الفصل الثالث - إدارة البنك المركزى |
المادة 10
يكون للبنك المركزى محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ، ويتضمن القرار معاملته المالية .
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير .
ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير .
ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
المادة 11
يكون لمحافظ البنك المركزى نائبان ، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح محافظ البنك المركزى لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ، وتحدد معاملتهما المالية فى القرار الصادر بتعيينهما .
كما يكون للمحافظ وكلاء يعينون بقرار من مجلس ادارة البنك المركزى بناء على ترشيح من المحافظ .
كما يكون للمحافظ وكلاء يعينون بقرار من مجلس ادارة البنك المركزى بناء على ترشيح من المحافظ .
المادة 12
يكون للبنك المركزى مجلس ادارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من :
نائبى المحافظ .
رئيس الهيئة العامة لسوق المال .
ثلاثة اعضاء يمثلون وزارات المالية والتخطيط والتجارة الخارجية يختارهم رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزراء المختصين .
ثمانية من ذوى الخبرة المتخصصين فى المسائل النقدية والمالية والمصرفية والقانونية والاقتصادية ، يختارهم رئيس الجمهورية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد .
وفى حالة غياب المحافظ او وجود مانع لديه يحل محله اقدم النائبين ، فاذا غاب حل محله النائب الاخر .
ويصدر بتحديد مكافات اعضاء مجلس الادارة ، وبدل حضور جلساته قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المحافظ .
نائبى المحافظ .
رئيس الهيئة العامة لسوق المال .
ثلاثة اعضاء يمثلون وزارات المالية والتخطيط والتجارة الخارجية يختارهم رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزراء المختصين .
ثمانية من ذوى الخبرة المتخصصين فى المسائل النقدية والمالية والمصرفية والقانونية والاقتصادية ، يختارهم رئيس الجمهورية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد .
وفى حالة غياب المحافظ او وجود مانع لديه يحل محله اقدم النائبين ، فاذا غاب حل محله النائب الاخر .
ويصدر بتحديد مكافات اعضاء مجلس الادارة ، وبدل حضور جلساته قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المحافظ .
المادة 13
يشترط فى كل من المحافظ ونائبيه وعضو مجلس ادارة البنك المركزى ما ياتى :
1- ان يكون مصريا من ابوين مصريين .
2- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .
3- ان يكون حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائى فى جناية او فى جريمة ماسة بالشرف او الامانة .
4 - الا تكون له مصالح تتعارض مع واجباته ، او يكون من شانها ان تؤثر فى حيدته فى المداولات واتخاذ القرار .
5- ان يتمتع بخبرة واسعة فى الشئون الاقتصادية والمصرفية .
1- ان يكون مصريا من ابوين مصريين .
2- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .
3- ان يكون حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائى فى جناية او فى جريمة ماسة بالشرف او الامانة .
4 - الا تكون له مصالح تتعارض مع واجباته ، او يكون من شانها ان تؤثر فى حيدته فى المداولات واتخاذ القرار .
5- ان يتمتع بخبرة واسعة فى الشئون الاقتصادية والمصرفية .
المادة 14
مجلس ادارة البنك المركزى هو السلطة المختصة بتحقيق اهداف البنك ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها وله فى سبيل ذلك جميع الصلاحيات ، وعلى الاخص ما ياتى :
(ا) تحديد ادوات ووسائل السياسة النقدية التى يمكن اتباعها واجراءات تنفيذها ، وتحديد اسعار الائتمان والخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يجريها البنك المركزى ، حسب طبيعة هذه العمليات واجالها ، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى اى قانون اخر ، وتحديد القواعد التى تتبع فى تقييم الاصول التى تقابل اوراق النقد المصرى .
(ب) وضع المعايير والضوابط الرقابية التى تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن ادائها لاعمالها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها ، وتقييم الجهود التى تبذل بشان الرقابة على الائتمان الذى تقدمه البنوك ، والتاكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية .
(ج) اعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التى يعدها البنك عن مركزه المالى ونتائج اعماله .
(د) اعتماد الهيكل التنظيمى للبنك . ويجوز ان يشمل هذا الهيكل وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فنى ومالى وادارى يصدر بانشائها قرار من المحافظ بناء على ما يقرره مجلس الادارة ، ويحدد النظام الاساسى هذه الوحدات وطبيعتها ونطاق اغراضها .
(هـ) اصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك المالية والادارية والفنية ، ولائحة المزايدات والمناقصات، ولائحة العاملين بالبنك دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها بالحكومة والقطاع العام وقطاع الاعمال العام .
(ا) تحديد ادوات ووسائل السياسة النقدية التى يمكن اتباعها واجراءات تنفيذها ، وتحديد اسعار الائتمان والخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يجريها البنك المركزى ، حسب طبيعة هذه العمليات واجالها ، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى اى قانون اخر ، وتحديد القواعد التى تتبع فى تقييم الاصول التى تقابل اوراق النقد المصرى .
(ب) وضع المعايير والضوابط الرقابية التى تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن ادائها لاعمالها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها ، وتقييم الجهود التى تبذل بشان الرقابة على الائتمان الذى تقدمه البنوك ، والتاكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية .
(ج) اعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التى يعدها البنك عن مركزه المالى ونتائج اعماله .
(د) اعتماد الهيكل التنظيمى للبنك . ويجوز ان يشمل هذا الهيكل وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فنى ومالى وادارى يصدر بانشائها قرار من المحافظ بناء على ما يقرره مجلس الادارة ، ويحدد النظام الاساسى هذه الوحدات وطبيعتها ونطاق اغراضها .
(هـ) اصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك المالية والادارية والفنية ، ولائحة المزايدات والمناقصات، ولائحة العاملين بالبنك دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها بالحكومة والقطاع العام وقطاع الاعمال العام .
المادة 15
يجتمع مجلس ادارة البنك المركزى بمقر مركزه الرئيسى بالقاهرة مرتين على الاقل كل شهر ، وذلك بدعوة من المحافظ او بناء على دعوة من ثلثى اعضاء المجلس ، ويجوز ان يدعى المجلس للانعقاد خارج مقر البنك بشرط ان يكون داخل الجمهورية . ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور المحافظ او احد نائبيه بالاضافة الى اغلبية الاعضاء , وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس .
لمادة 16
يمثل المحافظ البنك المركزى امام القضاء وفى صلاته مع الغير ، ويتولى تصريف جميع شئون البنك يعاونه فى ذلك نائباه ووكلاؤه كل فى حدود اختصاصه .
ويجوز للمحافظ ان يفوض بعضا من اختصاصاته الى نائبيه او وكلائه او احدهم او ان يكلفهم بمهام محددة بشرط اخطار مجلس ادارة البنك المركزى .
ويجوز للمحافظ ان يفوض بعضا من اختصاصاته الى نائبيه او وكلائه او احدهم او ان يكلفهم بمهام محددة بشرط اخطار مجلس ادارة البنك المركزى .