انه من المقرر فى قضاء هذه المحكمه - أن تحديد أجرة الأماكن طبقا للقوانين المحدده لللأيجارات من النظام العام . اذ تحدد به متى صار نها ئيا القيمه الأيجاريه أزاء الكافه . ولما كانت قوانين ألأيجارات الأستثنائيه ارقام 52 لسنة 69 ، 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 قد نص كل منها على القواعد الموضوعيه المتعلقه بتقدير اجرة الأماكن الخاضعه لأحكامه - والقواعد المتعلقه بطرق الطعن فى الأحكام الصادره فيها - وهذه القواعد سواء الأجرائيه او الموضوعيه تختلف من قانون لأخر ويستمر
العمل باحكامها وتظل واجبه التطبيق فى نطاق سريان القانون الذى اوجبها . والعبره فى تحديد القانون الواجب التطبيق بشان تقدير اجرة المبنى هو تاريخ انشائه . فيسرى القانون على ألأماكن المرخص فى أقامتها او المنشأه بعد العمل بأحكامه . وكان ما نصت عليه الماده 14 من القانون 49 لسنة 1977 والماده الأولى من القانون 136 لسنة 1981 من تحديد أجرة الأماكن المرخص فى أقامتها أعتبارا من تاريخ العمل باحكام كل منها وفقا للعناصر والشوط المبينه بكل قانون . فلا تعدو ان تكون الأشاره ترخيص البناء الا للنص على سريان القواعد الموضوعيه والأجرائيه المتعلقه بتقدير الأجره فى كل من القانونين سالفى الذكر على الأماكن التى شرع فى بنائها بعد العمل بأحكام كل قانون بألدلاله المستمده من تراخيص البناء الصادره بعد سريانه . ولما كانت واقعة البناء من الوقائع الماديه التى يجوز أثباتها بكافة طرق الأثبات القانونيه بما فيها البينه والقرائن ومن ثم يجوز أثباتها بغير ترخيص البناء وصولا لتحديد القانون الواجب التطبيق بشان تقدير أجرة المبنى . وان القواعد الموضوعيه والأجرائيه المعلقه بتقدير الأجره الوارده فى القانون 136 لسنة 1981 يقتصر سريانها على ألأماكن المرخص لأقامتها او المنشأه بعد العمل باحكامه فى 31/ 7/ 1981 - لما كان ذلك كان البين من ألأوراق ان الدعوى الراهنه تتعلق بطلب تخفيض أجره الشقه محل النزاع الى ألأجره القانونيه . وانها أنشئت حسبما ورد بقرير الخبير المنتدب فى الدعوى فى عام 1950 . فأن الحكم المطعون فيه اذا اعتد بالأجره الأتفاقيه الوارده بعقد ألأيجار المؤرخ 1/ 5 / 1992 على سند من ان العقد حرر فى ظل العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 فيخضع لها تحديد أجرة عين النزاع ورتب على ذلك قضاؤه بتايد حكم أول درجه برفض الدعوى بالغم من ان العبره فى تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقد ير أجرة المبنى وهو بتاريخ أنشائه الحاصل سنة 1950 او بتاريخ اجراء تعديلات جوهريه به من شانها أعتباره كالمنشئ حديثا فيسرى القانون - حينئذ - على الأماكن المخص فى أقامتها او المنشأه بعد العمل باحكامه مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه .
الطعن رقم 9760 لسنة 66 ق جلسة 19 يونيو 2003
عماد محمود خليل المحامى بسوهاج
العمل باحكامها وتظل واجبه التطبيق فى نطاق سريان القانون الذى اوجبها . والعبره فى تحديد القانون الواجب التطبيق بشان تقدير اجرة المبنى هو تاريخ انشائه . فيسرى القانون على ألأماكن المرخص فى أقامتها او المنشأه بعد العمل بأحكامه . وكان ما نصت عليه الماده 14 من القانون 49 لسنة 1977 والماده الأولى من القانون 136 لسنة 1981 من تحديد أجرة الأماكن المرخص فى أقامتها أعتبارا من تاريخ العمل باحكام كل منها وفقا للعناصر والشوط المبينه بكل قانون . فلا تعدو ان تكون الأشاره ترخيص البناء الا للنص على سريان القواعد الموضوعيه والأجرائيه المتعلقه بتقدير الأجره فى كل من القانونين سالفى الذكر على الأماكن التى شرع فى بنائها بعد العمل بأحكام كل قانون بألدلاله المستمده من تراخيص البناء الصادره بعد سريانه . ولما كانت واقعة البناء من الوقائع الماديه التى يجوز أثباتها بكافة طرق الأثبات القانونيه بما فيها البينه والقرائن ومن ثم يجوز أثباتها بغير ترخيص البناء وصولا لتحديد القانون الواجب التطبيق بشان تقدير أجرة المبنى . وان القواعد الموضوعيه والأجرائيه المعلقه بتقدير الأجره الوارده فى القانون 136 لسنة 1981 يقتصر سريانها على ألأماكن المرخص لأقامتها او المنشأه بعد العمل باحكامه فى 31/ 7/ 1981 - لما كان ذلك كان البين من ألأوراق ان الدعوى الراهنه تتعلق بطلب تخفيض أجره الشقه محل النزاع الى ألأجره القانونيه . وانها أنشئت حسبما ورد بقرير الخبير المنتدب فى الدعوى فى عام 1950 . فأن الحكم المطعون فيه اذا اعتد بالأجره الأتفاقيه الوارده بعقد ألأيجار المؤرخ 1/ 5 / 1992 على سند من ان العقد حرر فى ظل العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 فيخضع لها تحديد أجرة عين النزاع ورتب على ذلك قضاؤه بتايد حكم أول درجه برفض الدعوى بالغم من ان العبره فى تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقد ير أجرة المبنى وهو بتاريخ أنشائه الحاصل سنة 1950 او بتاريخ اجراء تعديلات جوهريه به من شانها أعتباره كالمنشئ حديثا فيسرى القانون - حينئذ - على الأماكن المخص فى أقامتها او المنشأه بعد العمل باحكامه مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه .
الطعن رقم 9760 لسنة 66 ق جلسة 19 يونيو 2003
عماد محمود خليل المحامى بسوهاج