ملخص القاعدة
أعمال التصرف لا تصح أن تكون محلا إلا لوكالة خاصة وبصفة عامة لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة - تفصيل ذلك.
القاعدة
النص في المادة 702 من القانون المدني على أن "1- لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة، وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.
2- والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص، إلا إذا كان العمل من التبرعات. 3- والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري - يدل على أن أعمال التصرف لا يصح أن تكون محلا إلا لوكالة خاصة، وأن التصرف محل هذه الوكالة الخاصة يجب أن يعين تعيينا نافيا لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانوني الذي خول الوكيل سلطة مباشرته ولو لم يخصص بمال بذاته من أموال الموكل إلا إذا كان العمل من أعمال التبرع فيلزم في هذه الحالة أن تخصص الوكالة ليس من نوع التصرف وحده ولكن في محله أيضا، أي بتعيين المال الذي يرد عليه العمل القانوني، ومن ثم فإن الوكالة التي تخول الوكيل سلطة مباشرة جميع أعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة لا تنتج أثرا ولا ترتب إلتزاما في ذمة الموكل.
جلسة 28 مايو سنة 2002
طعن رقم 2507 لسنة 71ق
الموجز:
عدم تقديم المحامى رافع الطعن التوكيل الصادر من الطاعنة لوكيلها الذى وكله فى الطعن حتى إقفال باب المرافعة . أثره عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة . علة ذلك .
القاعدة:
لما كان الثابت فى الأوراق أن الأستاذ ..... المحامى هو الذى وقع على صحيفية الطعن بصفته وكيلا عن الطاعنة إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر إلية من الطاعنه وإنما قدم توكيل صادر إليه من الأستاذ .... المحامى بصفته وكيلاعن الطاعنة ولم يقدم التوكيل الصادر من الطاعنه الى الأستاذ .... حتى تاريخ إقفال باب المرافعة ولما كان لا يغنى عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه فى اتلتوكيل الصادر من وكيل الطاعنة إلى المحامى الذى وقع صحيفة الطعن حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتتعرف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن فى توكيل محام آخر فى رفع الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة .
( المادتان 255 مرافعات , 702 مدنى )
( الطعنان رقما 5297 لسنة 62 ق ، 8758 لسنة ق جلسة 16 / 11/ 1995 س 46 ج 2 ص 1173)
الموجز:
إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض ـ وجوب أن يقوم بها محامون مقبولون أمامها نيابة عن الخصوم . م253 مرافعات علة ذلك . توقيع الطعن بالنقض بتوقيع غير مقروء وعدم الاستدلال علي صاحبه . مؤداه . خلودها مما يفيد أن من وقع عليها محام مقبول أمام محكمة النقض . أثره . بطلان الطعن . تعلق ذلك بالنظام العام . لا يغير من ذلك إيداع الصحيفة من محام مقبول أمام محكمة النقض نيابة عن الطاعن .
القاعدة:
النص في المادة 253 مرافعات علي أن - يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض - مفاده وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع أوجب علي الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض في القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها والحكمة من ذلك أن المحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية فلا يص أن يتولي تقديم الطعون إليها والتوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث تلك المسائل ويترتب علي مخالفة هذا الحكم بطلان الطعن إذ كان ذلك وكان البين من صحيفة الطعن أنها ذيلت تحت عبارة وكيل الطاعن بتوقيع لا يقرأ ولا يمكن الاستدلال منه علي صاحبه وصفته فإن الطعن يكون باطلا ولا يغير من ذلك إيداع صحيفة الطعن من محمام مقبول أمام محكمة النقض أو تصديرها باسم محام موكل من الطاعن ذلك أن الغاية من توقيع محام مقبول أمام تلك المحكمة علي صحيفة الطعن لم يتحقق علي هذه الصورة لأن هذا التوقيع هو وحده الذى يضمن جدية الطعن وكتابة أسبابه علي النحو الذى يتطلبه القانون .
