تنظر محكمة القضاء الإدارى اليوم دعوى تطالب بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار نقابة المحامين الذى يطلب من المحامى قبل استخراج أو تجديد بطاقة عضوية النقابة تقديم عدة أوراق منها عقد إيجار أو تمليك المكان الذى يتم مزاولة مهنة المحاماة فيه والبطاقة الضريبية. كما طالبت الدعوى بإحالة المادة 58 من قانون المحاماة للمحكمة الدستورية للفصل فى عدم دستوريتها وهى المادة التى تشترط توقيع محامى على صحف الدعاوى والطعون أمام المحاكم.
وأكدت الدعوى التى أقامها المحامى عبدالمجيد العنانى بأن الأوراق المطلوبة من المحامين لاستخراج بطاقة عضويتهم خاصة محامى النقض مخالفة للقانون، لأن النقابة ليست سجل مدنى ولا مصلحة ضرائب لتطلب البطاقة الضريبية للمحامين.. بالإضافة إلى أن النقابة ليست لها ولاية على محامى النقض لأن قرار قبول محامى نقض يكون من خلال لجنة خاصة أمام محكمة النقض التى تصدر قرارا بقبول محامى النقض وتعطيه شهادة بالقيد بمثابة ترخيص بمزاولة المهنة أمام محكمة النقض وما يعادلها من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا.
الدعوى أكدت أيضا بأن المادة 58 من قانون المحاماة مخالفة للدستور المصرى لأنها تقيد حق التقاضى للمواطن العادى إلا من خلال محامى، رغم أن الدستور أعطى لكل مواطن الحق فى اللجوء لقاضيه الطبيعى دون قيد أو شروط ولهذا يجب إحالة هذه المادة للمحكمة الدستورية لعدم دستوريتها.
وأكدت الدعوى التى أقامها المحامى عبدالمجيد العنانى بأن الأوراق المطلوبة من المحامين لاستخراج بطاقة عضويتهم خاصة محامى النقض مخالفة للقانون، لأن النقابة ليست سجل مدنى ولا مصلحة ضرائب لتطلب البطاقة الضريبية للمحامين.. بالإضافة إلى أن النقابة ليست لها ولاية على محامى النقض لأن قرار قبول محامى نقض يكون من خلال لجنة خاصة أمام محكمة النقض التى تصدر قرارا بقبول محامى النقض وتعطيه شهادة بالقيد بمثابة ترخيص بمزاولة المهنة أمام محكمة النقض وما يعادلها من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا.
الدعوى أكدت أيضا بأن المادة 58 من قانون المحاماة مخالفة للدستور المصرى لأنها تقيد حق التقاضى للمواطن العادى إلا من خلال محامى، رغم أن الدستور أعطى لكل مواطن الحق فى اللجوء لقاضيه الطبيعى دون قيد أو شروط ولهذا يجب إحالة هذه المادة للمحكمة الدستورية لعدم دستوريتها.