محكمة شمال القاهرة للأحوال الشخصية
الدائرة 33 مستأنف
مـذكــــرة
ــــــــــــــ
بدفاع السيدة / ـــــــــــــــــــــــ
مستأنف ضدها
ضــــد
السيد / ـــــــــــــــــــــ
مستأنف
فى الدعوى رقم ـــــــــ لسنة ـــــــــ كلى مستأنف شمال .
و المحدد لنظرها جلسة 19/4/2000
.
الوقائع
تخلص الواقعة فى أن المستأنف ضدها أقامت دعواها المستأنف حكمها بموجب صحيفة أودعتها قلم كتاب محكمة مصر الجديدة للأحوال الشخصية للولاية على النفس و قيدت بجدولها برقم ـــــــ لسنة ـــــــ شرعى مصر الجديدة واعلنت قانوناً للمستأنف وطلبت فى ختامها الحكم :
1 – بإلزام المستأنف ( المدعى عليه ) بأن يؤدى للمستأنف ضدها ( المدعية ) مبلغ 3000 جنيه ( ثلاثة آلاف جنيه ) قيمة المصاريف العلاجية للصغير / ـــــــــــ.
2 – إلزام المستأنف ( المدعى عليه ) بأن يؤدى للمستأنف ضدها ( المدعية ) مبلغ 2405 جنيه فقط ألفان وأربعمائة و خمسة جنيهات قيمة المصروفات المدرسية للصغير / ـــــــــــــعن العام الدراسى 98/1999 فضلاً عن إلزامه بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة .
و ذلك على سند من القول بأن المستأنف ضدها كانت زوجة للمستأنف بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 10/2/1977 و دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيح بالأبناء / ــــــــــ، و قد تحصلت المستأنف ضدها على حكم بالتطليق من المستأنف طلقة بائنة للضرر بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم ـــــــ لسنة ــــــــ كلى شمال القاهرة .
وحيث قامت المستأنف ضدها بإجراء عملية جراحية لنجلها / ـــــــــــــوتكلفت العملية 3000 جنيه ثلاثة آلاف من الجنيهات متمثلة فى أجر الطبيب الذى قام بإجراء العملية وأجر طبيب التخدير بخلاف العلاج و الإقامة بمستشفى عين شمس التخصصى و ثابت ذلك من المستندات المقدمة أمام محكمة أول درجة ، كما قامت أيضاً بسداد المصروفات المدرسية للصغير / ـــــــــــو قدرها 2405 جنيه الأمر الذى حدا بالمستأنف ضدها لإقامة الدعوى المستأنف حكمها .
و حيث تدوولت الدعوى المستأنف حكمها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها و بجلسة 30/1/2000 قضت محكمة أول درجة :بإلزام المدعى عليه ( المستأنف ) أن يؤدى للمدعية ( المستأنف ضدها ) مبلغ 3000 جنيه قيمة المصاريف العلاجية لصغيره من المدعية " ـــــ " و كذا أن يؤدى لها مبلغ ألفان وأربعمائة و خمسة جنيهات قيمة المصروفات الدراسية للصغير / ــــــــــت عن العام الدراسى 98/1999 وألزمته المصروفات و خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة .
و حيث أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى المستأنف فقام بالطعن عليه بالاستئناف الماثل و المحدد لنظره جلسة اليوم الموافق 19/4/2000 .
الـدفـــاع
أولاً :- الرد على الدفع المبدى من المستأنف بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة :-من المقرر شرعاً أن نفقة الصغير تعتمد اليد فتكون نفقة الصغير لمن يكون الصغير فى يده . بمعنى أن يكون صاحب الحق فى المطالبة بها فإذا انتهت مدة الحضانة للصغير و مع ذلك ظلت الحاضنة ممسكة بالصغير فإنه يثبت لها الحق فى تقاضى النفقة لأن وجود الصغير فى يد حاضنته أمانة و لكنها من نوع آخر غير الأمانة التى يعبر عنها الفقهاء بالوديعة التى يعتبر الامتناع عن ردها لمالكها غصباً لأن الذى أودع الصغير يد حاضنه إنما هو الشرع أو حكم القانون لمصلحة الطفل التى هى من الصالح العام الذى يحتم رعاية الصغار و القيام بتربيتهم الى أن يتمكنوا من الاستقلال برعاية شئونهم .
