الفصل الخامس |
علاقة البنك المركزى بالحكومة وقواعد الإفصاح |
المادة 24
يعمل البنك المركزى مستشارا ووكيلا ماليا عن الحكومة .
ومع عدم الاخلال باحكام المادة (27) من هذا القانون ، يقوم البنك بمزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة والاشخاص الاعتبارية العامة والتمويل الداخلى والخارجى مع البنوك ، وذلك وفقا للشروط التى يضعها مجلس ادارته، ويمتنع عليه مزاولة هذه العمليات لغير تلك الجهات .
ومع عدم الاخلال باحكام المادة (27) من هذا القانون ، يقوم البنك بمزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة والاشخاص الاعتبارية العامة والتمويل الداخلى والخارجى مع البنوك ، وذلك وفقا للشروط التى يضعها مجلس ادارته، ويمتنع عليه مزاولة هذه العمليات لغير تلك الجهات .
المادة 25
يقوم البنك المركزى باعمال مصرف الحكومة ، ويتقاضى مقابلا عن الخدمات التى يؤديها لها وللاشخاص الاعتبارية العامة طبقا للائحة اسعار الخدمات المصرفية الخاصة به والتى يصدر بها قرار من مجلس ادارة البنك .
لمادة 26
للحكومة ان تعهد الى البنك المركزى بان ينوب عنها فى اصدار الاذون والسندات الحكومية بجميع انواعها واجالها ويقدم البنك للحكومة المشورة بشانها .
المادة 27
يقدم البنك المركزى تمويلا للحكومة بناء على طلبها لتغطية العجز الموسمى فى الموازنة العامة ، على الا تجاوز قيمة هذا التمويل (10%) من متوسط ايرادات الموازنة العامة فى السنوات الثلاث السابقة ، وتكون مدة هذا التمويل ثلاثة اشهر قابلة للتجديد لمدد اخرى مماثلة ، ويجب ان يسدد بالكامل خلال اثنى عشر شهرا على الاكثر من تاريخ تقديمه . وتحدد الشروط الخاصة بهذا التمويل بالاتفاق بين وزارة المالية والبنك وفقا لحالة النقد والائتمان السائدة .
المادة 28
يقدم محافظ البنك المركزى الى رئيس الجمهورية تقريرا دوريا كل ثلاثة اشهر يتضمن تحليلا للتطورات النقدية والائتمانية والمصرفية وارصدة المديونية الخارجية خلال فترة التقرير ، وذلك بعد اعتماده من مجلس ادارة البنك .
كما يقدم محافظ البنك المركزى تقريرا سنويا معتمدا من مجلس ادارته الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى عن الاوضاع النقدية والائتمانية فى جمهورية مصر العربية ، وذلك خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية .
كما يقدم محافظ البنك المركزى تقريرا سنويا معتمدا من مجلس ادارته الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى عن الاوضاع النقدية والائتمانية فى جمهورية مصر العربية ، وذلك خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية .
المادة 29
يفصح البنك المركزى عن الاجراءات المتخذة لتطبيق السياسة النقدية وقراراته ذات الطبيعة الرقابية التنظيمية من خلال نشراته الرسمية ، وذك طبقا للقواعد والمواعيد التى يحددها نظامه الاساسى ، وتنشر هذه الاجراءات والقرارات فى الوقائع المصرية.