روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الفصل الرابع النظام المالى للبنك المركزى

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    09عال9 الفصل الرابع النظام المالى للبنك المركزى

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة يوليو 17, 2009 3:03 am

    الفصل الرابع
    النظام المالى للبنك المركزى
    المادة 17


    تبدا السنة المالية للبنك المركزى ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها .
    المادة 18


    يعد البنك المركزى بيانا فى نهاية كل اسبوع عن مركزه المالى مقارنا بمركزه فى نهاية الاسبوع السابق ويعرض على مجلس ادارته ، وينشر هذا البيان فى الوقائع المصرية .
    المادة 19


    يتولى مراجعة حسابات البنك اثنان من مراقبى الحسابات يعينهما ويحدد اتعابهما سنويا الجهاز المركزى للمحاسبات ، وذلك وفقا لطبيعة نشاط البنوك المركزية ولمعايير المراجعة المصرية ، وتقوم هذه المراجعة مقام مراجعة الجهاز .
    وعلى البنك ان يضع تحت تصرف مراقبى الحسابات جميع الدفاتر والاوراق والبيانات التى يراها المراقبان ضرورية للقيام بالمراجعة .
    لمادة 20


    يعتمد مجلس ادارة البنك المركزى الموازنة التقديرية للبنك قبل بداية السنة المالية بثلاثة اشهر .
    ولا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والراسمالية للبنك .
    المادة 21


    يعد البنك المركزى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ما ياتى :
    (ا) القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية ، والمعدة وفقا لطبيعة نشاط البنوك المركزية ولمعايير المحاسبة المصرية ، ويوقع عليها المحافظ ومراقبا الحسابات .
    (ب) تقريرا عن المركز المالى للبنك ، ونتائج اعماله خلال السنة المالية المنتهية يتناول بوجه خاص عرض الاحوال الاقتصادية والاوضاع المالية والنقدية والمصرفية والائتمانية فى مصر .
    وترفع القوائم المالية وتقرير مراقبى الحسابات وتقرير المركز المالى الى رئيس الجمهورية خلال عشرة ايام من تاريخ اعتمادها من مجلس ادارة البنك ، وترسل نسخ منها الى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلس الشعب والشورى خلال ذات المدة .
    المادة 22


    يؤول صافى ارباح البنك المركزى الى الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يقرره مجلس ادارة البنك من نصيب العاملين من الارباح وما يقرر تكوينه من احتياطيات .
    المادة 23


    تعتبر اموال البنك المركزى اموالا عامة فى تطبيق احكام قانون العقوبات .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 12:52 am