روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الفصل الثالث - إدارة البنك المركزى

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    09عال9 الفصل الثالث - إدارة البنك المركزى

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة يوليو 17, 2009 3:01 am

    الفصل الثالث - إدارة البنك المركزى
    المادة 10


    يكون للبنك المركزى محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ، ويتضمن القرار معاملته المالية .
    ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير .
    ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
    المادة 11


    يكون لمحافظ البنك المركزى نائبان ، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح محافظ البنك المركزى لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ، وتحدد معاملتهما المالية فى القرار الصادر بتعيينهما .
    كما يكون للمحافظ وكلاء يعينون بقرار من مجلس ادارة البنك المركزى بناء على ترشيح من المحافظ .
    المادة 12


    يكون للبنك المركزى مجلس ادارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من :
    نائبى المحافظ .
    رئيس الهيئة العامة لسوق المال .
    ثلاثة اعضاء يمثلون وزارات المالية والتخطيط والتجارة الخارجية يختارهم رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزراء المختصين .
    ثمانية من ذوى الخبرة المتخصصين فى المسائل النقدية والمالية والمصرفية والقانونية والاقتصادية ، يختارهم رئيس الجمهورية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد .
    وفى حالة غياب المحافظ او وجود مانع لديه يحل محله اقدم النائبين ، فاذا غاب حل محله النائب الاخر .
    ويصدر بتحديد مكافات اعضاء مجلس الادارة ، وبدل حضور جلساته قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المحافظ .
    المادة 13


    يشترط فى كل من المحافظ ونائبيه وعضو مجلس ادارة البنك المركزى ما ياتى :
    1- ان يكون مصريا من ابوين مصريين .
    2- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .
    3- ان يكون حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائى فى جناية او فى جريمة ماسة بالشرف او الامانة .
    4 - الا تكون له مصالح تتعارض مع واجباته ، او يكون من شانها ان تؤثر فى حيدته فى المداولات واتخاذ القرار .
    5- ان يتمتع بخبرة واسعة فى الشئون الاقتصادية والمصرفية .
    المادة 14


    مجلس ادارة البنك المركزى هو السلطة المختصة بتحقيق اهداف البنك ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها وله فى سبيل ذلك جميع الصلاحيات ، وعلى الاخص ما ياتى :
    (ا) تحديد ادوات ووسائل السياسة النقدية التى يمكن اتباعها واجراءات تنفيذها ، وتحديد اسعار الائتمان والخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يجريها البنك المركزى ، حسب طبيعة هذه العمليات واجالها ، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى اى قانون اخر ، وتحديد القواعد التى تتبع فى تقييم الاصول التى تقابل اوراق النقد المصرى .
    (ب) وضع المعايير والضوابط الرقابية التى تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن ادائها لاعمالها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها ، وتقييم الجهود التى تبذل بشان الرقابة على الائتمان الذى تقدمه البنوك ، والتاكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية .
    (ج) اعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التى يعدها البنك عن مركزه المالى ونتائج اعماله .
    (د) اعتماد الهيكل التنظيمى للبنك . ويجوز ان يشمل هذا الهيكل وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فنى ومالى وادارى يصدر بانشائها قرار من المحافظ بناء على ما يقرره مجلس الادارة ، ويحدد النظام الاساسى هذه الوحدات وطبيعتها ونطاق اغراضها .
    (هـ) اصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك المالية والادارية والفنية ، ولائحة المزايدات والمناقصات، ولائحة العاملين بالبنك دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها بالحكومة والقطاع العام وقطاع الاعمال العام .
    المادة 15


    يجتمع مجلس ادارة البنك المركزى بمقر مركزه الرئيسى بالقاهرة مرتين على الاقل كل شهر ، وذلك بدعوة من المحافظ او بناء على دعوة من ثلثى اعضاء المجلس ، ويجوز ان يدعى المجلس للانعقاد خارج مقر البنك بشرط ان يكون داخل الجمهورية . ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور المحافظ او احد نائبيه بالاضافة الى اغلبية الاعضاء , وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس .
    لمادة 16


    يمثل المحافظ البنك المركزى امام القضاء وفى صلاته مع الغير ، ويتولى تصريف جميع شئون البنك يعاونه فى ذلك نائباه ووكلاؤه كل فى حدود اختصاصه .
    ويجوز للمحافظ ان يفوض بعضا من اختصاصاته الى نائبيه او وكلائه او احدهم او ان يكلفهم بمهام محددة بشرط اخطار مجلس ادارة البنك المركزى .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 12:23 am