الكتاب الرابع |
الأصناف النباتية |
المادة 189
تتمتع بالحماية طبقا لاحكام هذا القانون الاصناف النباتية المستنبطة فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج سواء تم التوصل اليها بطريقة بيولوجية او غير بيولوجية وذلك متى قيدت فى السجل الخاص بالاصناف النباتية التى تمنح حق الحماية .
المادة 190
ينشا بقرار من رئيس مجلس الوزراء مكتب يسمى مكتب حماية الاصناف النباتية ويختص هذا المكتب بتلقى الطلبات المقدمة للحصول على حماية الاصناف النباتية وفحصها والبت فيها ومنح شهادة الحماية ، وذلك طبقا للقواعد والاجراءات التى يحددها قرار الانشاء .
المادة 191
مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية ، يكون لكل شخص طبيعى او اعتبارى من المصريين او من الاجانب الذين ينتمون او يقيمون او يتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لهم فى احدى الدول او الكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية او التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل ، ان يتمتع بالحماية المقررة فى هذا الكتاب للاصناف النباتية .
المادة 192
يشترط للتمتع بالحماية ان يكون الصنف متصفا بالجدة والتميز والتجانس والثبات وان يحمل تسمية خاصة به .
ويكون الصنف جديدا اذا لم يقم مربى الصنف النباتى حتى تاريخ تقديم الطلب ببيع مواد الاكثار النباتى للصنف او تداولها بنفسه او بموافقته لاغراض الاستغلال ، ولا يفقد الصنف شرط الجدة اذا تم الطرح او التداول فى جمهورية مصر العربية لمدة لاتزيد على سنة سابقة على تقديم الطلب .
فاذا كان الطرح او التداول قد تم فى الخارج فيجب الا تزيد المدة على ست سنوات بالنسبة للاشجار والاعناب والا تزيد على اربع سنوات بالنسبة لغيرها من الحاصلات الزراعية ، كما لايفقد الصنف شرط الجدة اذا تم بيعه او منح حق استغلاله بموافقة المربى للغير قبل منحة حق الحماية .
ويكون الصنف متميزا اذا امكن تمييزه عن غيره من الاصناف المعروفة بصفة واحدة ظاهرة على الاقل مع احتفاظه بهذه الصفة عند اكثاره .
ويكون الصنف متجانسا اذا كان الاختلاف بين افراده يقع فى نطاق الحدود المسموح بها .
ويكون الصنف ثابتا – عند تكرار زراعته – اذا لم تتغير خصائصه الاساسية بتكرار اكثاره لفترة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتمنح شهادة حق المربى لمستنبط الصنف النباتى الذى تتوافر فيه شروط الحماية سواء اكان المستنبط شخصا طبيعيا او اعتباريا .
ويكون الصنف جديدا اذا لم يقم مربى الصنف النباتى حتى تاريخ تقديم الطلب ببيع مواد الاكثار النباتى للصنف او تداولها بنفسه او بموافقته لاغراض الاستغلال ، ولا يفقد الصنف شرط الجدة اذا تم الطرح او التداول فى جمهورية مصر العربية لمدة لاتزيد على سنة سابقة على تقديم الطلب .
فاذا كان الطرح او التداول قد تم فى الخارج فيجب الا تزيد المدة على ست سنوات بالنسبة للاشجار والاعناب والا تزيد على اربع سنوات بالنسبة لغيرها من الحاصلات الزراعية ، كما لايفقد الصنف شرط الجدة اذا تم بيعه او منح حق استغلاله بموافقة المربى للغير قبل منحة حق الحماية .
ويكون الصنف متميزا اذا امكن تمييزه عن غيره من الاصناف المعروفة بصفة واحدة ظاهرة على الاقل مع احتفاظه بهذه الصفة عند اكثاره .
ويكون الصنف متجانسا اذا كان الاختلاف بين افراده يقع فى نطاق الحدود المسموح بها .
ويكون الصنف ثابتا – عند تكرار زراعته – اذا لم تتغير خصائصه الاساسية بتكرار اكثاره لفترة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتمنح شهادة حق المربى لمستنبط الصنف النباتى الذى تتوافر فيه شروط الحماية سواء اكان المستنبط شخصا طبيعيا او اعتباريا .
المادة 193
تكون مدة حماية الاصناف النباتية خمس وعشرين سنة بالنسبة للاشجار والاعناب وعشرين سنة بالنسبة لغيرها من الحاصلات الزراعية .
