الفصل الرابع |
الرقابة على البنوك وتأمين الودائع |
المادة 56
يضع مجلس ادارة البنك المركزى قواعد للرقابة والاشراف على البنوك والضوابط المرتبطة بانشطتها ، طبقا لاحكام هذا القانون مع مراعاة الاعراف المصرفية الدولية ، على ان تتضمن بوجه خاص .
(ا) تحديد الحد الادنى لمعيار كفاية راس المال .
(ب) الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك فى الخارج .
(ج) الحدود القصوى للمديونية للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدى فى الخارج .
(د) الحدود القصوى للقيمة التسليفية للضمانات المقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية ، وتحديد اجال الاستحقاق .
(هـ) تحديد نسبة السيولة ونسبة الاحتياطى .
(و) الحدود القصوى لاستثمارات البنك فى الاوراق المالية وفى التمويل العقارى والائتمان لاغراض استهلاكية ، وذلك مع مراعاة حكم البند (3) من المادة (60) من هذا القانون .
(ز) ضوابط فتح الحسابات ومزاولة العمليات المصرفية .
(ح) المعايير التى تتبع فى تحديد قيمة كل نوع من اصول البنك .
(ط) قواعد الافصاح والبيانات الواجب نشرها وكيفية النشر .
(ى) القواعد الخاصة بالحد الاقصى للسندات التى يجوز لكل بنك اصدرها او ضمانها وشرط الاصدار او الضمان .
(ك) الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والاطراف المرتبطة به والاطراف المرتبطة بالبنك ، وذلك مع مراعاة حكم المادة (71) من هذا القانون .
ويقصد بالاطراف المرتبطة بالعميل والاطراف المرتبطة بالبنك ، الاطراف التى يسيطر عليها العميل او الاطراف التى يسيطر عليها البنك - بحسب الاحوال - سيطرة فعلية وذلك وفقا للمقصود بالسيطرة الفعلية فى المادة (51) من هذا القانون .
(ا) تحديد الحد الادنى لمعيار كفاية راس المال .
(ب) الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك فى الخارج .
(ج) الحدود القصوى للمديونية للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدى فى الخارج .
(د) الحدود القصوى للقيمة التسليفية للضمانات المقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية ، وتحديد اجال الاستحقاق .
(هـ) تحديد نسبة السيولة ونسبة الاحتياطى .
(و) الحدود القصوى لاستثمارات البنك فى الاوراق المالية وفى التمويل العقارى والائتمان لاغراض استهلاكية ، وذلك مع مراعاة حكم البند (3) من المادة (60) من هذا القانون .
(ز) ضوابط فتح الحسابات ومزاولة العمليات المصرفية .
(ح) المعايير التى تتبع فى تحديد قيمة كل نوع من اصول البنك .
(ط) قواعد الافصاح والبيانات الواجب نشرها وكيفية النشر .
(ى) القواعد الخاصة بالحد الاقصى للسندات التى يجوز لكل بنك اصدرها او ضمانها وشرط الاصدار او الضمان .
(ك) الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والاطراف المرتبطة به والاطراف المرتبطة بالبنك ، وذلك مع مراعاة حكم المادة (71) من هذا القانون .
ويقصد بالاطراف المرتبطة بالعميل والاطراف المرتبطة بالبنك ، الاطراف التى يسيطر عليها العميل او الاطراف التى يسيطر عليها البنك - بحسب الاحوال - سيطرة فعلية وذلك وفقا للمقصود بالسيطرة الفعلية فى المادة (51) من هذا القانون .
المادة 57
يشترط لتقديم الائتمان للعميل ان يكون حسن السمعة ولديه موارد ذاتية كافية وان تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لانشطتة للوفاء بالتزاماته .
وللبنك فى الاحوال التى يقدرها ان يطلب من العميل تقديم ضمانات اضافية سواء عينية او من اى طبيعة اخرى يقبلها البنك .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير تقييم الضمانات التى تقدم للبنك عما يعطيه للعميل من التمويل والتسهيلات الائتمانية ، كما تبين الضوابط اللازمة لتطبيق احكام هذه المادة .
ولايجوز تجديد او تعديل ائتمان قبل مصادقة العميل على ارصدة التمويل والتسيهيلات الائتمانية المقدمة له من البنك.
وللبنك فى الاحوال التى يقدرها ان يطلب من العميل تقديم ضمانات اضافية سواء عينية او من اى طبيعة اخرى يقبلها البنك .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير تقييم الضمانات التى تقدم للبنك عما يعطيه للعميل من التمويل والتسهيلات الائتمانية ، كما تبين الضوابط اللازمة لتطبيق احكام هذه المادة .
ولايجوز تجديد او تعديل ائتمان قبل مصادقة العميل على ارصدة التمويل والتسيهيلات الائتمانية المقدمة له من البنك.
