طرق ألأثبات التى رسمها القانون واجراءاتها وقوة كل طريق منها
1- الكتابه 2- الشهاده او البينه 3- القرائن 4- الأقرار 5- اليمين 6- المعاينه
1- الكتابه : وهى اقوى طرق الأثبات ولها قوه مطلقه اذ يجوز ان تكون طريقا لأثبات الوقائع القانونيه والتصرفات القانونيه دون تمييز
2- الشهاده والبينه : فهى طريق للأثبات ذو قوه محدوده لا يجوز اثبات التصرفات القانونيه بها الا فى حالات استتثنائيه ولا يثبت بها الا الوقائع القانونيه لأنها اعمال ماديه تجوز اثباتها بالبينه وقد نص المشرع عليها فى المواد من 68 - 98 من قانون ألأثبات
3- القرائن : هى طريق اثبات غير مباشر لان الخصم لايثبت الواقعه ذاتها محل النزاع بل واقعه آخرى متصله بها يرى القانون او القاضى ان فى اثباتها اثباتا للواقعه ألأولى فيكون الخصم قد اثبت الواقعه الثانيه اثباتا مباشرا واثبت الواقعه الأولى وهى الواقعه محل النزاع اثباتا غير مباشر
والقرائن قسمان ا) قرائن قانونيه ب) قرائن قضائيه - وهى التى يستنبطها القاضى من وقائع الدعوى وظروفها وله حريه واسعه فى تقديرها
والقرائن القانونيه : اما ان تكون قرائن بسيطه تقيل اثبات العكس او قرائن قاطعه لا يجوز اثبات عكسها
اما القرائن القضائيه فكلها قابله لأثبات عكسها
ولم يرسم قانون الأثبات للقرائن اجراءات معينه فجميع الأحكام الخاصه موضوعيه وهى متناثره فى جميع نواحى القانون
5- الأقرار : وهو ما يصدر من الخصم على نفسه بحق لخصمه لا يكزم فى الواقع من الأمر طريقا لأثبات هذا الحق بل اعفاء من أثباته ونزولا من الخصم المقر عن حقه فى مطالبة خصمه باثبات ما يدعيه ولنا كان الأقرار نزولا عن حق المطالبه بألأثبات فهو من جهه يقبل فى الوقائع الماديه والتصرفات القانونيه على السواء وهو من جهة آخرى يكون حجه قاصره على المقر دون غيره فهو وحده الذى نزل عن حق المطالبه فى الأثبات وقد يكذب فى أقراره فيقر بشيئ فى حق نفسه تخلصا مما هو اشد او الحاقا للضرر بغيره
وقد رسم القانون للأقرار وأجراءاته فى نصوص المواد من 103 - 107 من قانون الأثبات
6- اليمين : وهى احدى طرق الأثبات
اذا حلفها من من وجهت اليه فقد اثبت حقه بيمينه واذا نكل دون ان يردها فقد ثبت حق خصمه بنكوله واذا ردها الى الخصم فحلف فقد ثبت حق الخصم بيمينه واذا ردها الى الخصم ولم يحلف فقد ثبت حقه بنكول خصمه
ورسمها القانون فى المواد من 122 - 130 من قانون ألأثبات
عماد محمود خليل المحامى بسوهاج
منتدى روح القانون
1- الكتابه 2- الشهاده او البينه 3- القرائن 4- الأقرار 5- اليمين 6- المعاينه
1- الكتابه : وهى اقوى طرق الأثبات ولها قوه مطلقه اذ يجوز ان تكون طريقا لأثبات الوقائع القانونيه والتصرفات القانونيه دون تمييز
2- الشهاده والبينه : فهى طريق للأثبات ذو قوه محدوده لا يجوز اثبات التصرفات القانونيه بها الا فى حالات استتثنائيه ولا يثبت بها الا الوقائع القانونيه لأنها اعمال ماديه تجوز اثباتها بالبينه وقد نص المشرع عليها فى المواد من 68 - 98 من قانون ألأثبات
3- القرائن : هى طريق اثبات غير مباشر لان الخصم لايثبت الواقعه ذاتها محل النزاع بل واقعه آخرى متصله بها يرى القانون او القاضى ان فى اثباتها اثباتا للواقعه ألأولى فيكون الخصم قد اثبت الواقعه الثانيه اثباتا مباشرا واثبت الواقعه الأولى وهى الواقعه محل النزاع اثباتا غير مباشر
والقرائن قسمان ا) قرائن قانونيه ب) قرائن قضائيه - وهى التى يستنبطها القاضى من وقائع الدعوى وظروفها وله حريه واسعه فى تقديرها
والقرائن القانونيه : اما ان تكون قرائن بسيطه تقيل اثبات العكس او قرائن قاطعه لا يجوز اثبات عكسها
اما القرائن القضائيه فكلها قابله لأثبات عكسها
ولم يرسم قانون الأثبات للقرائن اجراءات معينه فجميع الأحكام الخاصه موضوعيه وهى متناثره فى جميع نواحى القانون
5- الأقرار : وهو ما يصدر من الخصم على نفسه بحق لخصمه لا يكزم فى الواقع من الأمر طريقا لأثبات هذا الحق بل اعفاء من أثباته ونزولا من الخصم المقر عن حقه فى مطالبة خصمه باثبات ما يدعيه ولنا كان الأقرار نزولا عن حق المطالبه بألأثبات فهو من جهه يقبل فى الوقائع الماديه والتصرفات القانونيه على السواء وهو من جهة آخرى يكون حجه قاصره على المقر دون غيره فهو وحده الذى نزل عن حق المطالبه فى الأثبات وقد يكذب فى أقراره فيقر بشيئ فى حق نفسه تخلصا مما هو اشد او الحاقا للضرر بغيره
وقد رسم القانون للأقرار وأجراءاته فى نصوص المواد من 103 - 107 من قانون الأثبات
6- اليمين : وهى احدى طرق الأثبات
اذا حلفها من من وجهت اليه فقد اثبت حقه بيمينه واذا نكل دون ان يردها فقد ثبت حق خصمه بنكوله واذا ردها الى الخصم فحلف فقد ثبت حق الخصم بيمينه واذا ردها الى الخصم ولم يحلف فقد ثبت حقه بنكول خصمه
ورسمها القانون فى المواد من 122 - 130 من قانون ألأثبات
عماد محمود خليل المحامى بسوهاج
منتدى روح القانون