روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الفصل الرابع الرقابة على البنوك وتأمين الودائع

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    09عال9 الفصل الرابع الرقابة على البنوك وتأمين الودائع

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة يوليو 17, 2009 3:20 am

    الفصل الرابع
    الرقابة على البنوك وتأمين الودائع
    المادة 56


    يضع مجلس ادارة البنك المركزى قواعد للرقابة والاشراف على البنوك والضوابط المرتبطة بانشطتها ، طبقا لاحكام هذا القانون مع مراعاة الاعراف المصرفية الدولية ، على ان تتضمن بوجه خاص .
    (ا) تحديد الحد الادنى لمعيار كفاية راس المال .
    (ب) الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك فى الخارج .
    (ج) الحدود القصوى للمديونية للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدى فى الخارج .
    (د) الحدود القصوى للقيمة التسليفية للضمانات المقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية ، وتحديد اجال الاستحقاق .
    (هـ) تحديد نسبة السيولة ونسبة الاحتياطى .
    (و) الحدود القصوى لاستثمارات البنك فى الاوراق المالية وفى التمويل العقارى والائتمان لاغراض استهلاكية ، وذلك مع مراعاة حكم البند (3) من المادة (60) من هذا القانون .
    (ز) ضوابط فتح الحسابات ومزاولة العمليات المصرفية .
    (ح) المعايير التى تتبع فى تحديد قيمة كل نوع من اصول البنك .
    (ط) قواعد الافصاح والبيانات الواجب نشرها وكيفية النشر .
    (ى) القواعد الخاصة بالحد الاقصى للسندات التى يجوز لكل بنك اصدرها او ضمانها وشرط الاصدار او الضمان .
    (ك) الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والاطراف المرتبطة به والاطراف المرتبطة بالبنك ، وذلك مع مراعاة حكم المادة (71) من هذا القانون .
    ويقصد بالاطراف المرتبطة بالعميل والاطراف المرتبطة بالبنك ، الاطراف التى يسيطر عليها العميل او الاطراف التى يسيطر عليها البنك - بحسب الاحوال - سيطرة فعلية وذلك وفقا للمقصود بالسيطرة الفعلية فى المادة (51) من هذا القانون .
    المادة 57


    يشترط لتقديم الائتمان للعميل ان يكون حسن السمعة ولديه موارد ذاتية كافية وان تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لانشطتة للوفاء بالتزاماته .
    وللبنك فى الاحوال التى يقدرها ان يطلب من العميل تقديم ضمانات اضافية سواء عينية او من اى طبيعة اخرى يقبلها البنك .
    وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير تقييم الضمانات التى تقدم للبنك عما يعطيه للعميل من التمويل والتسهيلات الائتمانية ، كما تبين الضوابط اللازمة لتطبيق احكام هذه المادة .
    ولايجوز تجديد او تعديل ائتمان قبل مصادقة العميل على ارصدة التمويل والتسيهيلات الائتمانية المقدمة له من البنك.
    المادة 58


    يضع مجلس ادارة البنك المركزى المعايير الواجب التزامها فى تصنيف ما تقدمه البنوك من تمويل وتسهيلات ائتمانية ، وفى تصنيف غير المنتظم منها والارصدة الناتجة عن هذا التصنيف .
    كما يحدد كل بنك الاجراءات التى يجب اتخاذها لمواجهة التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة .
    وعلى ادارة كل بنك الالتزام بتلك المعايير وتنفيذ تلك الاجراءات ، كما يلتزم مراقبو الحسايات بالتاكد من اتباع ادارة البنك لتلك المعايير ، وعليهم تسجيل ذلك فى تقريرهم السنوى الذى يعرض مع القوائم المالية للبنك على جمعيته العامة ، فاذا ثبت من تقارير التفتيش التى يعدها البنك المركزى مخالفة ادارة البنك لاى من تلك المعايير وجب انذارها لازالة المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانذار ، والا كان للبنك المركزى ان يتخذ ما يراه قبل البنك من الاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    ويجب ان يعرض على مجلس ادارة البنك المركزى تقرير كل ستة اشهر عما يرد اليه من البنوك عن التمويل والتسهيلات الائتمانيه غير المنتظمة ، ليقرر ما يراه لازما ومناسبا بشانها .
    المادة 59


