روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الحبس والغرامة لصاحب مدونة لاتهامه بسب وقذف مجدى الجلاد

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الحبس والغرامة لصاحب مدونة لاتهامه بسب وقذف مجدى الجلاد  Empty الحبس والغرامة لصاحب مدونة لاتهامه بسب وقذف مجدى الجلاد

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة سبتمبر 03, 2010 2:15 am


    تهمة سب وقذف رئيس تحرير المصرى اليوم..
    حيثيات حبس مدون 6 أشهر وتغريم شركائه 50 ألف جنيه

    الخميس، 2 سبتمبر 2010 - 23:59


    كتبت نرمين سليمان


    قضت محكمة الجنح الاقتصادية بمعاقبة المدون أشرف شحاتة كامل عبد المقصود بالحبس لمدة 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه وتغريمه 5 آلاف جنيه وتغريم جمعة منصور على وعلى عادل فضل الله مبلغ 50 ألف جنيه لاتهامهم بسب وقذف مجدى الجلاد، رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم، على مدونة خاصة.. باستخدام أجهزة الاتصالات وتقديم خدمات الإنترنت بدون ترخيص.

    صدر الحكم برئاسة المستشار عبد العزيز عبد الونيس رئيس المحكمة بعضوية المستشارين حنان دحروج ومحمد البرلسى وأمانة سر محمد السيد.

    ترجع وقائع القضية عندما تقدم مجدى الجلاد، ببلاغ لإدارة مكافحة جرائم الحاسبات والإنترنت يفيد فيه بقيام أحد المواقع على الإنترنت بنشر مدونات ومقالات تتضمن عبارات سب وقذف فى حقه ووصفه بأنه شيطان أخرس.

    وتوصلت التحريات إلى أن المتهم الأول أنشأ تلك المدونات بغرض التشهير به وأن المتهم الثانى هو صاحب الخط الذى استخدمه المتهم الثالث فى تقديم خدمات الاتصال والإنترنت بدون ترخيص من الجهات المختصة..

    أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنها أطمأنت إلى تقرير الفحص الفنى المعد بمعرفة قسم المساعدات الفنية بإدارة المكافحة إلى إسناد الاتهام للمتهم وثبت فى يقينها قيامه بارتكاب الجريمة الثابتة بالأوراق ثبوتاً لا يدع مجالا للشك والريبة ولما كان ما ارتكبه المتهم من التشهير بالشاكى عن طريق شبكة الإنترنت متضمنا تشهيرا به وبسمعته والذى من شأنه الإضرار بها ضررا بالغا، خاصة وأنه شخصية عامة كونه رئيس تحرير إحدى الصحف المصرية وسبب له أضرارا نفسية وأدبية بالغة..

    وقالت المحكمة، إن العبارات الواردة تتضمن سبا وقذفا وتشهيرا ومعلومات مغلوطة عنه لو صحت لوجب احتقاره بين أهله وهو ما يتحقق به أركان جريمة السب والقذف المؤثمة 171 ، 306 ،308 من قانون العقوبات ولما كان كل من قانون العقوبات والاتصالات بالمادة 76 منه قد جرم إزعاج أو مضايقة الغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات لما فى ذلك من إزعاج ومضايقه للطرف المجنى عليه..

    وحيث إنه بشأن ما نسب إلى كل من المتهمين الثانى والثالث من قيامهما بإنشاء وتشغيل شبكة اتصالات وقاما بتقديم خدمة اتصالات بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فإنه لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى وتأكدت إلى قيام المتهمين بإدارة وتشغيل شبكة نت بدون ترخيص بما هو ثابت بتقرير إدارة مكافحة جرائم الحاسبات بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق وبإقرار المتهمين بالتحقيقات.

    وكان تجريم هذه المخالفة مناط عدم الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إذ إن المشرع قد أخضع هذا النشاط لترخيص الجهاز المنوه عنه لما له من أهمية وضرورة لحماية الاستثمارات فى قطاع الاتصالات وتشجيعه وتعظيم العائد منه وعدم ترك أى أسلوب يكون من شأن تطبيقه إهدار تلك الاستثمارات، إذ إن الشركة التى تستثمر فى قطاع الاتصالات فى مصر عن طريق تقديم خدمة الاتصالات تسدد للدولة الملايين بل المليارات من الجنيهات مقابل هذا الترخيص، بالإضافة لسدادها رسوما سنوية مقابل انتفاعها بهذا الترخيص وبالتالى يلزم حماية هذه الاستثمارات والدفاع عنها والتصدى لأى محاولة لتقديم هذه الخدمة بطريقة عشوائية غير منظمة، مما أكد صحة الاتهام المنسوب إلى المتهمين بما تقضى معه المحكمة بمعاقبة المتهم عملا بالمادة 304من قانون الإجراءات الجنائية مع إلزامه بالمصروفات عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 4:35 am