مذكرة رد على استئناف دعوى عماليه
47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
ت 01222840973 المحامى بالنقض
محكمة استئناف شمال القاهرة
الدائرة 16 عمال
مذكرة بدفاع :ـ السيد الدكتور /................... المستأنف فرعيا
ضــــــــــــــــــــد
السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للادوية والصناعات الكيماوبة والعضو المنتدب بصفته المستأنف اصليا والمستأنف عليه فرعيا
فى الاستئناف رقم 166 لسنة 19 ق المحدد لنظره حلسة 20/ 4/ 2015
الموضوع :ـ
ويخلص قى ان الطالب سبق وان اقام دعواه المبتدأه على سند من انه يعمل بالشركة المستأنفه بوظيفة مديرادارة متابعة مندوبى الدعاية بالوجه القبلى براتب قدره اربعة الاف وستمائة وواحد وتسعون جنيها شهريا شاملا متضمن عدة مفردات وبدلات دامت واستمرت إلى أن تحصنت و صارت جزءا اساسيا من الاجر خصوصا وانها تصرف له على الدوام منذ خمسة سنوات
ـ فوجىء الطالب عند صرف راتبه عن شهر يونيو 2011 بأنه قد تقلص وأصبح الف وثمانمائة وتسعة عشر جنيها بعد أن تم إستبعاد مفردين اساسيين من مفردات المرتب ـ هما بدل الانتقال وقدره الفان واربعمائة جنيه وبدل المظهر وقدره ستمائة جنيه وهذين البدلين كان قد بدأ فى صرفهما منذ سنة 2007 ـ دون مسوغ من الحق والقانون وبالخلاف للقرار الادارى الصادر بهذين البدليين وقرار زيادتهما رقم 62 بتاريخ 25 /2 /2010 وعملا بلائحة الشركة التى جرت بأن تكون القواعد التى تصدرها الشركة لتنظيم العمل بها تعتبر جزءا متمما لأحكام اللائحة كما جاء فى المادة الاولى منها .... وتعتبر القواعد التى تصدرها الشركة بتنظيم العمل بها جزءا متمما لأحكام هذه اللائحة . والمادة 35/3 التى تنص يمنح بدلات خاصة للعاملين بفروع الشركة وذلك بالفئات التى يحددها مجلس الادارة . والمادة 50/2 التى تنص ولرئيس مجلس الادارة او عضو مجلس الادارة المنتدب تقرير بدل انتقال ثابت للعاملين الذين تستدعى وظائفهم استعمال احدى وسائل النقل استعمالا دوريا ومتواصلا وذلك بالفئات التى يحددها بالرغم من استمرار الطالب فى أداء نفس مهام وظيفته المكلف بها من قبل فضلا عما شكله هذا الامر من تمييز وتمايز بينه وبين زملائه المتعاقدين الذين يشغلون ذات الوظيفة وعليهم ذات الالتزامات فصار مرتبهم اكثر من ثلاثة اضعاف راتبه بغير سند من الواقع والقانون فى شىء لهذا اقام دعواه سالفة البيان بطلب اعادة البدلين المقطوعين مع التعويض فانتهت محكمة اول درجة باعادة البدلين المقطوعين من الطالب وتعويضه بمبلغ عشرين الف جنيه
ولما كان هذا الحكم قد وقع على خلاف صحيح الواقع والقانون غير مناسب وغير معادل فيما قضى به من تعويض لما لحق بالطالب من اضرار جسيمه فى ماله واحساسه وشعوره الانسانى فقد استأنفه فرعيا وفقا للاسباب التى تضمنتها صحيفته وبالرغم من ان الحكم المستأنف قد جاء فيه وفى تقرير الخبير الرد الكافى على كافة ما اثارته الشركة المستأنقه الا انها فى محاولاتها اغراق الحق فى خضم الباطل اوردت استئنافها الاصلى الذى جاء متقطع الاواصر ولاظل له من القانون قى شىء وبالرغم من ان ما اورده لايستحق عناء الرد الا اننا نبادر بتذكير الشركة ببعض النقاط التى اغفلتها اوغفلت عنها وذلك ردا على ماجاء يصحيفة استئنافها وحتى لاتعيد تكرار ماسطرته فى انزعة اخرى وذلك على النحو الآتى :ـ
اولا :ـ ان لائحة الشركة جرت بأن تكون القواعد التى تصدرها الشركة لتنظيم العمل بها تعتبر جزءا متمما لأحكام اللائحة كما جاء فى المادة الاولى منها .... وتعتبر القواعد التى تصدرها الشركة بتنظيم العمل بها جزءا متمما لأحكام هذه اللائحة . والمادة 35/3 التى تنص يمنح بدلات خاصة للعاملين بفروع الشركة وذلك بالفئات التى يحددها مجلس الادارة . والمادة 50/2 التى تنص ولرئيس مجلس الادارة او عضو مجلس الادارة المنتدب تقرير بدل انتقال ثابت للعاملين الذين تستدعى وظائفهم استعمال احدى وسائل النقل استعمالا دوريا ومتواصلا وذلك بالفئات التى يحددها
ثانيا :ان قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 يوجب الرجوع لقانون العمل كما ان القواعد المستقرة لمحكمة النقض قد قطعت بأن ....