و من المقرر شرعاً أن للحاضنة ولاية المطالبة بنفقة الصغير ممن تجب عليه ، مادام الصغير فى يدها و لا يغير من ذلك أن نفقة الصغير من حقه هو .
[ مؤلف موسوعة الفقه و القضاء فى الأحوال الشخصية للمستشار / محمد عزمى البكرى
طبعة 86 ص 891 ، 892 ]
و فى ذلك قضت محكمة النقض بأن :-
" ولاية الإنفاق تعتمد اليد الممسكة فإذا زالت اليد فعلاً زالت تلك الولاية وانتقلت
الى ذى اليد "
[ الطعن رقم 16 لسنة 45 ق جلسة 18/2/1946 ]
[ مبادئ القضاء فى الأحوال الشخصية للمستشار / أحمد نصر الجندى الطبعة الثالثة ص 1167 ]
و قضت أيضاً :
" أما ما تمسك به من الدفع بعدم سماع الدعوى لتجاوز الولد سن الحضانة وكون يد أمه غاصبة لا تؤدى إليها النفقة لأن الولد فى يدها و نفقة الصغير تؤدى الى من هو فى يده ما دام فى يده الإنفاق عليه و حينئذ يتعين رفض ما دفع به . "
[ ق 2431 لسنة 30 ق مستأنف مصر جلسة 11/11/1931 ]
[ المرجع السابق للمستشار / أحمد نصر الجندى ص 1167 ]
و قضت أيضاً :-
" أن النفقة المقررة بالحكم حق للبنت وإنما كان للمدعى عليها حق المطالبة بها باعتبار أن البنت فى يدها . . . "
[ ق 1421 لسنة 35 جيزة جلسة 15/7/1936 ]
[ المرجع السابق للمستشار / أحمد نصر الجندى ص 1168 ]
و حيث أن الثابت أن ابن المستأنف ( ـــــــ) ما زال فى حضانة المستأنف ضدها بالرغم من تجاوزه سن الحضانة فإنه طبقاً لما استقرت عليه أحكام محكمتنا العليا أن المستأنف ضدها هى صاحبة الحق فى مطالبة المستأنف بمصاريف علاج ابنه ( ـــــــ ) و من ذلك يتضح أن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لدفعها من غير ذى صفة دفع غير مقبول حيث أن ابن المستأنف ( ــــــــ ) ما زال فى يد المستأنف ضدها و هى صاحبة الحق فى المطالبة بمصاريف علاجه .
فضلاً عن ذلك أن المستأنف ضدها قامت بسداد مصاريف علاج ابن المستأنف من مالها الخاص
و بالتالى فهى صاحبة الصفة فى مطالبة المستأنف ـ و هو الملتزم قانوناً بدفع مصاريف علاج ابنه ـ بسداد هذه المبالغ .
ثانياً : الحكم المستأنف جاء مطابقاً لصحيح القانون فيما قضى :
1 – بإلزام المستأنف ( المدعى عليه ) أن يؤدى المستأنف ضدها ( المدعية)
مبلغ ثلاثة آلاف جنيه قيمة المصاريف العلاجية للصغير ( ـــــــ) :
حيث أنه من المقرر شرعاً أن مصاريف العلاج لا غنى للصغير وللأقارب المستحقين للنفقة عامه فهى بهذه المثابة تدخل ضمن الحاجات التى هى مناط نفقة الأقارب فتكون إذن من جملة الكفاية
وتجب للقريب على قريبة .