( المادة 253 ، 255 مرافعات ، المادة702مدني )
( الطعن رقم 1002 لسنة 60 ق جلسة 16 /11 / 1994 س45 ص 1392 ج2 )
الموجز:
مباشرة المحامي إجراء قبل صدور التوكيل ممن كلفه به . عدم جواز اعتراض خصمه بأن الوكاله لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الإجراء أو بخروجه عن حدود هذه الوكالة . ليس لغير الموكل التمسك بهذا الدفاع.
القاعدة:
المقرر وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا باشر المحامي إجراء قبل أن يستصدر توكيلا له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن وكالته لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الإجراء أو أنه خرج علي حدود هذه الوكالة لأنه لا مصلحة لغير الموكل في التمسك بهذا الدفاع .
( المادة 702 مدني ، المواد 77 ،78 ،79 من ق17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماه )
( الطعن رقم 3103 لسنة 58 جلسة 16 /11 /1994 س45 ص1383 ج2 )
الموجز:
العرض الحقيقي الذي يتبعه الإيداع ماهيته الوسيلة القانونية لإبراء ذمة المدين شرطه أن تتوافر فيه شروط الوفاء المبرئ للذمة ومنها عرض المبلغ علي صاحب الصفة في استيفاء الحق قبول العرض من التصرفات القانونية التي لا يجوز للمحامي مباشرتها إلا بتفويض في عقد الوكالة.
القاعدة:
المقرر وفي قضاء هذه المحكمة أن العرض الحقيقي الذي يتبعه الإيداع هو الوسيلة القانونية لإبراء ذمة المدين ومن ثم يتعين أن تتوافر فيه الشروط المقررة في الوفاء المبرئ للذمة ومنها أن يتم العرض علي صاحب الصفة في استيفاء الحق لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم عرضوا بتاريخ 1985/7/24 مبلغ 250 جنيه علي محامي الطاعنين كما عرضوا بتاريخ 1987/11/15 مبلغ 1170 جنيه إلا أنه رفض استلام المبلغين علي سند من أنه غير مفوض من الطاعنين في قبض المبلغ المعروض واذا كان قبول العرض يعتبر من التصرفات القانونية التي لا يجوز مباشرتها إلا إذا كان مفوضا فيها في عقد الوكالة وكان الثابت من سند وكالة محامي الطاعن الأول أنه خلا من تفوض في قبول العرض كما خلت الأوراق من ثمة ما يفيد وكالته أصلا عن باقي الطاعنين فان هذا العرض يكون قد تم علي غير ذي صفة في استيفاء الحق ومن ثم فان الإيداع الحاصل من المطعون عليهم لا يعتبر وفاء مبرئا للذمة ولا يرتب أثرا وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر آو اعتد بالإيداع المبني علي إجراءات عرض غير قانونية فانه يكون أخطأ في تطبيق القانون.
( المادتان334 ، 339 مدنى )
(77 من القانون 17 لسنة 1983)
(72 ، 73 ، 76 مرافعات ، 702 مدنى)
( الطعن رقم 1804 لسنة 58 ق جلسة 1990/5/27 س 41 ج 2 ص )
الموجز:
الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء الذى ينطوى على تصرف قانوني وجوب استناده إلى توكيل خاص .
القاعدة:
مقتضى ما تنص علية الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدني والمادة 76 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطويا على تصرف قانوني هو النزول عن حق فانه يعد عملا من أعمال التصرف التي يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض .
( المواد 103، 104 من قانون الإثبات ، 76 من قانون المرافعات ، 702 من القانون المدني )
( الطعن رقم 74 لسنة 57 ق جلسة 1990/1/25 س 41 جـ 1 ص258 )
الموجز:
الوكالة الخاصة . شرط للمرافعة أمام القضاء الا أنها ليست شرطا لازما لرفع الدعوى ابتداء . للمحكمة استخلاص الوكالة الضمنية فى رفع الدعوى متى كان سائغا . مثال .