الميزة العينية ــ اعتبارها جزءا من أجر العمل .
إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد اعتمد فى تكييف المبلغ موضوع النزاع بأنه أجر وليس بدل انتقال على ما قرره من أن الشركة الطاعنة قد التزمت بأن ترتب للمطعون ضده ــ العامل ــ وسيلة انتقال الى مقر عمله كميزة عينية أو أن تؤدى إليه مقابلا نقديا لهذه الميزة قدره ثلاثة جنيهات على شهور ، وكان هذا قرره الحكم هو استخلاص سائغ يتفق مع واقع الدعوى وظروف ومبررات صرف هذا المبلغ
، وكانت الميزة العينية وطبقا لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تعتبر من قبل الأجر ويلحق حكمها بما يلتزم رب العمل بأدائه للعامل كمقابل ، وأن الحكم إذ انتهى على هذا الأساس إلى ذلك المبلغ جزءا من أجر المطعون ضده تعلق به حقه فلا يكون قد أخطأ فى التكييف ، ولا يجدي الطاعنة بالتالي التمسك بنص المادة 27 من لائحة العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة66 التى تنظم صرف البدلات لهؤلاء العاملين ، أو بعد توافر العناصر القانونية التى تخرج بالمنحة إلى اعتبارها أجرا
حكم النقض المصرية في 14/1/1978 س 29 ص 191
البدل الذى يصرف للعامل وأخذ صفة الدوام والاستمرار بالنسبة له و لجميع العمال أوصرف له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أداء عمله ، اعتباره بدل يلزم اداءه له
حكم النقض المصرية في نقض 15/11/1981
إذ كانت المادة 3 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تنص على أنه "يقصد بالأجر فى تطبيق أحكام هذا القانون كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه مضافاً إليه جميع العلاوات أيا كان نوعها و على الأخص ما يأتى :- " 1 " ... ... "2 " الإمتيازات العينية و كذلك العلاوات التى تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة و أعباء العائلة . " 3 " ... ... " و كان يبين من قرار هيئة التحكيم المطعون فيه أن المطعون ضدها قد إلتزمت بسكنى العاملين بها فى بعض مبانيها التى خصصتها لهم و تحملت فى الوقت نفسه بمقابل مصاريف إستهلاك المياه عن تلك المبانى ، و كان ذلك يعتبر ميزة عينية ممنوحة للعاملين و عنصراً من عناصر الأجر المنصوص عليه فى المادة الثالثة المشار إليها ، فإنه لا يجوز للمطعون ضدها أن تحصل مقابل إستهلاك المياه من شاغلى هذه المبانى ، لما فى ذلك من مساس بالميزة العينية الممنوحة لهم مما يعد إنتقاصاً من أجرهم بالمخالفة للقانون . إذ كان ذلك ، و كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إنتهى إلى أن تحصيل ثمن إستهلاك المياه من العاملين لا يعتبر إنقاصاً لميزة عينية قولاً بأن هذا الإنتقاص ضئيل ، فإنه يكون قد خالف القانون .