    يضع مجلس ادارة البنك المركزى القواعد التى تنظم معدلات السيولة فى البنوك ومجالات الاستثمار ، وله على الاخص ما يلى :
    (ا) تحديد نسبة ونوع الاموال السائلة التى يجب ان تحتفظ بها البنوك .
    (ب) تحديد المجالات التى يمتنع على البنوك الاستثمار فيها .
    (ج) تحديد المخصصات الواجب توافرها لمقابلة الاصول المعرضة لتقلبات شديدة فى قيمتها .
    واذا خالف البنك قرارات مجلس ادارة البنك المركزى بشان قواعد حساب نسبة السيولة ، جاز لمجلس ادارة البنك المركزى ان يقرر خصم مبلغ من رصيد البنك لديه لا يجاوز مثلى قيمة العائد من العجز فى نسبة السيولة وذلك بسعر الخصم عن الفترة التى حدث خلالها العجر .
    واذا استمر العجز مدة تجاوز شهرا ، جاز لمجلس ادارة البنك المركزى ان يتخذ ايا من الاجراءات المنصوص عليها فى المادة (135) من هذا القانون بالاضافة الى خصم المبلغ المشار اليه فى الفقرة السابقة .
    المادة 60


    يحظر على البنك ما ياتى :
    1- اصدار اذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب .
    2- قبول الاسهم التى يتكون منها راسمال البنك بصفة ضمان للتمويل او التعامل فى اسهمه ، مع مراعاة احكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فى هذا الشان مالم تكن قد الت الى البنك وفاء لدين له قبل الغير ، على ان يقوم البنك ببيعها خلال ستة اشهر من تاريخ ايلولة الملكية .
    3- تجاوز القيمة الاسمية للحصص او للاسهم التى يملكها البنك - لغير اغراض المتاجرة - مقدار القاعدة الراسمالية للبنك التى تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اساس حسابها .
    4- الدخول كشريك متضامن فى شركات الاشخاص والتوصية بالاسهم .
    5- التعامل فى المنقول او العقار بالشراء او البيع او المقايضة عدا :
    (ا) العقار المخصص لادارة اعمال البنك او الترفيه عن العاملين به .
    (ب) المنقول او العقار الذى تؤول ملكيته الى البنك وفاء لدين له قبل الغير ، على ان يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ ايلولة الملكية بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار ، ولمجلس ادارة البنك المركزى مد المدة اذا اقتضت الظروف ذلك . وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقا لطبيعة نشاطها .
    المادة 61


    يحظر على البنك تقديم تمويل او مبالغ تحت الحساب او تسهيلات ائتمانية او ضمان من اى نوع لرئيس واعضاء مجلس ادارته ومراقبى حساباته او ازواجهم او اولادهم او اقاربهم حتى الدرجة الثانية ، او لاية جهة يكون هؤلاء او ازواجهم او اولادهم او اقاربهم حتى الدرجة الثانية شركاء او مساهمين فيها ولهم سيطرة فعلية عليها ، او اعضاء فى مجالس ادارتها بصفتهم الشخصية .
    المادة 62


    على من يطلب الحصول على تمويل او تسهيلات ائتمانية من البنوك من بين الاشخاص الطبيعيين والاشخاص الاعتبارية ، ان يفصح فى الطلب عن اصحاب المنشاة او اصحاب الحصص او نسبة المساهمة فى شركات المساهمة المغلقة ودرجة القرابة بينهم ان وجدت ، وارصدة المديونية لدى البنوك الاخرى عند تقديم الطلب . ولا يجوز النظر فى الطلب الا بعد تقديم هذه البيانات والاقرار بصحتها .
    المادة 63


    يضع مجلس ادارة كل بنك قواعد تقديم الائتمان للعملاء والاجراءات التى تتبع للتاكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة واجراءات اتاحة هذا الائتمان ونظام الرقابة على استخدامه .
    وتحدد اللائحة الداخلية للبنك صلاحيات المديرين فى المركز الرئيسى والفروع فى تقديم الائتمان والموافقة عليه .
    كما تحدد الحدود الدنيا لطلبات الائتمان التى تعرض على مجلس ادارة البنك .
    ويعرض على مجلس ادارة البنك فى اجتماعاته الدورية التصنيف الذى اعدته الادارة المعنية عن الائتمان المقدم للعملاء .
    المادة 64


    على كل بنك التاكد من ان التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم فى الاغراض والمجالات التى حددت فى الموافقة الائتمانية وان يتابع ذلك .
    ويحظر على العميل استخدام التمويل او التسهيلات الائتمانية فى غير الاغراض او المجالات التى حددت فى الموافقة الائتمانية .
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    09عال9 رد: الفصل الرابع الرقابة على البنوك وتأمين الودائع