القاعدة:
لئن كان القانون يشترط للمرافعة أمام القضاء وكالة خاصة حسبما تقضى الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدنى ، واختص بها المشرع أشخاصا معينيين واستلزم اثبات هذه الوكالة وفقا لأحكام قانون المحاماة ، تطبيقا لنص المادتين 72 ، 73 من قانون المرافعات ، الا أن الوكالة الخاصة على هذه الصورة ليست شرطا لازما لرفع الدعوى ايذانا ببدء استعمال الحق فى التقاضى ، باعتبار هذا الحق رخصة لكل فرد فى الالتجاء الى القضاء بل يكون لمحكمة الموضوع فى هذا الصدد أن تستخلص من المستندات المقدمة فى الدعوى ومن القرائن ومن ظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية فى رفع الدعوى اذ كان ذلك وكان دفع الطاعنين محل النعى قد أسس على انتفاء صفة والد المطعون ضده الأول فى رفع الدعوى نيابة عنه لبلوغه آنذاك سن الرشد ، واقتصر الدفع على ذلك فحسب - دون أن يمتد الى الوكالة فى الخصومة أمام القضاء وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من سكوت المطعون ضده الأول عن قيام والده برفع الدعوى أمام محكمة أول درجة نيابة عنه . رغم بلوغه سن الرشد ثم مبادرته الى استئناف الحكم الصادر برفض الدعوى توصلا الى الحكم له بالطلبات المرفوعه بها موافقته ورضاءه عن اجراء رفع الدعوى الذى أتخذه والده نيابة عنه مما يدل على استناد الوالد فى رفعها الى قيام وكالة ضمنية بينهما فان ما خلص اليه الحكم يكون سائغا ومؤديا الى النتيجة التى انتهى اليها دون مخالفة للقانون ، ومن ثم يعدو النعى بهذا السبب على غير أساس .
( 72 ، 73 مرافعات ، 702 مدنى )
( الطعن رقم 593 لسنة 55 ق - جلسة 1990/1/4 س 41 حـ1 ص 120)
الموجز:
عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه . أثره : عدم قبول الطعن شكلا . أساس ذلك.
القاعدة:
لما كان الأستاذ ...... المحامي قد قرر بالطعن بمثابته نائبا عن المحكوم عليه الرابع ...... بيد أن التوكيل الذي قرر بالطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر . ولما كان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقا شخصيا لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يري فيه مصلحته وليس لغيره أن ينوب عنه في مباشرته ، الا اذا كان موكلا منه توكيلا يخوله ذلك الحق ، فان هذا الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبوله شكلا .
( المادة 702 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 1337 لسنة 58 ق جلسة 1989/3/9 س 40 ص376 )
الموجز:
الوكالة الخاصة . نطاقها . ورودها على عمل معين . مقتضاه . شمولها توابعه ولوازمه الضرورية . م 702 مدنى .
القاعدة:
مؤدى نص المادة 702 من القانون المدنى أن الوكالة الخاصة تحدد بعمل أو بأعمال قانونية معينة وترد على أعمال التصرف وأعمال الإدارة على سواء وهى وإن اقتصرت على عمل معين فهى تشمل كذلك توابعه ولوازمه الضرورية وفقا لطبيعة الأشياء والعرف الجارى .
( م 702 مدنى )
( الطعن رقم 1257 لسنة 51 ق جلسة 1987/04/26 س 38 ص 618 )
الموجز:
ما يسكت التوكيل عن ذكره فى معرض التخصيص يكون خارجا عن حدود الوكالة ( العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى بحقيقة الواقع فى الدعوى مناط اعتبار الحكم حضوريا م 1/37 أ.ج قبل تعديلها حضور الوكيل عن المتهم خلافا للقانون لا يجعل الحكم حضوريا ) .مثال.