الطعن رقم 235 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/3/31
ثالثا :ـ عدم جواز انتقاص لوائح العاملين بقطاع الأعمال العام من الحقوق المنصوص عليها بقانون العمل
أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بأن
" استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع في القانون رقم 203 لسنة 1991 اختص شركات قطاع الأعمال العام بأحكام أخرجها من القيود المفروضة على القطاع العام شركاته ، سواء تلك الواردة في قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 أو تلك الواردة في القانون رقم 97 لسنة 1983 ، و على نحو يتيح لهذه الشركات المجديدة قدراً من المرونة في إدارتها لتحقيق الأهداف المنشودة من التحول ، فأعطى مجالس إدارتها سلطة وضع اللوائح المنظمة لشئون العاملين بها وفق قواعد رسمها لها ، منها وجوب الإلتزام بنظام الحد الأدنى للأجور المقررة قانوناً ، و ذلك نزولاً على التوجيه الدستوري بوجوب ضمان الدولة لحد أدنى من الأجور، و أحال على قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 – الساري وقتذاك – فيما لم يرد بشأنه نص خاص سواء ف يذلك القانون أون اللوائح الصادرة تنفيذاً له ، ثم استبدل المشرع قانون العمل – المشارإليه – بقانون عمل موحد صدر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مقرراً في إفصاح جهير انه هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل جميعها إلا من استبعدهم من أحكامه ، وهم العاملون المدنيون بالدولة الخاضعون لأحكام القانون رقم 47 لسنة1978 و عمال الخدمات المنزلية و أفراد أسرة صاحب العمل ، و وضع بنصوص آمرة الحدود الدنيا للمزايا التي يتعين أن يحصل عليها العامل و أبطل كل اتفاق ينتقص منها ، سواء ورد هذا الاتفاق في عقد عمل فردي أو في عقد عمل جماعي أو في لائحة أو حتى في قانون سابق عليه في الإصدار. و نزولاً على التوجيه الدستوري بضمان الحد الأدنى للأجور أنشأ مجلساً قومياً للأجوراختصه بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي تراعى فيه نفقات المعيشة ، كما اختصه بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي للعامل الذي تحسب عليه اشتراكات التأمينات الإجتماعية ، و إلى أن يباشر هذا المجلس اختصاصاته فقد نص في مواد إصداره على حكم وقتي مؤداه استحقاق العامل لهذه العلاوة بما لا يقل عن 7% إلى أن يصدر المجلس القرارات المنظمة لهذه الأحكام ، و من ثم فإن هذا الحكم يسري على جميع العاملين المخاطبين بأحكامه. و لئن كان المشرع في القانون رقم 203 لسنة 1991 قد اختص الشركات الخاضعة له بالإشتراك مع النقابة العامة المختصة بوضع اللوائح المتعلقة بالعاملين بها ، إلا أنه لم يستبعد أحكام قانون العمل من التطبيق في الوقت الذي استبعد فيه قوانين القطاع العام ، كما أن قانون العمل الحالي لم يستبعد هذه الشركات من أحكامه رغم استبعاده العاملين المدنيين بالدولة ، بل صرح بأنه القانون العام الذي يحكم علاقات العمل جميعها عدا من استبعدهم من أحكامه ، فيسري على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام . و من جهة أخرى ، فإن تلك اللوائح و ما تحويه من أحكام تعد بمثابة اتفاق بين الشركة باعتبارها صاحبة العمل و بين النقابة باعتبارها ممثلة للعمال لتنظيم شروط العمل وظروفه ، و تندرج من ثم في عداد اتفاقات العمل الجماعية المنصوص عليها في الباب الثالث من قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 ، فلا يجوز أن تتضمن ما ينتقص من الحقوق التي قررها و إلا كانت باطلة ، و على وجه الخصوص فيما نص عليه من حد أدنى للعلاوة السنوية التي يستحقها العامل الى أن يقرر المجلس القومي للأجور أزيد منها . الحاصل أنه و قد عُمل بقانون العمل الجديد اعتباراً من 7/7/2003 فإن العاملين بشركات قطاع الأعمال العام يستحقون العلاوة الدورية السنوية المقررة في 1/7/2004 بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي للعامل في هذا التاريخ ما لم تكن لوائح الشركة تقررنسبة أزيد أو يحدد المجلس القومي للأجور نسبة أزيد منها . لذلـــــك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع إلى أحقية العاملين بالشركة القابضة و الشركات التابعة في الحصول على العلاوة السنوية الدورية بنسبة لا تقل عن 7% من مرتبهم الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الإجتماعية في 1/7/2004 و ذلك وفقاً لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل
فتوى رقم 589 – بتاريخ 8/7/2004 – ملف رقم 47/2/456 –
*رابعا : إذ كان الطاعن لم يبين على وجه الدقه مواطن القصور أو مواضع الخطأ فى تقدير الخبير وأثره فى الحكم المطعون فيه فإن النعى يكون مجهلاً وغير مقبول .