و فى ذلك قضى بأن :-
" مصاريف العلاج تشمل نفقات علاج الأمراض التى تصيب الصغير سواء كانت بدنية أو نفسية أو عقلية ، و سواء كان المرض طارئاً أو مزمناً ، سواء ما تعلق منها بثمن الأدوية و نفقات العمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات و كشوف الأطباء
والفحوص والاشعات والتحليلات وما شابهها .
كما يدخل فى هذه المصاريف ـ خلافاً للزوجة ـ ثمن الأجهزة التعويضية كالأطراف الصناعية و النظارات الطبية . "
[ محكمة بركة السبع قضية رقم 165 لسنة 1986 جلسة 3/11/1987 ]
[ مؤلف موسوعة الفقه و القضاء فى الأحوال الشخصية للمستشار / عزمى البكرى ص 871 ]
و تطبيقاً لذلك صدرت الفتوى الآتية :-
عن مصاريف علاج الأولاد " الذى يظهر لنا من قواعد الحنفية السمحة أنه يدخل فى النفقة الواجبة على الأب الموسر لطفلة الصغير جميع ما يحتاج إليه من النفقة من طعام
أو كسوة وأجر خادم وأجرة طبيب و ثمن دواء و غير ذلك إذ قد تكون حاجة الإنسان المريض الى أجرة الطبيب و ثمن الدواء أشد من حاجته الى خادم . "
[ الفتوى الصادرة بتاريخ 13 ابريل سنة 1958 مشار إليه بالمرجع السابق ص 874 ]
و حيث ان الثابت أن المستأنف ( والد الصغير ) على درجة فاحشة من الثراء و هو محاسب ورجل أعمال و عقيد بالمعاش بالقوات المسلحة و مدخراته تزيد على مليونى جنيه و حيث أن مصاريف العلاج تكون بحسب يسار الأب فإن ما قضت به محكمة أول درجة من إلزام المستأنف بأن يؤدى للمستأنف ضدها ( المدعية ) مبلغ 3000 جنيه قيمة مصاريف الصغير /ـــــــــــــــجاء وفق صحيح القانون حيث ثبت لها يسار الأب فضلاً عن قيام المستأنف ضدها بتقديم المستندات الدالة على قيامها بإجراء عملية جراحية لنجلها الصغير / ــــــــــبمستشفى عين شمس التخصصى
و قد تكلفت هذه العملية مبلغ 3000 جنيه متمثلة فى أجر الطبيب الذى قام بإجراء العملية وأجر طبيب التخدير بخلاف العلاج والإقامة بمستشفى عين شمس التخصصى مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى بإلزام المستأنف بدفع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه قيمة المصاريف العلاجية
للصغير / ـــــــــــــ.
2- أما فيما قضى بإلزام المستأنف ( المدعى عليه ) أن يؤدى للمستأنف ضدها
( المدعية) مبلغ 2405 جنيه قيمة المصروفات الدراسية للصغير ـــــــــ عن العام
الدراسى 98/1999 فإنه جاء بدوره مطابقاً لصحيح القانون :
إذ تنص المادة 18 / 1 ، 2 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن :
" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه . و تستمر نفقة الأولاد على أبيهم الى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها والى أن يتم الأبن الخامسة عشر من عمره قادراً على الكسب المناسب فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت
نفقته على أبيه "
حيث اعتبر النص طلب العلم عجزاً حكمياً عن الكسب و هو ما يتمشى مع المذهب الحنفى الذى كان معمولاً به من قبل . . . و إذا كان يكسب بعض ما يكفيه فيلزم الأب أو من تجب عليه نفقته فى حالة عدم وجود الأب بتكملة نفقته الى حد الكفاية غير أنه لا يجبر على التكسب و لو كان قادراً عليه رغم اشتغاله بالعلم فقد اعتبر النص طلب العلم عجزاً حكمياً أو معنوياً عن الكسب .