القاعدة:
لما كان البين من التوكيل - المرفق بأوراق الطعن - انه بعد أن ورد فى صيغة التعميم فى التقاضى عاد فخصص بنصح صريح أمورا معينة أجاز للوكيل مباشرتها بالنيابة عن الموكل- ليس من بينها الطعن بطريق النقض- فان مفاد ذلك أن ما سكت التوكيل عن ذكره فى معرض التخصيص يكون خارجا عن حدود الوكالة ، الأمر الذى يكون معه الطعن الماثل قد قرر به من غير ذى صفة مما يفصح عن عدم قبوله شكلا .
( المادة 30 من ق 57 لسنة 1959 ـ المادة 702 مدنى )
( الطعن رقم 590 لسنة 54 ق - جلسة 1984/11/13 س 35 ص 751 )
الموجز:
الطعن في الحكم وجوب أن يكون الطاعن علي قيد الحياة وقت رفع الطعن ليس لمن كان يمثله صفة في الطعن علي الحكم بعد وفاته اعتبار خصومة الطعن في هذه الحالة معدومة ولا يصححها إجراء لاحق.
القاعدة:
الطعن في الحكم وعلي ما جري به نص المادة 211 من قانون المرافعات لا يجوز إلا من المحكوم عليه وهو ما يقتضي أن يكون المحكوم عليه موجودا علي قيد الحياة في وقت رفع الطعن والا كانت الخصومة في الطعن معدومة لا ترتب أثرا ولا يصححها اجراء لاحق اذ العبرة في الخصومة انما هي بشخص الخصم لا بشخص من يمثله فاذا تبين موت الخصم المحكوم عليه قبل رفع الطعن ، فإنه لا يكون لمن كان يمثله ثمة صفة في الطعن في الحكم فإذا طعن فيه كان الطعن باطلا لرفعه ممن لا صفة له فيه لما كان ذلك وكان الثابت من الصورة الرسمية للحكم الصادر في القضية رقم المقدمة من الاستاذ المحامي الذي رفع الطعن ووقع علي صحيفته قيما علي المحكوم عليها أنها كانت متوفاة قبل رفع الطعن فإنه لا تكون له صفة في رفعه لوفاة من يمثلها قبل رفع الطعن ومن ثم يكون الطعن باطلا.
( م 211 ، 218 مرافعات ، م 702 مدنى)
( الطعن رقم 115 لسنة 46 ق جلسة 1980/3/4 س 31 ص712 )
الموجز:
وجوب اثبات الوكيل الحاضر بالجلسة وكالته عمن يحضر عنه خلو الأوراق من دليل اثبات وكالة المحامي عن الطاعن الذى أنكر وكالته إغفال إعلانه بقرار إعادة الدعوي للمرافعة أثره بطلان الحكم .
القاعدة:
النص في المادة 73 من قانون المرافعات والفقرة الثانية من المادة 89 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 يدل وعلي ما جاء بالمذكرة الايضاحية لقانون المرافعات علي أنه يقع علي الوكيل الحاضر عن موكله واجبان أساسيان : أولهما : أن يقرر حضوره عنه في محضر الجلسة حتي تتحدد صفة الموكل التي يمثله بها وثانيهما :أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر حضوره عنه بايداع التوكيل بملف الدعوي إذا كان خاصا والاقتصار علي اثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة ان كان عاما وإذ كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات محكمة الاستئناف المودعة صورتها الرسمية في ملف الطعن أنها خلت من دليل اثبات وكالة المحامي عن الطاعن الذي أنكر وكالته عنه وكانت المحكمة بعد أن حجزت الدعوي للحكم لجلسة 1976/3/22 عادت واعادتها للمرافعة لجلسة 1976/5/23 دون أن تعلن الطاعن بالجلسة المذكورة واعتبرت النطق بقرارها اعلانا له ولم يحضر الطاعن بتلك الجلسة أو أية جلسة تالية الي أن صدر الحكم المطعون فيه فإن هذا الحكم يكون باطلا بما يوجب نقضه ولا يمنع من ذلك حضور محام قرر بجلسة 1977/1/16 أنه يحضر عن الطاعن عن محام آخر ما دام أنه لم يثبت وكالة الأخير عنه تلك الوكالة التي جحدها الطاعن .
( المواد 73 ، 172 ، 173 مرافعات ، المادتان 703 ، 702 مدنى ، المادة 77 ، 78 ق 17 لسنة 1983 )
( الطعن رقم 1166 لسنة 47 ق جلسة 1980/2/19 س 31 ص544)
الموجز:
تقديم المحامى الذى رفع الطعن التوكيل الصادر إليه من الطاعنة الأولي عن نفسها وبصفتها وصية وبصفتها وكيلة عن الطاعنين الآخرين . عدم تقديم صورة رسمية من قرار الوصاية أو التوكيل الصادر لها من الآخرين أثره عدم قبول الطعن بالنسبة لمن عدا الطاعنة الأولى.
القاعدة:
أوجبت المادة 255 من قانون المرافعات على الطاعن فى الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن واذ كان الثابت أن المحامي رافع الطعن عن الطاعنات قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن توكيلا صادرا إليه من الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وصية علي أولادها القصر وبصفتها وكيلة عن الطاعنتين الثانية والثالثة الا أنه لم يودع مع هذا التوكيل أو يقدم للمحكمة لدي نظر الطعن وتداوله بالجلسات صورة رسمية من قرار الوصاية الصادر للطاعنة الأولي اثباتا لصفتها المذكورة ولا التوكيل الصادر لها من الطاعنتين الأخريتين لبيان ما إذا كان هذا التوكيل يجيز لها توكيل محامي للطعن بالنقض لما كان ذلك ، فإن الطعن - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - يضحي بالنسبة لمن عدا الطاعنة الأولي عن نفسها غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .( م 255 مرافعات ) ( م 702 / 1 مدنى)
( الطعن رقم 1039 لسنة 45 ق جلسة 1980/2/9 س 31 ص 443)
الموجز:
ليس للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله مباشرة محام إجراء قبل صدور التوكيل ممن كلفه به عدم جواز الاعتراض عليه بأن التوكيل لاحق ما لم ينص القانون علي غير ذلك عدم اشتراط أن يكون بيد المحامى توكيل من الدائن عند طلب اصدار أمر الأداء.
القاعدة:
لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله ، فاذا باشر المحامى اجراء قبل أن يصدر توكيلا له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق على تاريخ الاجراء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .( م 702 / 1 مدنى - وم 77 ق 17 لسنة 83 محاماه )
( الطعن رقم 311 لسنة 35 ق جلسة 1969/11/11 س 20 ص1182 ) ( الطعن رقم 671 لسنة 46 ق جلسة 1980/2/6 س 31 ص413 )
الموجز:
قبول المحامى الوكالة فى دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له قبل الحصول علي اذن من النقابة لا بطلان جواز مساءلته تأدبيا ق 61 لسنة 1968 .
القاعدة:
إذ نصت المادة 134 من القانون رقم 61 لسنة 1968 علي أنه - لا يحق للمحامي أن يقبل الوكالة في دعوي أو شكوي مقدمة ضد زميله قبل الحصول علي اذن من مجلس النقابة الفرعية - دون أن يرتب البطلان جزاء علي مخالفة هذا النص ، فقد دلت علي أن عدم الحصول علي الاذن ، وإن كان يعرض المحامي للمحاكمة التأديبية طبقا للمادة 142 من ذلك القانون ، لأن واجب الحصول علي الإذن إنما يقع علي عاتق المحامي دون موكله ، إلا أنه لا يبطل عمله ، فلا يعد عيبا جوهريا يمس الطعن أو يعيبه .
(م 68 ، 77 ق 17 لسنة 1983 ( محاماه ) (م 702 /1 مدنى)
( الطعن رقم 597 لسنة 44 ق جلسة 1980/1/18 ص98)
الموجز:
الوكالة الظاهرة . ماهيتها . تصرفات الوكيل الظاهر مع الغير حسن النية . نفاذها قبل الموكل . علة ذلك .