الطعنان رقما 5892,5176 لسنة 1964 ق جلسة 1996/7/8 س 47 ج2 ص 1114
عدم بيان الطاعن أوجه الدفاع التى أغفل الخبراء التعرض لها والاعتراضات التى أهمل الحكم المطعون فيه تقدير قيمتها . نعى مجهل .أثره . عدم قبوله
( الطعن رقم 3584لسنة62ق- جلسة25/1/2000)
( نقض جلسة 30/5/1991س42ج1ص1251)
* ليس على المحكمة أن تجيب كل طلب للتأجيل يتقدم به الخصم إليها متى تبين لها أن الدعوى مستوفاة فإذا رفضت إجابته فإنها لاتكون قد أخلت بحق هذا الخصم فى الدفاع .
( الطعن رقم 324 سنة 21 ق ، جلسة 1955/1/6 )
الدفاع الذى تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الدفاع الجوهرى المنتج فى الدعوى . و إذ كانت الواقعة التى طلب الطاعن تحقيقها غير مؤثرة فى النزاع ، إذ هى لا تتصل بعلاقة الطاعن بالشركة المطعون ضدها ، و إنما تنصب على علاقتها بموظفين آخرين ، فلا على المحكمة إن هى التفتت عن هذا الطلب .
الطعن رقم 0460 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 940 ـ 30 /11 / 1971
وهديا على ماتقدم يبين بيقين ان الاستئناف الاصلى لايعتكز على سند من الحق و القانون بما يجعله حرى بالرفض
لذلك
نصمم على رفض للاستئناف الاصلى ونلتمس القضاء بالطلبات فى الاستئناف الفرعى
وكيل المستأنف ضده
محمد راضى مسعود
المحامــــــى
47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
ت 01222840973 المحامى بالنقض
محكمة استئناف شمال القاهرة
الدائرة 16 عمال
مذكرة بدفاع :ـ السيد الدكتور /................... المستأنف فرعيا
ضــــــــــــــــــــد
السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للادوية والصناعات الكيماوبة والعضو المنتدب بصفته المستأنف اصليا والمستأنف عليه فرعيا
فى الاستئناف رقم 166 لسنة 19 ق المحدد لنظره حلسة 20/ 4/ 2015
الموضوع :ـ
ويخلص قى ان الطالب سبق وان اقام دعواه المبتدأه على سند من انه يعمل بالشركة المستأنفه بوظيفة مديرادارة متابعة مندوبى الدعاية بالوجه القبلى براتب قدره اربعة الاف وستمائة وواحد وتسعون جنيها شهريا شاملا متضمن عدة مفردات وبدلات دامت واستمرت إلى أن تحصنت و صارت جزءا اساسيا من الاجر خصوصا وانها تصرف له على الدوام منذ خمسة سنوات
ـ فوجىء الطالب عند صرف راتبه عن شهر يونيو 2011 بأنه قد تقلص وأصبح الف وثمانمائة وتسعة عشر جنيها بعد أن تم إستبعاد مفردين اساسيين من مفردات المرتب ـ هما بدل الانتقال وقدره الفان واربعمائة جنيه وبدل المظهر وقدره ستمائة جنيه وهذين البدلين كان قد بدأ فى صرفهما منذ سنة 2007 ـ دون مسوغ من الحق والقانون وبالخلاف للقرار الادارى الصادر بهذين البدليين وقرار زيادتهما رقم 62 بتاريخ 25 /2 /2010 وعملا بلائحة الشركة التى جرت بأن