[ المرجع السابق للمستشار / محمد عزمى البكرى ص 903 ]
و من المقرر شرعاً أن المصروفات المدرسية شأنها شأن عناصر نفقة الصغير على أبيه أو ـ كما عبرت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للنص ـ بمنزلة الطعام و الكساء .
[ مؤلف المشكلات العملية فى قوانين الأحوال الشخصية للأستاذ / أشرف كمال ص 508 ]
و فى ذلك قضى بأن :-
" وتشمل نفقات التعليم المصاريف المدرسية و قيمة الأدوية و الزى الرسمى "
[ حكم محكمة بركة السبع فى الدعوى رقم 80 لسنة 86 جلسة 3/11/1987 ]
[ مشار إليه بالمرجع السابق للمستشار / محمد عزمى البكرى ص 910 ]
لما كان ذلك و كان الثابت أن المستأنف ضدها قامت بسداد المصروفات الدراسية للصغير / ـــــــــو قدرها 2405 جنيه عن العام الدراسى 98/1999 و ثابت ذلك من الإيصال المقدم بحافظة المستندات المقدمة أمام محكمة أول درجة الصادر بمدرسة مينيس الخاصة للغات المسددة
بتاريخ 23/9/1998 .
و حيث أن الثابت أن والد الصغير ( المستأنف ) على درجة فاحشة من الثراء وأن نوع التعليم الذى التحق به الصغير يتفق و الحالة المالية و الاجتماعية للمستأنف مما يتعين معه الحكم بتأييد ما قضى به الحكم المستأنف من إلزام المستأنف ( المدعى عليه ) بأن يؤدى للمستأنف ضدها ( المدعية )
مبلغ 2405 جنيه قيمة المصاريف الدراسية عن العام الدراسى 98/1999 للصغير / ـــــــــــ.
بناء عليه
نلتمس من الهيئة الموقرة بكل توقير و احترام :
الحكم برفض الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى فيه وإلزام المستأنف بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة .
و الله ولى التوفيق
وكيل المستأنف ضدها
المحامى[right]
الدائرة 33 مستأنف
مـذكــــرة
ــــــــــــــ
بدفاع السيدة / ـــــــــــــــــــــــ
مستأنف ضدها
ضــــد
السيد / ـــــــــــــــــــــ
مستأنف
فى الدعوى رقم ـــــــــ لسنة ـــــــــ كلى مستأنف شمال .
و المحدد لنظرها جلسة 19/4/2000
.
الوقائع
تخلص الواقعة فى أن المستأنف ضدها أقامت دعواها المستأنف حكمها بموجب صحيفة أودعتها قلم كتاب محكمة مصر الجديدة للأحوال الشخصية للولاية على النفس و قيدت بجدولها برقم ـــــــ لسنة ـــــــ شرعى مصر الجديدة واعلنت قانوناً للمستأنف وطلبت فى ختامها الحكم :
1 – بإلزام المستأنف ( المدعى عليه ) بأن يؤدى للمستأنف ضدها ( المدعية ) مبلغ 3000 جنيه ( ثلاثة آلاف جنيه ) قيمة المصاريف العلاجية للصغير / ـــــــــــ.
2 – إلزام المستأنف ( المدعى عليه ) بأن يؤدى للمستأنف ضدها ( المدعية ) مبلغ 2405 جنيه فقط ألفان وأربعمائة و خمسة جنيهات قيمة المصروفات المدرسية للصغير / ـــــــــــــعن العام الدراسى 98/1999 فضلاً عن إلزامه بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة .
و ذلك على سند من القول بأن المستأنف ضدها كانت زوجة للمستأنف بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 10/2/1977 و دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيح بالأبناء / ــــــــــ، و قد تحصلت المستأنف ضدها على حكم بالتطليق من المستأنف طلقة بائنة للضرر بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم ـــــــ لسنة ــــــــ كلى شمال القاهرة .