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة يوليو 17, 2009 3:20 am

    المادة 65


    على كل بنك ان ينشىء نظاما للتسجيل المستمر والفورى لمراكز العملاء الذين يحصلون على تمويل او تسهيلات ائتمانية ، ويجب ربط هذا النظام بقاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزى ، وللبنك المركزى ان يطلب من اى بنك اجراء اية تعديلات تكون لازمة لتحديث ذلك النظام ، وضمان شمول بياناته على مراكز المدينين من عملائه.
    وعلى كل بنك ابلاغ البنك المركزى ببيان عن مركز كل عميل يحصل على تمويل او تسهيلات ائتمانية .
    المادة 66


    ينشىء البنك المركزى نظاما مركزيا لتسجيل ارصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية ، وكذلك نظاما لتسجيل ارصدة مديونية هذه البنوك للخارج والضمانات الصادرة منها لجهات فى الخارج ، ويحفظ فى هذين النظامين المعلومات الضرورية للرقابة على الائتمان المقدم لعملاء البنوك والاطراف المرتبطة بهم والمديونية الخارجية .
    كما ينشىء البنك المركزى نظاما لتسجيل ارصدة التمويل المقدمة من شركات التاجير التمويلى وشركات التمويل العقارى لعملائها ، وتلتزم هذه الشركات بان تقدم البيانات اللازمة فى هذا الشان للبنك المركزى كل ثلاثة اشهر على الاكثر .
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون محتويات هذه الانظمة واساليب عملها .
    المادة 67


    يعد البنك المركزى فور استقباله المعلومات عن ارصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك بيانا مجمعا عما تم تقديمه لكل عميل وكذلك اطرافه المرتبطة .
    وعلى كل بنك ان يطلع على البيان المجمع الخاص باى عميل واطرافه المرتبطة قبل تقديمه تمويلا او تسهيلا ائتمانيا ، وله ان يطلب مستخرجا من هذا البيان ، وذلك طبقا للاوضاع والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة البنك المركزى .
    المادة 68


    يعد البنك المركزى سجلا لبيوت الخبرة القادرة على المشاركة فى تقييم الضمانات التى تقدم للبنوك ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وشروط واجراءات القيد فى هذا السجل وتحدد التزامات القائمين به وتكون هذه البيوت مسئولة عما يرد فى تقارير التقييم .
    المادة 69


    يحتفظ كل بنك بسجل للضمانات العينية المقدمة من العملاء عن التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لهم ، وعليه ان يتاكد من جدية هذه الضمانات وسند ملكيتها وقيمتها عند تقديم الائتمان .
    وعلى لجنة المراجعة المنصوص عليها فى المادة (82) من هذا القانون ان تتاكد من قيام الادارة التنفيذية بالبنك بمراجعة قيم تلك الضمانات دوريا ، وتحدد الاجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة اى انخفاض فى هذه القيم .
    وتخضع هذه السجلات للتفتيش من البنك المركزى ، وله ان يطلب تعزيز هذه الضمانات عند الاقتضاء .
    المادة 70


    على كل بنك القيام بتقييم نصف سنوى على الاقل لمخاطر استثماراته ومحفظة الائتمان لديه وما تم من اجراءات فى شانها ، وعليه اتخاذ ما يلزم من الاجراءات لمواجهة ما يستجد من مخاطر ، ويعرض التقييم على مجلس اداراته فى اول اجتماع تال لهذا التقييم .
    المادة 71


    لمجلس ادارة البنك المركزى ، فى الحالات التى يرى فيها ضرورة لذلك ، تحديد نسبة الائتمان التى يقدمها البنك للعميل الواحد والاطراف المرتبطة به . وفى جميع الاحوال يتعين الا تجاوز هذه النسبة (30%) من القاعدة الراسمالية للبنك .
    المادة 72


    يحظر على العاملين فى الجهات الاشرافية والرقابية على البنوك العمل او المشاركة فى عضوية مجالس ادارتها .
    ويجوز الاستثناء من حكم الفقرة السابقة بالنسبة للبنوك التى يساهم فيها البنك المركزى ، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس ادارة البنك المركزى .
    المادة 73


    يتم الاعداد والنشر فى صحيفتين يوميتين للقوائم المالية للبنك كل ثلاثة اشهر ، ويرفق بهذه القوائم موجز لتقرير مراقب الحسابات وفقا لمعايير المراجعة والمحاسبة المصرية .
    المادة 74


