخره فى الوفاء بألأجره المستحقه عليه ولها تقدير جدية المنازعه فى أستحقاق ألأجره المدعاه بما تسخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها دون معقب متى أقامت قضاؤها على أسباب سائغه تكفى لحمله
الطعن رقم 9722 لسنة 66 ق جلسة 19 يونيو 2003
عماد محمود خليل المحامى بسوهاج - روح القانون
قرار المحكمه بشطب الدعوى لتوقى المستاجر ألأخلاء بسداده ألأجره فان اعادة تكراره لعدم سداد ألأجره دون مبررات تعد سابقه0
القاعده/
ان النص فى الماده 18 من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض ألأحكام الخاصه بتأجير وبيع ألأماكن وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستأجر على انه - لا يجوز للمؤجر ان يطلب
اخلاء المكان ولو انتهت المده المتفق عليها فى العقد ألا لآحد ألأسباب ألأتيه 000000
ب- اذا لم يقم المستاجر بالوفاء بألأجره المستحقه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول دون مظروف او باعلان على يد محضر ولا يحكم بالأخلاء اذا قام المستأجر قبل أقفال باب المرافعه فى الدعوى بأداء ألأجره وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه 000 فاذا ما تكرر أمتناع المستأجر او تأخر فى الوفاء بأجره المستحقه دون مبررات تقدرها المحكمه حكم عليه بالأخلاء او الطرد بحسب ألأحوال يدل على انه يشترط لتوافر حالة التكرار هذه ان يكون التأخير او ألأمتناع قد رفعت بشأنه دعوى أخلاء موضوعيه او دعوى طرد مستعجله يتحقق فى ايهما للمحكمه تأخير المستأجر او أمتناعه عن سداد آجره مستحقه عليه يالفعل وغير متنازع فى مقدارها او شروط استحقاقها ولكنه توقى صدور الحكم بألأخلاء او تنفيذ حكم الطرد المستعجل بسداد ألأجره المستحقه والمصروفات والتعاب وثبوت تكرار امتناع المستاجر او تاخره فى الوفاء بألأجره المستحقه لا يستلزم بالضروره ان يصدر فى الدعوى السابقه حكم نهائى اذ لم يستلزم المشرع هذا الشرط سواء فى القانون 49 لسنة 1977 او فى القانون رقم 136 لسنة 1981 ومن ثم يكفى لتوافر التكرار ان تتحقق المحكمه وهى تنظر دعوى ألأخلاء للتكرار من ان المستاجر سبق ان تأخر او أمتنع عن سداد آجره مستحقه عليه بالفعل وغير متنازع فى مقدارها وانه قام بسدادها مع المصاريف والتعاب لكى يتوقى الحكم بألأخلاء
- ولما كان ذلك وكان الشطب لايعدو ان يكون وعلى ما نصت عليه الماده 82 من قانون المرافعات قرارا من القرارات التى تأمر بها المحكمه ولا يعتبر من قبيل ألأحكام الا انه اذ سجلت المحكمه قبل أصدار قرارها بشطب الدعوى ما يفيد ان هناك آجره مستحقه على المستاجر ولم ينازع فيها وانه توقى الحكم بألأخلاء او الطرد بسداد ألأجره والمصاريف وقبلها منه المؤجر فمن العبث القول بان يستمر المؤجر فى دعواه حتى يحكم فيها اذ ان مآل دعواه الرفض اعمالا لحكم القانون سالف البيان ومن ثم فان قرار شطب الدعوى على هذا النحو يتحقق به التكرار اذا امتنع المستأجر بعد ذلك عن سداد ألأجره او تأخره فى الوفاء بها
وان مناط الحكم بألأخلاء فى حالة ادعاء المؤجر بتوافر التكرار فى جانب المستأجر بأمتناعه او تأخره فى السداد الى ما بعد أنقضاء الميعاد المحدد قانونا فاذا توقى المستاجر الحكم بأخلائه او طرده فى دعوى سابقه ثم مرد على التأخر فى الوفاء بالأجره الى وقت رفع دعوى ألأخلاء اللاحقه دون ان يقدم للمحكمه مبررات تقبلها حق عليه الحكم بألأخلاء ولا يغنى عن ذلك الوفاء الحاصل بعد رفع الدعوى الى وقت اقفال باب المرافعه فيها وان كان لايحول دون المستاجر وعرض مبررات تاخره فى الوفاء بالأجره على المحكمه الى هذا الوقت
ومن المقر ان لمحكمة الموضوع سلطه تقدير مبررات أمتناع المستاجر او تاخره فى الوفاء بألأجره المستحقه عليه ولها تقدير جدية المنازعه فى أستحقاق ألأجره المدعاه بما تسخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها دون معقب متى أقامت قضاؤها على أسباب سائغه تكفى لحمله
الطعن رقم 9722 لسنة 66 ق جلسة 19 يونيو 2003
عماد محمود خليل المحامى بسوهاج - روح القانون