روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الفصل الثانى الإشراف على إدارة البنوك

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    09عال9 الفصل الثانى الإشراف على إدارة البنوك

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة يوليو 17, 2009 3:11 am

    الفصل الثانى
    الإشراف على إدارة البنوك
    المادة 36


    لمجلس ادارة البنك المركزى ، طبقا للشروط والقواعد التى يقررها ، ان يصرح للبنوك ولفروع البنوك الاجنبية التى يقتصر تعاملها على العملات الحرة ، ان تتعامل بالعملة المحلية .
    المادة 37


    يحصل البنك المركزى من البنوك الاجنبية التى لها فروع فى جمهورية مصر العربية على ضمان لجميع الودائع لدى الفرع ولكافة التزاماته الاخرى ، وذلك على النحو الذى يحدده مجلس ادارة البنك المركزى .
    المادة 38


    يجب اخطار البنك المركزى بكل تعديل يراد اجراؤه فى عقد تاسيس اى بنك او فى نظامه الاساسى ، كما يجب الاخطار بكل تعديل فى البيانات التى قدمت عند طلب التسجيل .
    ويقدم الاخطار طبقا للنموذج الذى يعده البنك المركزى لهذا الغرض ، ولا يجوز ان يعمل بهذا التعديل الا بعد اقراره من البنك المركزى والتاشير به على هامش السجل .
    المادة 39


    يجب ان تكون للبنك اموال فى جمهورية مصر العربية تعادل مقدار التزاماته مستحقه الاداء فيها ، علاوة على مبلغ لا يقل عن الحد الادنى لراس المال المصدر والمدفوع المنصوص عليه فى المادة (32) من هذا القانون .
    وفى تطبيق احكام هذه المادة يدخل فى حساب اموال البنك فى جمهورية مصر العربية ما يسمح به بالاحتفاظ به من اموال فى الخارج بموافقة مجلس ادارة البنك المركزى .
    المادة 40


    لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له ان يحدد اسعار الخدمات المصرفية التى يتعامل بها وذلك دون التقيد بالحدود والاحكام المنصوص عليها فى اى قانون اخر .
    وفى جميع الاحوال على البنك الافصاح للعميل عن معدلات العائد واسعار الخدمات المصرفية , وفقا لقواعد الافصاح التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    المادة 41


    يجوز لاى بنك الاندماج فى بنك اخر بترخيص سابق من مجلس ادارة البنك المركزى ، بعد استيفاء الشروط والاجراءات التى يصدر بها قرار من هذا المجلس ، مع مراعاة ضمان حقوق العاملين بالبنك المدمج .
    ويترتب على الاندماج شطب تسجيل البنك المدمج ونشر قرار الشطب فى الوقائع المصرية خلال عشرة ايام من تاريخ صدور قرار الاندماج .
    المادة 42


    لا يجوز لاى بنك وقف عملياته الا بموافقة سابقة من مجلس ادارة البنك المركزى .
    وتصدر الموافقة بعد التثبت من ان البنك قد قدم ضمانات كافية او ابرا ذمته نهائيا من التزاماته قبل اصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين ، وذلك طبقا للشروط والاجراءات التى يصدر بها قرار من مجس ادارة البنك المركزى .
    المادة 43


    دون اخلال بسلطة الجمعية العامة للبنك ، يتم اخذ راى محافظ البنك المركزى عند تعيين رؤساء واعضاء مجالس ادارة البنوك وكذلك المديرين التنفيذيين المسئولين عن الائتمان والاستثمار وادارة المحافظ والمعاملات الخارجية بما فيها المبادلات والتفتيش الداخلى ، ويكون اخذ الراى على قائمة بالمرشحين تقدمها الجهات صاحبة الشان للعرض على مجلس ادارة البنك المركزى .
    ولمحافظ البنك المركزى بعد العرض على مجلس الادارة ان يطلب تنحية واحد او اكثر من المنصوص عليهم فى الفقرة السابقة اذا ثبت من خلال التفتيش على البنوك مخالفتهم لقواعد السلامة لاموال المودعين واصول البنك ، فاذا لم تتم التنحية ، كان للمحافظ ان يصدر قرارا مسببا باستبعاد اى منهم من عمله ، ولصاحب الشان التظلم الى مجلس ادارة البنك المركزى من قرار استبعاده خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار .
    وتسرى احكام هذه المادة على فروع البنوك الاجنبية فى جمهورية مصر العربية .
    المادة 44