وحيث قامت المستأنف ضدها بإجراء عملية جراحية لنجلها / ـــــــــــــوتكلفت العملية 3000 جنيه ثلاثة آلاف من الجنيهات متمثلة فى أجر الطبيب الذى قام بإجراء العملية وأجر طبيب التخدير بخلاف العلاج و الإقامة بمستشفى عين شمس التخصصى و ثابت ذلك من المستندات المقدمة أمام محكمة أول درجة ، كما قامت أيضاً بسداد المصروفات المدرسية للصغير / ـــــــــــو قدرها 2405 جنيه الأمر الذى حدا بالمستأنف ضدها لإقامة الدعوى المستأنف حكمها .
و حيث تدوولت الدعوى المستأنف حكمها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها و بجلسة 30/1/2000 قضت محكمة أول درجة :بإلزام المدعى عليه ( المستأنف ) أن يؤدى للمدعية ( المستأنف ضدها ) مبلغ 3000 جنيه قيمة المصاريف العلاجية لصغيره من المدعية " ـــــ " و كذا أن يؤدى لها مبلغ ألفان وأربعمائة و خمسة جنيهات قيمة المصروفات الدراسية للصغير / ــــــــــت عن العام الدراسى 98/1999 وألزمته المصروفات و خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة .
و حيث أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى المستأنف فقام بالطعن عليه بالاستئناف الماثل و المحدد لنظره جلسة اليوم الموافق 19/4/2000 .
الـدفـــاع
أولاً :- الرد على الدفع المبدى من المستأنف بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة :-من المقرر شرعاً أن نفقة الصغير تعتمد اليد فتكون نفقة الصغير لمن يكون الصغير فى يده . بمعنى أن يكون صاحب الحق فى المطالبة بها فإذا انتهت مدة الحضانة للصغير و مع ذلك ظلت الحاضنة ممسكة بالصغير فإنه يثبت لها الحق فى تقاضى النفقة لأن وجود الصغير فى يد حاضنته أمانة و لكنها من نوع آخر غير الأمانة التى يعبر عنها الفقهاء بالوديعة التى يعتبر الامتناع عن ردها لمالكها غصباً لأن الذى أودع الصغير يد حاضنه إنما هو الشرع أو حكم القانون لمصلحة الطفل التى هى من الصالح العام الذى يحتم رعاية الصغار و القيام بتربيتهم الى أن يتمكنوا من الاستقلال برعاية شئونهم .
و من المقرر شرعاً أن للحاضنة ولاية المطالبة بنفقة الصغير ممن تجب عليه ، مادام الصغير فى يدها و لا يغير من ذلك أن نفقة الصغير من حقه هو .
[ مؤلف موسوعة الفقه و القضاء فى الأحوال الشخصية للمستشار / محمد عزمى البكرى
طبعة 86 ص 891 ، 892 ]
و فى ذلك قضت محكمة النقض بأن :-
" ولاية الإنفاق تعتمد اليد الممسكة فإذا زالت اليد فعلاً زالت تلك الولاية وانتقلت
الى ذى اليد "
[ الطعن رقم 16 لسنة 45 ق جلسة 18/2/1946 ]
[ مبادئ القضاء فى الأحوال الشخصية للمستشار / أحمد نصر الجندى الطبعة الثالثة ص 1167 ]
و قضت أيضاً :
" أما ما تمسك به من الدفع بعدم سماع الدعوى لتجاوز الولد سن الحضانة وكون يد أمه غاصبة لا تؤدى إليها النفقة لأن الولد فى يدها و نفقة الصغير تؤدى الى من هو فى يده ما دام فى يده الإنفاق عليه و حينئذ يتعين رفض ما دفع به . "
[ ق 2431 لسنة 30 ق مستأنف مصر جلسة 11/11/1931 ]
[ المرجع السابق للمستشار / أحمد نصر الجندى ص 1167 ]
و قضت أيضاً :-
" أن النفقة المقررة بالحكم حق للبنت وإنما كان للمدعى عليها حق المطالبة بها باعتبار أن البنت فى يدها . . . "
[ ق 1421 لسنة 35 جيزة جلسة 15/7/1936 ]
[ المرجع السابق للمستشار / أحمد نصر الجندى ص 1168 ]
و حيث أن الثابت أن ابن المستأنف ( ـــــــ) ما زال فى حضانة المستأنف ضدها بالرغم من تجاوزه سن الحضانة فإنه طبقاً لما استقرت عليه أحكام محكمتنا العليا أن المستأنف ضدها هى صاحبة الحق فى مطالبة المستأنف بمصاريف علاج ابنه ( ـــــــ ) و من ذلك يتضح أن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لدفعها من غير ذى صفة دفع غير مقبول حيث أن ابن المستأنف ( ــــــــ ) ما زال فى يد المستأنف ضدها و هى صاحبة الحق فى المطالبة بمصاريف علاجه .
