أقام المحامي عبد المعين حزين دعوي قضائية ضد حمدي خليفة نقيب المحامين بصفته بسبب قرار الأخير بضرورة حصول المحامين علي ترخيص مزاولة مهنة من النقابة كشرط للحصول علي كارنيه النقابة لعام 2011 م ، كما قام بإنذار خليفة لامتناعه عن تطبيق القانون في مادته 46 مكرر من قانون المحاماة وطالبه بتطبيق القانون ومنح الكارنيهات للمحامين دون شروط .
وكان نقيب المحامين قد أصدر قراراً بعدم منح كارنيهات النقابة للمحامين إلا بعد الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة ، والذي ينص عليه القانون للمحامين أصحاب المكاتب فقط وهنا رأي خليفة ضرورة لجوء المحامي الذي ليس لديه مكتب إلي محامي آخر لديه مكتب لكي يحصل منه علي توكيل حني يتمكن من الحصول علي الترخيص ومن ثم الكارنيه ومزاوله المهنة .
عبد المعين حزين أكد " لمصر الجديدة " أن نقيب المحامين يرتكب خطأ قانونياً ويحاول تأويل عبارات نص المادة 46 مكرر من قانون المحاماة ، حيث يحاول تحميل النص فوق ما تحتمل عباراته ، ويسيء استعمال سلطته ويضع المحامين الذين ليس لديهم مكاتب تحت رحمة المحامين من أصحاب المكاتب .. متسائلاً ماذا لو رفض المحامي صاحب المكتب منح التوكيل لغيره ؟ ثم ماذا لو قام بإلغاء التوكيل بعد استخراج الترخيص والكارنيه ؟ هل يتم منع المحامي من ممارسة عمله ؟