تكون القواعد التى تصدرها الشركة لتنظيم العمل بها تعتبر جزءا متمما لأحكام اللائحة كما جاء فى المادة الاولى منها .... وتعتبر القواعد التى تصدرها الشركة بتنظيم العمل بها جزءا متمما لأحكام هذه اللائحة . والمادة 35/3 التى تنص يمنح بدلات خاصة للعاملين بفروع الشركة وذلك بالفئات التى يحددها مجلس الادارة . والمادة 50/2 التى تنص ولرئيس مجلس الادارة او عضو مجلس الادارة المنتدب تقرير بدل انتقال ثابت للعاملين الذين تستدعى وظائفهم استعمال احدى وسائل النقل استعمالا دوريا ومتواصلا وذلك بالفئات التى يحددها بالرغم من استمرار الطالب فى أداء نفس مهام وظيفته المكلف بها من قبل فضلا عما شكله هذا الامر من تمييز وتمايز بينه وبين زملائه المتعاقدين الذين يشغلون ذات الوظيفة وعليهم ذات الالتزامات فصار مرتبهم اكثر من ثلاثة اضعاف راتبه بغير سند من الواقع والقانون فى شىء لهذا اقام دعواه سالفة البيان بطلب اعادة البدلين المقطوعين مع التعويض فانتهت محكمة اول درجة باعادة البدلين المقطوعين من الطالب وتعويضه بمبلغ عشرين الف جنيه
ولما كان هذا الحكم قد وقع على خلاف صحيح الواقع والقانون غير مناسب وغير معادل فيما قضى به من تعويض لما لحق بالطالب من اضرار جسيمه فى ماله واحساسه وشعوره الانسانى فقد استأنفه فرعيا وفقا للاسباب التى تضمنتها صحيفته وبالرغم من ان الحكم المستأنف قد جاء فيه وفى تقرير الخبير الرد الكافى على كافة ما اثارته الشركة المستأنقه الا انها فى محاولاتها اغراق الحق فى خضم الباطل اوردت استئنافها الاصلى الذى جاء متقطع الاواصر ولاظل له من القانون قى شىء وبالرغم من ان ما اورده لايستحق عناء الرد الا اننا نبادر بتذكير الشركة ببعض النقاط التى اغفلتها اوغفلت عنها وذلك ردا على ماجاء يصحيفة استئنافها وحتى لاتعيد تكرار ماسطرته فى انزعة اخرى وذلك على النحو الآتى :ـ
اولا :ـ ان لائحة الشركة جرت بأن تكون القواعد التى تصدرها الشركة لتنظيم العمل بها تعتبر جزءا متمما لأحكام اللائحة كما جاء فى المادة الاولى منها .... وتعتبر القواعد التى تصدرها الشركة بتنظيم العمل بها جزءا متمما لأحكام هذه اللائحة . والمادة 35/3 التى تنص يمنح بدلات خاصة للعاملين بفروع الشركة وذلك بالفئات التى يحددها مجلس الادارة . والمادة 50/2 التى تنص ولرئيس مجلس الادارة او عضو مجلس الادارة المنتدب تقرير بدل انتقال ثابت للعاملين الذين تستدعى وظائفهم استعمال احدى وسائل النقل استعمالا دوريا ومتواصلا وذلك بالفئات التى يحددها
ثانيا :ان قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 يوجب الرجوع لقانون العمل كما ان القواعد المستقرة لمحكمة النقض قد قطعت بأن ....
الميزة العينية ــ اعتبارها جزءا من أجر العمل .
إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد اعتمد فى تكييف المبلغ موضوع النزاع بأنه أجر وليس بدل انتقال على ما قرره من أن الشركة الطاعنة قد التزمت بأن ترتب للمطعون ضده ــ العامل ــ وسيلة انتقال الى مقر عمله كميزة عينية أو أن تؤدى إليه مقابلا نقديا لهذه الميزة قدره ثلاثة جنيهات على شهور ، وكان هذا قرره الحكم هو استخلاص سائغ يتفق مع واقع الدعوى وظروف ومبررات صرف هذا المبلغ
، وكانت الميزة العينية وطبقا لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تعتبر من قبل الأجر ويلحق حكمها بما يلتزم رب العمل بأدائه للعامل كمقابل ، وأن الحكم إذ انتهى على هذا الأساس إلى ذلك المبلغ جزءا من أجر المطعون ضده تعلق به حقه فلا يكون قد أخطأ فى التكييف ، ولا يجدي الطاعنة بالتالي التمسك بنص المادة 27 من لائحة العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة66 التى تنظم صرف البدلات لهؤلاء العاملين ، أو بعد توافر العناصر القانونية التى تخرج بالمنحة إلى اعتبارها أجرا
حكم النقض المصرية في 14/1/1978 س 29 ص 191
البدل الذى يصرف للعامل وأخذ صفة الدوام والاستمرار بالنسبة له و لجميع العمال أوصرف له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أداء عمله ، اعتباره بدل يلزم اداءه له
حكم النقض المصرية في نقض 15/11/1981
إذ كانت المادة 3 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تنص على أنه "يقصد بالأجر فى تطبيق أحكام هذا القانون كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه مضافاً إليه جميع العلاوات أيا كان نوعها و على الأخص ما يأتى :- " 1 " ... ... "2 " الإمتيازات العينية و كذلك العلاوات التى تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة و أعباء العائلة . " 3 " ... ... " و كان يبين من قرار هيئة التحكيم المطعون فيه أن المطعون ضدها قد إلتزمت بسكنى العاملين بها فى بعض مبانيها التى خصصتها لهم و تحملت فى الوقت نفسه بمقابل مصاريف إستهلاك المياه عن تلك المبانى ، و كان ذلك يعتبر ميزة عينية ممنوحة للعاملين و عنصراً من عناصر الأجر المنصوص عليه فى المادة الثالثة المشار إليها ، فإنه لا يجوز للمطعون ضدها أن تحصل مقابل إستهلاك المياه من شاغلى هذه المبانى ، لما فى ذلك من مساس بالميزة العينية الممنوحة لهم مما يعد إنتقاصاً من أجرهم بالمخالفة للقانون . إذ كان ذلك ، و كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إنتهى إلى أن تحصيل ثمن إستهلاك المياه من العاملين لا يعتبر إنقاصاً لميزة عينية قولاً بأن هذا الإنتقاص ضئيل ، فإنه يكون قد خالف القانون .
الطعن رقم 235 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/3/31
ثالثا :ـ عدم جواز انتقاص لوائح العاملين بقطاع الأعمال العام من الحقوق المنصوص عليها بقانون العمل
أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بأن
" استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع في القانون رقم 203 لسنة 1991 اختص شركات قطاع الأعمال العام بأحكام أخرجها من القيود المفروضة على القطاع العام شركاته ، سواء تلك الواردة في قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 أو تلك الواردة في القانون رقم 97 لسنة 1983 ، و على نحو يتيح لهذه الشركات المجديدة قدراً من المرونة في إدارتها لتحقيق الأهداف المنشودة من التحول ، فأعطى مجالس إدارتها سلطة وضع اللوائح المنظمة لشئون العاملين بها وفق قواعد رسمها لها ، منها وجوب الإلتزام بنظام الحد الأدنى للأجور المقررة قانوناً ، و ذلك نزولاً على التوجيه الدستوري بوجوب ضمان الدولة لحد أدنى من الأجور، و أحال على قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 – الساري وقتذاك – فيما لم يرد بشأنه نص خاص سواء ف يذلك القانون أون اللوائح الصادرة تنفيذاً له ، ثم استبدل المشرع قانون العمل – المشارإليه – بقانون عمل موحد صدر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مقرراً في إفصاح جهير انه هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل جميعها إلا من استبعدهم من أحكامه ، وهم العاملون المدنيون بالدولة الخاضعون لأحكام القانون رقم 47 لسنة1978 و عمال الخدمات المنزلية و أفراد أسرة صاحب العمل ، و وضع بنصوص آمرة الحدود الدنيا للمزايا التي