المادة 58
يضع مجلس ادارة البنك المركزى المعايير الواجب التزامها فى تصنيف ما تقدمه البنوك من تمويل وتسهيلات ائتمانية ، وفى تصنيف غير المنتظم منها والارصدة الناتجة عن هذا التصنيف .
كما يحدد كل بنك الاجراءات التى يجب اتخاذها لمواجهة التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة .
وعلى ادارة كل بنك الالتزام بتلك المعايير وتنفيذ تلك الاجراءات ، كما يلتزم مراقبو الحسايات بالتاكد من اتباع ادارة البنك لتلك المعايير ، وعليهم تسجيل ذلك فى تقريرهم السنوى الذى يعرض مع القوائم المالية للبنك على جمعيته العامة ، فاذا ثبت من تقارير التفتيش التى يعدها البنك المركزى مخالفة ادارة البنك لاى من تلك المعايير وجب انذارها لازالة المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانذار ، والا كان للبنك المركزى ان يتخذ ما يراه قبل البنك من الاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجب ان يعرض على مجلس ادارة البنك المركزى تقرير كل ستة اشهر عما يرد اليه من البنوك عن التمويل والتسهيلات الائتمانيه غير المنتظمة ، ليقرر ما يراه لازما ومناسبا بشانها .
كما يحدد كل بنك الاجراءات التى يجب اتخاذها لمواجهة التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة .
وعلى ادارة كل بنك الالتزام بتلك المعايير وتنفيذ تلك الاجراءات ، كما يلتزم مراقبو الحسايات بالتاكد من اتباع ادارة البنك لتلك المعايير ، وعليهم تسجيل ذلك فى تقريرهم السنوى الذى يعرض مع القوائم المالية للبنك على جمعيته العامة ، فاذا ثبت من تقارير التفتيش التى يعدها البنك المركزى مخالفة ادارة البنك لاى من تلك المعايير وجب انذارها لازالة المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانذار ، والا كان للبنك المركزى ان يتخذ ما يراه قبل البنك من الاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجب ان يعرض على مجلس ادارة البنك المركزى تقرير كل ستة اشهر عما يرد اليه من البنوك عن التمويل والتسهيلات الائتمانيه غير المنتظمة ، ليقرر ما يراه لازما ومناسبا بشانها .
المادة 59
يضع مجلس ادارة البنك المركزى القواعد التى تنظم معدلات السيولة فى البنوك ومجالات الاستثمار ، وله على الاخص ما يلى :
(ا) تحديد نسبة ونوع الاموال السائلة التى يجب ان تحتفظ بها البنوك .
(ب) تحديد المجالات التى يمتنع على البنوك الاستثمار فيها .
(ج) تحديد المخصصات الواجب توافرها لمقابلة الاصول المعرضة لتقلبات شديدة فى قيمتها .
واذا خالف البنك قرارات مجلس ادارة البنك المركزى بشان قواعد حساب نسبة السيولة ، جاز لمجلس ادارة البنك المركزى ان يقرر خصم مبلغ من رصيد البنك لديه لا يجاوز مثلى قيمة العائد من العجز فى نسبة السيولة وذلك بسعر الخصم عن الفترة التى حدث خلالها العجر .
واذا استمر العجز مدة تجاوز شهرا ، جاز لمجلس ادارة البنك المركزى ان يتخذ ايا من الاجراءات المنصوص عليها فى المادة (135) من هذا القانون بالاضافة الى خصم المبلغ المشار اليه فى الفقرة السابقة .
(ا) تحديد نسبة ونوع الاموال السائلة التى يجب ان تحتفظ بها البنوك .
(ب) تحديد المجالات التى يمتنع على البنوك الاستثمار فيها .
(ج) تحديد المخصصات الواجب توافرها لمقابلة الاصول المعرضة لتقلبات شديدة فى قيمتها .
واذا خالف البنك قرارات مجلس ادارة البنك المركزى بشان قواعد حساب نسبة السيولة ، جاز لمجلس ادارة البنك المركزى ان يقرر خصم مبلغ من رصيد البنك لديه لا يجاوز مثلى قيمة العائد من العجز فى نسبة السيولة وذلك بسعر الخصم عن الفترة التى حدث خلالها العجر .
واذا استمر العجز مدة تجاوز شهرا ، جاز لمجلس ادارة البنك المركزى ان يتخذ ايا من الاجراءات المنصوص عليها فى المادة (135) من هذا القانون بالاضافة الى خصم المبلغ المشار اليه فى الفقرة السابقة .
المادة 60
يحظر على البنك ما ياتى :
1- اصدار اذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب .
2- قبول الاسهم التى يتكون منها راسمال البنك بصفة ضمان للتمويل او التعامل فى اسهمه ، مع مراعاة احكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فى هذا الشان مالم تكن قد الت الى البنك وفاء لدين له قبل الغير ، على ان يقوم البنك ببيعها خلال ستة اشهر من تاريخ ايلولة الملكية .