    على كل بنك ان يحتفظ لدى البنك المركزى برصيد دائن كاحتياطى ، وذلك بنسبة مما لديه من الودائع يحددها مجلس ادارة البنك المركزى .
    ولمجلس ادارة البنك المركزى ان يقرر تقديم عائد على هذا الرصيد فى الاحوال التى يراها وبالضوابط التى يضعها.
    واذا خالف البنك قرارات مجلس ادارة البنك المركزى بشان قواعد حساب نسبة الاحتياطى ، جاز لهذا المجلس ان يخصم مبلغا من رصيد البنك الدائن لدى البنك المركزى يعادل قيمة العائد بسعر الخصم على قيمة العجز فى الرصيد الدائن عن الفترة التى حدث خلالها هذا العجز .
    واذا جاوز العجز (5%) مما يجب ان يكون عليه الرصيد جاز لمجلس ادارة البنك المركزى ان يتخذ ايا من الاجراءات المنصوص عليها فى المادة (135) من هذا القانون بالاضافة الى خصم المبلغ المشار اليه فى الفقرة السابقة .
    المادة 75


    يقدم كل بنك للبنك المركزى بيانات شهرية عن مركزه المالى وغيرها من بيانات مالية ورقابية ، وذلك فى المواعيد وطبقا للنماذج التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس ادارة البنك المركزى .
    المادة 76


    يقدم كل بنك للبنك المركزى نسخة من كل تقرير يقدم عن اعماله الى المساهمين ، وذلك قبل واحد وعشرين يوما على الاقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة ، وعليه ان يقدم الى البنك المركزى صورة من محضر اجتماع كل جمعية عامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انعقادها .
    وللبنك المركزى ان يؤجل انعقاد الجمعية العامة فى الاحوال التى يراها لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما .
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    09عال9 رد: الفصل الرابع الرقابة على البنوك وتأمين الودائع

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة يوليو 17, 2009 3:23 am

    المادة 77


    يقدم كل بنك للبنك المركزى ما يطلبه من بيانات وايضاحات عن العمليات التى يباشرها وللبنك المركزى الحق فى الاطلاع على دفاتر وسجلات البنك بما يكفل الحصول على البيانات والايضاحات التى يرى انها تحقق اغراضه ، ويتم الاطلاع فى مقر البنك ويقوم به مفتشوا البنك المركزى ومعاونوهم الذين يندبهم محافظ البنك لهذا الغرض , كما يكون لمفتشى البنك المركزى الحصول على صورة اية مستندات لازمة لتحقيق اغراض التفتيش .
    المادة 78


    يبلغ البنك كل عميل من عملائه بكشف برصيد حسابه كل ثلاثة شهور على الاكثر .
    وعلى العميل ان يرد بالموافقة او الاعتراض على ما جاء بكشف الحساب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بالرصيد ، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ، فاذا لم يرد العميل خلال هذه المدة بما يفيد اعتراضه ، اعتبر موافقا على صحة ما ورد بكشف الحساب ما لم يثبت العكس .
    ولايترتب على رفع الدعوى التى يقيمها العميل ضد البنك لتحديد مقدار المبالغ المدين بها ، وقف اية اجراءات قضائية او غير قضائية يتخذها البنك لاقتضاء مستحقاته لدى العميل ، تطبيقا للاتفاقات المبرمة بينهما وفى حدود المبالغ التى سبقت موافقة العميل عليها ، وذلك ما لم تامر المحكمة المختصة بوقف هذه الاجراءات .
    المادة 79


