مجلس حقوق الإنسان
7/7- حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب
إن مجلس حقوق الإنسان،
إذ يشير إلى مقرره 2/112 وقراره 6/28، وإذ يشير أيضاً إلى قرارات لجنة حقوق الإنسان 2003/68 و2004/87 و2005/80 فضلاً عن قرارات الجمعية العامة 57/219 و58/187 و59/191 و60/158 و61/171 و62/159،
1- يعيد تأكيد أن على جميع الدول أن تكفل توافق أي إجراء يتخذ لمكافحة الإرهاب مع التزاماتها بموجب القانون الدولي ولا سيما قانون حقوق الإنسان الدولي وقانون اللاجئين والقانون الإنساني؛
2- يعرب عن استيائه الشديد للمعاناة التي يتسبب فيها الإرهاب لضحاياه ولأسرهم ويبدي تضامنه العميق معهم ويشدد على أهمية توفير المساعدة الملائمة لهم؛
3- يؤكد من جديد إدانته القاطعة لجميع أفعال التعذيب وأساليبه وممارساته وبجميع أشكاله ومظاهره حيثما ارتكب وأياً كان مرتكبوه، بصرف النظر عن دوافعهم، بوصفها أفعالاً إجرامية لا مبرر لها، ويجدّد التزامه بتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب ومحاربته فيدعو بهذا الخصوص الدول والهيئات الفاعلة الأخرى ذات الصلة بالقيام، حسب الاقتضاء، بمواصلة تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، التي تؤكد على أمور عدة منها احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب؛
4- يؤكد من جديد أيضاً التزام الدول، وفقاً للمادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية باحترام حقوق معينة بوصفها غير قابلة للتقييد في أي ظرف من الظروف، ويشير، فيما يتعلق بجميع الحقوق الأخرى المتضمنة في العهد إلى أن أية تدابير تقيد أحكام العهد يجب أن تتخذ، في جميع الحالات، وفقاً لأحكام تلك المادة، ويشدد على ضرورة أن يكون أي تقييد من هذا القبيل ذا طابع استثنائي ومؤقت([1])؛
5- يهيب بالدول إذكاء وعـي السلطات الوطنية الضالعة في مكافحة الإرهاب بأهمية هذه الالتزامات؛
6- يعيد تأكيد أن تدابير مكافحة الإرهاب ينبغي تنفيذها في إطار المراعاة الكاملة لحقوق الإنسان التي يتمتع بها الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات ويجب أن تنأى عن التمييز القائم على أسس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي؛
7- يناشد الدول عدم اللجوء إلى التنميط المستند إلى نماذج مقولبة مبنيّة على أسس التمييز التي يحظرها القانون الدولي، بما في ذلك على الأسس العرقية والإثنية و/أو الدينية؛
8- يحث الدول على أن تتحلى، في مكافحتها للإرهاب، بالوفاء التّام بالتزاماتها فيما يخص التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأن تحظر التعذيب حظراً مطلقاً؛
9- يحث الدول أيضاً على أن تحترم احتراماً كاملاً التزاماتها بعدم الإعادة القسرية للاجئين، بموجب قانون اللاجئين الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى أن تستعرض في الوقت نفسه، مع الاحترام الكامل لهذه الالتزامات والضمانات القانونية الأخرى، شرعية أي قرار تكون قد اتخذته بشأن منح شخص مركز اللاجئ في حال ظهور دليل له مصداقيته وأهميته يشير إلى أن الشخص المعني قد ارتكب أي أعمال جنائية، بما فيها أعمال إرهابية تندرج ضمن شروط الاستثناء بموجب قانون اللاجئين الدولي؛
10- يهيب بالدول الامتناع عن إعادة الأشخاص، بما في ذلك في الحالات المتصلة بالإرهاب، إلى بلدانهم الأصلية أو بلد ثالث إذا كان هذا النقل يتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي، بما في ذلك الحالات التي تتوافر فيها أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد أنهم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب، أو أن حياتهم أو حريتهم ستكون عرضة للتهديد، في انتهاك لقانون اللاجئين الدولي، على أساس أصلهم العرقي أو ديانتهم أو جنسيتهم أو انتمائهم إلى مجموعة اجتماعية معينة أو رأيهم السياسي، مع مراعاة أن الدول قد تكون ملزمة بمحاكمة الأشخاص الذين لا تتم إعادتهم؛
11- يهيب أيضاً بالدول كفالة توخي الوضوح والاحترام التام لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وبخاصة قانون اللاجئين وقانون حقوق الإنسان، في المبادئ التوجيهية والممارسات المتعلقة بجميع عمليات مراقبة الحدود وغيرها من الآليات السابقة للدخول إزاء الأشخاص الذين يلتمسون الحماية الدولية؛
12- يحث الدول على أن تكفل، في سياق مكافحة الإرهاب، توفير ضمانات باتباع الإجراءات القانونية الواجبة، بما يتفق مع جميع الأحكام ذات الصلة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية واتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبرتوكول عام 1969 الخاص بوضع اللاجئين، في المجالات التي يسري فيها كل منها؛
13- يحث أيضاً جميع الدول على اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لكفالة تمتع الأشخاص المحرومين من حريتهم، بغض النظر عن مكان احتجازهم أو اعتقالهم، بالضمانات التي يحق لهم التمتع بها بمقتضى القانون الدولي، بما في ذلك إعادة النظر في احتجازهم ومنحهم، إن خضعوا للمحاكمة، الضمانات القانونية الأساسية؛