فضلاً عن ذلك أن المستأنف ضدها قامت بسداد مصاريف علاج ابن المستأنف من مالها الخاص
و بالتالى فهى صاحبة الصفة فى مطالبة المستأنف ـ و هو الملتزم قانوناً بدفع مصاريف علاج ابنه ـ بسداد هذه المبالغ .
ثانياً : الحكم المستأنف جاء مطابقاً لصحيح القانون فيما قضى :
1 – بإلزام المستأنف ( المدعى عليه ) أن يؤدى المستأنف ضدها ( المدعية)
مبلغ ثلاثة آلاف جنيه قيمة المصاريف العلاجية للصغير ( ـــــــ) :
حيث أنه من المقرر شرعاً أن مصاريف العلاج لا غنى للصغير وللأقارب المستحقين للنفقة عامه فهى بهذه المثابة تدخل ضمن الحاجات التى هى مناط نفقة الأقارب فتكون إذن من جملة الكفاية
وتجب للقريب على قريبة .
و فى ذلك قضى بأن :-
" مصاريف العلاج تشمل نفقات علاج الأمراض التى تصيب الصغير سواء كانت بدنية أو نفسية أو عقلية ، و سواء كان المرض طارئاً أو مزمناً ، سواء ما تعلق منها بثمن الأدوية و نفقات العمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات و كشوف الأطباء
والفحوص والاشعات والتحليلات وما شابهها .
كما يدخل فى هذه المصاريف ـ خلافاً للزوجة ـ ثمن الأجهزة التعويضية كالأطراف الصناعية و النظارات الطبية . "
[ محكمة بركة السبع قضية رقم 165 لسنة 1986 جلسة 3/11/1987 ]
[ مؤلف موسوعة الفقه و القضاء فى الأحوال الشخصية للمستشار / عزمى البكرى ص 871 ]
و تطبيقاً لذلك صدرت الفتوى الآتية :-
عن مصاريف علاج الأولاد " الذى يظهر لنا من قواعد الحنفية السمحة أنه يدخل فى النفقة الواجبة على الأب الموسر لطفلة الصغير جميع ما يحتاج إليه من النفقة من طعام
أو كسوة وأجر خادم وأجرة طبيب و ثمن دواء و غير ذلك إذ قد تكون حاجة الإنسان المريض الى أجرة الطبيب و ثمن الدواء أشد من حاجته الى خادم . "
[ الفتوى الصادرة بتاريخ 13 ابريل سنة 1958 مشار إليه بالمرجع السابق ص 874 ]
و حيث ان الثابت أن المستأنف ( والد الصغير ) على درجة فاحشة من الثراء و هو محاسب ورجل أعمال و عقيد بالمعاش بالقوات المسلحة و مدخراته تزيد على مليونى جنيه و حيث أن مصاريف العلاج تكون بحسب يسار الأب فإن ما قضت به محكمة أول درجة من إلزام المستأنف بأن يؤدى للمستأنف ضدها ( المدعية ) مبلغ 3000 جنيه قيمة مصاريف الصغير /ـــــــــــــــجاء وفق صحيح القانون حيث ثبت لها يسار الأب فضلاً عن قيام المستأنف ضدها بتقديم المستندات الدالة على قيامها بإجراء عملية جراحية لنجلها الصغير / ــــــــــبمستشفى عين شمس التخصصى
و قد تكلفت هذه العملية مبلغ 3000 جنيه متمثلة فى أجر الطبيب الذى قام بإجراء العملية وأجر طبيب التخدير بخلاف العلاج والإقامة بمستشفى عين شمس التخصصى مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى بإلزام المستأنف بدفع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه قيمة المصاريف العلاجية
للصغير / ـــــــــــــ.