القاعدة:
الغير المتعامل مع الوكيل يعتبر أجنبيا عن تلك العلاقة بين الوكيل والموكل ـ مما يوجب عليه في الأصل أن يتحقق من صفة من يتعامل معه بالنيابة عن الأصل ومن انصراف أثر التعامل تبعا لذلك الي هذا الأخير الا أنه قد يغنيه عن ذلك أن يقع من الأصيل ما ينبيء في ظاهر الأمر عن انصراف ارادته الي انابته لسواه في التعامل باسمه كأن يقوم مظهر خارجي منسوب اليه يكون من شأنه أن يوهم الغير ويجعله معذورا في اعتقاده بأن ثمة وكالة قائمة بينهما . اذ يكون من حق الغير حسن النية في هذه الحالة ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن يتمسك بانصراف أثر التعامل ـ الذي أبرمه مع من اعتقد بحق أنه وكيل ـ الي الأصيل لا علي أساس وكالة حقيقية قائمة بينهما ـ وهي غير موجودة في الواقع بل علي أساس الوكالة الظاهرة ذلك لأن ما ينسب الي الأصيل في هذا الصدد يشكل في جانبه صورة من صور الخطأ الذي من شأنه أن يخدع الغير حسن النية في نيابة المتعامل معه عن ذلك الأصيل ويحمله علي التعاقد معه بهذه الصفة وهو ما يستوجب من ثم الزام الأصيل بالتعويض عن هذا الخطأ من جانبه ، ولما كان الأصل في التعويض أن يكون عينيا ، كلما كان ممكنا فان سبيله في هذه الحالة يكون بجعل التصرف الذي أجراه الغير حسن النية نافذا في حق الأصيل ـ مؤداه أنه يترتب علي قيام الوكالة الظاهرة ما يترتب علي قيام الوكالة الحقيقية من آثار فيما بين الموكل والغير ، بحيث ينصرف ـ الي الموكل ـ أثر ـ التصرف الذي عقده وكيله الظاهر مع الغير .
( المادتان 699 و 702 ق المدنى )
( الطعن رقم 878 لسنة 46 ق جلسة 1979/12/29 س30 ص412 ع 3)
الموجز:
التوكيل الرسمي العام في بيع وشراء المنقولات . اتساع نطاقه الي التنازل عن حق الايجار . علة ذلك .
القاعدة:
اذ كان البين من مطالعة التوكيل الصادر من المستأجرة الأصلية الي المطعون عليه الثاني أنه توكيل رسمي عام تضمن توكيلا خاصا مضافا اليه في البيع والشراء فيما يتعلق بالمنقولات وكل ما هو منقول وثابت والتوقيع - علي عقد البيع الابتدائي وقبض الثمن ..... - فان نطاق هذه الوكالة الخاصة يتسع لتصرف المطعون عليه الثاني في التنازل عن حق الايجار باعتباره بيعا لمنقول .
( المادة 702 من القانون المدنى ) .
( الطعن رقم 598 لسنة 44 ق جلسة 1978/6/21 س 29 ص 1510)
الموجز:
الوكالة بالخصومة . نطاقها . الصلح بغير تفويض خاص يذكر بلفظه فى التوكيل . غير جائز .
القاعدة:
مؤدى المواد 72 و 75 و 76 من قانون المرافعات الحالى رقم 13 لسنة 1968 أن من حق الخصم ألا يمثل أمام المحكمة بشخصه فينيب عنه فى ذلك وكيلا إلا فى الحالات التى ينص عليها القانون ، ومن المقرر أن الوكالة بالخصومة أمام القضاء وإن كانت تخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى و متابعتهما و الدفاع فيها ، إلا أنها لا تجيز له الصلح بغير تفويض خاص يذكر بلفظه فى التوكيل .
( المواد/ 72 ، 75 ، 76 مرافعات 13 لسنة 1968)
( المادة 702 مدنى131 لسنة 1948)
( الطعن رقم 18 لسنة 41 ق - أحوال شخصية - جلسة 1975/2/12 س26ص378 )
جمعت بواسطة/ محمد راضى مسعود
منتدى روح القانون