3- تجاوز القيمة الاسمية للحصص او للاسهم التى يملكها البنك - لغير اغراض المتاجرة - مقدار القاعدة الراسمالية للبنك التى تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اساس حسابها .
4- الدخول كشريك متضامن فى شركات الاشخاص والتوصية بالاسهم .
5- التعامل فى المنقول او العقار بالشراء او البيع او المقايضة عدا :
(ا) العقار المخصص لادارة اعمال البنك او الترفيه عن العاملين به .
(ب) المنقول او العقار الذى تؤول ملكيته الى البنك وفاء لدين له قبل الغير ، على ان يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ ايلولة الملكية بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار ، ولمجلس ادارة البنك المركزى مد المدة اذا اقتضت الظروف ذلك . وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقا لطبيعة نشاطها .
1- اصدار اذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب .
2- قبول الاسهم التى يتكون منها راسمال البنك بصفة ضمان للتمويل او التعامل فى اسهمه ، مع مراعاة احكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فى هذا الشان مالم تكن قد الت الى البنك وفاء لدين له قبل الغير ، على ان يقوم البنك ببيعها خلال ستة اشهر من تاريخ ايلولة الملكية .
3- تجاوز القيمة الاسمية للحصص او للاسهم التى يملكها البنك - لغير اغراض المتاجرة - مقدار القاعدة الراسمالية للبنك التى تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اساس حسابها .
4- الدخول كشريك متضامن فى شركات الاشخاص والتوصية بالاسهم .
5- التعامل فى المنقول او العقار بالشراء او البيع او المقايضة عدا :
(ا) العقار المخصص لادارة اعمال البنك او الترفيه عن العاملين به .
(ب) المنقول او العقار الذى تؤول ملكيته الى البنك وفاء لدين له قبل الغير ، على ان يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ ايلولة الملكية بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار ، ولمجلس ادارة البنك المركزى مد المدة اذا اقتضت الظروف ذلك . وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقا لطبيعة نشاطها .
المادة 61
يحظر على البنك تقديم تمويل او مبالغ تحت الحساب او تسهيلات ائتمانية او ضمان من اى نوع لرئيس واعضاء مجلس ادارته ومراقبى حساباته او ازواجهم او اولادهم او اقاربهم حتى الدرجة الثانية ، او لاية جهة يكون هؤلاء او ازواجهم او اولادهم او اقاربهم حتى الدرجة الثانية شركاء او مساهمين فيها ولهم سيطرة فعلية عليها ، او اعضاء فى مجالس ادارتها بصفتهم الشخصية .
المادة 62
على من يطلب الحصول على تمويل او تسهيلات ائتمانية من البنوك من بين الاشخاص الطبيعيين والاشخاص الاعتبارية ، ان يفصح فى الطلب عن اصحاب المنشاة او اصحاب الحصص او نسبة المساهمة فى شركات المساهمة المغلقة ودرجة القرابة بينهم ان وجدت ، وارصدة المديونية لدى البنوك الاخرى عند تقديم الطلب . ولا يجوز النظر فى الطلب الا بعد تقديم هذه البيانات والاقرار بصحتها .
المادة 63
يضع مجلس ادارة كل بنك قواعد تقديم الائتمان للعملاء والاجراءات التى تتبع للتاكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة واجراءات اتاحة هذا الائتمان ونظام الرقابة على استخدامه .
وتحدد اللائحة الداخلية للبنك صلاحيات المديرين فى المركز الرئيسى والفروع فى تقديم الائتمان والموافقة عليه .
كما تحدد الحدود الدنيا لطلبات الائتمان التى تعرض على مجلس ادارة البنك .
ويعرض على مجلس ادارة البنك فى اجتماعاته الدورية التصنيف الذى اعدته الادارة المعنية عن الائتمان المقدم للعملاء .
وتحدد اللائحة الداخلية للبنك صلاحيات المديرين فى المركز الرئيسى والفروع فى تقديم الائتمان والموافقة عليه .
كما تحدد الحدود الدنيا لطلبات الائتمان التى تعرض على مجلس ادارة البنك .
ويعرض على مجلس ادارة البنك فى اجتماعاته الدورية التصنيف الذى اعدته الادارة المعنية عن الائتمان المقدم للعملاء .
المادة 64
على كل بنك التاكد من ان التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم فى الاغراض والمجالات التى حددت فى الموافقة الائتمانية وان يتابع ذلك .
ويحظر على العميل استخدام التمويل او التسهيلات الائتمانية فى غير الاغراض او المجالات التى حددت فى الموافقة الائتمانية .
ويحظر على العميل استخدام التمويل او التسهيلات الائتمانية فى غير الاغراض او المجالات التى حددت فى الموافقة الائتمانية .