الفصل الثانى |
أهداف البنك المركزى واختصاصاته |
المادة 5
يعمل البنك المركزى على تحقيق الاستقرار فى الاسعار وسلامة النظام المصرفى فى اطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .
ويضع البنك المركزى اهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة ، وذلك من خلال مجلس تنسيقى يشكل بقرار من رئيس الجمهورية ، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل هذا المجلس .
ويختص البنك المركزى بوضع وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية .
ويخطر محافظ البنك المركزى مجلسى الشعب والشورى بهذه الاهداف عند عرض مشروعى قانونى الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، كما يخطر المجلسين باى تعديل يطرا على هذه الاهداف خلال السنة المالية .
ويضع البنك المركزى اهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة ، وذلك من خلال مجلس تنسيقى يشكل بقرار من رئيس الجمهورية ، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل هذا المجلس .
ويختص البنك المركزى بوضع وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية .
ويخطر محافظ البنك المركزى مجلسى الشعب والشورى بهذه الاهداف عند عرض مشروعى قانونى الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، كما يخطر المجلسين باى تعديل يطرا على هذه الاهداف خلال السنة المالية .
المادة 6
يتخذ البنك المركزى الوسائل التى تكفل تحقيق اهدافه والنهوض باختصاصاته ، وله على الاخص ما ياتى :
(ا) اصدار اوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها .
(ب) ادارة السيولة النقدية فى الاقتصاد القومى ، وله ان يصدر الاوراق المالية بما يتناسب مع طبيعة امواله ونشاطه والدخول فى عمليات السوق المفتوح .
(ج) التاثير فى الائتمان المصرفى بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لمختلف نواحى النشاط الاقتصادى .
(د) الرقابة على وحدات الجهاز المصرفى .
(هـ) ادارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الاجنبى .
(و) تنظيم وادارة سوق الصرف الاجنبى .
(ز) الاشراف على نظام المدفوعات القومى .
(ح) حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الاعمال العام والقطاع الخاص ، وذلك طبقا للنماذج التى يحددها مجلس ادارة البنك المركزى .
وللبنك ان يقوم باية مهام او يتخذ اية اجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية واحكام الرقابة على الائتمان المصرفى .
(ا) اصدار اوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها .
(ب) ادارة السيولة النقدية فى الاقتصاد القومى ، وله ان يصدر الاوراق المالية بما يتناسب مع طبيعة امواله ونشاطه والدخول فى عمليات السوق المفتوح .
(ج) التاثير فى الائتمان المصرفى بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لمختلف نواحى النشاط الاقتصادى .
(د) الرقابة على وحدات الجهاز المصرفى .
(هـ) ادارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الاجنبى .
(و) تنظيم وادارة سوق الصرف الاجنبى .
(ز) الاشراف على نظام المدفوعات القومى .
(ح) حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الاعمال العام والقطاع الخاص ، وذلك طبقا للنماذج التى يحددها مجلس ادارة البنك المركزى .
وللبنك ان يقوم باية مهام او يتخذ اية اجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية واحكام الرقابة على الائتمان المصرفى .
المادة 7
للبنك المركزى فى حالة حدوث اضطراب مالى او ظرف طارىء اخر يدعو الى مواجهة احتياجات ضرورية فى الاسواق المالية ، ان يتخذ ما يراه من اجراءات بما فى ذلك تقديم تمويل استثنائى للبنوك ، طبقا للشروط والقواعد التى يحددها مجلس ادارة البنك المركزى .
المادة 8
للبنك المركزى ان يقدم ائتمانا للبنوك الخاضعة لاحكام هذا القانون وللمنشات وللهيئات الاجنبية والدولية ، وذلك طبقا للشروط والقواعد والاوضاع التى يقرها مجلس ادارة البنك المركزى .
المادة 9
للبنك المركزى ان يضمن التمويل والتسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الاشخاص الاعتبارية العامة او البنوك الخاضعة لاحكام هذا القانون من البنوك والمؤسسات المالية والهيئات الاجنبية والدولية ، وذلك طبقا للشروط والقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .