روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    رفعت السيد : هناك ضوابط لتطبيق قانون الطوارئ الجديد

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    09عال9 رفعت السيد : هناك ضوابط لتطبيق قانون الطوارئ الجديد

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن السبت أغسطس 14, 2010 2:01 pm

    المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا يوضح لنا ضوابط تطبيق قانون الطوارئ الجديد بعد التعديل الأخير‏,‏ مؤكدا أن الحكومة التزمت أمام مجلس الشعب وأمام الرأي العام بألا تطبق قانون الطوارئ إلا في حالتي جرائم الارهاب والمخدرات ونتيجة لهذا الالتزام العلني أمام مجلس الشعب وافق المجلس علي مد العمل بقانون الطوارئ علي أن يقتصر تطبيقه علي جريمتي الارهاب والاتجار في المواد المخدرة‏.
    ومن ثم فإن اعتقال الشرطة لأي مواطن في غير هاتين الجريمتين استنادا إلي قانون الطوارئ يكون اجراء باطلا وغير مشروع وتتولي المحاكم إذا عرض عليها التظلم في شأنه الأمر باخلاء سبيل المعتقل فورا وبلا ضمان مع حق المواطن المعتقل في أن يرفع دعوي تعويض قبل وزير الداخلية الذي أصدر هذا القرار الباطل وغير المشروع فضلا عن مسئوليته السياسية امام رئيس الجمهورية الذي خالف توجيهاته والتزامات الحكومة أمام مجلس الشعب‏.‏
    ويجوز لأي مواطن تعرض للاعتقال أن يتظلم من هذا القرار والقضاء يفصل في مدي سلامة القرار واتفاقه مع أحكام القانون من عدمه وقرار القضاء في هذا الشأن نهائي وبات ويتحين الالتزام به وعدم مخالفته أو الالتفاف حوله بإجراءات أخري باطلة وغير مشروعة حتي تستقر الأمور ويشعر المواطن أنه يعيش في دولة تعلي فيها كلمة القانون وسيادته قولا وواقعا وفعلا‏.‏

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 2:42 am