روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الفصل الثانى أهداف البنك المركزى واختصاصاته

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    09عال9 الفصل الثانى أهداف البنك المركزى واختصاصاته

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة يوليو 17, 2009 2:59 am

    الفصل الثانى
    أهداف البنك المركزى واختصاصاته
    المادة 5


    يعمل البنك المركزى على تحقيق الاستقرار فى الاسعار وسلامة النظام المصرفى فى اطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .
    ويضع البنك المركزى اهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة ، وذلك من خلال مجلس تنسيقى يشكل بقرار من رئيس الجمهورية ، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل هذا المجلس .
    ويختص البنك المركزى بوضع وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية .
    ويخطر محافظ البنك المركزى مجلسى الشعب والشورى بهذه الاهداف عند عرض مشروعى قانونى الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، كما يخطر المجلسين باى تعديل يطرا على هذه الاهداف خلال السنة المالية .
    المادة 6


    يتخذ البنك المركزى الوسائل التى تكفل تحقيق اهدافه والنهوض باختصاصاته ، وله على الاخص ما ياتى :
    (ا) اصدار اوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها .
    (ب) ادارة السيولة النقدية فى الاقتصاد القومى ، وله ان يصدر الاوراق المالية بما يتناسب مع طبيعة امواله ونشاطه والدخول فى عمليات السوق المفتوح .
    (ج) التاثير فى الائتمان المصرفى بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لمختلف نواحى النشاط الاقتصادى .
    (د) الرقابة على وحدات الجهاز المصرفى .
    (هـ) ادارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الاجنبى .
    (و) تنظيم وادارة سوق الصرف الاجنبى .
    (ز) الاشراف على نظام المدفوعات القومى .
    (ح) حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الاعمال العام والقطاع الخاص ، وذلك طبقا للنماذج التى يحددها مجلس ادارة البنك المركزى .
    وللبنك ان يقوم باية مهام او يتخذ اية اجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية واحكام الرقابة على الائتمان المصرفى .
    المادة 7


    للبنك المركزى فى حالة حدوث اضطراب مالى او ظرف طارىء اخر يدعو الى مواجهة احتياجات ضرورية فى الاسواق المالية ، ان يتخذ ما يراه من اجراءات بما فى ذلك تقديم تمويل استثنائى للبنوك ، طبقا للشروط والقواعد التى يحددها مجلس ادارة البنك المركزى .
    المادة 8


    للبنك المركزى ان يقدم ائتمانا للبنوك الخاضعة لاحكام هذا القانون وللمنشات وللهيئات الاجنبية والدولية ، وذلك طبقا للشروط والقواعد والاوضاع التى يقرها مجلس ادارة البنك المركزى .
    المادة 9


    للبنك المركزى ان يضمن التمويل والتسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الاشخاص الاعتبارية العامة او البنوك الخاضعة لاحكام هذا القانون من البنوك والمؤسسات المالية والهيئات الاجنبية والدولية ، وذلك طبقا للشروط والقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 6:40 am