يتعين أن يحصل عليها العامل و أبطل كل اتفاق ينتقص منها ، سواء ورد هذا الاتفاق في عقد عمل فردي أو في عقد عمل جماعي أو في لائحة أو حتى في قانون سابق عليه في الإصدار. و نزولاً على التوجيه الدستوري بضمان الحد الأدنى للأجور أنشأ مجلساً قومياً للأجوراختصه بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي تراعى فيه نفقات المعيشة ، كما اختصه بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي للعامل الذي تحسب عليه اشتراكات التأمينات الإجتماعية ، و إلى أن يباشر هذا المجلس اختصاصاته فقد نص في مواد إصداره على حكم وقتي مؤداه استحقاق العامل لهذه العلاوة بما لا يقل عن 7% إلى أن يصدر المجلس القرارات المنظمة لهذه الأحكام ، و من ثم فإن هذا الحكم يسري على جميع العاملين المخاطبين بأحكامه. و لئن كان المشرع في القانون رقم 203 لسنة 1991 قد اختص الشركات الخاضعة له بالإشتراك مع النقابة العامة المختصة بوضع اللوائح المتعلقة بالعاملين بها ، إلا أنه لم يستبعد أحكام قانون العمل من التطبيق في الوقت الذي استبعد فيه قوانين القطاع العام ، كما أن قانون العمل الحالي لم يستبعد هذه الشركات من أحكامه رغم استبعاده العاملين المدنيين بالدولة ، بل صرح بأنه القانون العام الذي يحكم علاقات العمل جميعها عدا من استبعدهم من أحكامه ، فيسري على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام . و من جهة أخرى ، فإن تلك اللوائح و ما تحويه من أحكام تعد بمثابة اتفاق بين الشركة باعتبارها صاحبة العمل و بين النقابة باعتبارها ممثلة للعمال لتنظيم شروط العمل وظروفه ، و تندرج من ثم في عداد اتفاقات العمل الجماعية المنصوص عليها في الباب الثالث من قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 ، فلا يجوز أن تتضمن ما ينتقص من الحقوق التي قررها و إلا كانت باطلة ، و على وجه الخصوص فيما نص عليه من حد أدنى للعلاوة السنوية التي يستحقها العامل الى أن يقرر المجلس القومي للأجور أزيد منها . الحاصل أنه و قد عُمل بقانون العمل الجديد اعتباراً من 7/7/2003 فإن العاملين بشركات قطاع الأعمال العام يستحقون العلاوة الدورية السنوية المقررة في 1/7/2004 بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي للعامل في هذا التاريخ ما لم تكن لوائح الشركة تقررنسبة أزيد أو يحدد المجلس القومي للأجور نسبة أزيد منها . لذلـــــك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع إلى أحقية العاملين بالشركة القابضة و الشركات التابعة في الحصول على العلاوة السنوية الدورية بنسبة لا تقل عن 7% من مرتبهم الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الإجتماعية في 1/7/2004 و ذلك وفقاً لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل
فتوى رقم 589 – بتاريخ 8/7/2004 – ملف رقم 47/2/456 –
*رابعا : إذ كان الطاعن لم يبين على وجه الدقه مواطن القصور أو مواضع الخطأ فى تقدير الخبير وأثره فى الحكم المطعون فيه فإن النعى يكون مجهلاً وغير مقبول .
الطعنان رقما 5892,5176 لسنة 1964 ق جلسة 1996/7/8 س 47 ج2 ص 1114
عدم بيان الطاعن أوجه الدفاع التى أغفل الخبراء التعرض لها والاعتراضات التى أهمل الحكم المطعون فيه تقدير قيمتها . نعى مجهل .أثره . عدم قبوله
( الطعن رقم 3584لسنة62ق- جلسة25/1/2000)
( نقض جلسة 30/5/1991س42ج1ص1251)
* ليس على المحكمة أن تجيب كل طلب للتأجيل يتقدم به الخصم إليها متى تبين لها أن الدعوى مستوفاة فإذا رفضت إجابته فإنها لاتكون قد أخلت بحق هذا الخصم فى الدفاع .
( الطعن رقم 324 سنة 21 ق ، جلسة 1955/1/6 )
الدفاع الذى تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الدفاع الجوهرى المنتج فى الدعوى . و إذ كانت الواقعة التى طلب الطاعن تحقيقها غير مؤثرة فى النزاع ، إذ هى لا تتصل بعلاقة الطاعن بالشركة المطعون ضدها ، و إنما تنصب على علاقتها بموظفين آخرين ، فلا على المحكمة إن هى التفتت عن هذا الطلب .
الطعن رقم 0460 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 940 ـ 30 /11 / 1971
وهديا على ماتقدم يبين بيقين ان الاستئناف الاصلى لايعتكز على سند من الحق و القانون بما يجعله حرى بالرفض
لذلك
نصمم على رفض للاستئناف الاصلى ونلتمس القضاء بالطلبات فى الاستئناف الفرعى
وكيل المستأنف ضده
محمد راضى مسعود
المحامــــــى