وتبدا مدة الحماية اعتبارا من تاريخ منحها .
ومع ذلك يمنح الصنف المقدم عنه الطلب حماية مؤقتة تبدا من تاريخ ايداع الطلب وتنتهى بنشر الاعلان عن قبول منح الحماية على ان يقتصر حق المربى – المنصوص عليه بالمادة (194) من هذا القانون – خلال هذه الفترة على الحق فى التعويض العادل بمجرد منحه هذه الحماية ، بشرط ان يكون المربى قد وجه اخطارا بايداعه الطلب الى من قام باستغلال الصنف النباتى قبل منحه الحماية .
وتبدا مدة الحماية اعتبارا من تاريخ منحها .
ومع ذلك يمنح الصنف المقدم عنه الطلب حماية مؤقتة تبدا من تاريخ ايداع الطلب وتنتهى بنشر الاعلان عن قبول منح الحماية على ان يقتصر حق المربى – المنصوص عليه بالمادة (194) من هذا القانون – خلال هذه الفترة على الحق فى التعويض العادل بمجرد منحه هذه الحماية ، بشرط ان يكون المربى قد وجه اخطارا بايداعه الطلب الى من قام باستغلال الصنف النباتى قبل منحه الحماية .
المادة 194
يتمتع من يحصل على شهادة حق المربى بحق استئثارى يخول له الاستغلال التجارى للصنف النباتى المحمى باى صورة من الصور ولا يجوز للغير انتاج او اكثار او تداول او بيع او تسويق او استيراد او تصدير مواد الاكثار الا بموافقة كتابية من المربى .
المادة 195
لاتمنع الحماية الغير من القيام بالاعمال الاتية :
1- الانشطة غير التجارية والاستخدام بغرض الاكثار الشخصى لناتج مادة الاكثار بواسطة المزارع على ارض فى حيازته الخاصة .
2- الانشطة المتصلة بالتجارب وباغراض البحث العلمى .
3- انشطة التربية والتهجين والانتخاب وغيرها التى تستهدف استنباط اصناف جديدة .
4- الانشطة التى تتعلق باغراض التعليم والتدريب .
5- انشطة الاستخدام والاستغلال التجارى والاستهلاك لمادة المحصول والمواد الاولية والوسيطة والمنتجات النهائية التى تصنع او تستخرج من مادة المحصول بشكل مباشر او غير مباشر سواء تمثلت مادة المحصول فى هيئة نبات كامل او كانت جزءا منه .
1- الانشطة غير التجارية والاستخدام بغرض الاكثار الشخصى لناتج مادة الاكثار بواسطة المزارع على ارض فى حيازته الخاصة .
2- الانشطة المتصلة بالتجارب وباغراض البحث العلمى .
3- انشطة التربية والتهجين والانتخاب وغيرها التى تستهدف استنباط اصناف جديدة .
4- الانشطة التى تتعلق باغراض التعليم والتدريب .
5- انشطة الاستخدام والاستغلال التجارى والاستهلاك لمادة المحصول والمواد الاولية والوسيطة والمنتجات النهائية التى تصنع او تستخرج من مادة المحصول بشكل مباشر او غير مباشر سواء تمثلت مادة المحصول فى هيئة نبات كامل او كانت جزءا منه .
المادة 196
يمنح مكتب حماية الاصناف النباتية ، بناء على عرض وزير الزراعية وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، تراخيص اجبارية باستخدام واستغلال الصنف المحمى دون موافقة المربى وذلك فى الحالات التى تقتضيها المصلحة العامة ، وكذلك فى حالات امتناع المربى عن انتاج الصنف بمعرفته او توفير مواد الاكثار للصنف المحمى او رفضه منح حق استغلال الصنف للغير رغم مناسبة الشروط المعروضة عليه او قيامه بالممارسات المضادة للتنافس .
ويستحق المربى تعويضا عادلا مقابل منح الغير حق استخدام واستغلال الصنف خلاص مدة الترخيص الاجبارى وتراعى فى تقدير التعويض القيمة الاقتصادية لهذا الصنف .
ويستحق المربى تعويضا عادلا مقابل منح الغير حق استخدام واستغلال الصنف خلاص مدة الترخيص الاجبارى وتراعى فى تقدير التعويض القيمة الاقتصادية لهذا الصنف .