إن مجلس حقوق الإنسان،
إذ يشير إلى مقرره 2/112 وقراره 6/28، وإذ يشير أيضاً إلى قرارات لجنة حقوق الإنسان 2003/68 و2004/87 و2005/80 فضلاً عن قرارات الجمعية العامة 57/219 و58/187 و59/191 و60/158 و61/171 و62/159،
1- يعيد تأكيد أن على جميع الدول أن تكفل توافق أي إجراء يتخذ لمكافحة الإرهاب مع التزاماتها بموجب القانون الدولي ولا سيما قانون حقوق الإنسان الدولي وقانون اللاجئين والقانون الإنساني؛
2- يعرب عن استيائه الشديد للمعاناة التي يتسبب فيها الإرهاب لضحاياه ولأسرهم ويبدي تضامنه العميق معهم ويشدد على أهمية توفير المساعدة الملائمة لهم؛
3- يؤكد من جديد إدانته القاطعة لجميع أفعال التعذيب وأساليبه وممارساته وبجميع أشكاله ومظاهره حيثما ارتكب وأياً كان مرتكبوه، بصرف النظر عن دوافعهم، بوصفها أفعالاً إجرامية لا مبرر لها، ويجدّد التزامه بتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب ومحاربته فيدعو بهذا الخصوص الدول والهيئات الفاعلة الأخرى ذات الصلة بالقيام، حسب الاقتضاء، بمواصلة تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، التي تؤكد على أمور عدة منها احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب؛
4- يؤكد من جديد أيضاً التزام الدول، وفقاً للمادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية باحترام حقوق معينة بوصفها غير قابلة للتقييد في أي ظرف من الظروف، ويشير، فيما يتعلق بجميع الحقوق الأخرى المتضمنة في العهد إلى أن أية تدابير تقيد أحكام العهد يجب أن تتخذ، في جميع الحالات، وفقاً لأحكام تلك المادة، ويشدد على ضرورة أن يكون أي تقييد من هذا القبيل ذا طابع استثنائي ومؤقت([1])؛
5- يهيب بالدول إذكاء وعـي السلطات الوطنية الضالعة في مكافحة الإرهاب بأهمية هذه الالتزامات؛
6- يعيد تأكيد أن تدابير مكافحة الإرهاب ينبغي تنفيذها في إطار المراعاة الكاملة لحقوق الإنسان التي يتمتع بها الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات ويجب أن تنأى عن التمييز القائم على أسس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي؛
7- يناشد الدول عدم اللجوء إلى التنميط المستند إلى نماذج مقولبة مبنيّة على أسس التمييز التي يحظرها القانون الدولي، بما في ذلك على الأسس العرقية والإثنية و/أو الدينية؛
8- يحث الدول على أن تتحلى، في مكافحتها للإرهاب، بالوفاء التّام بالتزاماتها فيما يخص التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأن تحظر التعذيب حظراً مطلقاً؛
9- يحث الدول أيضاً على أن تحترم احتراماً كاملاً التزاماتها بعدم الإعادة القسرية للاجئين، بموجب قانون اللاجئين الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى أن تستعرض في الوقت نفسه، مع الاحترام الكامل لهذه الالتزامات والضمانات القانونية الأخرى، شرعية أي قرار تكون قد اتخذته بشأن منح شخص مركز اللاجئ في حال ظهور دليل له مصداقيته وأهميته يشير إلى أن الشخص المعني قد ارتكب أي أعمال جنائية، بما فيها أعمال إرهابية تندرج ضمن شروط الاستثناء بموجب قانون اللاجئين الدولي؛
10- يهيب بالدول الامتناع عن إعادة الأشخاص، بما في ذلك في الحالات المتصلة بالإرهاب، إلى بلدانهم الأصلية أو بلد ثالث إذا كان هذا النقل يتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي، بما في ذلك الحالات التي تتوافر فيها أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد أنهم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب، أو أن حياتهم أو حريتهم ستكون عرضة للتهديد، في انتهاك لقانون اللاجئين الدولي، على أساس أصلهم العرقي أو ديانتهم أو جنسيتهم أو انتمائهم إلى مجموعة اجتماعية معينة أو رأيهم السياسي، مع مراعاة أن الدول قد تكون ملزمة بمحاكمة الأشخاص الذين لا تتم إعادتهم؛
11- يهيب أيضاً بالدول كفالة توخي الوضوح والاحترام التام لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وبخاصة قانون اللاجئين وقانون حقوق الإنسان، في المبادئ التوجيهية والممارسات المتعلقة بجميع عمليات مراقبة الحدود وغيرها من الآليات السابقة للدخول إزاء الأشخاص الذين يلتمسون الحماية الدولية؛
12- يحث الدول على أن تكفل، في سياق مكافحة الإرهاب، توفير ضمانات باتباع الإجراءات القانونية الواجبة، بما يتفق مع جميع الأحكام ذات الصلة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية واتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبرتوكول عام 1969 الخاص بوضع اللاجئين، في المجالات التي يسري فيها كل منها؛
13- يحث أيضاً جميع الدول على اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لكفالة تمتع الأشخاص المحرومين من حريتهم، بغض النظر عن مكان احتجازهم أو اعتقالهم، بالضمانات التي يحق لهم التمتع بها بمقتضى القانون الدولي، بما في ذلك إعادة النظر في احتجازهم ومنحهم، إن خضعوا للمحاكمة، الضمانات القانونية الأساسية؛