2- أما فيما قضى بإلزام المستأنف ( المدعى عليه ) أن يؤدى للمستأنف ضدها
( المدعية) مبلغ 2405 جنيه قيمة المصروفات الدراسية للصغير ـــــــــ عن العام
الدراسى 98/1999 فإنه جاء بدوره مطابقاً لصحيح القانون :
إذ تنص المادة 18 / 1 ، 2 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن :
" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه . و تستمر نفقة الأولاد على أبيهم الى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها والى أن يتم الأبن الخامسة عشر من عمره قادراً على الكسب المناسب فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت
نفقته على أبيه "
حيث اعتبر النص طلب العلم عجزاً حكمياً عن الكسب و هو ما يتمشى مع المذهب الحنفى الذى كان معمولاً به من قبل . . . و إذا كان يكسب بعض ما يكفيه فيلزم الأب أو من تجب عليه نفقته فى حالة عدم وجود الأب بتكملة نفقته الى حد الكفاية غير أنه لا يجبر على التكسب و لو كان قادراً عليه رغم اشتغاله بالعلم فقد اعتبر النص طلب العلم عجزاً حكمياً أو معنوياً عن الكسب .
[ المرجع السابق للمستشار / محمد عزمى البكرى ص 903 ]
و من المقرر شرعاً أن المصروفات المدرسية شأنها شأن عناصر نفقة الصغير على أبيه أو ـ كما عبرت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للنص ـ بمنزلة الطعام و الكساء .
[ مؤلف المشكلات العملية فى قوانين الأحوال الشخصية للأستاذ / أشرف كمال ص 508 ]
و فى ذلك قضى بأن :-
" وتشمل نفقات التعليم المصاريف المدرسية و قيمة الأدوية و الزى الرسمى "
[ حكم محكمة بركة السبع فى الدعوى رقم 80 لسنة 86 جلسة 3/11/1987 ]
[ مشار إليه بالمرجع السابق للمستشار / محمد عزمى البكرى ص 910 ]
لما كان ذلك و كان الثابت أن المستأنف ضدها قامت بسداد المصروفات الدراسية للصغير / ـــــــــو قدرها 2405 جنيه عن العام الدراسى 98/1999 و ثابت ذلك من الإيصال المقدم بحافظة المستندات المقدمة أمام محكمة أول درجة الصادر بمدرسة مينيس الخاصة للغات المسددة
بتاريخ 23/9/1998 .
و حيث أن الثابت أن والد الصغير ( المستأنف ) على درجة فاحشة من الثراء وأن نوع التعليم الذى التحق به الصغير يتفق و الحالة المالية و الاجتماعية للمستأنف مما يتعين معه الحكم بتأييد ما قضى به الحكم المستأنف من إلزام المستأنف ( المدعى عليه ) بأن يؤدى للمستأنف ضدها ( المدعية )
مبلغ 2405 جنيه قيمة المصاريف الدراسية عن العام الدراسى 98/1999 للصغير / ـــــــــــ.
بناء عليه
نلتمس من الهيئة الموقرة بكل توقير و احترام :
الحكم برفض الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى فيه وإلزام المستأنف بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة .
و الله ولى التوفيق
وكيل المستأنف ضدها
المحامى[right]