    لمجلس ادارة البنك المركزى فى حالة تعرض احد البنوك لمشاكل مالية تؤثر على مركزه المالى ، ان يطلب من ادارة البنك المتعثر توفير الموارد المالية الاضافية اللازمة فى صورة زيادة راس المال المدفوع او ايداع اموال مساندة لدى البنك ، وذلك بالشروط والقواعد التى يضعها مجلس ادارة البنك المركزى وخلال المدة التى يحددها ، والا جاز لمجلس ادارة البنك المركزى ، اما تقرير الزيادة التى يراها فى راس المال وطرحها للاكتتاب بالاجراءات والشروط التى يقررها ، او اصدار قرار بادماج البنك فى بنك اخر ، بشرط موافقة البنك المدمج فيه ، او شطب تسجيل البنك المتعثر ، وذلك كله وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشان .
    ويعتبر البنك متعرضا لمشاكل مالية متى توافرت فى شانه احدى الحالات الاتية :
    (ا) عجز اصول البنك عن تغطية التزاماته بما يضر باموال المودعين .
    (ب) الانخفاض الملموس فى اصول البنك او ايراداته بسبب مخالفة القوانين او القواعد المنفذة لها او نتيجة القيام باية ممارسات خطرة لا تتفق واسس العمل المصرفى .
    (ج) اتباع اساليب غير سليمة فى ادارة نشاط البنك يترتب عليها انخفاض حقوق المساهمين بشكل ملموس ، او المساس بحقوق المودعين وغيرهم من الدائنين .
    (د) توفر دلائل قوية على ان البنك لن يتمكن من مواجهة طلبات المودعين او الوفاء بالتزاماته فى الظروف العادية .
    (هـ) نقص قيمة حقوق المساهمين فى البنك عن المخصصات الواجب تكوينها .
    المادة 80


    يتم شطب تسجيل البنك بقرار من مجلس ادارة البنك المركزى فى الاحوال الاتية :
    (ا) اذا ثبت انه خالف احكام هذا القانون او لائحته التنفيذية او القرارات الصادرة تنفيذا له ولم يقم بازالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التى يحددها مجلس ادارة البنك المركزى .
    (ب) اذا اتبع سياسة من شانها الاضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة او بمصالح المودعين او المساهمين .
    (ج) اذا توقف عن مزاولة نشاطه .
    (د) اذا اشهر افلاسه او تقررت تصفيته .
    (هـ) اذا تبين ان الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها الى البنك المركزى .
    ولا يصدر قرار الشطب الا بعد اعلان البنك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ليقدم اوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان .
    ويكون الشطب بقرار من مجلس ادارة البنك المركزى باغلبية ثلثى اعضاء المجلس .
    وينشر قرار الشطب فى الوقائع المصرية خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره .
    المادة 81


    مع عدم الاخلال بمصالح المتعاملين مع البنك ، يترتب على شطب التسجيل وقف البنك عن مباشرة العمل وتصفيته . وفى هذه الحالة لمجلس ادارة البنك المركزى اما ان يقرر تصفية اعمال البنك فورا او ان يرخص له مؤقتا بمباشرة العمليات القائمة وقت الشطب بالشروط التى يحددها لذلك .
    المادة 82


    تشكل فى كل بنك لجنة داخلية للمراجعة من ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين يختارهم المجلس ، كما تنشا لجنة تنفيذية يشكلها مجلس ادارة البنك من بين اعضائه التنفيذيين والعاملين بالبنك ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات ونظام العمل فى اللجنتين المشار اليهما .
    ويجب ان تعقد لجنة المراجعة اجتماعا كل ثلاثة اشهر على الاكثر يحضره مراقبا حسابات البنك ، وللجنة ان تستعين فى القيام بعملها بمن تراه ، وتعرض توصياتها على مجلس ادارة البنك ، ولاى من مراقبى الحسابات طلب عقد اجتماع اللجنة اذا ما وجد ذلك ضروريا .
    المادة 83


    مع عدم الاخلال باحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات ، يتولى مراجعة حسابات البنك مراقبان للحسابات ، يختارهما البنك من بين المقيدين فى سجل يعد لهذا الغرض بالتشاور بين البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات .
    ولا يجوز للمراقب الواحد ان يراجع حسابات اكثر من بنكين فى وقت واحد ، وللبنك المركزى بعد التشاور مع الجهاز المركزى للمحاسبات رفع اسم مراقب الحسابات من السجل .
    وعلى البنك ان يخطر البنك المركزى بتعيين مراقبى الحسابات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيينهما .
    ولمحافظ البنك المركزى ، للاسباب التى يراها ، ان يعهد الى مراقب حسابات ثالث للقيام بمهمة محددة يتحمل البنك المركزى اتعابه .
    المادة 84