    ينشا اتحاد بين البنوك الخاضعة لهذا القانون ويصدر بنظامه الاساسى قرار من مجلس ادارة البنك المركزى ، ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل فى سجل خاص بالبنك المركزى ، وينشر قرار الانشاء والنظام الاساسى فى الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد .
    ويستمر الاتحاد الحالى المنشا بين البنوك الخاضعة لاحكام هذا القانون متمتعا بشخصيته الاعتبارية وعليه ان يوفق اوضاعه وفقا لحكم الفقرة الاولى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل باحكام هذا القانون .
    وعلى كل بنك او فرع بنك اجنبى خاضع لاحكام هذا القانون الانضمام الى الاتحاد ويلتزم بمراعاة نظامه وبالمعايير التى يحددها .
    ولا تسرى المعايير والقواعد المهنية التى يضعها الاتحاد الا بعد اعتمادها من مجلس ادارة البنك المركزى .
    ويعين محافظ البنك المركزى مندوبا لدى الاتحاد يكون له الحق فى حضور جلساته والاشتراك فى مناقشاته دون ان يكون له صوت معدود فى المداولات .
    وللاتحاد ان يتخذ ضد اعضائه التدابير الادارية التى ينص عليها نظامه الاساسى عند مخالفة احكام نظامه او القواعد المهنية السليمة .
    المادة 45


    ينشا المعهد المصرفى ويتبع البنك المركزى وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويختص بالعمل على تنمية المهارات فى الاعمال المصرفية والمالية والنقدية ومكافحة غسل الاموال للعاملين بالبنك المركزى والبنوك والجهات العاملة فى هذه المجالات بهدف مسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم .
    ويجوز للمعهد الاستعانة بالخبرات العالمية فى دعم قدراته ، كما يجوز له ايفاد بعثات للخارج للتعرف على المستحدثات فى مجال نشاطه .
    وعلى مركز اعداد وتدريب العاملين بالجهاز المصرفى توفيق اوضاعه وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة .
    المادة 46


    يكون للمعهد مجلس ادارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس ادارة البنك المركزى ، ويمثل المعهد امام القضاء وفى صلاته بالغير رئيس مجلس ادارته .
    ويكون له مدير واعضاء هيئة تدريب يتم اختيارهم من ذوى الخبرة فى الشئون المصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية ، ويصدر بتعيينهم او التعاقد معهم قرار من مجلس ادارة المعهد .
    المادة 47


    يختص مجلس ادارة المعهد بوضع سياسته العامة ومتابعة تنفيذها ، وله على الاخص ما ياتى :
    1- اعتماد اللوائح المالية والادارية للمعهد ، بما فيها نظام العمل به وكيفية ادارته وقواعد المعاملة المالية للمدربين والفنيين والباحثين والعاملين به ، وذلك دون التقيد بالقوانين والنظم المعمول بها فى الحكومة او القطاع العام او قطاع الاعمال العام .
    2- الموافقة على انشاء فروع للمعهد خارج مدينة القاهرة .
    3- توثيق العلاقات والروابط بين المعهد وغيره من المعاهد والمراكز النظيرة له فى الداخل والخارج .
    4- اعتماد برامج التدريب السنوية للمعهد وتقارير متابعة تنفيذها ، ويخطر مجلس ادارة البنك المركزى بهذه التقارير .
    المادة 48


    تتكون موارد المعهد من :
    (ا) الاعتمادات التى يخصصها له البنك المركزى .
    (ب) الاعانات التى ترد الى المعهد من الجهات المختلفة ، ويقرر مجلس ادارة البنك المركزى قبولها .
    (ج) المبالغ التى تؤديها البنوك والجهات المختلفة مقابل تدريب العاملين بها .
    (د) اية موارد اخرى مقابل خدمات يؤديها المعهد للغير .
    ويصدر بتحديد المقابل المنصوص عليه فى البندين ( ج ، د ) قرار من مجلس ادارة البنك المركزى بناء على اقتراح مجلس ادارة المعهد .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة سبتمبر 20, 2024 10:29 pm