    على مراقبى الحسابات ان يعدا تقريرهما عن مراجعة القوائم المالية للبنك طبقا للقانون ولمعايير المراجعة المصرية على ان يتضمن تقريرهما توضيح ما اذا كانت العمليات التى قاما بمراجعتها تخالف اى حكم من احكام هذا القانون او لائحته التنفيذية او القرارات الصادرة تنفيذا له ، وعليهما ان يرسلا الى البنك المركزى قبل انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين يوما على الاقل صورة من تقريرهما مصحوبة بنسخة من القوائم المالية ، وبتقرير تفصيلى متضمنا ما ياتى :
    (ا) اسلوب تقييم اصول البنك وكيفية تقدير تعهداته والتزاماته .
    (ب) مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية فى البنك .
    (ج) مدى كفاية المخصصات لمقابلة اى نقص فى قيم الاصول وكذلك اية التزامات قد تقع على عاتق البنك ، مع تحديد مقدار العجز فى المخصصات ان وجد .
    (د) اى معايير او ضوابط رقابية يرى مجلس ادارة البنك المركزى ان يتحقق مراقبوا الحسابات منها .
    ولا يجوز عقد الجمعية العامة للبنك قبل تلقى ملاحظات البنك المركزى على التقرير المقدم اليها عن القوائم المالية .
    ولمحافظ البنك المركزى ان يصدر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم التقرير والمرفقات المشار اليها قرارا بعدم اعتماد الارباح المقترح توزيعها على المساهمين وغيرهم من اصحاب النصيب فى الارباح ، وذلك اذا تبين وجود نقص فى المخصصات او انخفاض فى معيار كفاية راس المال عن الحد الادنى المقرر او اى تحفظ يكون قد ورد فى تقرير مراقب الحسابات له تاثير هام على الارباح القابلة للتوزيع .
    المادة 85


    يكون مراقبا الحسابات مسئولين عما يرد فى تقريرهما عن محفظة الائتمان والمخاطر الناتجة عن الائتمان والاستثمارات . وللجمعية العامة للبنك ان تطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات التحقيق فى اى قصور فى التقارير المقدمة من مراقبى الحسابات .
    واذا ثبت تقصير مراقبى الحسابات فى القيام بالمهام الموكلة لهما والمحددة فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ، جاز للجهاز ان يطلب من الجمعية العامة للبنك بعد اخذ راى البنك المركزى تنحيتهما واتخاذ ما يلزم لمحاسبتهما عن تقصيرهما .
    المادة 86


    يحدد مجلس ادارة البنك المركزى رسم رقابة سنويا على البنوك المسجلة لديه تسدده خلال شهر يناير من كل عام ، على الا يجاوز جنيها عن كل عشرة الاف جنيه من متوسط اجمالى المراكز الشهرية للبنك خلال العام .
    وفى حالة التاخر فى السداد يستحق عائد يحسب على اساس سعر الخصم المعلن من البنك المركزى .
    وتودع حصيلة هذا الرسم فى الحساب الخاص بالرقابة والاشراف ويخصص للصرف منه فى الوجوه التى تستلزمها الرقابة والاشراف على البنوك ، وعلى تحديث وتطوير انظمة العمل للبنك المركزى وتدريب كوادره .
    المادة 87


    ينشا بالبنك المركزى صندوق يسمى صندوق التامين على الودائع بالبنوك ، تكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويكون له مجلس امناء برئاسة محافظ البنك المركزى ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويضم الصندوق فى عضويته جميع البنوك المسجلة لدى البنك المركزى .
    ويصدر بالنظام الاساسى للصندوق قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح محافظ البنك المركزى وعرض رئيس مجلس الوزراء ، ويجب ان يتضمن النظام الاساسى على الاخص ما ياتى :
    (ا) اغراض الصندوق ووسائل تحقيقها وتنظيم العلاقة بينه وبين البنوك .
    (ب) تحديد اشتراك العضوية والاشتراكات السنوية للبنوك .
    (ج) تشكيل مجلس الامناء ونظام العمل بالصندوق .
    (د) نطاق ضمان الودائع وتحديد الحد الاقصى للضمان .
    (هـ) الموارد المالية للصندوق وقواعد واوجه الصرف منها .
    (و) نظام مراجعة حسابات الصندوق .
    ويرحل فائض اموال الصندوق من سنة مالية الى اخرى .
    المادة 88


    لمجلس ادارة البنك المركزى بناء على اقتراح مجلس امناء الصندوق اتخاذ اى من الاجراءات الاتية فى حالة مخالفة اى بنك لاحكام النظام الاساسى للصندوق او القرارات الصادرة تنفيذا له :
    (ا) توجيه تنبيه .
    (ب) الــزام البنك بسداد مبلـغ لا يجـاوز (5%) من قيمة اخر اشتراك سنوى للبنك يزاد الى (10%) فى حالة تكرار المخالفة وتضاف حصيلة هذه المبالغ الى موارد الصندوق .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 7:12 am